إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بعض الاشكالات على اية الولاية ارجو الرد عليها ؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بعض الاشكالات على اية الولاية ارجو الرد عليها ؟؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
    اخوتي الكرام من فضلكم انا ابحث عن جواب على هذه الاشكاليات التي طرحها احد الوهابية حول اية الولاية المباركة في احد المواقع وانا سانقلها لكم كما هي كي تجيبوا عليها بما يناسبها وبالحقيقة عرفت اجابة بعضها ولكن البعض الاخر بقي غامضا علي لذلك اطرحها كلها هنا لكي اعلم اخطائي واتعلم منكم المزيد ://

    {{{1- ما ذكر من إجماع المفسرين غير متحقق ، فقد روي عن محمد الباقر : (( أنها نزلت في المهاجرين والأنصار ، وقال قائل سمعنا في علـي فقال : هو منهم )) [ الدر المنثور : 3/106 ] ، وأخرج الطبري وأبو نعيم بسند صحيح : عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله : (( ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون ) ؟ قال : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قلت يقولون : علي ؟ قال : علي منهم )) [ تفسير الطبري : 6/288 ؛ حلية الأولياء : 3/185 ] ، فإذا كان الشيعة يأخذون بروايات أهل السنة فيأخذوا بهذه الرواية وهي أوفق بصيغ الجمع ، وأقرب إلى مذهب التقريب الذي دوخوا رأسنا فيه .

    2- وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نـزلت في أبي بكر ، ويؤيده الآية السابقة في قتال المرتدين ، وأورد صاحب لباب التفسير أنها نـزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم [ تفسير الطبري : 6/287 ؛ الدر المنثور : 3/98 ] ، وهذا القول أنسب بسياق الآية وهو قوله تعالـى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ المائدة : 57 ] .
    وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما اسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال : يا رسول الله إن قومنا هجرونا فنـزلت هذه الآية [ الدر المنثور : 3/105 ] ، وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.

    3- عمدة ما يحتج به الشيعة على أهل السنة فهو ما أخرجه الطبراني ( الأوسط : 6/218 ) فقال : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر يقول وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعلمه ذلك فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )) . ثم قال : (( لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد بن يزيد )) ، قال الهيثمي ( المجمع : 7/80 ) : ( وفيه من لم أعرفهم ) ، قلت : يشير إلى خالد بن يزيد قال الحافظ ابن حجر : (( وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ، وهو متروك )) ، أما شيخه إسحاق بن عبد الله ، فلم أقف على ترجمة له ، فهو مجهول .
    وللحديث طريق أخرى أخرجها ابن عساكر ( التاريخ : 45/303 ) من طريق محمد بن يحيى بن ضريس حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ... فأورده بلفظ قريب ... به .
    قلت : وهو متهم بالوضع ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء موضوعة .

    4- ليس للحديث غير هاذين الطريقين ، فالحديث لا يصح على الاحتجاج به على أهل السنة ، وهو أعظم ما يحتجون به على إمامة علي رضي الله عنه قبل الثلاثة .
    5- جوابه : قال الآلوسي : الحصر في الآية ينفي أيضاً خلافة باقي الأئمة ، ولا يمكن أن يكون إضافياً بالنسبة إلى من تقدمه ، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر ، وإن أجابوا بأن المراد الحصر للولاية في علي رضي الله عنه في بعض الأوقات ، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي فمرحباً بالوفاق ، فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً ..
    6- قال الآلوسي : إن لفظ الولي مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف بالأمور ، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز ، والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ .. ﴾ الآية ، لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه ، وهم ما اتخذوا بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرينتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة ( إنما ) تقتضي هذا المعنى أيضاً لأن الحصر فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنـزاع من المظان ، ولم يكن بالإجماع وقت النـزول تردد ونـزاع في الإمامة والولاية ، بل كان في النصرة والمحبة .
    كما أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما هو عند الجميع ، واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص ، وكون التصدق في حالة الركوع ولم يقع لغيره غير داعٍ له إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ، بل جملة ( وهم راكعون ) عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير ( يقيمون ) .
    وعلى كل فالركوع الخشوع ، وقد ورد كقوله تعالى : ﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ آل عمران : 43 ] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع ، وقوله تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ [ ص : 24] وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من الآيات ، فهو معنى متعارف أيضاً فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله ، وقد نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : (( لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته ، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا )) ، [ الجامع لأحكام القرآن : 15/182 ] .

    7- حمل الزكاة على التصدق كحمل الركوع على الخشوع ، فالجواب هو الجواب ، بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة بعدها مضرّ لكم ، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة المندوبة ، ولو حملنا الركوع على المشهور ، وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع ، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد .
    وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ) لم يكن فيه كثير مدح ، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير ، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه ، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة الإمامة ، فالتعليق به لغو ينـزه الباري تعالى عنه ، على أنها معرضة بما تقدم فافهم .
    8- تكلّف بعض الشيعة غاية التكلف ، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح الاستدلال المتهافت وتنميق هذا المقال ، فلم يأتِ إلا بقشور لا لب ، وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولبّ ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة ، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة أيضاً ، يكون بطريق الوجوب إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً ، لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً ، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة ، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المتكلفين ، فضلاً عن مودتهم ، وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة ، بل واجبة فالمراد به البعض وهو المرتضى [ وقد حاول بعض مفسريهم تقرير هذا الكلام ، كما فعل الطهراني ، مقتنيات الدرر : 4/37 ؛ الطباطبائي ، الميزان : 5/417 ] .
    وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه ، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى ، وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى .
    ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة ، وهي موالاة إيمانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان ، ثم ماذا يقول في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ ﴾[ التوبة : 71 ] ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين ، فأية استحالة تلزمها ؟ .
    والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها ، ألا ترى أنهم يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته ، وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة فيهما ظاهرة ، وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار ، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى ؟ .
    نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً ، وليس فليس ، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له ، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك ، لأن الولاية العامة وكالعوارض المشككة ، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته ، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ [ يوسف : 108 ] مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون ، وإن تنـزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً ، بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم ، فتدّبر .
    9- نكمل مع الالوسي من جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في ( مشكاة المصابيح ) عن حذيفة قال : قالوا يا رسول الله لو استخلفت ، قال : (( لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه )) ، رواه الترمذي وفي إسناده مقال .
    وهكذا استفسروا منه صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ يكون حريّاً بالإمامة أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : (( إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم )) رواه أحمد بسند ضعيف ، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم عند نـزول الآية فلم يبطـل مدلول ( إنما ) انتهى .
    وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتحقق المدلول وليس فليس ، ومجرد السؤال غير مقتض لـ ( إنما ) على ما في كتب المعاني ، وأيضاً سلّمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلاً أو منفصلاً سبباً للنـزول أو اتفاقيّاً فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك؟ والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل .
    وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر ؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر ومع هذا تقدّم كلٍّ مجهول فسقط العمل ، وإن قيل الحديث خبر الواحد ، وهو غير مقبول في الإمامة قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به ، وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم ، وأيضاً الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح ، فتركه كما يفهم من الآية تركه .}}}
    وارجو المعذرة من الازعاج مقدما ووفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى
    التعديل الأخير تم بواسطة حيدر البوحرداني ; الساعة 04-08-2012, 01:09 AM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم



    اللهم صلّ على محمد واّل محمد





    السلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة الله وبركاته


    أود التعليق على الأشكالات التي طرحتمونها:



    إن ماورد من الروايات التي ذكرت في الاشكالات التي طرحها أحد الوهابية والتي يزعمون أنها وردت عن أهل البيت عليهم السلام (كما ذكرت) لايبعد أن تكون مجرد افتراءات منهم وخزعبلات ، كما تعود المسلمون على إفتراءاتهم الفادحة .

    وأما بالنسبة لروايات أهل السنة فإن كانوا يدعون أنها معتبرة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام فهذا غير صحيح ، وإنما شيعة أهل البيت فهم يتمسكون بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة وبالطرق المعتبرة فما زعم أنه ورد عنهم فإن كانى قد وافق كتاب الله أخذوا به ، وماعارضه فيضرب به عرض الجدار.

    وإليك بعض ماورد عن طريق أهل السنة في مايخص أية الولاية :

    يجب أن يعلم الجميع بأنّه (إذا ورد الأثر بطل النظر)، فلا يجوز التقديم بين يدي الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولا اجتهاد في معرض النصّ.
    ومع ذلك نقول: إنّ كلّ الروايات تذكر بأنّها كانت: صدقة؛ فإنّ سائلاً سأل المسلمين فلم يعطه أحد، فأشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام) أن خذ الخاتم، فأخذه، فنزلت الآية الكريمة في حقّه. فلا علاقة للزكاة الواجبة هنا، ولم يدّع أحد ورود سبب نزول الآية في الزكاة، فلا مجال للخوض في شروطها وتوفّرها أو عدمها هنا، خصوصاً أنّ أكثر الروايات تذكر بأنّ الصلاة أيضاً كانت صلاة نافلة وتطوّع قبل الظهر.

    وقد أطلق الله تعالى في كتابه: الزكاة، والصلاة، والحجّ، والصيام، والصدقة، على الواجبة والمستحبّة، فلا ضير في إطلاق الزكاة وإرادة الصدقة المستحبّة، أو خصوص الزكاة الواجبة، أو الأعمّ منهما، مثل قوله تعالى: (( وَمَا آتَيتم من رباً ليَربوَ في أَموَال النَّاس فَلا يَربو عندَ اللَّه وَمَا آتَيتم من زَكَاة تريدونَ وَجهَ اللَّه فأولَئكَ هم المضعفونَ )) (الروم:39)، وقوله تعالى: (( وَأَوصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمتُ حَيّاً )) (مريم:31).
    وسنذكر من قال بنزول الآية الكريمة في حقّ عليّ(عليه السلام) من مصادر أهل السُنّة المعتبرة باختصار:

    أولاً: ابن جزي الكلبي في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل)، قال: (( (( وَهُم رَاكِعُونَ ))، قيل: نزلت في عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)؛ فإنّه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه))(1).
    ثانياً: الرازي في تفسيره، قال: ((القول الثاني: إنّ المراد من هذه الآية شخص معيّن. وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة (الخارجي الناصبي كعادته) أنّ هذه الآية نزلت في أبي بكر، والثاني: روى عطاء، عن ابن عبّاس: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) )).
    ثمّ ذكر روايتين في تصدّق عليّ(عليه السلام) على الفقير عن عبد الله بن سلام، وأبي ذرّ(2).

    ثالثاً: السيوطي في (الدرّ المنثور)، قال: ((أخرج الخطيب في (المتفق) عن ابن عبّاس، قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع، فقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) للسائل: (من أعطاك هذا الخاتم؟) قال: ذاك الراكع، فأنزل الله: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55).
    وأخرج عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عبّاس في قوله: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب.
    وأخرج الطبراني في (الأوسط)، وابن مردويه، عن عمّار بن ياسر، قال: وقف بعليّ سائل وهو راكع في صلاة تطوّع (نقول: وهذا يدلّ على أنّ الصلاة والزكاة كانت تطوّعاً لا واجباً)، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأعلمه ذلك، فنزلت على النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، فقرأها رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أصحابه، ثمّ قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من ِوالاه وعادِ من عاداه).
    وأخرج أبو الشيخ، وابن مردويه، عن عليّ بن أبي طالب، قال: (نزلت هذه الآية على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في بيته (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ))إلى آخر الآية، فخرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فدخل المسجد وجاء الناس يصلّون بين راكع وساجد وقائم يصلّي، فإذا سائل، فقال: (يا سائل! هل أعطاك أحد شيئاً؟) قال: لا، إلاّ ذاك الراكع - لعليّ بن أبي طالب ـ. أعطاني خاتمه.
    وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن عساكر، عن سلمة بن كهيل، قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ )).. الآية.
    وأخرج ابن جرير، عن مجاهد في قوله: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )).. الآية، نزلت في عليّ بن أبي طالب؛ تصدّق وهو راكع.
    وأخرج ابن جرير، عن السدّي وعتبة بن حكيم مثله.
    (نقول: ولم يقل أحد: أدّى الزكاة فكلّ الروايات تقول.. تصدّق عليّ(عليه السلام) ).
    وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: أتى عبد الله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبيّ الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الظهر، فقالوا: يا رسول الله! أنّ بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخاطبنا دون هذا المسجد، وإنّ قومنا لمّا رأونا قد صدّقنا الله ورسوله، وتركنا دينهم، أظهروا العداوة، وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا، فشقّ ذلك علينا، فبينا هم يشكون ذلك إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذ نزلت هذه الآية على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، ونودي بالصلاة، صلاة الظهر، وخرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال: (أعطاك أحد شيئاً؟) قال: نعم. قال: (من؟) قال: ذلك الرجل القائم. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكع. قال: وذاك عليّ بن أبي طالب، فكبّر رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند ذلك، وهو يقول: (( وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللّهِ هُمُ الغَالِبُونَ )) (المائدة:56).
    وأخرج الطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم، عن أبي رافع، قال: دخلت على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو نائم يوحى إليه، فإذا حيّة في جانب البيت، فكرهت أن أبيت عليها فأوقظ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وخفت أنّه يوحى إليه، فاضطجعت بين الحيّة وبين النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، لئن كان منها سوء كان فيّ دونه، فمكثت ساعة، فاستيقظ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو يقول: ( (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، الحمد لله الذي أتم لعليّ نعمه، وهيأ لعليّ بفضل الله إياه).
    وأخرج ابن مردويه، عن ابن عبّاس، قال: كان عليّ بن أبي طالب قائماً يصلّي، فمرّ سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )).. الآية، قال: نزلت في الذين آمنوا وعليّ بن أبي طالب أوّلهم))(3).

