بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
اخوتي الكرام من فضلكم انا ابحث عن جواب على هذه الاشكاليات التي طرحها احد الوهابية حول اية الولاية المباركة في احد المواقع وانا سانقلها لكم كما هي كي تجيبوا عليها بما يناسبها وبالحقيقة عرفت اجابة بعضها ولكن البعض الاخر بقي غامضا علي لذلك اطرحها كلها هنا لكي اعلم اخطائي واتعلم منكم المزيد ://
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
اخوتي الكرام من فضلكم انا ابحث عن جواب على هذه الاشكاليات التي طرحها احد الوهابية حول اية الولاية المباركة في احد المواقع وانا سانقلها لكم كما هي كي تجيبوا عليها بما يناسبها وبالحقيقة عرفت اجابة بعضها ولكن البعض الاخر بقي غامضا علي لذلك اطرحها كلها هنا لكي اعلم اخطائي واتعلم منكم المزيد ://
{{{1- ما ذكر من إجماع المفسرين غير متحقق ، فقد روي عن محمد الباقر : (( أنها نزلت في المهاجرين والأنصار ، وقال قائل سمعنا في علـي فقال : هو منهم )) [ الدر المنثور : 3/106 ] ، وأخرج الطبري وأبو نعيم بسند صحيح : عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله : (( ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون ) ؟ قال : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قلت يقولون : علي ؟ قال : علي منهم )) [ تفسير الطبري : 6/288 ؛ حلية الأولياء : 3/185 ] ، فإذا كان الشيعة يأخذون بروايات أهل السنة فيأخذوا بهذه الرواية وهي أوفق بصيغ الجمع ، وأقرب إلى مذهب التقريب الذي دوخوا رأسنا فيه .
2- وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نـزلت في أبي بكر ، ويؤيده الآية السابقة في قتال المرتدين ، وأورد صاحب لباب التفسير أنها نـزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم [ تفسير الطبري : 6/287 ؛ الدر المنثور : 3/98 ] ، وهذا القول أنسب بسياق الآية وهو قوله تعالـى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ المائدة : 57 ] .
وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما اسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال : يا رسول الله إن قومنا هجرونا فنـزلت هذه الآية [ الدر المنثور : 3/105 ] ، وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.
3- عمدة ما يحتج به الشيعة على أهل السنة فهو ما أخرجه الطبراني ( الأوسط : 6/218 ) فقال : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر يقول وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعلمه ذلك فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )) . ثم قال : (( لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد بن يزيد )) ، قال الهيثمي ( المجمع : 7/80 ) : ( وفيه من لم أعرفهم ) ، قلت : يشير إلى خالد بن يزيد قال الحافظ ابن حجر : (( وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ، وهو متروك )) ، أما شيخه إسحاق بن عبد الله ، فلم أقف على ترجمة له ، فهو مجهول .
وللحديث طريق أخرى أخرجها ابن عساكر ( التاريخ : 45/303 ) من طريق محمد بن يحيى بن ضريس حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ... فأورده بلفظ قريب ... به .
قلت : وهو متهم بالوضع ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء موضوعة .
4- ليس للحديث غير هاذين الطريقين ، فالحديث لا يصح على الاحتجاج به على أهل السنة ، وهو أعظم ما يحتجون به على إمامة علي رضي الله عنه قبل الثلاثة .
5- جوابه : قال الآلوسي : الحصر في الآية ينفي أيضاً خلافة باقي الأئمة ، ولا يمكن أن يكون إضافياً بالنسبة إلى من تقدمه ، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر ، وإن أجابوا بأن المراد الحصر للولاية في علي رضي الله عنه في بعض الأوقات ، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي فمرحباً بالوفاق ، فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً ..
6- قال الآلوسي : إن لفظ الولي مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف بالأمور ، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز ، والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ .. ﴾ الآية ، لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه ، وهم ما اتخذوا بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرينتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة ( إنما ) تقتضي هذا المعنى أيضاً لأن الحصر فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنـزاع من المظان ، ولم يكن بالإجماع وقت النـزول تردد ونـزاع في الإمامة والولاية ، بل كان في النصرة والمحبة .
كما أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما هو عند الجميع ، واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص ، وكون التصدق في حالة الركوع ولم يقع لغيره غير داعٍ له إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ، بل جملة ( وهم راكعون ) عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير ( يقيمون ) .
