بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمدوآله الطاهرين
ويسمى أيضاً بزواج المتعه ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب . وهو قول المرأة أو وكيلها: زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة ، وإلى القبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ . وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد او عقد الزواج الدائم فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة. وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً . ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه . ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول . ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ،وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً . ولا بأم زوجته ، ولابنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوج الدائم من غير تفاوت . وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاثحيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً . أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل . والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية . ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها . أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم . ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة . ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية . هذه هي المتعة ، وهذه حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه . وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم . وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لغرض احياء هذه السنه التي حرمها البعض ، ولكي لا يقع الشباب في الحرام فيلتجئوا الى هذا الزواج، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها . وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم ألا وهو الزواج الدائم. وقد اتفق علماء السُّنةوالشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّعليه قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء :24 ] . ودلَّ عليه أيضاً ماذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال : استَمتَعنَا على عهدرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر . وأهل السُّنة قالوا : إنالمُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّعليهم البعض فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً(( لأن حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه)) فهل حدث النسخ بعد وفاة الرسول ولم يخبر الامه به ام جاء نبي من بعده فنسخت هذه الأيه الكريمه؟؟. ولكن يستدل أهل السُّنة فينَسخها بقول عُمَر : (مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) . وواضح من هذا القول أنعُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّوجل .فهل هو النبي الذي ضهر بعد النبي الخاتم الذي نزل عليه الوحي فيما بعد ام ماذا؟؟الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمدوآله الطاهرين
والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على محمدوآله الذي احل الحلا وحرم الحرام
تعليق