    رابعاً: الزمخشري في كشافه، قال: (( (( وَهُم رَاكِعُونَ ))، الواو فيه للحال؛ أي: يعملون ذلك في حال الركوع، وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلّوا وإذا زكّوا.
    وقيل: هو حال من يؤتون الزكاة، بمعنى: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة، وأنّها نزلت في عليّ(كرم الله وجهه) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، كأنّه كان مَرجاً في خنصره (أي سهل الحركة)، فلم يتكلّف لخلعه كثيرَ عمل تفسد بمثله صلاته)).
    (ودافع الرجل عن مجيء الآية بالجمع ونزولها في عليّ(عليه السلام) )(4).

    خامساً: ابن عطية الأندلسي في (المحرّر الوجيز): ((ولكن اتّفقَ أنَّ عليّاً بن أبي طالب أعطى صدقة وهو راكع))، ونقل ذلك عن السدّي ومجاهد، وذكر رواية في نزولها في عليّ(عليه السلام)، ثمّ ردّ هذا القول على عادتهم، ورجّح غيره كغيره!!(5)
    سادساً: أبو السعود في تفسيره، قال: ((وروي أنّها نزلت في عليّ(رضي الله عنه) حين سأله سائل وهو راكع، فطرح عليه خاتمه، كأنّه كان مَرجاً في خنصره، غير محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يؤدّي إلى فساد الصلاة، ولفظ الجمع حينئذ لترغيب الناس في مثل فعله(رضي الله عنه)، وفيه دلالة على أنّ صدقة التطوّع تسمّى: زكاة))(6).
    سابعاً: ابن أبي حاتم في تفسيره: نقل بسنده عن عقبة بن أبي حكيم، وسلمة بن كهيل، في سبب نزول الآية الكريمة في عليّ(عليه السلام)(7).
    ثامناً: ابن كثير في تفسيره، قال: ((حتى أنّ بعضهم ذكر في هذا أثراً عن عليّ بن أبي طالب أنّ هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنّه مرّ به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه)).
    ثمّ نقل عن ابن أبي حاتم روايتيه في أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)، ولم يعلق على إسنادها مع أنّهما صحيحتان.
    ثمّ نقل قول ابن جرير عن مجاهد.
    ونقل عن عبد الرزّاق بسنده عن ابن عبّاس، أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)، ولكنّه ضعّف سندها.. وعن ابن مردويه بسنده عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، وضعّفه بعدم إدراك الضحّاك لابن عبّاس، ثمّ ذكر طريقاً ثالثاً عن أبي صالح، عن ابن عبّاس به، وعلّق بقوله: ((وهذا إسناد لا يفرح به)).
    ثمّ قال: ((ثمّ رواه ابن مردويه من حديث عليّ بن أبي طالب نفسه، وعمّار بن ياسر، وأبي رافع، وليس يصحّ شيء منها بالكلّية، لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها)).
    ثمّ قال: ((ثمّ روى بإسناده (ابن مردويه) عن ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس، في قوله: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ))، نزلت في المؤمنين، وعليّ بن أبي طالب أوّلهم)).
    ثمّ ذكر عن ابن جرير، بسنده عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنّه سأله عبد الملك عن هذه الآية، قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قلنا: بلغنا أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب، قال: (عليّ من الذين آمنوا).
    وقال أسباط عن السدّي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن عليّ بن أبي طالب مَرَّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه(8).

    تاسعاً: البغوي في تفسيره، نقل عن ابن عبّاس والسدّي: أنّ قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) أراد به عليّاً بن أبي طالب(رضي الله عنه)؛ مرّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه(9).
    عاشراً: البيضاوي في تفسيره، قال: (( (( وَهُم رَاكِعُونَ )): متخشعون في صلاتهم وزكاتهم، وقيل: هو حال مخصوصة بـ(يؤتون)، أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة إليه، وإنّها نزلت في عليّ(رضي الله عنه) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه، واستدلّ بها الشيعة على إمامته زاعمين أنّ المراد بالوليّ المتولّي للأمور، والمستحق للتصرّف فيها، والظاهر ما ذكرناه، مع أنّ حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر.
    (نقول: ولكن سبب النزول يغنينا عن الظاهر).
    ثمّ قال: وإن صحّ أنّه نزل فيه، فلعلّه جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه، وعلى هذا، يكون دليلاً على أنّ الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، وأنّ صدقة التطوع تسمّى: زكاة))(10).
    (وهذه الجملة الأخيرة فيها ردّ على أسئلتكم ومن علمائهم).

    الحادي عشر: السمرقندي في تفسيره نصّ على ذلك ورجّحه، فقال: ((ثمّ قال تعالى: (( الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، قال ابن عبّاس: وذلك أنّ بلالاً لمّا أذّن وخرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والناس في المسجد يصلّون بين قائم وراكع وساجد، فإذا هو بمسكين يسأل الناس، فدعاه رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة، قال: ومن أعطاك؟ قال: ذلك المصلّي، قال: في أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع.. فنظر، فإذا هو عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)، فقرأ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على عبد الله بن سلام: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، يعني: يتصدّقون في حال ركوعهم؛ حيث أشار عليّ بخاتمه إلى المسكين حتى نزع من أصبعه وهو في ركوعه، ويقال: يراد به جميع المسلمين أنّهم يصلّون ويؤدّون الزكاة))(11).
    الثاني عشر: السمعاني في تفسيره، قال: (( (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) يعني مصلّون، إلاّ أنّه خصّ الركوع تشريفاً، وقيل: معناه خاضعون، وقال السدّي ـ. وهو رواية عن مجاهد -: إنّ هذا أنزل في عليّ بن أبي طالب، كان في الركوع ومسكين يطوف في المسجد، فنزع خاتمه ودفع إليه، فهذا معنى قوله: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) ))(12).
    الثالث عشر: ابن جرير الطبري - شيخ المفسّرين - في تفسيره، ذكر ذلك في أوّل آرائه في تأويل الآية، ومن عادته تقديم الرأي الراجح، فقال: ((وأمّا قوله: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، فإنّ أهل التأويل اختلفوا في المعنى به، فقال بعضهم: عُني به عليّ بن أبي طالب، وقال بعضهم: عُني به جميع المؤمنين. ذكر من قال ذلك:
    (ثمّ نقل بأسانيده) عن السدّي، وعن عتبة بن أبي حكيم، وعن مجاهد: أنّها نزلت في عليّ))(13).

    الرابع عشر: القرطبي - خاتمة المفسّرين - في تفسيره، قال: ((وقال ابن عبّاس: نزلت في أبي بكر!! وقال في رواية أُخرى: نزلت في عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)، وقاله مجاهد والسدّي، وحملهم على ذلك قوله تعالى: (( الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))..
    وهي المسألة الثانية: وذلك أنّ سائلاً سأل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يعطه أحد شيئاً، وكان عليّ في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه، قال الكيا الطبري: وهذا يدلّ على أنّ العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإنّ التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة.
    وقوله: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) يدلّ على أنّ صدقة التطوّع تسمّى: زكاة، فإنّ عليّاً تصدّق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى: (( وَمَا آتَيتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضعِفُونَ )) (الروم:39)، وقد انتظم الفرض والنفل فصار اسم الزكاة شاملاً للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين)).
    ثمّ قال القرطبي بعد استبعاده لقول الطبري: ((وقال ابن خويز منداد: قوله تعالى: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) تضمّنت جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك أنّ هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحاً، وقد روي أنّ عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه) أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة، وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطوّع، وذلك أنّه مكروه في الفرض))(14).

    الخامس عشر: النسفي في تفسيره، قال: ((والواو في (( وَهُم رَاكِعُونَ )) للحال، أي: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: أنّها نزلت في عليّ(رضي الله عنه) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، كأنّه كان مرجاً في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته، وورد بلفظ الجمع، وإن كان السبب فيه واحداً؛ ترغيباً للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه، والآية تدلّ على: جواز الصدقة في الصلاة، وعلى أنّ الفعل القليل لا يفسد الصلاة))(15).
    ولم يذكر النسفي غير ذلك في تفسيره للآية الكريمة.

    السادس عشر: الآلوسي في تفسيره (روح المعاني)، قال: (( (( وَهُم رَاكِعُونَ )): حال من فاعل الفعلين، أي: يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون متواضعون لله تعالى. (نقول: أليس هذا خلافاً للظاهر؟!!)
    وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة، والمراد: بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه.
    وغالب الأخباريّين على أنّها نزلت في عليّ كرّم الله تعالى وجهه؛ فقد أخرج الحاكم، وابن مردويه، وغيرهما، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متّصل، قال...(إلى أن قال): فقال لهم النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ))، ثمّ إنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع، فبصر بسائل فقال: (هل أعطاك أحد شيئاً؟) فقال: نعم خاتم من فضة. فقال: (من أعطاكه؟) فقال: ذلك القائم. وأومأ إلى عليّ كرّم الله تعالى وجهه، فقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (على أيّ حال أعطاك؟). فقال: وهو راكع. فكبّر النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ثمّ تلا هذه الآية.
    فأنشأ حسان(رضي الله عنه) يقول:

    أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي ***** وكل بطيء في الهدى ومسارع
    أيذهب مديحك المحبر ضائعاً ***** وما المدح في جنب الإله بضائع
    فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً ***** زكاة فدتك النفس ياخير راكــع
    فأنزل فيك الله خير ولايــــة ***** وأثبتها إثنا كتاب الشرائـــع (حسب قوله )(16)


    ثمّ قال الآلوسي في تفسير الآيات اللاحقة: هذا، (ومن باب الإشارة في الآيات: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، أي: صلاة الشهود والحضور الذاتي، (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ )): أي: زكاة وجودهم، (( وَهُم رَاكِعُونَ ))، أي: خاضعون في البقاء بالله.
    والآية عند معظم المحدّثين نزلت في عليّ كرّم الله تعالى وجهه))(17).

    السابع عشر: ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير)، قال: ((قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... ))، اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال:
    أحدها: أنّ عبد الله بن سلام وأصحابه جاؤوا إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقالوا: إنّ قوماً قد أظهروا لنا العداوة، ولا نستطيع أن نجالس أصحابك، لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية، فقالوا: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين، وأذّن بلال بالصلاة، فخرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فإذا مسكين يسأل الناس، فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (هل أعطاك أحد شيئاً؟) قال: نعم. قال: (ماذا؟) قال: خاتم فضّة، قال: (من أعطاكه؟) قال: ذاك القائم. فإذا هو عليّ بن أبي طالب، أعطانيه وهو راكع، فقرأ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في عليّ بن أبي طالب؛ تصدّق وهو راكع.
    - ثمّ قال ابن الجوزي -: قوله تعالى: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، فيه قولان: أحدهما: أنّهم فعلوا ذلك في ركوعهم، وهو تصدّق عليّ(عليه السلام) بخاتمه في ركوعه. والثاني: إنّ من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع.
    وفي المراد بالركوع ثلاثة أقوال: أحدها: إنّه نفس الركوع؛ على ما روى أبو صالح عن ابن عبّاس. وقيل: إنّ الآية نزلت وهم في الركوع، والثاني: إنّه صلاة التطوع... والثالث: إنّه الخضوع والخشوع))(18).

