المعاملات
من احكام الخيار الى السبق والرماية
من احكام الخيار الى السبق والرماية
س1/ اشرح العبارة التالية : إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ).
س 2/ أعط احكام المسائل التالية:
1- في الشفعة إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها.
2- في الشفعة إذا حط لبائع شيئاً من الثمن للمشتري.
3- إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة.
4- اجارة حصة مشاعة من ارض معينة.
5- الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم.
س3/املأ الفراغات التالية:
1- يملك العامل مع اطلاق العقد الحصة في المساقاة من ................................. و ان كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من .................................... .
2- تصح الجعالة على كل .................................................. ..........................
3- إذا اختلفا في اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على ايهما فالمرجع .................................................. .
4- إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبت .................................................. .........
5- لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد وفساده قدم ....................................
س4/أ/ وضح المصطلحات في العبارة التالية: [يشترط في المتعاقدين ان لا يكون احدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو رق كما يشترط ان لايكون احدهما مكره على التصرف الا ان يكون الاكراه بحق].
1- ما المعنى الشرعي للحجر على الصبي؟
2- هل يمنع من التصرف على نحو الاستقلال أو التبعية.
3- جاء في الحديث (وضع عن هذه الامة ست خصال منها و ما استكرهوا عليه) ماذا يقتضي اطلاق رفع الاكراه الوارد في المسألة.
4- ما المراد من الاكراه بحق؟ مثل لذلك.
ب/ وضح المسألة التالية بالامثلة: [لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لاغرر مع الجهل به و في غير ذلك لا بد من العلم بمقدار المنفعة و هو اما بتقدير المدة أو بتقدير موضوعها].
س5/أ/ اختر الجواب الصحيح.
1- الشفعة بالجواز: أ- لاتثبت. ب- تثبت مطلقاً. ج- تثبت الا بأذن الجار
2- إذا اسقط الولي عن الصبي حق الشفعة: أ- لم يكن له المطالبة مطلقاً. ب- لم يكن له المطالبة بعد البلوغ. ج- له المطالبة بعد البلوغ
3- من شروط العوضين: أ- القدرة على تسليمه. ب- الانتفاع بالعين مع بقائها. ج- الاثنان معاً
4- الإجارة: أ- تبطل بموت المؤجر دون المستأجر. ب- العكس صحيح. ج- لا تبطل بموتهما معاً.
ب/ عدد خمسة شروط من شروط المساقاة مع بيان معنى المساقاة.