بسم الله الرحمن الرجحيم
يكثر الاشكال بان الشيعة يجيزون اكل الطين لما ورد عندهم من جواز الاستشفاء بتراب قبر الامام الحسين عليه السلام وإننا في هذا البحث نريد أن ينظر الأخ المسلم بعين الإنصاف نظرة الباحث المتعطش للحقيقة وان يدقق النظر في البحث عند الطرفين ونترك له الحكم في هذه المسالة , التي هي ليست من المسائل العويصة في الدين ونريد أن نرشده إلى البحث الحقيقي الذي يعتمد على الراويات المنقحة والصحيحة السند, ومن قال بخلاف ذلك واعتمد على أقوال غير مسنده.
نذكر آراء بعض علماء العامة في هذه المسالة:
1- قال ابن حزم في المحلى ج 7 - ص 430(1030 مسألة - وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال ، وأما كل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام لأنه ليس مما فصل تحريمه لنا فهو حلال ، وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ ) روينا من طريق شعبة . وسفيان وهشيم . ومنصور بن المعتمر . وابن علية . وعبد الوهاب بن عبد المجيد كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أنه حفظ عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ ) وذكر باقي الحديث ، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن ومن لم يحسن فقد خالف كتاب الله تعالى الاحسان على كل شئ ، وقد روى في تحريم الطين آثار كاذبة *)).
إذاً أصل اكل التراب كما بيّن ابن حزم أنّه حلال مالم يحصل ضرر لقوله "وأما كل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام ".
2- وقال الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي في تكملة البحر الرائق ج 2 - شرح ص 338 ( وأكل الطين مكروه . وفي فتاوي أبي الليث ذكر شمس الأئمة إذا كان يخاف على نفسه من أكل الطين بأن كان يورث علة لا يباح له أكل الطين ، وكذا كل شئ أكله يورث ذلك ، إن كان يتناول منه قليلا ويفعل أحيانا لا بأس به . وأكل الطين البحاري لا بأس به ما لم يسرف وكراهة أكله لا لحرمته بل لأنه يهيج الدم ، والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب النقصان في جمالها .)).
وفي كشف القناع للبهوتي ج 6 - ص 246( ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره ( وهو ) أي أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله : ( لأنه يضر البدن به ) علة لكراهة أكل الطين ونحوه ( فإن كان منه ) أي الطين ( ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره ) لأنه لا ضرر فيه ( وكذا يسير تراب ، وطين ) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة )).
لاحظوا قوله [ وكذا يسير تراب ،وطين]. حيث سيأتي من أن الأكل من تراب قبر الحسين عليه السلام بمقدار حمصة.
أما الشيعة الإمامية فقد أجمعوا بخلاف السلفية الوهابية على حرمة أكل الطين, وإن الفرق بين رأي علماء العامة وعلماء الشيعة , هو إن علماء العامة يقولون بجوازه وكراهته. وعلماء الشيعة لم يقولوا بالجواز والكراهة بل قالوا بالحرمة, إلا ماخرج بدليل معتبر عندهم ولم يفتوا بخلاف الدليل وهذا هو ديدنهم في كل المسائل. فالدليل جاء على تربة الإمام الحسين لخصوصية الإمام الحسين(عليه السلام) في مولده وشهادته المقدسة في كربلاء فالقدسية جاءت لتربة كربلاء من الشهادة وإلا لوكانت شهادته المباركة في مكان آخر لأحرز ذلك المكان القدسية , وما جاء في الطين الأرمني وهو الاستشفاء فقط ولايجوز لغير ذلك.
واليكم الآراء حول المسألة عند الامامية:
قال العلامة الحلي رضوان الله عليه في تحرير الاحكام ج 4 - ص 640رقم6256 :
الرابع : الطين ، وكله حرام ، طاهرا كان أو نجسا.
وقال ابن ادريس الحلي في السرائر ج 1 - ص 318:
إن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء ، .
وقال السيد السيستاني دام ظله في المسائل المنتخبة ص 469 - 470:
مسألة 1212 : يحرم أكل الطين والمدر وكذا التراب والرمل على الأحوط ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ولا بأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.
وقال في منهاج الصالحين ج 3 - ص 302: مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره(أي غير الاستشفاء) ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
وقال الامام الخميني قدس الله سره في تحرير الوسيلة ج 2 - ص 164:
مسألة 7 - يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته ، وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب على الأحوط .....الخ
وقال السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس الله سره في صراط النجاة ج 1 - ص 394:
سؤال 1092 : على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية ( أعني القليل منها ) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا . . . ؟
الخوئي : يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين ، والله العالم بأسرار أحكامه .
أيها القارئ المنصف تدبر متانة المذهب الشيعي الامامي وكيف أنّه حرّم أكل التراب سواء طاهرا كان ام نجسا مفيدا أو مضراً، باستثناء تراب قبر الحسين بشرط أن يكون بقصد الاسشتفاء وأن يكون على قدر الحمصة ،وباستنثاء التراب الارميني وغيره عند انحصار العلاج فيه.