    الثامن عشر: الجصّاص في (أحكام القرآن)، قال في باب العمل اليسير في الصلاة: ((قال الله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، روي عن مجاهد والسدّي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع...
    إلى أن قال: فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع، فإنّه يدلّ على إباحة العمل اليسير في الصلاة، وقد روي عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أخبار في إباحة العمل اليسير فيها، فمنها: أنّه خلع نعليه في الصلاة. ومنها: أنّه مسّ لحيته، وأنّه أشار بيده. ومنها حديث ابن عبّاس: أنّه قام على يسار النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأخذ ذؤابته وأداره إلى يمينه. ومنها: أنّه كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها.
    فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة؛ لأنّه إن كان المراد: الركوع، فكان تقديره: ((الذين يتصدّقون في حال الركوع))، فقد دلّت على إباحة الصدقة في هذه الحال.
    وإن كان المراد: وهم يصلّون؛ فقد دلّت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة، فكيفما تصرفت الحال فالآية دالّة على: إباحة الصدقة في الصلاة))(19).
    وهناك المزيد، وفيما نقلناه عنهم كفاية. وإذا أردت المزيد راجع مكز الأبحاث العقائدية ،فستجد الكثير من الأجوبة الشافية على كثير من الاشكالات

    ودمتم في رعاية الله

    ************************************************

    (1) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ، قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ )).

    (2) تفسير الرازي ،قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... ))
    .
    (3) الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    (4) الكشّاف قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ )).

    ،(6) تفسير أبي السعود ،قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... )).

    (7) تفسير ابن أبي حاتم .

    (8) تفسير ابن كثير قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )
    ).
    (9) تفسير البغوي سورة المائدة.

    (10) تفسير البيضاوي قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ ))
    .
    (11) تفسير السمرقندي سورة المائدة: 55 ــ 56.

    (12) تفسير السمعاني قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    (13) تفسير ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    (14) تفسير القرطبي قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    (15) تفسير النسفي سورة المائدة: 55 ــ 59.

    (16) تفسير روح المعاني قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    ************************************************** ******************************



    (17) تفسير روح المعاني سورة المائدة: 59 ــ 66.

    (18) زاد المسير قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).

    (19) أحكام القرآن باب (العمل اليسير في الصلاة).


    ************************************************** ********************

    صبرا جميلا ما اقرب الفرج ****** من راقب الله في الامور نجا

    من صدق الله لم ينله اذى ***** ومن رجاه يكون حيث رجا

    لقد كتموا آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا


    فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرضا

    http://alhussain-sch.org/forum/image...ine=1361119167

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      السلام عليكم اخي الكريم (حيدر ) ورحمة الله وبركاته

      ما ورد في هذه الاشكالات لا يخلو من مغالطات واضحة ، وقد تكفل الاخ المحسن ببيانها لكم ان شاء الله ، واود ان ابين لكم اننا حينما نذكر الروايات من كتب القوم لا لعجز منا في ذلك او اعترافا بجميع ما ورد في مصادرهم او نقص في مصادرنا المعتمدة والمعتبرة ، بل عملا بقاعدة الزموهم بما الزموا به انفسهم فما ورد عندهم يؤيد ماعندنا يمكن الاستدلال به على مطلوبنا وما ورد عندهم معارض لما عندنا نضرب به عرض الجدار
      ثم ان حوار التقريب لا يعني التخلى لهم عما نعتقد به بل يعني محاولة بيان عقائدنا بالموعظة الحسنة
      هذا ودمتم سالمين ..
      اللهم
      يا ولي العافية اسئلك العافية

      ودوام العافية وتمام العافية
      وشكر العافية
      عافية الدين والدنيا والاخرة بحق محمد وعترته الطاهرة

      تعليق


      • #4
        شكرا لكما على ردكما ايها الاخوة الاحبة { المحسن } و { عباس اللاوندي }
        لكن ما اريد ان اتعلمه او استوضحه او اقرأه - سواء منكما او من غيركما - هو هذه النقاط التسعة فهي تقريبا كل واحدة منها تشكل شبهة معينة او اشكال ما
        فاتمنى ان تكون الاجابة على تلك النقاط نقطة بنقطة لانه بصراحة كل من سيقرأ هذا الموضوع سيجد انه لا اجابة عليه وخصوصا من قبل الوهابية لانهم وكما تعلمون فهمهم بطيء ان لم يكن معدم ويريدون اجابة كالسيف كي يصدقوا بما نقول ..... وانا اريد الجواب هكذا ايضا لانني اريد ان انقله لاحدهم ان شاء الله تعالى وقدر .....
        شكرا جزيلا لكم

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم

          اللهم صلّ على محمد وال محمد



          السلام عليك أيها اللأخ الكريم ورحمة الله وبركاته



          أود أن أبين لك بأنك قد تجاهلت التعليق السابق ! ، وأنك مهتم كثيراً في محاورة البعض من أؤلئك المغالطون في النصوص ، على الرغم من أن الواقع من حقيقة هؤلاء أنهم يتلاعبون بأذهان الناس البسطاء ، وأنهم يعلمون الحق لكنهم له كارهون ، نعم وكيف يحب الحق من يأمر بتهديم قبر النبي محمد صلى الله عليه اله!

          وقد أمر الذين سلفوا منهم بهدم قبور أهل البيت عليهم السلام ! ، و.......و...........و.........!
          فلا تهتم لهم و إنهم في النهاية لخاسرون ، فليفسدوا في الأرض مااستطاعوا ، ولينصروا مناصبهم الأجتماعية والشهرة التي اكتسبوها من أثر إفتراءاتهم ، وترويجهم لعقائد اليهود بإسم الإسلام ! ، وليقضوا ماهم قاضون ، إنما يقضون هذه الحياة الدنيا ، ثم إنهم يوم القيامة إلى جهنم يحشرون ، أما سمعت قوله تعالى: (ولاتذهب نفسك عليهم حسرات ) ، وفي اية أخرى صريحة يقول سبحانه لعلّك باخعٌ نفسك على ألّا يكونوا مؤمنين ) ، وقوله عزّ وجل : (إنّك لا تهدي من أحببتَ ولكن الله يهدي من يشاء ) وقوله : ( أفلم ييأسِ الذين امنوا أن لّو يشاءُ الله لهدى النّاسَ جميعاً ) ، وقوله : (لكم دينكم وليَ دينِ ).

          فإن هذه النقاط التي ذكرتها ليست اشكالات وإنما هي مغالطات وخزعبلات ، وذلك لأنها بنيت على مجموعة من الأكاذيب زعموا زوراً وبهتاناً أنها وردت عن الإمام الباقر عليه السلام تارة ، وتارة عن سيد الوصيين وإمام المتقين عليٍ عليه السلام وعن.........وعن.......وعن.

          ومن الواضح أن هؤلاء قتلاعبوا بمعاني الولاية ، على الرغم من أنه جاءت في كتاب الله تعالى حاملةً معانٍ متباينة ، فتارة جاءت بمعنى أحقية الميراث كما في قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام أولى ببعضهم في كتاب الله ) ،لأنه قبل نزول هذه الاية المباركة كان المسلمون في فقر شديد فكان كل فردٍ من المسلمين يعطي نصف ما يملكه للاخر بعد أن آخى النبي صلى الله عليه واله بين الأنصار والمهاجرين فجعل كل اثنين منهما أخوين
          كجعلهِ لِأبي بكر وعمر أخوين ، وجعل أمير المؤمنين عليه السلام أخاً له صلى الله عليه وآله ، فاستاء البعض من ذلك ، وبعد نزول هذه الآية أعلاه بطل العمل بذلك المبدأ .

          وتارةً تأتي بمعنى الولاية العامة ومنها تولي شؤون المسلمين كما في قوله تعالى : ( إنما وليّكم اللهُ ورسولهُ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) والدليل أن الولاية في قوله ( وليّكم ) قد جاءت حاملةً معنى الولاية العامة هو قوله ( إنما وليكم الله ورسولهُ ) لأن ولاية الله والرسول على الناس ليست بالحكم في أمور المسلمين فقط ، ولا نصرة فقط ، ولا محبة فقط ، فلو فرضنا أن هناك مسلماً يوالي الرسول بالمحبة فقط لكنه لاينصره ويخذله ، فهل يمكن لشخصٍ يحترم عقله أن يتصور فضلاً عن أن يعتقد بأن الله والرسول عنه راضيان ! ، أو ينصره لكنه لايكترث بأوامره بالجانب القيادي للمسلمين ! فهل حينئذٍ يكون الله تعالى والرسول عنه راضيان ! ، كلّا هذا لايقوله إلا كلّ أفاكٍّ أثيم .

          قال تعالى : ( ألم ترَ الى الذين آمنوا بألسنتهم ولم تأمن قلوبهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُومروا أن يكفروا به )
          ففي هذه الآية الصريحة عبر القرآن الكريم عن هؤلاء الأشخاص بأنهم منافقون لأنهم زعموا أنهم مسلمون ، والواقع أنهم يريدون أن يرفعوا قضيتهم إلى عدوٍّ فتّاك من أعداء الله تعالى والرسول !

          فلا يخدعوك أيها الأخ الكريم ، ولا تكترث لهم ، إنهم يخادعون الله ، وهو خادعهم ولكن لا يشعرون ، بل الساعةُ موعدهم والساعة أدهى وأمرُّ.











          ************************************************** ********************

          صبرا جميلا ما اقرب الفرج ****** من راقب الله في الامور نجا

          من صدق الله لم ينله اذى ***** ومن رجاه يكون حيث رجا

          لقد كتموا آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا


          فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرضا

          http://alhussain-sch.org/forum/image...ine=1361119167

          تعليق


          • #6
            بسمه تعالى :
            ساحاول الرد على هذه الاشكالات بصورة اجمالية ان شاء الله وبيان قوة الطرح الشيعي :
            قلتم :
            {{{1- ما ذكر من إجماع المفسرين غير متحقق ، فقد روي عن محمد الباقر : (( أنها نزلت في المهاجرين والأنصار ، وقال قائل سمعنا في علـي فقال : هو منهم )) [ الدر المنثور : 3/106 ] ، وأخرج الطبري وأبو نعيم بسند صحيح : عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله : (( ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون ) ؟ قال : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قلت يقولون : علي ؟ قال : علي منهم )) [ تفسير الطبري : 6/288 ؛ حلية الأولياء : 3/185 ] ، فإذا كان الشيعة يأخذون بروايات أهل السنة فيأخذوا بهذه الرواية وهي أوفق بصيغ الجمع ، وأقرب إلى مذهب التقريب الذي دوخوا رأسنا فيه .
            فاقول ( انا الخطيب الكربلائي ) :
            ان الروايات الاحاد تفيد الظن في حالة عدم وجود روايات تعارضها اما اذا عارضتها روايات فستسقط تلقائيا هذه الرواية فحتى وان صح ما قيل في الدر المنثور للسيوطي والذي هو ليس حجة علينا بان هذه الرواية موجوده فأن اجماع مدرسة اهل البيت قائم ان هذه الاية نزلت في علي عليه السلام حال صلاته وهو راكع فهذه الرواية لا عبرة بها ابدا حالها حال الروايات الموضوعه واما قولهم اذا كان الشيعه ياخذون باقوال اهل السنة فاقوالهم نضرب بها عرض الجدار لاننا لا ناخذ بمن هب ودب نحن ناخذ عن ال محمد الذين امرنا النبي بطاعتهم فقط ولكننا نحتج عليهم من كتبهم لاقامة الحجة من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم .
            تقول :
            2- وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نـزلت في أبي بكر ، ويؤيده الآية السابقة في قتال المرتدين ، وأورد صاحب لباب التفسير أنها نـزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم [ تفسير الطبري : 6/287 ؛ الدر المنثور : 3/98 ] ، وهذا القول أنسب بسياق الآية وهو قوله تعالـى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ المائدة : 57 ] .
            وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما اسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال : يا رسول الله إن قومنا هجرونا فنـزلت هذه الآية [ الدر المنثور : 3/105 ] ، وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.
            واقول ( الخطيب الكربلائي ) :
            ولا دخل لابو بكر في الموضوع فالرواية تقول يؤتون الزكاة وهم راكعون واجماع المفسرين السنة والشيعه فقط علي اعطى خاتمه وهو راكع ولم يرد شئ بهذا الخصوص في ابو بكر او غيره والروايات المذكورة في هذه النقطة غير مسنده وفيها ارسال وتعارض المتواتر عند السنة والشيعه فهي ساقطة وهي متضاربة فالوهابي الناصبي تارة يقول نزلت في ابي بكر وتارة في عبد الله ابن سلام وتارة في المهاجرين والانصار الواضح من هذه الشبهه الصاق هذه الاية في اي شخص الا علي لنصبهم وعدائهم و لانها تفضح منهجهم وما يقولوه انما هو نابع من جهلهم ونصبهم فرواياتهم المتواترة تخالف ما يقولوه وسنستعرضها ان شاء الله .
            تقول :


            3- عمدة ما يحتج به الشيعة على أهل السنة فهو ما أخرجه الطبراني ( الأوسط : 6/218 ) فقال : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر يقول وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعلمه ذلك فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )) . ثم قال : (( لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد بن يزيد )) ، قال الهيثمي ( المجمع : 7/80 ) : ( وفيه من لم أعرفهم ) ، قلت : يشير إلى خالد بن يزيد قال الحافظ ابن حجر : (( وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ، وهو متروك )) ، أما شيخه إسحاق بن عبد الله ، فلم أقف على ترجمة له ، فهو مجهول .
            وللحديث طريق أخرى أخرجها ابن عساكر ( التاريخ : 45/303 ) من طريق محمد بن يحيى بن ضريس حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ... فأورده بلفظ قريب ... به .
            قلت : وهو متهم بالوضع ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء موضوعة .

