اللمعة : الصلاة
من : تعريف الضوال ص 220 ، إلى : النية ص 252
س1 : قال المصنف (قدس سره) : ( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ ) وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ لَا الْمَسْلَخُ
وَغَيْرُهُ مِنْ بُيُوتِهِ وَسَطْحِهِ نَعَمْ تُكْرَهُ فِي بَيْتِ نَارِهِ مِنْ جِهَةِ النَّارِ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْحَمَّامُ .وضّح ذلك .
وَغَيْرُهُ مِنْ بُيُوتِهِ وَسَطْحِهِ نَعَمْ تُكْرَهُ فِي بَيْتِ نَارِهِ مِنْ جِهَةِ النَّارِ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْحَمَّامُ .وضّح ذلك .
س2 : قال المصنف: وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ ، أَوْ مُحَاذَاتُهَا لَهُ ) فِي حَالَةِ صَلَاتِهِمَا مِنْ دُونِ حَائِلٍ ، أَوْ بَعْدَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ
( عَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَصَحِّ ) وَالْقَوْلُ الْآخَرُ التَّحْرِيمُ ، وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِمَا مُطْلَقًا ، أَوْ مَعَ الِاقْتِرَانِ ، وَإِلَّا الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
.وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْمُقْتَدِيَةِ ، وَالْمُنْفَرِدَةِ ، وَالصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ ، وَالْمَنْدُوبَةِ .وضّح ذلك .
( عَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَصَحِّ ) وَالْقَوْلُ الْآخَرُ التَّحْرِيمُ ، وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِمَا مُطْلَقًا ، أَوْ مَعَ الِاقْتِرَانِ ، وَإِلَّا الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
.وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْمُقْتَدِيَةِ ، وَالْمُنْفَرِدَةِ ، وَالصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ ، وَالْمَنْدُوبَةِ .وضّح ذلك .
س3 : قال المصنف : وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْمَعَادِنِ ) لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحَالَةِ وَمِثْلُهَا الرَّمَادُ
وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَأَمَّا الْخَزَفُ فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا ، فَمَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ ،
لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مِمَّا خَرَجَ عَنْهَا بِالِاسْتِحَالَةِ وَتَعْلِيلُ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا . وضّح ذلك .
وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَأَمَّا الْخَزَفُ فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا ، فَمَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ ،
لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مِمَّا خَرَجَ عَنْهَا بِالِاسْتِحَالَةِ وَتَعْلِيلُ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا . وضّح ذلك .
س4 : قال المصنف : ( وَ ) تَرْكُ ( الْبُكَاءِ ) بِالْمَدِّ ، وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُ عَلَى صَوْتٍ ،
لَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمْعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِأَنَّهُ اُلْبُكَا مَقْصُورًا ، وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الْوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُورًا أَوْ مَمْدُودًا ،
وَأَصَالَةُ عَدَمِ الْمَدِّ مُعَارَضٌ بِأَصَالَةِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَيَبْقَى الشَّكُّ فِي عُرُوضِ الْمُبْطِلِ مُقْتَضِيًا لِبَقَاءِ حُكْمِ الصِّحَّةِ . وضّح ذلك .
س5 : قال المصنف : [في سقوط الأذان] : وَهَلْ سُقُوطُهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ رُخْصَةٌ فَيَجُوزُ الْأَذَانُ ،لَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمْعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِأَنَّهُ اُلْبُكَا مَقْصُورًا ، وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الْوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُورًا أَوْ مَمْدُودًا ،
وَأَصَالَةُ عَدَمِ الْمَدِّ مُعَارَضٌ بِأَصَالَةِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَيَبْقَى الشَّكُّ فِي عُرُوضِ الْمُبْطِلِ مُقْتَضِيًا لِبَقَاءِ حُكْمِ الصِّحَّةِ . وضّح ذلك .
أَمْ عَزِيمَةٌ فَلَا يُشْرَعْ ؟ وَجْهَانِ ، مِنْ أَنَّهُ عِبَادَةٌ تَوْقِيفِيَّةٌ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ هُنَا بِخُصُوصِهِ وَالْعُمُومُ مُخَصَّصٌ بِفِعْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ لِغَيْرِ مَانِعٍ بِأَذَانٍ
وَإِقَامَتَيْنِ ... وَمِنْ أَنَّهُذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا وَجْهَ لِسُقُوطِهِ أَصْلًا ، بَلْ تَخْفِيفًا وَرُخْصَةً .وضّح ذلك .