اللمعة
الصوم والاعتكاف
الصوم والاعتكاف
س1/ بين العبارة الآتية [ ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم وان لم يكن لاجله فلا يصح الا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه].
س2/ بين العبارة الآتية [اقل الاعتكاف ثلاثة ايام بينها ليلتان فمحل نية قبل طلوع الفجر وقيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعده.]
س3/ بين العبارة الآتية [ويشترط في النذر واخويه اطلاقه فيحمل على ثلاثة أو تقييده بثلاثة فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يوم لا ازيد واما الاخيران فبحسب الملتزم فان قصر عنها اشترط اكمالها في صحته و لو عن نفسه]
س4/ بين العبارة الآتية [ فان اكره المعتكفة على الجماع فاربع كفارات على الاقوى ولو كان الجماع ليلاً فكفارتان عليه على القول بالتحمل ].
س5/ بين العبارة الآتية [يحب الاعتكاف بمضي يومين وفي المبسوط بالشروع وعلى الاشهر يتعدى إلى كل ثالث على الاقوى]