            واقول ( الخطيب الكربلائي ) :
            لقد دلس الوهابي هنا فهو يقول اننا نحتج بمصدر او مصدرين وفيهم من ليس بثقة والاخ محسن نقل لك مصادر واضيف عليه :
            تفسير الطبري- تفسير سورة المائدة - القول في تأويل قوله تعالى :

            إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 425 )

            [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]


            12209 - .... وأما قوله : والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، فإن أهل التأويل إختلفوا في المعني به ، فقال بعضهم : عني علي بن أبي طالب ، وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين.

            - حدثنا : محمد بن الحسين قال : ، حدثنا : أحمد بن المفضل قال : ، حدثنا : إسباط ، عن السدي قال : ثم أخبرهم بمن يتولاه فقال : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، هؤلاء جميع المؤمنين ، ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد ، فأعطاه خاتمه.

            - حدثنا : هناد بن السري قال : ، حدثنا : عبدة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، قال : سألته ، عن هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، قلت : من الذين آمنوا؟ ، قال : الذين آمنوا! قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب ! ، قال : على من الذين آمنوا.

            - حدثنا : إبن وكيع قال : ، حدثنا : المحاربي ، عن عبد الملك قال : سألت أبا جعفر عن قول الله : إنما وليكم الله ورسوله ، وذكر نحو حديث هناد ، عن عبدة ، حدثنا : إسماعيل بن إسرائيل الرملي قال : ، حدثنا : أيوب بن سويد قال : ، حدثنا : عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، قال علي بن أبي طالب.
            الطبري - تفسير جامع البيان - سورة المائدة


            11099 - حدثني : المثنى ، قال : ، ثنا : عبد الله بن صالح ، قال : ثنى : معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن إبن عباس ، قوله : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، يعني : أنه من أسلم تولى الله ورسوله وأما قوله : والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، فإن أهل التأويل إختلفوا في المعني به ، فقال بعضهم : عني به علي بن أبي طالب ، وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين.
            الطبري - تفسير جامع البيان - سورة المائدة


            11100 - ذكر من قال ذلك : ، حدثنا : محمد بن الحسين ، قال : ، ثنا : أحمد بن المفضل ، قال : ، ثنا : إسباط ، عن السدي ، قال : ثم أخبرهم بمن ، يتولاهم ، فقال : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، هؤلاء جميع المؤمنين ، ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد ، فأعطاه خاتمه.
            الطبري - تفسير جامع البيان - سورة المائدة

            11101 - حدثنا : هناد بن السري ، قال : ، ثنا : عبدة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، قال : سألته ، عن هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، قلنا : من الذين آمنوا ؟ ، قال : الذين آمنوا ، قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب ، قال : على من الذين آمنوا.
            الطبري - تفسير جامع البيان - سورة المائدة


            11104 - حدثني : الحارث ، قال : ، ثنا : عبد العزيز ، قال : ، ثنا : غالب بن عبيد الله ، قال : سمعت مجاهداً ، يقول في قوله : إنما وليكم الله ورسوله ، الآية ، قال : نزلت في علي بن أبي طالب ، تصدق وهو راكع.
            فانظر الى التدليس اتى برواية ضعيفه للطبري وقال هذا ما يستشهد به الشيعه في حين الطبري يروي روايات كثيره وليس واحده وهناك المزيد لكن لم اريد الاطاله اكتفي بهذا القدر واليك بعض من قال بهذا التفسير ايضا وهو ابن كثير احد اعلام مدرستهم ورغم انه ناصبي لكن انظر ماذا قال :
            إبن كثير- البداية والنهاية - سنة أربعين من الهجرة النبوية - باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ر) -
            حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 93 )


            [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

            - قال الطبراني ‏:‏ ، ثنا : عبد الرحمن بن مسلم الرازي ، ثنا : محمد بن يحيى ، عن ضريس العبدي ، ثنا : عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني : أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله (ص)‏ :‏ ‏إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ( ‏المائدة ‏:‏ 55‏ ) فخرج رسول الله (ص) فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم ، وإذا سائل ، فقال : ‏‏يا سائل هل أعطاك أحد شيئاًً فقال : لا‏ ، إلاّّ هاذاك الراكع لعلي أعطاني خاتمه‏.


            - وقال إبن أبي حاتم : ، حدثنا : الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا : أيوب بن سويد ، عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب.


            - وحدثنا : أبو سعيد الأشج ، حدثنا : الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول ، حدثنا : موسى بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

            - وقال إبن جرير ، حدثني : الحارث ، حدثنا : عبد العزيز ، حدثنا : غالب بن عبد الله أسمعت مجاهداً يقول : في قوله : إنما وليكم الله ورسوله ، الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع.

            - ثم روى بإسناده ، عن ميمون بن مهران ، عن إبن عباس في قوله : إنما وليكم الله ورسوله ، نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم.

            - وقال إبن جرير : ، حدثنا : هناد ، حدثنا : عبدة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، قال : سألته ، عن هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، قلنا : من الذين آمنوا ؟ ، قال : الذين آمنوا قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال على من الذين آمنوا.

            - وقال إسباط ، عن السدي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه.
            وكذلك الطبراني :
            الطبراني - المعجم الأوسط - باب العين


            6414 - حدثنا : محمد بن علي الصائغ ، قال : ، نا : خالد بن يزيد العمري ، قال : ، نا : إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، زيد بن الحسن ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر ، يقول : وقف على علي بن أبي طالب سائل ، وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه ، فأعطاه السائل ، فأتى رسول الله (ص) فأعلمه ذلك ، فنزلت على النبي (ص) هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، فقرأها رسول الله (ص) ، ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلاّ بهذا الإسناد ، تفرد به خالد بن يزيد.