وعلى كل فالركوع الخشوع ، وقد ورد كقوله تعالى : ﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ آل عمران : 43 ] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع ، وقوله تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ [ ص : 24] وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من الآيات ، فهو معنى متعارف أيضاً فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله ، وقد نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : (( لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته ، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا )) ، [ الجامع لأحكام القرآن : 15/182 ] .
7- حمل الزكاة على التصدق كحمل الركوع على الخشوع ، فالجواب هو الجواب ، بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة بعدها مضرّ لكم ، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة المندوبة ، ولو حملنا الركوع على المشهور ، وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع ، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد .
وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ) لم يكن فيه كثير مدح ، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير ، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه ، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة الإمامة ، فالتعليق به لغو ينـزه الباري تعالى عنه ، على أنها معرضة بما تقدم فافهم .
8- تكلّف بعض الشيعة غاية التكلف ، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح الاستدلال المتهافت وتنميق هذا المقال ، فلم يأتِ إلا بقشور لا لب ، وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولبّ ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة ، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة أيضاً ، يكون بطريق الوجوب إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً ، لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً ، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة ، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المتكلفين ، فضلاً عن مودتهم ، وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة ، بل واجبة فالمراد به البعض وهو المرتضى [ وقد حاول بعض مفسريهم تقرير هذا الكلام ، كما فعل الطهراني ، مقتنيات الدرر : 4/37 ؛ الطباطبائي ، الميزان : 5/417 ] .
وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه ، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى ، وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى .
ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة ، وهي موالاة إيمانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان ، ثم ماذا يقول في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ ﴾[ التوبة : 71 ] ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين ، فأية استحالة تلزمها ؟ .
والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها ، ألا ترى أنهم يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته ، وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة فيهما ظاهرة ، وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار ، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى ؟ .
نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً ، وليس فليس ، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له ، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك ، لأن الولاية العامة وكالعوارض المشككة ، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته ، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ [ يوسف : 108 ] مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون ، وإن تنـزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً ، بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم ، فتدّبر .
9- نكمل مع الالوسي من جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في ( مشكاة المصابيح ) عن حذيفة قال : قالوا يا رسول الله لو استخلفت ، قال : (( لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه )) ، رواه الترمذي وفي إسناده مقال .
وهكذا استفسروا منه صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ يكون حريّاً بالإمامة أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : (( إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم )) رواه أحمد بسند ضعيف ، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم عند نـزول الآية فلم يبطـل مدلول ( إنما ) انتهى .
وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتحقق المدلول وليس فليس ، ومجرد السؤال غير مقتض لـ ( إنما ) على ما في كتب المعاني ، وأيضاً سلّمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلاً أو منفصلاً سبباً للنـزول أو اتفاقيّاً فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك؟ والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل .
وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر ؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر ومع هذا تقدّم كلٍّ مجهول فسقط العمل ، وإن قيل الحديث خبر الواحد ، وهو غير مقبول في الإمامة قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به ، وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم ، وأيضاً الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح ، فتركه كما يفهم من الآية تركه .}}}
2- وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نـزلت في أبي بكر ، ويؤيده الآية السابقة في قتال المرتدين ، وأورد صاحب لباب التفسير أنها نـزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم [ تفسير الطبري : 6/287 ؛ الدر المنثور : 3/98 ] ، وهذا القول أنسب بسياق الآية وهو قوله تعالـى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ المائدة : 57 ] .
وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما اسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال : يا رسول الله إن قومنا هجرونا فنـزلت هذه الآية [ الدر المنثور : 3/105 ] ، وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.
3- عمدة ما يحتج به الشيعة على أهل السنة فهو ما أخرجه الطبراني ( الأوسط : 6/218 ) فقال : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال : نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر يقول وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعلمه ذلك فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )) . ثم قال : (( لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد بن يزيد )) ، قال الهيثمي ( المجمع : 7/80 ) : ( وفيه من لم أعرفهم ) ، قلت : يشير إلى خالد بن يزيد قال الحافظ ابن حجر : (( وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ، وهو متروك )) ، أما شيخه إسحاق بن عبد الله ، فلم أقف على ترجمة له ، فهو مجهول .
وللحديث طريق أخرى أخرجها ابن عساكر ( التاريخ : 45/303 ) من طريق محمد بن يحيى بن ضريس حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ... فأورده بلفظ قريب ... به .
قلت : وهو متهم بالوضع ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء موضوعة .
