س1 |
هل يجتزئ في شهر رمضان كله بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر ، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم ؟ | ||||
أ |
نعم يجتزئ بنية واحد |
ب |
لا يجتزئ وعليه أن يجدد النية كل ليلة |
ج |
لا يجتزئ ويجب عليه تجديد النية لكل يوم عند طلوع الفجر قبل طلوع الشمس |
س2 |
إذا صام يوم الشك - يوم الثلاثين من شعبان- بنية رمضان فصومه ؟ | ||||
أ |
صحيح ولا يجزئ عن رمضان |
ب |
باطل |
ج |
صحيح وأجزأ عن رمضان |
س3 |
استعمال الإبرة لغرض التداوي في نهار شهر رمضان ... ؟ | ||||
أ |
لا يجوز |
ب |
يجوز وصومه صحيح |
ج |
يجوز وصومه فاسد |
س4 |
إذا احتلم الصائم في أثناء نهار شهر رمضان فصومه ؟ | ||||
أ |
باطل |
ب |
التفصيل بين الصوم الواجب فيبطل والمستحب فلا يبطل |
ج |
صومه صحيح |
س5 |
إذا أصبح ناوياً للإفطار وبدأ له قبل الزوال أن يصوم واجبا مثل قضاء ما في الذمة فنوى الصوم ؟ | ||||
أ |
لا يصح صومه |
ب |
يصح و أجزأه عن قضاء الواجب |
ج |
لا يصح في الواجب ويصح في المستحب |
س6 |
يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان والنذر غير المعين ؟ | ||||
أ |
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس |
ب |
من طلوع الفجر إلى الزوال |
ج |
من طلوع الفجر إلى الغروب |
س7 |
هل استعمال المغذي من المفطرات في شهر رمضان ؟ | ||||
أ |
ليس من المفطرات |
ب |
ليس بمفطر إذا أضطر إليه |
ج |
مفطر إذا استعمله باختياره |
س8 |
تقطير الدواء في الإذن أو العين ، إذا ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق في نهار الصوم مفطر ؟ | ||||
أ |
نعم مفطر |
ب |
إذا ظهر لونه أو طعمه مفطر وإلا فلا |
ج |
لا ليس بمفطر |
س9 |
رجل قبل غروب الشمس ولم يتناول شيء وأراد أن يصوم ذلك اليوم ؟ | ||||
أ |
يصح صومه مستحباً |
ب |
لا يصح صومه مطلقاً |
ج |
يصح صومه مطلقاً |
س10 |
هل يجوز ابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً ؟ | ||||
أ |
يجوز إذا لم يكن باختياره |
ب |
يجوز إذا لم يكن كثيراً وإن كان باختياره |
ج |
نعم يجوز ولا بأس به |
س11 |
إذا أجنب الصائم نفسه في شهر رمضان قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع للغسل ولكن يسع للتيمم ولم يتيمم ؟ | ||||
أ |
يجب عليه القضاء والكفارة |
ب |
يجب عليه القضاء دون الكفارة |
ج |
لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة |
س12 |
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وأرادت صوم ذلك اليوم فهل يجب عليها الغسل قبله ، أو التيمم ؟ | ||||
أ |
لا يجب عليها الغسل ويكفي التيمم |
ب |
يجب عليها الغسل وإذا لم يسع الوقت يجب عليها التيمم |
ج |
يجب الغسل وإذا لم يسع الوقت لا يجب عليها التيمم |
س13 |
هل يجوز للصائم الاستياك (أي إدخال السواك إلى الفم) ؟ | ||||
أ |
نعم يجوز له ذلك |
ب |
لا يجوز له ذلك |
ج |
يجوز على كراهة |
س14 |
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان في وضوئه للصلاة النافلة فسبقه الماء ودخل إلى جوفه ؟ | ||||
أ |
صومه باطل وعليه القضاء |
ب |