            وهناك الكثير الكثير القرطبي وابي حاتم والسيوطي والطبراني وغيرهم ممن قالوا بهذا الكلام ايضا ولا اريد وضع المزيد من الروايات للاختصار .
            تقول :
            4- ليس للحديث غير هاذين الطريقين ، فالحديث لا يصح على الاحتجاج به على أهل السنة ، وهو أعظم ما يحتجون به على إمامة علي رضي الله عنه قبل الثلاثة .
            اقول : لقد اعطيناك طرق كثيره جدا فلماذا التدليس ؟ يقولون فقط طريقين فكل مفسريهم ذكروا هذه الحادثه فهذا تدليس وهو مردود جملة وتفصيلا كما تقدم في النقطة السابقه .
            تقول :
            5- جوابه : قال الآلوسي : الحصر في الآية ينفي أيضاً خلافة باقي الأئمة ، ولا يمكن أن يكون إضافياً بالنسبة إلى من تقدمه ، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر ، وإن أجابوا بأن المراد الحصر للولاية في علي رضي الله عنه في بعض الأوقات ، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي فمرحباً بالوفاق ، فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً
            اقول :
            كلام الالوسي ليس حجة علينا ثم هو اقر انها في علي عليه السلام ولكنه انكرها فيمن بعده ونحن عندنا ادلة دلت على ان الولاية لعلي والائمة من بعده لما نص الرسول في اتباعهم وحصرهم بالاثنا عشر اما الاية فكانت نازلة في علي وولاية علي ولكن تعرف الغريب العجيب اين اخي العزيز ؟ العجيب هنا في قولك :
            فمرحباً بالوفاق ، فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً
            فاذا كان مرحبا بالوفاق وانت كذلك ياصاحب الموقع ويا طارح الشبهة تقول انها في وقت امامته مختصة به لماذا نفيتها عن علي في او ثلاث نقاط وتخبطت في جعلها مرة على المهاجرين ومرة على ابو بكر ومرة على سلام وغيرهم ؟ لماذا ؟ من البداية قول نحن نعتقد انها في علي لكن في وقت امامته وانتهى ( لاحظ قوة الطرح الشيعي راح راح راح ورجع قال نزلت في علي ما يستطيعون اطفاء نور الله ) .
            تقول :
            6- قال الآلوسي : إن لفظ الولي مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف بالأمور ، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز ، والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ .. ﴾ الآية ، لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه ، وهم ما اتخذوا بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرينتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة ( إنما ) تقتضي هذا المعنى أيضاً لأن الحصر فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنـزاع من المظان ، ولم يكن بالإجماع وقت النـزول تردد ونـزاع في الإمامة والولاية ، بل كان في النصرة والمحبة .
            كما أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما هو عند الجميع ، واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص ، وكون التصدق في حالة الركوع ولم يقع لغيره غير داعٍ له إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ، بل جملة ( وهم راكعون ) عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير ( يقيمون ) .
            وعلى كل فالركوع الخشوع ، وقد ورد كقوله تعالى : ﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ آل عمران : 43 ] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع ، وقوله تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ [ ص : 24] وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من الآيات ، فهو معنى متعارف أيضاً فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله ، وقد نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : (( لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته ، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا )) ، [ الجامع لأحكام القرآن : 15/182 ] .
            بعبارة واحده بالتعبير العراقي الدارج اقول هذا الكلام ( خرط ) اذا صح التعبير :
            فاقول :
            اذا كانت الولاية بمعنى الحب اذن طاعة الله غير واجبة الله وولاية الله فقط في الحب لان الاية تقول :
            انما وليكم الله هل يعني بالحب فقط ام مطلقا ؟ الجواب مطلقا وهذا واضح لا ينكره حتى الناصبي وحينما قالت ورسوله ايضا كانت الولاية مطلقة وحينما قالت والذين امنو هل كل الذين امنو ؟ الله قال لا ساخصصها لكم الذي يقيمون الصلاة وياتون الزكاة وهم راكعون هذا الذي يقيم الصلاة وياتي الزكاة في حال ركوعه هو ولي عليكم مطلقا ايضا ويؤيد كلامي قوله تعالى (( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) اولي الامر والرسول والله طاعتهم مطلقه لا يوجد بها تقييد فكلامهم ان هذا يفيد التخصيص في الحب وغيرها باعث من نصبهم وعدائهم ولذا انا اتحداهم ان ياتوا بدليل واحد انها ليست مطلقه واتحداهم ان ياتوا بقرينة واحدة انها مقيدة لن يستطيعوا .
            تقول :
            7- حمل الزكاة على التصدق كحمل الركوع على الخشوع ، فالجواب هو الجواب ، بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة بعدها مضرّ لكم ، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة المندوبة ، ولو حملنا الركوع على المشهور ، وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع ، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد .
            وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ) لم يكن فيه كثير مدح ، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير ، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه ، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة الإمامة ، فالتعليق به لغو ينـزه الباري تعالى عنه ، على أنها معرضة بما تقدم فافهم .
            فاقول :
            هذا الكلام معارض لكل التفاسير السنية والشيعيه ومبني على كلام عقلي لا صحة له وهي لا تعم المؤمنين كما اراد ان يهمز القائل بهذه الشبهه وذلك للتخصيص الوارد في الكتاب فقط الذي اقام الصلاة وهو راكع واعطى خاتمه وليكم وتعميمه يحتاج الى دليل ولا دليل في المقام هذا اولا .
            ثانيا : حينما ترد اية قرانية يجب علينا ان نعود للسنة الصحيحه حتى نعرف تفسيرها وليس بعقولنا هذا ثابت عند السنة والشيعه فالقران لا يفهمه الا اولو العلم ونحن عندنا هؤلاء هم محمد وال محمد ولكن بما ان لديهم الصحابه وعلمائهم فالمفروض يرجعون اليهم لا ان يفسرون بعقولهم فهذا غير جائز والتفاسير تخالف هذا الكلام فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا .
            تقول :
            8- تكلّف بعض الشيعة غاية التكلف ، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح الاستدلال المتهافت وتنميق هذا المقال ، فلم يأتِ إلا بقشور لا لب ، وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولبّ ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة ، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة أيضاً ، يكون بطريق الوجوب إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً ، لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً ، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة ، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المتكلفين ، فضلاً عن مودتهم ، وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة ، بل واجبة فالمراد به البعض وهو المرتضى [ وقد حاول بعض مفسريهم تقرير هذا الكلام ، كما فعل الطهراني ، مقتنيات الدرر : 4/37 ؛ الطباطبائي ، الميزان : 5/417 ] .
            وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه ، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى ، وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى .
            ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة ، وهي موالاة إيمانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان ، ثم ماذا يقول في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ ﴾[ التوبة : 71 ] ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين ، فأية استحالة تلزمها ؟ .
            والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها ، ألا ترى أنهم يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته ، وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة فيهما ظاهرة ، وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار ، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى ؟ .
            نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً ، وليس فليس ، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له ، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك ، لأن الولاية العامة وكالعوارض المشككة ، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته ، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ [ يوسف : 108 ] مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون ، وإن تنـزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً ، بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم ، فتدّبر .
            فاقول :
            وهذا الكلام فيه طعن بالقران فهو يريد ان ينفي وجوب المحبه والموالاة لان الذي امرنا بوجوب المحبة والموالاة هو الله تعالى حينما قال ( قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى ) كما في مضمون الاية فالله امرنا ان نود اهل البيت والرسول امرنا في مودة اهل البيت في الاحاديث الكثيره الواردة في كتبهم وصحاحهم والتي لامجال لذكرها هنا لطولها فوجوب المحبة متعلقة باهل البيت دون غيرهم ولامعنى للاطلاق وهذا كلام لايصح ((
            وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه)) اين الوقاحة ؟ هل قول الله والاستدلال بقوله تعالى يعتبر وقاحة ؟ عجيب امركم نستدل بايات الله تقولون وقاحة ما نستدل بها تقولون الشيعه لا يعرفون القران ولا يحتجون به الى اخره من التهريج فنحن مع القران والسنة الصحيحه سنة محمد وال محمد حصرا نعم انتم على سنة الصحابه والسنتين معا تقول بانها نازلة في علي وانتهى فلا معنى للكلام الزائد لان الامر سيصبح ( قال الله واقول ) في قبال النص .
            تقول :
            9- نكمل مع الالوسي من جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في ( مشكاة المصابيح ) عن حذيفة قال : قالوا يا رسول الله لو استخلفت ، قال : (( لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه )) ، رواه الترمذي وفي إسناده مقال .
            وهكذا استفسروا منه صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ يكون حريّاً بالإمامة أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : (( إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم )) رواه أحمد بسند ضعيف ، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم عند نـزول الآية فلم يبطـل مدلول ( إنما ) انتهى .
            وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتحقق المدلول وليس فليس ، ومجرد السؤال غير مقتض لـ ( إنما ) على ما في كتب المعاني ، وأيضاً سلّمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلاً أو منفصلاً سبباً للنـزول أو اتفاقيّاً فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك؟ والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل .
            وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر ؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر ومع هذا تقدّم كلٍّ مجهول فسقط العمل ، وإن قيل الحديث خبر الواحد ، وهو غير مقبول في الإمامة قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به ، وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم ، وأيضاً الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح ، فتركه كما يفهم من الآية تركه .}}}
            فاقول :
            اما كلام الالوسي لو استخلفت خليفة من بعدي فعصيتموه عذبتم فهذا ليس له دخل في الاية المتقدمة بل وليس لهم بل عليهم هذا يعني ان الرسول يعلم ان الخليفة الذي ينصبه سوف يخالفوه وتقوم قيامتهم .
            وهكذا استفسروا منه صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ يكون حريّاً بالإمامة أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : (( إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم )) رواه أحمد بسند ضعيف ،بكلمتين فقط اذا كان هذا الحديث ضعيف فلماذا ذكرته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            ام انك رايت ابو بكر وعمر فقلت هذا حديث مهم ولكن لما رايت ان علي هو الهادي الى السراط المستقيم صار ضعيفا مردودا
            فوالله لو لم يكن علي موجود فيه لقلتم بصحته وهذا هو دم النواصب فاذا كنت تعرف انه ضعيف لماذا ذكرته من الاساس ؟
            واما ما ذكر من الشورى فهو امر لا يصح وذلك لان الخلافه تكون بجعل الهي فقط قال تعالى ( اني جاعلك في الارض خليفة )
            والذي يريد ان يجعل خليفة له يسمونه بخليفة المجعول مثلا انا لو قلت انك يا صاحب الموضوع خليفتي على المنتدى سيسموك خليفة الكربلائي وحينما يقول الله اني جاعلك في الارض خليفة صار خليفة الله وارجع الى كتب اللغه وارجو ان تتابع موضوع الاخر حول الخلافه ومعنى الخلافه لغة هي الاستنابه فالمفروض الخليفة المجعول يكول خليفة للجاعل فابو بكر جعله الناس بالشورى فهو خليفة اللشورى وليس خليفة الرسول وعمر خليفة من ابو بكر بالنص فهو خليفة ابو بكر لاخليفة رسول الله اما علي فكان خليفة رسول الله حقا لان تنصيب علي للخلافه امر ثبت عند السنة والشيعه اخرجته كتب السنة بحسب تتبعي باكثر من ستمئة مصدر اكثر من 600 مصدر وهي مصادر معتبره البخاري في التاريخ الكبير وصححه الالباني بثلاث مصادر واخرجه ابن حنبل وغيره وانت تخيل 600 مرة ذكر هذا الحديث في كتبهم ( الست اولى بكم من انفسكم قالو نعم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .. الخ الحديث ) والذي يقول ان ولاية علي مقيده يلزمه القول بتقييد ولاية الرسول لان الرسول قال الست اولى بكم من انفسكم ؟ انا مو عندي ولاية مطلقة وطاعة مطلقة عليكم ؟ قالو نعم قال فمن كنت مولاي فعلي مولاه نفس الولاية التي عندي لعلي من بعدي هو خليفتي وهذا قول صريح وحديث صريح لا ينكره حتى النواصب لما ورد في كتبهم بهذه الكمية الهائلة
            ودمتم في رعاية الله وحفظه
            خادمكم
            الخطيب الكربلائي
            لا تَسَلْنِي مَن أنا وَ الأهْلُ أينْ ... هاك إسْمِي خَادِمَاً عِنْدَ الحُسَين


            هاك إسْمِي خَادِمَاً عِنْدَ الحُسَين

            http://i46.servimg.com/u/f46/13/76/93/58/1414.jpg

            لاي سؤال او استفسار راسلونا على الخطيب الكربلائي في منتدى مدرسة الامام الحسين عليه السلام او على al-karbalaay_14_1 في الغدير



            ابشروا بالحاطمة ... يا أعادي فاطمة

            تعليق


            • #7
              وهذا رابط نسف الخلافه الباطلة بادلة سهله وبسيطة :
              http://alhussain-sch.org/forum/showt...1561#post11561
              لا تَسَلْنِي مَن أنا وَ الأهْلُ أينْ ... هاك إسْمِي خَادِمَاً عِنْدَ الحُسَين


              هاك إسْمِي خَادِمَاً عِنْدَ الحُسَين

              http://i46.servimg.com/u/f46/13/76/93/58/1414.jpg

              لاي سؤال او استفسار راسلونا على الخطيب الكربلائي في منتدى مدرسة الامام الحسين عليه السلام او على al-karbalaay_14_1 في الغدير



