بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
إعلم ان الصيد يطلق على معنيين:
أحدهما: المصيد وهو الحيوان القابل للتذكية، وهو انما يصير مذكى بطريقين:
1- الذبح أو النحر وذلك في الحيوان المقدور عليه.
2- القتل المزهق في أي موضع كان وذلك في غير المقدور عليه، والاغلب في هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها.
ثانيهما: نفس الحدث الذي هو التذكية.
وفيه فصول: الفصل الأول: فما يؤكل صيده وهو أمران: الكلب والسهم، أما الكلب فإذا قتل صيداً وهو الممتنع حل أكله.
وله معنيان آخران باعتبار آخر:
أحدهما: اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالاصالة.
والثاني: ازهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه، وكلاهما مباحان في الكتاب والسنة واجماع الامة.
والكلام في هذا الكتاب انما هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني.
وأما الصيد بالمعنى الاول منه فهو جائز اجماعا بكل آلة يتوسل إليه بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.
وفيه فصول:
الفصل الاول فما يؤكل صيده إن قتل وهو أمران:
الاول: الكلب المعلم.
و الثاني: السهم.
أما الكلب ف- لا خلاف ولا إشكال في انه إذا كان معلما و قتل صيدا وهو الممتنع بمعنى انه أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح حل أكله.
ويقوم ارسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه، وفي المسالك وغيرها الاجماع عليه.
والاصل فيه الكتاب والسنة:
قال الله تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
وقال سبحانه: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً
وأما السنة: فهي متواترة، لاحظ صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال (ع): يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه
وصحيح الحلبي عن الامام الصادق (ع): إن في كتاب أمير
المؤمنين (ع) في قول الله عز وجل: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين، قال (ع): هي الكلاب.
إلى تلكم من الاخبار الاتية في ضمن المباحث الاتية وإنما الكلام في موارد:
1- مقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع، ولا بين الاسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة.
وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الاسود.
ويشهد له: قوي السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله (عليهما السلام) أمر بقتله.
وأجاب عنه المصنف (رحمة الله عليه) في محكي المختلف: بأنه لم يثبت عندنا.
ويرده: انه مروي عن طرقنا، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني.
وربما يجاب عنه: بضعف السند لان راويه من قضاة العامة.
وقد مر مرارا: أن الاظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك.
والحق أن يقال: إنه لاعراض الاصحاب عنه ساقط عن الحجية.
فالمعتمد: هو اطلاق الادلة.
ثم إنه على القول به يختص الحكم بالاسود الذي ليس فيه من الالوان الاخر شئ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد.
2- المشهور بين الاصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره.
يشهد للاول: مضافا إلى أصالة الحرمة، بعد اختصاص أدلة الاباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة جملة من النصوص: كصحيح أبي عبيدة عن الامام الصادق (ع) في حديث، قال: قلت: فالفهد؟ قال (ع): إن أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال (ع): لا، ليس شئ يؤكل منه مكلب إلا الكلب.
وموثق سماعة: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال (ع): إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق (ع) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال (ع): لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب ، ونحوها غيرها.
واستدل للقول الثاني: بعموم الاية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه، لما عن القاموس «3» أنه كل سبع عقور، وبجملة من الصحاح، كصحيح البزنطي: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن (ع) وصفوان حاضر: عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): الفهد والكلب سواء قدرا
وصحيح زكريا: سألت أبا الحسن (ع) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟ قال: فقال (ع): هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله ، ونحوهما غيرهما.
وقد اختلفت كلمات الشيخ في هذه النصوص، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا لغة، واخرى حملها على حال الضرورة، وثالثة على التقية.
أما عموم قوله تعالى فيرد على الاستدلال به:
أولا: إن كلام القاموس يعارضه كلام غيره قال الجوهري: الكلب معروف وهو النابح.
وثانيا: إنه صرح في القاموس «3» على ما حكى بأنه غلب على هذا النابح، وهو يدل على كونه منقولا لغويا وقريب منه ما في المنجد.
وثالثا: إنه لو سلم كونه حقيقة فيه لغة لا ريب في أن الكلب بحسب المتفاهم العرفي حقيقة في النابح خاصة لوجود اماراتها فيه وهو مقدم على اللغة.
ورابعا: إنه لو سلم العموم لا بد من تخصيصه بالنصوص المتقدمة.
وأما الاخبار، فالجمع بينها وبين الطائفة الاولى بحمل هذه على الضرورة جمع تبرعي لا شاهد له، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بنحو آخر بينهما، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الاولى لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أول المرجحات ومخالفة للعامة وهذه موافقة لهم، فالمتعين طرح هذه أو حملها على التقية.
3- فيما قتله الصقورة والبزاة والعقاب وغيرها من جوارح الطير، طوائف من النصوص:
الاولى: ما يدل على عدم حليته، كحسن الحضرمي المتقدم، وصحيح الحذاء: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال (ع): إذا أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل وحسن الحلبي عنه (ع) عن صيد البازي والكلب إذا صاده وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (ع): أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه ، ونحوها غيرها.
الطائفة الثانية: ما يدل على الحلية كصحيح علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبي جعفر (ع) عبدالله بن خالد بن نصر المدائني: جعلتفداك، البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته وصحيح أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (ع) عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال (ع): نعم، هي بمنزلة الكلاب ونحوهما غيرهما.
الطائفة الثالثة: ما تدل على أن الطائفة الاولى صدرت لبيان حكم الله الواقعي والثانية لبيان التقية.
لاحظ صحيح الحلبي: قال أبو عبدالله (ع): كان أبي (ع) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي (ع): إن الله عز وجل قال: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، من الكلاب.