4- ليس للحديث غير هاذين الطريقين ، فالحديث لا يصح على الاحتجاج به على أهل السنة ، وهو أعظم ما يحتجون به على إمامة علي رضي الله عنه قبل الثلاثة .
5- جوابه : قال الآلوسي : الحصر في الآية ينفي أيضاً خلافة باقي الأئمة ، ولا يمكن أن يكون إضافياً بالنسبة إلى من تقدمه ، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر ، وإن أجابوا بأن المراد الحصر للولاية في علي رضي الله عنه في بعض الأوقات ، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي فمرحباً بالوفاق ، فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً ..
6- قال الآلوسي : إن لفظ الولي مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف بالأمور ، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز ، والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ .. ﴾ الآية ، لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه ، وهم ما اتخذوا بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرينتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة ( إنما ) تقتضي هذا المعنى أيضاً لأن الحصر فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنـزاع من المظان ، ولم يكن بالإجماع وقت النـزول تردد ونـزاع في الإمامة والولاية ، بل كان في النصرة والمحبة .
كما أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما هو عند الجميع ، واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص ، وكون التصدق في حالة الركوع ولم يقع لغيره غير داعٍ له إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ، بل جملة ( وهم راكعون ) عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير ( يقيمون ) .
وعلى كل فالركوع الخشوع ، وقد ورد كقوله تعالى : ﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ آل عمران : 43 ] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع ، وقوله تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ [ ص : 24] وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من الآيات ، فهو معنى متعارف أيضاً فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله ، وقد نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : (( لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته ، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا )) ، [ الجامع لأحكام القرآن : 15/182 ] .
7- حمل الزكاة على التصدق كحمل الركوع على الخشوع ، فالجواب هو الجواب ، بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة بعدها مضرّ لكم ، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة المندوبة ، ولو حملنا الركوع على المشهور ، وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع ، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد .
وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ) لم يكن فيه كثير مدح ، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير ، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه ، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة الإمامة ، فالتعليق به لغو ينـزه الباري تعالى عنه ، على أنها معرضة بما تقدم فافهم .
8- تكلّف بعض الشيعة غاية التكلف ، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح الاستدلال المتهافت وتنميق هذا المقال ، فلم يأتِ إلا بقشور لا لب ، وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولبّ ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة ، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة أيضاً ، يكون بطريق الوجوب إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً ، لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً ، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة ، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المتكلفين ، فضلاً عن مودتهم ، وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة ، بل واجبة فالمراد به البعض وهو المرتضى [ وقد حاول بعض مفسريهم تقرير هذا الكلام ، كما فعل الطهراني ، مقتنيات الدرر : 4/37 ؛ الطباطبائي ، الميزان : 5/417 ] .
وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه ، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى ، وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى .
ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة ، وهي موالاة إيمانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان ، ثم ماذا يقول في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ ﴾[ التوبة : 71 ] ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين ، فأية استحالة تلزمها ؟ .
والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها ، ألا ترى أنهم يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته ، وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة فيهما ظاهرة ، وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار ، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى ؟ .
نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً ، وليس فليس ، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له ، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك ، لأن الولاية العامة وكالعوارض المشككة ، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته ، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ [ يوسف : 108 ] مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون ، وإن تنـزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً ، بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم ، فتدّبر .
9- نكمل مع الالوسي من جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في ( مشكاة المصابيح ) عن حذيفة قال : قالوا يا رسول الله لو استخلفت ، قال : (( لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه )) ، رواه الترمذي وفي إسناده مقال .
وهكذا استفسروا منه صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ يكون حريّاً بالإمامة أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : (( إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة ، وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم )) رواه أحمد بسند ضعيف ، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم عند نـزول الآية فلم يبطـل مدلول ( إنما ) انتهى .
وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتحقق المدلول وليس فليس ، ومجرد السؤال غير مقتض لـ ( إنما ) على ما في كتب المعاني ، وأيضاً سلّمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلاً أو منفصلاً سبباً للنـزول أو اتفاقيّاً فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك؟ والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل .
وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر ؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر ومع هذا تقدّم كلٍّ مجهول فسقط العمل ، وإن قيل الحديث خبر الواحد ، وهو غير مقبول في الإمامة قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به ، وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم ، وأيضاً الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح ، فتركه كما يفهم من الآية تركه .}}}
وارجو المعذرة من الازعاج مقدما ووفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى
تعليق