في الُمقابل نجد اختلاف السلفية الوهابية فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه،فأيهما أولى بالاتباع.؟
يكثر الاشكال بان الشيعة يجيزون اكل الطين لما ورد عندهم من جواز الاستشفاء بتراب قبر الامام الحسين عليه السلام وإننا في هذا البحث نريد أن ينظر الأخ المسلم بعين الإنصاف نظرة الباحث المتعطش للحقيقة وان يدقق النظر في البحث عند الطرفين ونترك له الحكم في هذه المسالة , التي هي ليست من المسائل العويصة في الدين ونريد أن نرشده إلى البحث الحقيقي الذي يعتمد على الراويات المنقحة والصحيحة السند, ومن قال بخلاف ذلك واعتمد على أقوال غير مسنده.
نذكر آراء بعض علماء العامة في هذه المسالة:
1- قال ابن حزم في المحلى ج 7 - ص 430(1030 مسألة - وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال ، وأما كل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام لأنه ليس مما فصل تحريمه لنا فهو حلال ، وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ ) روينا من طريق شعبة . وسفيان وهشيم . ومنصور بن المعتمر . وابن علية . وعبد الوهاب بن عبد المجيد كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أنه حفظ عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ ) وذكر باقي الحديث ، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن ومن لم يحسن فقد خالف كتاب الله تعالى الاحسان على كل شئ ، وقد روى في تحريم الطين آثار كاذبة *)).
إذاً أصل اكل التراب كما بيّن ابن حزم أنّه حلال مالم يحصل ضرر لقوله "وأما كل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام ".
2- وقال الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي في تكملة البحر الرائق ج 2 - شرح ص 338 ( وأكل الطين مكروه . وفي فتاوي أبي الليث ذكر شمس الأئمة إذا كان يخاف على نفسه من أكل الطين بأن كان يورث علة لا يباح له أكل الطين ، وكذا كل شئ أكله يورث ذلك ، إن كان يتناول منه قليلا ويفعل أحيانا لا بأس به . وأكل الطين البحاري لا بأس به ما لم يسرف وكراهة أكله لا لحرمته بل لأنه يهيج الدم ، والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب النقصان في جمالها .)).
وفي كشف القناع للبهوتي ج 6 - ص 246( ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره ( وهو ) أي أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله : ( لأنه يضر البدن به ) علة لكراهة أكل الطين ونحوه ( فإن كان منه ) أي الطين ( ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره ) لأنه لا ضرر فيه ( وكذا يسير تراب ، وطين ) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة )).
لاحظوا قوله [ وكذا يسير تراب ،وطين]. حيث سيأتي من أن الأكل من تراب قبر الحسين عليه السلام بمقدار حمصة.
أما الشيعة الإمامية فقد أجمعوا بخلاف السلفية الوهابية على حرمة أكل الطين, وإن الفرق بين رأي علماء العامة وعلماء الشيعة , هو إن علماء العامة يقولون بجوازه وكراهته. وعلماء الشيعة لم يقولوا بالجواز والكراهة بل قالوا بالحرمة, إلا ماخرج بدليل معتبر عندهم ولم يفتوا بخلاف الدليل وهذا هو ديدنهم في كل المسائل. فالدليل جاء على تربة الإمام الحسين لخصوصية الإمام الحسين(عليه السلام) في مولده وشهادته المقدسة في كربلاء فالقدسية جاءت لتربة كربلاء من الشهادة وإلا لوكانت شهادته المباركة في مكان آخر لأحرز ذلك المكان القدسية , وما جاء في الطين الأرمني وهو الاستشفاء فقط ولايجوز لغير ذلك.
واليكم الآراء حول المسألة عند الامامية:
قال العلامة الحلي رضوان الله عليه في تحرير الاحكام ج 4 - ص 640رقم6256 :
الرابع : الطين ، وكله حرام ، طاهرا كان أو نجسا.
وقال ابن ادريس الحلي في السرائر ج 1 - ص 318:
إن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء ، .
وقال السيد السيستاني دام ظله في المسائل المنتخبة ص 469 - 470:
مسألة 1212 : يحرم أكل الطين والمدر وكذا التراب والرمل على الأحوط ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ولا بأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.
وقال في منهاج الصالحين ج 3 - ص 302: مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره(أي غير الاستشفاء) ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
وقال الامام الخميني قدس الله سره في تحرير الوسيلة ج 2 - ص 164:
مسألة 7 - يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته ، وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب على الأحوط .....الخ
وقال السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس الله سره في صراط النجاة ج 1 - ص 394:
سؤال 1092 : على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية ( أعني القليل منها ) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا . . . ؟
الخوئي : يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين ، والله العالم بأسرار أحكامه .
أيها القارئ المنصف تدبر متانة المذهب الشيعي الامامي وكيف أنّه حرّم أكل التراب سواء طاهرا كان ام نجسا مفيدا أو مضراً، باستثناء تراب قبر الحسين بشرط أن يكون بقصد الاسشتفاء وأن يكون على قدر الحمصة ،وباستنثاء التراب الارميني وغيره عند انحصار العلاج فيه.
في الُمقابل نجد اختلاف السلفية الوهابية فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه،فأيهما أولى بالاتباع.؟
تعليق