اللمعة / النكاح
من البداية الى المسألة الخامسة
من البداية الى المسألة الخامسة
س1/ قال المصنف (قدس سره) [وَيَجُوزُ أَكْلُ نِثَارِ الْعُرْسِ وَأَخْذُهُ بِشَاهِدِ الْحَالِ]
واتبعه الشارح (قدس سره): [أَيْ : مَعَ شَهَادَةِ الْحَالِ بِالإِذْنِ فِي أَخْذِهِ ؛ لا أنَّ الْحَالَ يَشْهَدُ بِأَخْذِهِ دَائِمًا]. اشرح الفتوى مبيناً :
1- الفرق بين الاخذ مع شهادة الحال و بين الحال يشهد بالاخذ.
2- اذا اخذه فهل يملكه بالاخذ أو هو مجرد اباحة اذكر كل قول مع دليليه.
3- ما هي الثمرة بين القولين؟
س2/ قال المصنف (قدس سره) [وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحَهَا] في الجواز شروط اذكرها مفصلاً.
س3/قال (قدس سره): [لا يَجُوزُ –الدُّخُولُ- قَبْلَ إكْمَالِهَا تِسْعَ سِنِينَ هِلَالِيَّةً فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا لَوْ أَفْضَاهَا]اشرح الفتوى مفصلاً مجيباً على ما يلي:-
1- بعد الحكم بالحرمة المؤبدة هل تخرج عن حالته فيه قولان اذكرهما.
2- هل يجب الانفاق لو خرجت من حبالته؟
3- لو تزوجت بعده هل تستمر النفقة عليه حتى تموت ام لا؟
4- هذا حكم الزوجة فما حكم الاجنبية؟
س4/ قال المصنف (قدس سره): [يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ وَلا يَجُوزُ فِي الْعَقْدِ] اشرح الفتوى مع الدليل.
س5/في مسألة [لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ حَلَفَ] قال الشارح رداً على ذلك[وَيَشْكُلُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ مَعَ دُخُولِهِ بِالْمُدَّعِيَةِ ؛ لِلنَّصِّ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ بِهَا مُرَجِّحٌ لَهَا فِيمَا سَيَأْتِي. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا: تَعَارَضَ الأَصْلُ وَالظَّاهِرُ فَيُرَجَّحُ الأَصْلُ، وَخِلافُهُ خَرَجَ بِالنَّصِّ. وَهُوَ مَنْفِيٌّ هُنَا] اشرح ذلك مفصلاً.