              ابشروا بالحاطمة ... يا أعادي فاطمة

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                نحاول ان شاء الله الاجابة عن هذه الشبه واحدة تلو الاخرى لكن لضيق الوقت ستكون على في عدة مشاركات نبدأ بذكر اعتراف كبار علمائهم بالاجماع على نزول هذه الاية في علي (عليه السلامـ) ونكتفي بذكر اهم ثلاثة كتب هندهم وهي المواقف وشرحها وشرح المقاصد وشرح التجريد يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنّة في علم الكلام وأصول الدين،
                بإجماع المفسّرين على نزول الآية المباركة في هذه القضيّة الخاصّة المتعلّقة بأمير المؤمنين (عليه السلام)(1).حيث قال في معرض رده على استدلال الشيعة بامامة علي (عليه السلام) بالاية :
                الثاني( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )والولي إما المتصرف وإما الناصر تقليلا للاشتراك والناصر غير مراد لعموم النصرة قال تعالى والمؤمنون
                والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهو المتصرف والمتصرف في الأمة هو الإمام وأجمع أئمة التفسير أن المراد علي وللإجماع على أن غيره غير مراد .
                والجواب أن المراد هو الناصر والأدل على إمامته حال حياة الرسول ولأن ما تكرر فيه صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد ولأن ذلك غير مناسب لما قبلها وهو قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
                وما بعدها وهو قوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون .
                فتلاحظ انه لم يناقش بادعاء الاجماع على نزول الاية في علي (ع) بل ناقش في دلالتها.
                2 ـ وأيضاً يعترف بهذا الإجماع: الشريف الجرجاني المتوفّى سنة 816 هـ، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام، (2).حيث قال:
                الثاني قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )
                والولي إما المتصرف أي الأولى والأحق بالتصرف كولي الصبي والمرأة وأما المحب والناصر تقليلا للاشتراك في لفظ الولي وأيضا لم يعهد له في اللغة معنى ثالث والناصر غير مراد في هذه الآية لعموم النصرة والمحبة في حق كل المؤمنين قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي بعضهم محب بعض وناصره فلا يصح حصرها بكلمة إنما في المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة في الآية فهو المتصرف والمتصرف في الأمة هو الإمام
                وقد أجمع أئمة التفسير على أن المراد بالذين يقيمون الصلاة إلى قوله تعالى وهم راكعون علي فإنه كان في الصلاة راكعا فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية
                وللإجماع على أن غيره كأبي بكر مثلا غير مراد فتعين أنه المراد فتكون الآية نصا في إمامته .الى هنا انتهى تقرير دليل الامامية.
                والجواب إن المراد هو الناصر والأول نظم الآية على إمامته وكونه أولى بالتصرف حال حياة الرسول ولا شبهة في بطلانه ولأن ما تكرر فيه صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد وكونه نازلا في حقه لا ينافي شموله لغيره أيضا ممن يجوز اشتراكه معه في تلك الصفة ولأن ذلك
                أي حمل الولي في الآية على الأولى والأحق بالتصرف غير مناسب لما قبلها وهو قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فإن الأولياء ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف وغير مناسب ما بعدها وهو قوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف فوجب أن يحمل ما بينهما على النصرة أيضا ليتلاءم أجزاء الكلام.انتهى
                وايضا تلاحظ انه لم يناقش دعوى الاجماع على نزول الاية في علي (ع)
                3 ـ وممّن يعترف بإجماع المفسّرين على نزول الآية المباركة في شأن علي (عليه السلام) : سعد الدين التفتازاني المتوفّى سنة 793 هـ، في كتابه شرح المقاصد(3)، وشرح المقاصد أيضاً من أهم كتب القوم في علم الكلام، ومن شاء فليرجع إلى كتاب كشف الظنون ليجد أهميّة هذا الكتاب بين القوم، وفي أوساطهم العلميّة، حيث كان هذا الكتاب من جملة كتبهم التي يتدارسونها في حوزاتهم العلميّة، لذلك كثر منهم الشرح والتعليق على هذا الكتاب.قال:
                قال الثاني إشارة إلى الدليل النقلي من الكتاب وتقريره أن قوله تعالى * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) *
                نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته وكلمة إنما للحصر بشهادة النقل والاستعمال والولي كما جاء بمعنى الناصر فقد جاء بمعنى المتصرف والأولى والأحق بذلك يقال أخو المرأة وليها والسلطان ولي من لا ولي له وفلان ولي الدم وهذا هو المراد ههنا لأن الولاية بمعنى النصرة تعم جميع المؤمنين لقوله تعالى * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ) * فلا يصح حصرها في المؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع والمتصرف من المؤمنين في أمر الأمة يكون هو الإمام فتعين علي رضي الله عنه لذلك إذ لم توجد هذه الصفات في غيره والجواب منع كون الولي بمعنى المتصرف في أمر الدين والدنيا ‹ صفحه 289 › والأحق بذلك على ما هو خاصة الإمام بل الناصر والموالي و . . . على ما يناسب ما قبل الآية وما بعدها وهو قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) * فإن الحصر إنما يكون بإثبات ما نفي عن الغير وولاية اليهود والنصارى
                المنهي عن اتخاذها ليست هي التصرف والإمامة بل النصرة والمحبة وقوله تعالى * ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) * وقوله تعالى * ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) * لظهور أن ذلك تولي محبة ونصرة لا إمامة وبالجملة لا يخفى على من تأمل في سياق الآية وكان له معرفة بأساليب الكلام أن ليس المراد بالولي ههنا ما يقتضي الإمامة بل الموالاة.انتهى
                وتلاحظ ايضا اعترافه بصحة الاجماع على نزول الاية في علي (ع)
                4 ـ وممّن يعترف بإجماع المفسّرين من أهل السنّة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين، في هذه القضيّة الخاصّة: علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد.(4).
                فعلماء الكلام الذين يبحثون عن أدلة الإمامة، وعمّا يقول الطرفان في مقام الإستدلال، وعمّا يحتجّ به كلّ من الطرفين على مدّعاه، يقولون بنزول الآية المباركة في هذه القضيّة الخاصّة.
                إذن، فالمفسّرون من أهل السنّة مجمعون على نزول الآية المباركة في هذه القضيّة، والمعترِف بهذا الإجماع كبار علماء القوم في علم الكلام، الذين يرجع إليهم ويعتمد على أقوالهم ويستند إلى كتبهم.
                قول المحدّثين:
                فقد روى هذا الحديث في كتبهم:
                1 ـ الحافظ عبد الرزّاق الصنعاني، صاحب كتاب المصنّف، وهو شيخ البخاري صاحب الصحيح.
                2 ـ الحافظ عبد بن حميد، صاحب كتاب المسند.
                3 ـ الحافظ رزين بن معاوية العبدري الأندلسي، صاحب الجمع بين الصحاح الستّة.
                4 ـ الحافظ النسائي، صاحب الصحيح، روى هذا الحديث في صحيحه.
                5 ـ الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ المعروف والتفسير المعروف المشهور.
                6 ـ ابن أبي حاتم الحافظ الرازي المحدّث المفسّر المشهور، الذي يعتقد ابن تيميّة في منهاج السنّة بأنّ تفسير ابن أبي حاتم خال من الموضوعات.
                7 ـ الحافظ أبو الشيخ الإصفهاني.
                8 ـ الحافظ ابن عساكر الدمشقي.
                9 ـ الحافظ أبو بكر ابن مردويه الإصفهاني.
                10 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني.
                11 ـ الحافظ الخطيب البغدادي.
                12 ـ الحافظ أبو بكر الهيثمي.
                13 ـ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي.
                14 ـ الحافظ المحبّ الطبري شيخ الحرم المكّي.
                15 ـ الحافظ جلال الدين السيوطي، المجدّد في القرن العاشر عند أهل السنّة.
                16 ـ الحافظ الشيخ علي المتّقي الهندي، صاحب كتاب كنز العمّال.
                هؤلاء جماعة من أعلام الأئمّة في القرون المختلفة، يروون هذا الحديث في كتبهم.
                يقول الآلوسي صاحب التفسير المسمّى بروح المعاني:
                غالب الأخباريين على أنّ هذه الآية نزلت في علي كرّم الله وجهه(5).
                فالقضيّة بين المفسّرين مجمع عليها، وغالب المحدّثين والأخباريين ينصّون على هذا، ويقولون بنزول الآية في علي ويروون هذا الحديث. وذكرت لكم أسماء جماعة من أعلامهم، منذ زمن البخاري إلى القرن الحادي عشر.
                ولو أنّك تراجع تفسير ابن كثير في ذيل هذه الآية المباركة(6)، تجده يعترف بصحّة بعض أسانيد هذه الأخبار
                منها هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(7)، فإنّه يرويه عن أبي سعيد الأشج، عن الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) إلى آخرها.
                فإذن، هذا الخبر مجمع عليه بين المفسّرين، وعليه غالب المحدّثين باعتراف الآلوسي.
                وبهذا يتم الاجابة عن الاشكالات الاربعة الاولى اما الاول فواضح اعترافهم بالاجماع فان كان هناك اشكال فيرد عليهم ثم ان ماذكره من روايات منسوبة للامام الباقر والصادق فمصدرهما سني لايصلح ان يكون حجة علينا فهو اوردهما من كتابي الدر المنثور وتفسير الطبري وحلية الاولياء ثم من يراجع هذه المصادر يجد بوضوح انهما يرجحوا القول بنزولها في علي وذكرهم هذه الروايات من باب استقصاء كل ما قيل في سبب النزول.
                واما الاشكال الثاني فذكرت من باب استقراء باقي الاقوال في سبب النزول ولم يتبنى المفسر هذا القول.وهي لاتقف طبعا بوجه الروايات الصحيحة والكثيرة القائلة بنزولها في علي .واما الاشكال الثالث والرابع :فتبين كثرة طرق الحديث بحيث ادعى الالوسي بان الاخباريين-اي اهل الحديث- مجمعون على نزولها بعلي .
                اما باقي الاشكالات فسنجيب عنها لاحقا فانها اشكالات في الدلالة لا في سبب النزول.
                والحمد لله رب العالمين.
                ____________
                1- المواقف في علم الكلام: 405.
                2- شرح المواقف 8 / 360.
                3- شرح المقاصد 5 / 270.
                4- شرح التجريد للقوشجي: 368.
                5- روح المعاني 6 / 168.
                6- تفسير ابن كثير 2 / 64.
                7- تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1162.

                تعليق


                • #9
                  أمّا استدلال صاحب الاشكالات بالرواية عن أئمّتنا(عليهم السلام) بطرقهم بما يناقض ما قلناه ، فهذا ممّا يضحك الثكلى، ويقتضي العجب! وهماً منهم أنّهم سوف يسكتوننا بذلك!
                  كيف وقد روينا عن الباقر(عليه السلام) بعدّة طرق أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)؟!
                  ففي (الكافي): عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: (أمر الله عزّ وجلّ رسوله بولاية عليّ وأنزل عليه: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))... الرواية(1)
                  وروى الصدوق في (الأمالي) عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام).
                  والفتّال النيسابوري في رواية حجّة الوداع، والعيّاشي في تفسيره، والقمّي في تفسيره، وفرات في تفسيره، وغيرهم كثير، كلّهم عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام.(2)
                  بل روينا عن الباقر(عليه السلام) أنّها نزلت فيهم(عليهم السلام)، وأنّهم المؤمنون المعنيون في الآية؛ ففي (الكافي): عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: فسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ )) (الأعراف:160)؟
                  قال: (إنّ الله تعالى أعظم وأعزّ وأجلّ وأمنع من أن يظلم، ولكنّه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته؛ حيث يقول: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )), يعني الأئمّة منّا(3)..
                  ومثلها العديد من الروايات.
                  ومنها يتوضّح المراد في الرواية التي رواها عبد الملك عنه(عليه السلام) - لو صحّت - ونقلها الطبري في تفسيره: (( قال: سألته عن هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قلنا: بلغنا أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب. قال: عليّ من الذين آمنوا(4)((فإنّ الإمام(عليه السلام) هنا يريد: الذين آمنوا حقّاً، وهم الأئمّة(عليهم السلام)، والإمام عليّ(عليه السلام) أوّلهم، فيطابق ما نقله الشيعة في ذلك.
                  بل نقل القاضي النعمان في (شرح الأخبار): عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنّه سئل عن قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))؟ فقال: (إيّانا عنى بالذين آمنوا ها هنا، وعليّ(عليه السلام) أوّلنا وأفضلنا(5)((، وهذا هو الصحيح من الرواية.
                  ولكن انظر كم اختلفوا في نقل نصّ هذه الرواية نفسها عن عبد الملك!! فمرّة المؤمنون، وأُخرى المسلمون، وأُخرى المهاجرون والأنصار، مع أنّ السند واحد!!
                  3- وأعجب من ذلك ما نقلوه عن عكرمة الكذّاب الخارجي أنّها نزلت في أبي بكر(6))!!! بل العجب ممن يصدّق ذلك ويذكرها في كتابه!! بل يقول: (( وروى جمع من المفسّرين(7)(( حتى يغطّي على انفراد عكرمة بالوضع فينسبها إلى جمع من المفسّرين!
                  وهناك من ذكر نزولها في حقّ عبادة بن الصامت(8)، وهذا خبر واحد لا يعارض المجمع عليه، فلا يلتفت إليه، ومع ذلك فالرواية غير معارضة لنزولها في عليّ(عليه السلام)؛ لأنّ عبادة في الرواية تبرّأ من موالاة اليهود، فأخبر الله بأنّ الولاية المرضية عند الله هي المحصورة بالله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والذين آمنوا، فأخبر عبادة بأوليائه بدل اليهود.
                  1. الكافي 1: 289 حديث (4) باب (ما نصّ الله ورسوله على الأئمّة واحداً فواحداً.
                    (2) الأمالي للصدوق: 186 حديث (193) سبب نزول قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... ))، روضة الواعظين: 102 مجلس في ذكر الإمامة، تفسير العيّاشي 1: 328 حديث (139) قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ... ))، تفسير القمّي 1: 170 سورة المائدة، تفسير فرات: 124 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ... )).
                    (3) الكافي 1: 146 حديث (11) باب النوادر.
                  2. ) (4)جامع البيان 6: 389 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
                    (5) شرح الأخبار 1: 219 حديث (199).
                    (6)انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي 3: 525 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... ))، تفسير القرطبي 6: 221.
                    (7) راجع كلام الآلوسي في ما نقله عن الدهلوي.
                    (8) انظر: تفسير الطبري 6: 388، تفسير الرازي 4: 1163.


