إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفقه بين الشيعة والسنة 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفقه بين الشيعة والسنة 2

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين.
    غسل الوجه
    لا خلاف بين جميع المسلمين في وجوب غسل الوجه مرّةً واحدة وقد اختلفوا في تحديده.
    فمذهب الشيعة: أنّ حدّه من قصاص الشعر إلى منتهى الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.
    ومذهب مالك أنّ البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه، وبهذا يتفق مع الشيعة، ولكنّه فرّق بين الأمرد والملتحي، كما هو مذكور في محله.
    وذهب أبو حنيفة، والشافعي ، وأحمد إلى أنّ البياض الذي بين العذار والاُذن من الوجه فيجب غسله
    وكذلك اختلفوا فيما تحت الذقن، فالمشهور عن الشافعي أنّه يوجب غسل ما تحت الذقن، وعند الحنفية أنّ حدّ الوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن طولاً وشحمتي الاُذنين عرضاً.
    وسبب هذا الاختلاف هو خفاء تناول إسم الوجه لهذه المواضع.
    غسل اليدين
    اتفق المسلمون على أنّ غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، واختلفوا في موضعين:الأوّل: في إدخال المرافق فيهما، فذهب الجمهور، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى وجوب إدخالهما في الغسل، وهو مذهب الشيعة وذهب بعض أهل الظاهر؛ وبعض متأخري أصحاب مالك، وزفر بن الهذيل ـ من أصحاب أبي حنيفة ـ والطبري إلى أنّه لا يجب ادخالهما في الغسل. الثاني: كيفية الغسل، فمذهب الشيعة أنّ الابتداء بالغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق، لأن "إلى" في الآية الكريمة بمعنى "مع" كقوله تعالى: (وَلاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)وقوله تعالى: (قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) وأراد بذلك "مع".
    وإنّها لبيان المغسول لا لكيفية الغسل ويحتاج ذلك إلى بيان، وقد ثبت عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من طريق أهل البيت أنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) غسل من المرافق إلى أطراف الأصابع.
    مسح الرأس
    أجمع المسلمون على وجوب مسح الرأس للآية الشريفة ولفعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)في ذلك، ولكنّهم اختلفوا في مقدار المسح فهل يمسح كلّه أو بعضه؟.
    فالإمامية أوجبوا مسح البعض من مقدم الرأس وقالوا: يجزي ما يسمّى مسحاً، ويشترطون أن يكون ذلك بنداوة الوضوء، فلو استأنف ماءً جديداً بطل الوضوء. واحتجوا بقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) والباء للتبعيض.
    ولأنّ ذلك من المعروف من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما رواه المغيرة بن شعبة أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) توضّأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته
    وروي عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع.
    وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال :إمسح على مقدم الرأس وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن
    ووافقهم الشافعية في ذلك، إذ الواجب عندهم ما يقع عليه اسم المسح وإن قلّ.
    قال أبو العباس بن القاص، أقلّه ثلاث شعرات؛ كما نقول في الحلق في الإحرام.
    وقال في المهذّب: إنّه لا يتقدر لأنّ الله أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير والمستحب أن يمسح جميع الرأس.
    أمّا الحنفية فاختلفوا في المقدار، فعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنّ المفروض ربع الرأس، وعن محمد بن الحسن أنّ المفروض ثلاثة أصابع إذا اعتبر الممسوح به عشرة أصابع، وربعها إصبعان ونصف، إلاّ أنّ الإصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفروض ثلاثة أصابع.
    وقال زفر: يجوز أن يمسح بإصبع واحد مقدار ربع الرأس.
    وذهب مالك إلى أنّ الواجب مسح الرأس كلّه، وخالفه بعض أصحابه وجعل فرض المسح بعض الرأس، ومن أصحاب مالك من حدّ هذا البعض بالثلث وبعضهم بالثلثين.
    وأوجب الحنابلة مسح جميع الرأس، ويكره غسله بدلاً من المسح إن أمرّ يديه وفي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل أنّه اكتفى بمقدم الرأس.
    قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أنّ الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه، وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه.
    وكذلك وقع الاختلاف في عدد المسح، فقال الشافعي وجماعة أنّ المستحب ثلاث مرات، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنّ السنة مرّة واحدة ولا يزاد عليها.
    وقال الإمامية: لاتكرار في المسح.
    اميري حسين ونعم الامير
    سرور فؤاد البشير النذير
    علي وفاطمة والداه
    فهل تعلمون له من نظير

  • #2
    احسنتم واجدتم اخي العزيز ناصر العترة على هذه المشاركة النافعة ونتامل من جنابكم الكريم المزيد من التألق في التواصل بمثل هذه المشاركات
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

    تعليق

    يعمل...
    X