صومه صحيح والأحوط استحباباً القضاء |
ج |
صومه صحيح ولا شيء عليه |
س15 |
إذا استعمل الصائم المفطر بعد الفجر في شهر رمضان مع قيام الحجة عنده على طلوعه ؟ | ||||
أ |
يجب عليه القضاء فقط |
ب |
لا يجب عليه القضاء ويجب عليه الإمساء ذلك اليوم مع الكفارة |
ج |
يجب عليه القضاء والكفارة مع الإمساك |
س16 |
إذا نزل الدم من الحائض قبل الغروب بلحظة فهل يصح صومها لذلك اليوم ؟ | ||||
أ |
نعم يصح ولا شيء عليها |
ب |
لا يصح صومها وعليها قضاؤه |
ج |
يصح صومها والأحوط قضاؤه |
س17 |
إذا أخر قضاء شهر رمضان إلى سنين عديدة فهل تتكرر عليه الكفارة بعدد السنين ؟ | ||||
أ |
نعم تجب عليه الكفارة بعدد تلك السنين |
ب |
تكفيه كفارة واحدة ، وإن تعددت السنين |
ج |
تجب عليه الكفارة متعددة إذا كان ميسور الحال وإلا اكتفى بواحدة |
س18 |
هل الأفضل للصائم تقديم صلاة العشاء على الإفطار أو العكس ؟ | ||||
أ |
الأفضل تقديم الصلاة مطلقاً |
ب |
الأفضل تقديم الإفطار إذا كان جائعاً أو كان هناك من ينتظره عليه وإلا فالصلاة أفضل |
ج |
لا أفضلية لأحدهما على الآخر فيقدم ما يشاء إذا لم يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة |
س19 |
هل يجوز للزوجة التطوع بالصوم المستحب إذا نهاها زوجها عنه ؟ | ||||
أ |
لا يصح على الأحوط وإن لم يكن مزاحم لحق الزوج |
ب |
لا يصح إذا كان مزاحم لحق الزوج لا مطلقاً |
ج |
يصح وإن كان مزاحماً لحق الزوج إذا كان غير متديناً |
س20 |
هل تجب المبادرة إلى قضاء الصوم ؟ | ||||
أ |
نعم تجب المبادرة مطلقاً |
ب |
لا تجب المبادرة مطلقاً |
ج |
لا تجب المبادرة إلا إذا عد التأخير تهاون في أداء الواجب |
س21 |
من عليه صوم واجب هل يجوز له صوم المستحب ؟ | ||||
أ |
يجوز له الصوم المستحب إذا كان مخصوصا كشهر رجب مثلاً |
ب |
لا يجوز له الصوم مطلقاً |
ج |
يجوز له الصوم إذا لم يترك القضاء تهاوناً |
س22 |
هل تسقط زكاة الفطرة عن المعال الغني لو دفع المعيل الفقير زكاته ؟ | ||||
أ |
نعم إذا صدق على الفقير أنه يعول الغني |
ب |
لا ويجب عليه دفعها على الأحوط وجوباً |
ج |
إذا دفعها الفقير عنه تطوعاً لا أنه من عياله |
س23 |
هل تعتبر المباشرة في إيصال الزكاة إلى الفقير ؟ | ||||
أ |
نعم يعتبر ولا تبرأ ذمته بغير ذلك |
ب |
لا يعتبر ذلك فيجوز إيصالها للفقير من غير مباشرة - بالتوكيل مثلاً- |
ج |
لا يعتبر إذا سلمت إلى الفقيه وإلا فتعتبر المباشرة عليه |
س24 |
وقت إخراج زكاة الفطرة الواجب ؟ | ||||
أ |
من طلوع الشمس إلى الزوال لِمَن لم يصلِ صلاة العيد |
ب |
من أول ليلة العيد إلى غروب الشمس منه |
ج |
من دخول ليلة العيد إلى صلاة العيد لمن صلاها وللزوال لمن لم يصليها |
س25 |
هل يصح تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان واحتسابها في وقتها ؟ | ||||
أ |
نعم يجوز |
ب |
لا يجوز إلا إذا قدمها بعنوان القرض |
ج |
لا يجوز إلا في دخول وقته |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
حل اسئلة المسابقة الرمضانية
تقليص
X
-
اللهم عجل لوليك الفرجالكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد