بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلٍ على محمد والِ محمد
ومن المعلوم ان المراد من الامين هو من قبض المال بنحو الامانة لا على نحو التعدي والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي اي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .
المدرك :يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في مختلف الابواب منها ، قول امير المؤمنين (عليه السلام ) :" ليس على المؤتمن ضمان " دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .
ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام ) في الوديعة قال : " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان " دلت على ان يد المستودع امانيّة فلا ضمان عليه الا مع التفريط .
2- انتفاء السبب :من المعلوم ان الضمان يستتبع السبب وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان فان اسباب الضمان كلها منتفية هنا حيث انه لا يد الامين عادية اي متعدية او غير مامونة وليس التلف عن تفريط فعليه لا ضمان في تلف الامانة
3- التسالم : قد تحقق عند الفقهاء التسالم على مدلول القاعدة عدم ضمان الامين فلا خلاف ولا اشكال فيه عندهم والامر متسالم عليه عندهم .
اللهم صلٍ على محمد والِ محمد
قاعدة الائتمان
المعنى : هو عدم كون الامين ضامنا عند تلف الامانة ، فاذا تلفت الامانة في يد الامين ليس لصاحب المال ان يطلب من الامين قيمة التلف او مثله ، لان الامين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الامانة . ومن المعلوم ان المراد من الامين هو من قبض المال بنحو الامانة لا على نحو التعدي والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي اي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .
المدرك :يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في مختلف الابواب منها ، قول امير المؤمنين (عليه السلام ) :" ليس على المؤتمن ضمان " دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .
ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام ) في الوديعة قال : " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان " دلت على ان يد المستودع امانيّة فلا ضمان عليه الا مع التفريط .
2- انتفاء السبب :من المعلوم ان الضمان يستتبع السبب وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان فان اسباب الضمان كلها منتفية هنا حيث انه لا يد الامين عادية اي متعدية او غير مامونة وليس التلف عن تفريط فعليه لا ضمان في تلف الامانة
3- التسالم : قد تحقق عند الفقهاء التسالم على مدلول القاعدة عدم ضمان الامين فلا خلاف ولا اشكال فيه عندهم والامر متسالم عليه عندهم .
تعليق