إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المكاسب المحرمة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المكاسب المحرمة

    المكاسب المحرمة وفيها مسائل
    الأولى: قال الشيخ الأعظم يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. انتهى.
    الظاهر: أنه (قدس) خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية، فلا بد لنا من التعرض لكلا الحكمين، وما يكون مدركا لكل منهما.
    والكلام أولا في الدليل على الحرمة التكليفية، ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية.
    اما المقام الأول: فقد استدل لها بوجوه:
    الأول: أنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله (ع) في خبر تحف العقول: (أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام)
    وفيه: أولا: ما تقدم من أنه ضعيف السند غير مجبور بعمل الأصحاب.
    وثانيا: إن الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه، بما إذا لم يكن للنجس منفعة محللة، وستعرف أن للبول منفعة محللة فلا يشمله الخبر.
    ودعوى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه، ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة.
    الثاني: أنه حرام ولا يجوز بيع الحرام لقوله (ع) في النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
    وفيه: أنه إن أريد بذلك حرمة بعض منافعه كالأكل والشرب فالحرمة لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه، والنبوي مختص بما حرم جميع منافعه، ولو فرض وجود دليل عليه لا بد من رفع اليد عنه وإلا لزم تخصيص أكثر أفراده المستهجن.
    وإن أريد به حرمة جميع منافعه، فهي وان استلزمت عدم جواز البيع وضعا كما سيمر عليك، إلا أنه لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفية، والنبوي مضافا إلى ضعف سنده، دال على عدم الجواز الوضعي لتعلق الحرمة بالتصرف في الثمن، وقد مرَّ أن مثل ذلك دليل على الفساد الوضعي، مضافا إلى أنه ستعرف أنه لا دليل على حرمة جميع منافع أبوال ما لا يؤكل لحمه.
    الثالث: عدم جواز الانتفاع به فلا يجوز بيعه.
    وفيه: ما تقدم من جواز بعض الانتفاعات به أولا، وأن ذلك يستلزم فساد البيع كما سيمر عليك لا الحرمة التكليفية ثانيا.
    الرابع: الإجماع المحكي عن غير واحد من الأعاظم
    وفيه: أنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين إلى ما تقدم من الوجوه، فالإجماع على فرض ثبوته لا يكون تعبديا، فلا يصلح للاعتماد عليه
    وأما المقام الثاني: فقد استدل على الحرمة الوضعية بوجوه:
    الأول: بنجاسته وقد عرفت ما فيه.
    الثاني: بحرمته وقد مرَّ ما يمكن أن يورد عليه.
    الثالث: بعدم جواز الانتفاع به، فإن حرمه الانتفاع به تستلزم نفي ماليته التي لا بد منها في تحقق البيع، وسيجي‏ء أن بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به ببعض المنافع.
    وأما الايرادات التي أوردها الاستاذ الأعظم، فسيجي‏ء الكلام فيها في النوع الثالث مما يحرم التكسب به الرابع: بحرمة بيعه تكليفا، فإن حرمة المعاملة تستلزم فسادها.
    وفيه: مضافا إلى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية، أنه قد عرفت أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
    فتحصل: أن الأقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا. ومنه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه، من دون فرق بين أقسامه.
    التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 02-04-2012, 12:05 AM. سبب آخر:
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

  • #2
    بارك الله فيك على هذا الطرح

    تعليق

    يعمل...
    X