اللمعة : المتاجر
من : كون المبيع وما يملك ، إلى : بيع الثمار
س1 : قال المصنف (قدس سره): (وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ زَادَهَا اللهُ شَرَفاً ، لِنَقْلِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ الْإِجْمَاعَ إنْ قُلْنَا إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً) ،
وعقب الشارح قائلاً : وَفِي تَقْيِيدِ المَنْعِ بِالْقَوْلِ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً مَعَ تَعْلِيلِهِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ المَنْقُولِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تَنَافُرٌ ،
لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنْ ثَبَتَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ افْتَقَرَ إلَى التَّعْلِيلِ بِالْفَتْحِ عَنْوَةً وَغَيْرِهِ . اشرح عبارة الشارح فقط .س2 : اشترط المصنف في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه ، فلو باع الآبق صحّ مع الضميمة ،
ثم قال : (وَلَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِهِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الضَّمِيمَةِ) وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسَلُّمِهِ .
وقال الشارح : وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْغَايَةَ المَقْصُودَةَ مِنْ التَّسْلِيمِ حُصُولُهُ بِيَدِ المُشْتَرِي بِغَيْرِ مَانِعٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ ،
وَالمُوجِبَةَ لِلضَّمِيمَةِ الْعَجْزُ عَنْ تَحْصِيلِهِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ . اشرح عبارة الشارح .س3 : قال المصنف : (يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْراً وَجِنْساً وَوَصْفاً، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِحُكْمِ أَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ، وَلَا بِثَمَنٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ وَإِنْ شُوهِدَ)،
ثم عقب الشارح قائلاً : لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ ، وَثُبُوتِ الْغَرَرِ الْمَنْفِيِّ مَعَهَا ، خِلَافاً لِلشَّيْخِ فِي المَوْزُونِ ،
وَلِلْمُرْتَضَى فِي مَالِ السَّلَمِ ، وَلِابْنِ الْجُنَيْدِ فِي المَجْهُولِ مُطْلَقاً إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةً ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا جِنْساً . وضح عبارة الشارح فقط .س4 : قال المصنف : (لَوْ تَنَازَعَ الْمَأْذُونُ بَعْدَ شِرَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْأَسْبَقِ ، وَلَا بَيِّنَةَ ، قِيلَ : يُقْرَعُ ،
وَقِيلَ : يَمْسَحُ الطَّرِيقَ . وَلَوْ أُجِيزَ عَقْدُهُمَا فَلَا إشْكَالَ ) . اشرح هذه المسألة بالمثال .س5 : قال المصنف : ( وَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ [الْعَبْدِ]مَوْصُوفاًسَلَماً، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُهُ حَالّاً، فَلَوْ بَاعَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ عَبْدَيْنِ لِلتَّخْيِيرِ
فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا بُنِيَ عَلَى ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ ، وَالمَرْوِيُّ انْحِصَارُ حَقِّهِ فِيهِمَا وَعَدَمُ ضَمَانِهِ عَلَى المُشْتَرِي
فَيَنْفَسِخُ نِصْفُ المَبِيعِ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا ،
إلَّا أَنْ يَجِدَ الْآبِقَ يَوْماً فَيَتَخَيَّرُ ) . اشرح هذه المسألة .
وعقب الشارح قائلاً : وَفِي تَقْيِيدِ المَنْعِ بِالْقَوْلِ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً مَعَ تَعْلِيلِهِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ المَنْقُولِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تَنَافُرٌ ،
لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنْ ثَبَتَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ افْتَقَرَ إلَى التَّعْلِيلِ بِالْفَتْحِ عَنْوَةً وَغَيْرِهِ . اشرح عبارة الشارح فقط .س2 : اشترط المصنف في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه ، فلو باع الآبق صحّ مع الضميمة ،
ثم قال : (وَلَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِهِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الضَّمِيمَةِ) وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسَلُّمِهِ .
وقال الشارح : وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْغَايَةَ المَقْصُودَةَ مِنْ التَّسْلِيمِ حُصُولُهُ بِيَدِ المُشْتَرِي بِغَيْرِ مَانِعٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ ،
وَالمُوجِبَةَ لِلضَّمِيمَةِ الْعَجْزُ عَنْ تَحْصِيلِهِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ . اشرح عبارة الشارح .س3 : قال المصنف : (يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْراً وَجِنْساً وَوَصْفاً، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِحُكْمِ أَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ، وَلَا بِثَمَنٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ وَإِنْ شُوهِدَ)،
ثم عقب الشارح قائلاً : لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ ، وَثُبُوتِ الْغَرَرِ الْمَنْفِيِّ مَعَهَا ، خِلَافاً لِلشَّيْخِ فِي المَوْزُونِ ،
وَلِلْمُرْتَضَى فِي مَالِ السَّلَمِ ، وَلِابْنِ الْجُنَيْدِ فِي المَجْهُولِ مُطْلَقاً إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةً ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا جِنْساً . وضح عبارة الشارح فقط .س4 : قال المصنف : (لَوْ تَنَازَعَ الْمَأْذُونُ بَعْدَ شِرَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْأَسْبَقِ ، وَلَا بَيِّنَةَ ، قِيلَ : يُقْرَعُ ،
وَقِيلَ : يَمْسَحُ الطَّرِيقَ . وَلَوْ أُجِيزَ عَقْدُهُمَا فَلَا إشْكَالَ ) . اشرح هذه المسألة بالمثال .س5 : قال المصنف : ( وَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ [الْعَبْدِ]مَوْصُوفاًسَلَماً، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُهُ حَالّاً، فَلَوْ بَاعَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ عَبْدَيْنِ لِلتَّخْيِيرِ
فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا بُنِيَ عَلَى ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ ، وَالمَرْوِيُّ انْحِصَارُ حَقِّهِ فِيهِمَا وَعَدَمُ ضَمَانِهِ عَلَى المُشْتَرِي
فَيَنْفَسِخُ نِصْفُ المَبِيعِ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا ،
إلَّا أَنْ يَجِدَ الْآبِقَ يَوْماً فَيَتَخَيَّرُ ) . اشرح هذه المسألة .