اللمعة الصلاة
من الصلاة الى صلاة المسافر
من الصلاة الى صلاة المسافر
س1/ قال المصنف والشارح (قدس سرهما) في الثوب النجس الذي يتعذر ازالته فيصلي فيه للضرورة ثم استقرب المصنف + فيه التخيير بينه وبين الصلاة عارياً قال الشارح: [و الافضل الصلاة فيه مراعياً للتمامية وتقديما لفوات الوصف على فوات اصل الستر و لولا الاجماع على جواز الصلاة فيه عارياً بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجهاً]. اشرح العبارة مفصلاً.
س2/ قال الشارح معقباً على اشتراط الماتن في جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات قال : [وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الاشياء ليس بواضح ...]. اشرح ذلك مفصلاً.
س3/قال الشارح: [ ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور ان زيادته على حد نقيصته ..] لماذا؟ اذكر ذلك بالتفصيل.
س4/ قال الشارح في حديثه عن صلاة الجمعة [واما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الاصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها فالمصنف هنا اوجبها مع كون الإمام فقيهاً لتحقق الشرط] 1- اذكر الشرط مع وجهه. 2- ما هو دليل من قال بعدم جوازها حال الغيبة و ما هو رد الشارح عليه .