                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الاجابة عن الاشكال الخامس:
                    وأصل هذا النقض كما نقله الأردبيلي ورد عن القوشجي عندما اعترض على اختصاصها بعليّ(عليه السلام)، وقال بأنّها ليست في حقّه؛ للجمع وللحصر، وهم - أي الشيعة - لا يقولون به، أي: لا يقولون بحصر الولاية في عليّ(عليه السلام) فقط دون أولاده(1)
                    .والجواب عنه :
                    اولا:انه لو صح هذا الاشكال لورد عليكم ايضا بقولكم ان المراد من الولي في الاية هو الناصر فيكون الحصر مبطل لان يكون هناك ناصر للمؤمنين غير علي بن ابي طالب.
                    وثانيا:ان الاية نزلت لبيان امامة وولاية علي بن ابي طالب فقط دون غيره من الائمة عليهم السلام والادلة على امامتهم هي غير هذه الاية وبعبارة اخرى موضوع هذه الاية هو شخصي ومن هنا كان فعل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عندما خرج يبحث عن المتصدّق حال الركوع ليبيّنه للمسلمين.
                    وثالثا :يمكن القول ان الاية واردة في بيان امامة جميع الائمة لوجود الروايات عندنا بأنّ الأئمّة(عليهم السلام) كلّهم يتصدّقون حال الركوع عندما يصلون إلى حدّ الإمامة.
                    ورابعا: إنّ الولاية الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى فقط؛ لأنّه الحاكم والمالك الحقّ، وهذا واضح، ولكن ولاية رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تكون بالطول والتبع والنيابة، فكذلك ولاية الذين آمنوا؛ فإنّ ولايتهم طولية لا عرضية، فولاية عليّ(عليه السلام) ثابتة في زمن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالطول، أي: إنّ له(عليه السلام) حقّ الطاعة من قبل المؤمنين، ولكن لوجود رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو الأولى بالطاعة، وإن كانت طاعة عليّ(عليه السلام) ثابتة أيضاً، ويدلّ على ذلك قصّة اصطفاء عليّ(عليه السلام) لجارية من سبي اليمن وشكاية بعضهم ذلك للنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجوابه بأنّه له من الحقّ أكثر من ذلك.
                    ومن هنا نقول: إذا كانت ولاية الأئمّة(عليهم السلام) من أولاد عليّ(عليه السلام) ثابتة بالطول وبالنيابة عن ولايته(عليه السلام) ومترتبة عليها في ذاتها وتأتي بعدها في الزمن، فلا يضرّ الحصر فيها، وإنّما يضر الحصر إذا كانت الولاية بالعرض وفي نفس وقت وزمن حياة الوليّ، أو كانت على نحو الشركة أو المعارضة أو سابقة بالزمن، كما يدّعيه أهل السُنّة لخلفائهم..
                    فإنّ حصر الولاية إذا ثبت لأشخاص بالطول لا يمكن أن يدخل معهم غيرهم بالعرض وفي زمنهم بما هو ثابت من معنى الإمامة، وما يثبته العقل الفطري لها من عدم جواز الشركة وتعدّد الأئمّة في وقت واحد.
                    فحصر الولاية بالله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعليّ(عليه السلام) يدفع أيّ احتمال لوجود إمام آخر يتخلّل وقته بين رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعليّ(عليه السلام)؛ لأنّه منفي بالحصر، وهو - أي: الحصر - يثبت ولاية عليّ(عليه السلام) بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بلا فصل، كما يثبت عدم ولاية غيره معه.
                    فحصر الولاية بالثلاثة (الله ورسوله والذين آمنوا) يفهم منه معارضة ولاية غيرهم معهم بالعرض، ولا يعارض ولاية من يتبعهم بالطول والنيابة. ثمّ إنّ ولاية أولاده نابعة من ولايته(عليه السلام)، فكيف يكون فيها نقص عليه؟!
                    وهل ولاية وليّ العهد لأيّ ملك في زمن حياة الملك نقص عليه؟! ما هذا إلاّ توهم جاهل!!
                    1. زبدة البيان للأردبيلي: 108.



                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الاجابة عن الاشكال السادس:
                      قوله في الاشكال السادس يشير فيه الى ان الولي المراد في الاية هو بمعنى المحب والناصر والدليل على ذلك وحدة السياق فان الايات السابقة عليه تنهى المؤمنين عن محبتهم ونصرتهم وتخبر بان اليهود والنصارى بعضهم ناصر لبعض ؟
                      والجواب:ان محاولة الاستدلال بوحدة السياق ذكرها قبله كثير من علماء أهل السُنّة، منهم التفتازاني في (شرح المقاصد(1))، وابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة(2)، وأشار إليها أكثر من فسّر هذه الآية منهم.
                      وقد أجاب علماؤنا عن ذلك قديماً، ولكن الآلوسي غضّ الطرف عن أجوبتهم لما يريد من غاية، وإلاّ لو كان من أهل التحقيق لأوردها ثمّ ذكر ما يمكن أن يجيب عنها، لا أن يطرح كلامه - تبعاً وتقليداً لسلفه - كأنّه آخر ما قيل ولا معقّب عليه!
                      وأمّا ما يرد على إدّعاهم بوحدة السياق، فأُمور:
                      1- إنّ سبب النزول كما هو الصحيح يردّ وحدة السياق. لان الترتيب الذي يعتمد عليه اهل التفسير هو ملاحظة السنة المبينة للايات فان لم توجد فُيلاحظ باقي الايات المتحدة معها في الموضوع فان لم توجد فيُلاحظ وحدة السياق والقرائن الاخرى والا يكون تفسيرا بالرأي وهو منهي عنه بالاتفاق.
                      وبما ان المفسرين مجمعون على نزولها في علي وجائت السنة مبينة لهذه الاية فلا مجال للركون الى وحدة السياق.
                      2-ثم اننا اذا تنزلنا عو الجواب الاول فلا وجود لوحدة السياق بين الآية المقصودة وهذه الآية؛ لبعدها أوّلاً، ولفصلها بآية الارتداد ثانياً. وهذا ظاهر واضح لمن قرأ الآيات من قوله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )), إلى الآيات الثلاث بعدها؛ فإنّها مترابطة المعنى، مفصولة عمّا بعدها.
                      3- وجود كثير من الآيات في القرآن أوّلها في شيء ووسطها في شيء وآخرها في شيء، بل مجيء آية لها معنى خاص في وسط آيات متّحدة المعنى لا علاقة لها بهنّ.
                      فإذا تعارض الدليل مع السياق قُدّم الدليل؛ لاتّفاق الجميع على أنّ الآيات لم تترتّب على ترتيب النزول.
                      4- لا يصحّ جعل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وليّاً للمؤمنين كما في الآية بمعنى: النصرة، بل إمّا أن يكون النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمؤمنين جميعاً ينصرون دين الله، أو أنّ الناس ينصرون رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّه المبلّغ بالدين والرسول عن الله، أو أنّ الله ينصر رسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمؤمنين..
                      وأمّا أنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يكون ناصراً للمؤمنين فليس يصح، ولم يرد فيه آية من القرآن، ومنه يظهر أنّ الولاية هنا ولاية التصرّف لا ولاية النصرة(3)
                      5- إنّ القول: بأنّ الولاية في الآية هي ولاية النصرة تبعاً للسياق المفترض من أنّ النهي في الآية الأولى منصبّ على ولاية النصرة لليهود والنصارى، لا يجتمع مع أداة الحصر (إنّما)، ولا مع الضمير (كم) في (( وَلِيُّكُمُ ))؛ لأنّ ولاية النصرة عامّة لا تنحصر بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقوله: (( وَلِيُّكُمُ )) يحتاج إلى آخرين مخاطبين غير من ثبتت له الولاية، ولا يمكن أن يخاطب المؤمنون كلّهم بلفظة (( وَلِيُّكُمُ ))، فثبت أنّ من ثبتت له الولاية بعض المؤمنين لا كلّهم.
                      وبعبارة اوضح لو قلنا ان الولاية بمعنى المحبة والنصرة فهذا ينافي الحصر المستفاد من (انما) لانه يكون معنى الاية حينئذ انما ناصركم ومحبكم الله ورسوله وعلي ومن الواضح ان هذا الحصر غير تام لان المؤمنين بعضهم ناصر لبعض.
                      وقوله: (( وكلمة (إنّما) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً لأنّ الحصر يكون في ما يحتمل اعتقاد الشركة... )) الخ.
                      والجواب عليه:
                      1-إنّ هذه الشبهة ذكرها التفتازاني في جامع المقاصد(4)، والقوشجي في شرح التجريد(5) وتبعهما غيرهما عليها، منهم هذا الآلوسي، وقد أجاب القاضي نور الله التستري في (إحقاق الحقّ(6) على ما أورده التفتازاني، ولكن أين المنصف؟
                      2- إنّ هذه الآية المذكورة نزلت أواخر حياة الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وفي بعض الروايات نزلت قبل حجّة الوداع، ومن ثمّ يتّضح وجود النزاع والتطلّع إلى الإمامة في ذلك الوقت من قبل المعنيين، والأخبار في ذلك كثيرة، وهي دالّة على اتّفاق المنافقين على صرفها عن عليّ(عليه السلام) لمّا أشار إليه النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) كثيراً من أوّل البعثة إلى آخرها.
                      3- إنّ علم الله تعالى بوقوع الخلاف يكفي في ورود الحصر وصحّته.
                      و قوله: (( الرابع: أنّه لو سلّم أنّ المراد ما ذكروه، فلفظ الجمع عام... )) الخ.
                      والجواب عليه:
                      1-هذه أيضاً ذكرها القاضي عبد الجبّار في (المغني(7) وتبعه عليه أكثرهم، وأجاب عليها علماؤنا بالتفصيل.
                      2-بعد وقوع الإجماع على أنّها نزلت بحقّ عليّ(عليه السلام)، وأنّه المراد من (( الَّذِينَ آمَنُوا ))؛ لأنّه المتصدّق حال الركوع لا غير، لا مجال للاستدلال بظهور اللفظ في العموم؛ فأين الإرادة من الدلالة؟ وقد ذكرنا سابقاً أنّ الآية جاءت للإخبار لا للإنشاء، فهي ليست قضية حقيقية، بل خارجية شخصية.
                      3- إنّ صحّة ورود اللفظ العام، أوبتعبيرهم المعرّف الجمعي الذي لا يكون له إلاّ مصداق واحد في الخارج، معروف في الاستعمال القرآني، وله شواهد كثيرة، منها: قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُم أَولِيَاء )) (الممتحنة:1)، والمراد منها: واحد، وهو: حاطب بن أبي بلتعة.(8)
                      ومنها: قوله تعالى في نفس الآيات مورد البحث: (( يَقُولُونَ نَخشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ )) (المائدة:52)؛ فإنّهم قالوا: أنّ المراد منها: عبد الله بن أُبيّ(9)
                      على أنّ مجيء لفظ الجمع وإرادة الواحد منه كثير في الاستعمال، بل قال المرتضى(رضي الله عنه): أنّه أصبح حقيقة شرعية في الواحد المعظّم، كقوله تعالى: (( أَنَّا أَرسَلنَا )) (مريم:83)، و (( لَقَد أَرسَلنَا )) (الأعراف:59)، وغيرها من الآيات(10)
                      4-وقوله: (( والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب )) صحيح، ولكن في حال الإنشاء لحكم لا الإخبار عن واقع خارجي، كما قدّمنا سابقاً، مع ما قلنا من أنّ الإجماع وقع بأنّ المراد هو: عليّ(عليه السلام) في وقته، مع صحّة حمل الجمع على إرادة أئمّتنا(عليهم السلام)؛ لورود الروايات بتحقّق التصدّق منهم(عليهم السلام)، ولم ترد بوقوعه من غيرهم المدّعى لهم الإمامة، وإنّ الحصر ينفي ولاية غيره.
                      5-إنّ الضرورة قاضية بحمل العام هنا على الخاص؛ وذلك لورود الحصر والصفة الخاصّة بالتصدّق أثناء الركوع، ولم يكن غيره (عليه السلام) في زمنه، وحمل الركوع على غير معناه المتبادر المعروف تمحّل، سوف يأتي الجواب عنه.
                      6-قد ذكروا وجود النكتة لورود لفظ الجمع مع أنّ المراد واحد، وهي، كما قال الزمخشري: لترغيب الناس على الفعل(11) وكما قال الطبرسي في (مجمع البيان): للتعظيم((12)، وكما قال شرف الدين في (المراجعات): بأنّ الناس لم يكونوا يتحمّلون التصريح باسم عليّ(عليه السلام) في ذلك الوقت(13)
                      ثمّ إنّا نلتزم بثبوت الولاية لبعض المؤمنين، وهم المعنيّون بالعموم من ألفاظ الجمع، ولكنّهم موصوفون بوصف خاص، وهو: التصدّق حال الركوع، وهو لم يثبت إلاّ لعليّ(عليه السلام)، فاختصّت الآية به (عليه السلام) في وقته، واختصّت بكلّ إمام في وقته؛ لما ورد عندنا أنّهم (عليهم السلام) يتصدّقون حال الركوع عند بلوغهم حدّ الإمامة، وهذا غير حمل الآية على عموم المسلمين؛ فإنّ ظاهر الحصر واختلاف المضاف والمضاف إليه في (( وَلِيُّكُمُ )) يمنعه.

                      تعليق


                      • #12
                        و قوله: (( فإن قالوا: الضرورة متحقّقة هاهنا إذ التصدّق على السائل... )) الخ.
                        والجواب عليه:
                        1- كيف يجوز أن يكون المراد من الركوع: التخشع والتذلّل، بعد ورود الروايات والإجماع على تصدّق عليّ(عليه السلام) حال كونه راكعاً؟
                        وإنّ الآية نزلت فيه (عليه السلام)، ونصّ الروايات بأنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) خرج يبحث عن المتصدّق، وسأل السائل عن حاله حال إعطاءه الخاتم، فهل بعد فهم الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأصحابه يلتفت إلى ما يحتمله هؤلاء المتشدّقين؟!
                        وهل هذا إلاّ تنطّع وصقاعة؟!
                        الوقوع أدلّ دليل على المراد.
                        والعجب من هذا الآلوسي بعد أن نقل عن ابن عبّاس رواية ابن سلام، وفيها نصّ على التصدّق حال الركوع، يأتي ويقول أنّ المراد من الركوع: هو الخشوع والتذلّل، فهل رأيت تهافت ودفع للحقّ أكثر من هذا؟!!
                        ومجمل القول: أنّ الركوع معناه: الانحناء والتطأطؤ، كما نصّ أهل اللغة، وحمله على الخشوع والخضوع مجاز، ولا يحمل على المجاز إلاّ بقرينة، كما في الأمثلة التي أوردها هو رغم عدم صحّتها، ولكن المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصلين.
                        وعليه فإنّ معنى الركوع في اللغة والشرع معاً هو: الانحناء والتطأطؤ المعروف في الصلاة، فما يوحي به الآلوسي في عبارته من أنّه معنى شرعي لا لغوي غلط ووهم متعمد منه!
                        وفهم العرف والشيعة منه على أنّه الانحناء، مطابق لمعناه اللغوي والشرعي، لا أخذاً بالمعنى الشرعي مقابل اللغوي كما يريد أن يوهم القارئ؛ فلاحظ!
                        2- إنّا نحمل الزكاة على معناها اللغوي أيضاً؛ إذ الزكاة هي: إعطاء المال لوجه الله من أجل نيل الثواب، ثمّ انتقل معناها إلى المعنى الشرعي الشامل للواجب والمستحب، فأصبحت مشتركة في المعنيين، فهي قبل الشرع تشمل الصدقة لغة، كما قال تعالى: (( وَأَوحَينَا إِلَيهِم فِعلَ الخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ )) (الأنبياء:73). فإنّه لم يكن هناك زكاة قبل الإسلام، وقوله تعالى: (( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى )) (الأعلى:14), وغيرها من الآيات.
                        ثمّ إن قلنا: أنّ المعنى الشرعي هو المراد، وأنّه مشترك بين الواجب والمندوب فهو، وإلاّ حُمل على المندوب بقرينة الروايات المجمع عليها التي تنصّ على أنّه (عليه السلام) أعطى الصدقة.
                        قال الجصّاص في (أحكام القرآن): (( نظير قوله تعالى: (( وَمَا آتَيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضعِفُونَ )) (الروم:39)، قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين (14).
                        3- أمّا ما قاله من الأبعدية، فإن كان المراد منه استبعاد تصدّق عليّ(عليه السلام) أثناء الركوع، فهذا تكذّبه الروايات، وإن كان الاستبعاد من جهة أنّ هذا الفعل من الصدقة في الركوع لا يسمّى زكاة، فقد أجبنا عليه آنفاً. ومن هنا لم نفهم من هذه الأبعدية شيئاً سوى أنّها موجودة في رأس الآلوسي.
                        4- أمّا ما نقله عن بعض أهل السُنّة، وهو الدهلوي في (التحفة الاثني عشرية(15)، من أنّ: حمل الركوع على معناه الشرعي يوجب قصوراً بيّناً في مفهوم (( يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))، إن كان يريد منه قصوراً في مفهوم الصلاة المركبة من أجزاء وشرائط، فقد نصّ الفقهاء على عدم الخدشة في ذلك بالفعل القليل، وإن كان يريد قصوراً في مفهوم الصلاة الكاملة والمنقطعة التوجّه إلى الله، فإنّ نصّ القرآن على مدح ذلك ونصّ الروايات وفقه أمير المؤمنين(عليه السلام) المعروف عنه يردّ ذلك، كما أنّ فعل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بحمل أُمامة، وحكّه للنخامة من على جدار المسجد في صلاته يردّ ذلك.
                        هذا كلّه لو سلّمنا أصل المدّعى، ولا نسلّم! وهو كون دخول عبادة في ضمن عبادة على هذا الشكل قصوراً، بل هو منتهى الانقطاع والكمال، ومصداق للأمر بالمسارعة للخيارات الواردة في القرآن. مع أنّ الآلوسي نفسه نقل الجواب عليه عن ابن الجوزي!
                        1. شرح المقاصد في علم الكلام 2: 289 الفصل الرابع، المبحث الخامس.
                          (2) الصواعق المحرقة 1: 104 الباب الأوّل، الفصل الخامس، الشبهة العاشرة.
                          (3) انظر: تفسير الميزان 6: 7.

                        (4)شرح المقاصد 2: 289.
                        (5)شرح تجريد الاعتقاد: 368.
                        (6) إحقاق الحقّ 2: 412.
                        (7)المغني: 20 (القسم الثاني): 134.
                        (8) انظر: تفسير الطبري 28: 74 سورة الممتحنة.
                        (9) انظر: تفسير الطبري 6: 376 قوله تعالى: (( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ... )).
                        (10)انظر: الشافي في الإمامة 2: 224.
                        (11)الكشّاف 1: 624.
                        (12) مجمع البيان 3: 364.
                        (13)المراجعات: 253 المراجعة (42).
                        (14) أحكام القرآن 2: 558 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
                        (15) التحفة الاثنى عشرية: 399، المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية: 246.

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الاجابة عن الاشكال الثامن
                          ان كلام صاحب (اظهار الحق) لبيان دلالة الاية على امامة امير المؤمنين حتى على القول بان الولي بمعنى المحب والناصر واشكال الالوسي على كلام صاحب(اظهار الحق) ليس في محله واشكاله هذا منقول عن صاحب التحفة الاثنى عشرية وقد اجاب عنه علمائنا ايضا تفصيلا مع انه لم يذكر اجاباتهم على كل نذكر الجواب على الاشكال:
                          على التسليم بأنّ المراد بالولاية في الآية هي: المحبّة، فهي قطعاً ليست المحبّة الواقعة بين كلّ المؤمنين، كما في الآية: (( وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ )) (التوبة:71), وذلك لمقام الحصر، والتعاطف بين الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والذين آمنوا، فإنّ الحصر لا يصحّ إلاّ بالتغاير بين هذه المحبّة وتلك -أي بين محبة الله ورسوله والذين امنوا الذين ياتون الزكاة وهم راكعون وبين محبة المؤمنين بعضهم لبعض- كما أنّ محبّة الله مطلقة غير مقيّدة فالمعطوف عليها كذلك؛ إذ لم يذكر القيد، ولا توجد قرينة على ذلك، ومحبّة المؤمنين لبعضهم ليست مطلقة.بل هي مقيدة بما لو لم تكن المحبة للعصاة.
                          والمحبّة المطلقة دون قيد وشرط وجهة، أي: من جميع الجهات الثابتة في الآية على فرض لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بمعرفة مصاديقها فرداً فرداً ومن جميع الجهات، حتى لا يمكن معاداتهم من أي جهة، على عكس المحبّة العامّة من جهة الإيمان، لأنّها منصبّة على العنوان وترجع إلى محبّة إيمانهم؛ وبالتالي يصحّ معاداة بعض أفراد المؤمنين من جهة أُخرى، كالخصومة مثلاً.
                          إذاً المحبّة المطلقة لا يمكن أن يراد بها جميع المؤمنين؛ لاستحالة معرفتهم كلّهم من جميع جهاتهم، ولا بدّ أن يكون المعني بها البعض الموصوف بالصفات المذكورة في الآية، وهذه الصفات لم يتصف بها كلّ المؤمنين قطعاً، فضلاً من عدم إمكان معرفة تحقّقها فيهم، وهي لم تثبت لأحد سوى لعليّ(عليه السلام)، فكان هو المراد.
                          وإذا ثبت وجوب المحبّة المطلقة، ثبت وجوب الطاعة والاتّباع، لقوله تعالى: (( قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللّهُ )) (آل عمران:31)، وهي كبرى القياس في القضية، وصغرى القياس ما ثبت في النقطة السابقة من الآية مورد البحث من ثبوت المحبّة المطلقة لعليّ(عليه السلام)، كما هي ثابتة لله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
                          وإذا ثبتت له(عليه السلام) الطاعة مطلقاً، ثبتت له(عليه السلام) الإمامة والعصمة. فتبين التلازم بين المقدمات والمدعى والحمد لله.وهذا الاستدلال شبيه باستدلال الإمامية بآية المودّة.
                          وما قاله صاحب (إظهار الحقّ) يرجع إلى هذا الدليل، وإن لم يفهمه صاحب (التحفة الاثني عشرية)، ولا صاحب (مختصر التحفة)، ولا صاحب (روح المعاني)..
                          إذ مراد صاحب (إظهار الحقّ) من قوله: (( إنّ الأمر بمحبّة الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يكون بطريق الوجوب لا محالة ))، هو ما ذكرناه من وجوب المحبّة مطلقاً لا مقيّدة بجهة من الجهات، وهي التي تستلزم وجوب الطاعة والعصمة، ومعنى أنّها واجبة مطلقاً، أي: واجبة دائماً، وفي كلّ الأوقات، وليست بسبب جهة من الجهات، فهي محبّة مساوية لمحبّة ذواتهم، بل هي محبّة لذواتهم؛ لما ثبت من أنّ ذواتهم طاهرة.
                          ودليله على كونها واجبة: عدم صحّة إرادة معنيين في كلام ذو سياق واحد؛ اذ لا يمكن الحكم بأنّ محبّة الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) واجبة، وحكم محبّة الذين يتصدّقون حال الركوع مندوبة، وقد وردت كلّها في جملة واحدة.
                          ودليله على أنّها مطلقة، هو: عدم وجود القيد في ولاية الذين آمنوا، وعطفها على ولاية الله ورسوله المطلقة.
                          ومعنى قوله: (( إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متّحداً ومحموله متّحداً أو متعدّداً ومتعاطفاً ))، هو: أنّ ظاهر الكلام الواحد من المسند والمسند إليه لا بدّ أن يكون له معنىً واحداً، وفي موردنا لا بدّ أن يكون حكم الولاية (أي المحبّة) واحداً؛ لأنّ المحمول عليها متعاطف، وحكم التعاطف الاتّحاد، فلا يمكن أن تكون الولاية بمعنى المحبّة لله ولرسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) واجبة، وتكون لما عطف عليهما مندوبة؛ إذ يلزم من ذلك إرادة معنيين من لفظ واحد، وهو باطل، كما حقّق في علم الأُصول..
                          فلا بدّ من أن يكون حكم المحبّة إمّا واجبة في الكلّ أو مندوبة في الكلّ، وبما أنّه لا يمكن أن تكون المحبّة مندوبة بالنسبة لله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فكذلك لا يمكن أن تكون مندوبة للذين آمنوا، بل هي واجبة في الكلّ، فثبت المطلوب.
                          ثمّ إنّ كلّ كلامه في الموضوع والمحمول على مصطلح الأُصوليين، لا على مصطلح المناطقة كما فهمه صاحب (التحفة) خطأ، ومن ثمّ أخطأ في الجواب عليه!
                          كما أنّ مراده من الحكم: الحكم الشرعي، لا الحكم في القضية المنطقية، والفرق واضح بينهما وإن خفي على المجيب.
                          والكلام على بناء الجملة من وجهة نظر أُصولية يختلف عليها من وجهة نظر منطقية، والخلط بينهما يؤدّي إلى الهفوات التي وقع بها صاحب (التحفة).
                          ومعنى قوله: (( فإذا كانت محبّة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب محبّة الله تعالى ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، امتنع أن يراد منهم كافّة المسلمين وكلّ الأمّة، باعتبار أنّ من شأنهم الاتّصاف بتلك الصفات؛ لأنّ معرفة كلّ منهم ليُحبّ ويوالى ممّا لا يمكن لأحد من المكلّفين بوجه من الوجوه ))، هو: أنّه إذا كانت محبّة المؤمنين الموصوفين في الآية واجبة مطلقاً، كما هي محبّة الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) الواجبة المطلقة، استحال أن يراد منهم جميع المسلمين وكلّ الأمّة؛ لأنّ المحبّة المطلقة من جميع الجهات متفرّعة على المعرفة لكلّ منهم من جميع الجهات، حتى لا يُعادى من أيّ جهة، وهذا مستحيل لأي أحد من المكلّفين، على عكس المحبّة من جهة الإيمان المنصبّة على عموم المؤمنين؛ إذ يمكن معاداة بعضهم من جهة أُخرى غير الإيمان، كـ(الفسق) مثلاً.

                          تعليق

                          يعمل...
                          X