وخبر أبان بن تغلب: قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: كان أبي يفتي في زمن بني امية: ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان، يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
إعلم ان الصيد يطلق على معنيين:
أحدهما: المصيد وهو الحيوان القابل للتذكية، وهو انما يصير مذكى بطريقين:
1- الذبح أو النحر وذلك في الحيوان المقدور عليه.
2- القتل المزهق في أي موضع كان وذلك في غير المقدور عليه، والاغلب في هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها.
ثانيهما: نفس الحدث الذي هو التذكية.
وفيه فصول: الفصل الأول: فما يؤكل صيده وهو أمران: الكلب والسهم، أما الكلب فإذا قتل صيداً وهو الممتنع حل أكله.
وله معنيان آخران باعتبار آخر:
أحدهما: اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالاصالة.
والثاني: ازهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه، وكلاهما مباحان في الكتاب والسنة واجماع الامة.
والكلام في هذا الكتاب انما هو في المعنى الثاني من الاعتبار الثاني.
وأما الصيد بالمعنى الاول منه فهو جائز اجماعا بكل آلة يتوسل إليه بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.
وفيه فصول:
الفصل الاول فما يؤكل صيده إن قتل وهو أمران:
الاول: الكلب المعلم.
و الثاني: السهم.
أما الكلب ف- لا خلاف ولا إشكال في انه إذا كان معلما و قتل صيدا وهو الممتنع بمعنى انه أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح حل أكله.
ويقوم ارسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه، وفي المسالك وغيرها الاجماع عليه.
والاصل فيه الكتاب والسنة:
قال الله تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
وقال سبحانه: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً
وأما السنة: فهي متواترة، لاحظ صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال (ع): يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه
وصحيح الحلبي عن الامام الصادق (ع): إن في كتاب أمير
المؤمنين (ع) في قول الله عز وجل: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين، قال (ع): هي الكلاب.
إلى تلكم من الاخبار الاتية في ضمن المباحث الاتية وإنما الكلام في موارد:
1- مقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع، ولا بين الاسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة.
وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الاسود.
ويشهد له: قوي السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله (عليهما السلام) أمر بقتله.
وأجاب عنه المصنف (رحمة الله عليه) في محكي المختلف: بأنه لم يثبت عندنا.
ويرده: انه مروي عن طرقنا، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني.
وربما يجاب عنه: بضعف السند لان راويه من قضاة العامة.
وقد مر مرارا: أن الاظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك.
والحق أن يقال: إنه لاعراض الاصحاب عنه ساقط عن الحجية.
فالمعتمد: هو اطلاق الادلة.
ثم إنه على القول به يختص الحكم بالاسود الذي ليس فيه من الالوان الاخر شئ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد.
2- المشهور بين الاصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره.
يشهد للاول: مضافا إلى أصالة الحرمة، بعد اختصاص أدلة الاباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة جملة من النصوص: كصحيح أبي عبيدة عن الامام الصادق (ع) في حديث، قال: قلت: فالفهد؟ قال (ع): إن أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال (ع): لا، ليس شئ يؤكل منه مكلب إلا الكلب.
وموثق سماعة: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال (ع): إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه وحسن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الصادق (ع) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال (ع): لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب ، ونحوها غيرها.
واستدل للقول الثاني: بعموم الاية بدعوى شمول الكلب للفهد وشبهه، لما عن القاموس «3» أنه كل سبع عقور، وبجملة من الصحاح، كصحيح البزنطي: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن (ع) وصفوان حاضر: عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): الفهد والكلب سواء قدرا
وصحيح زكريا: سألت أبا الحسن (ع) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟ قال: فقال (ع): هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله ، ونحوهما غيرهما.
وقد اختلفت كلمات الشيخ في هذه النصوص، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا لغة، واخرى حملها على حال الضرورة، وثالثة على التقية.
أما عموم قوله تعالى فيرد على الاستدلال به:
أولا: إن كلام القاموس يعارضه كلام غيره قال الجوهري: الكلب معروف وهو النابح.
وثانيا: إنه صرح في القاموس «3» على ما حكى بأنه غلب على هذا النابح، وهو يدل على كونه منقولا لغويا وقريب منه ما في المنجد.
وثالثا: إنه لو سلم كونه حقيقة فيه لغة لا ريب في أن الكلب بحسب المتفاهم العرفي حقيقة في النابح خاصة لوجود اماراتها فيه وهو مقدم على اللغة.
ورابعا: إنه لو سلم العموم لا بد من تخصيصه بالنصوص المتقدمة.
وأما الاخبار، فالجمع بينها وبين الطائفة الاولى بحمل هذه على الضرورة جمع تبرعي لا شاهد له، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بنحو آخر بينهما، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الاولى لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أول المرجحات ومخالفة للعامة وهذه موافقة لهم، فالمتعين طرح هذه أو حملها على التقية.
3- فيما قتله الصقورة والبزاة والعقاب وغيرها من جوارح الطير، طوائف من النصوص:
الاولى: ما يدل على عدم حليته، كحسن الحضرمي المتقدم، وصحيح الحذاء: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال (ع): إذا أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل وحسن الحلبي عنه (ع) عن صيد البازي والكلب إذا صاده وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (ع): أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه ، ونحوها غيرها.
الطائفة الثانية: ما يدل على الحلية كصحيح علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبي جعفر (ع) عبدالله بن خالد بن نصر المدائني: جعلتفداك، البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته وصحيح أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (ع) عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال (ع): نعم، هي بمنزلة الكلاب ونحوهما غيرهما.
الطائفة الثالثة: ما تدل على أن الطائفة الاولى صدرت لبيان حكم الله الواقعي والثانية لبيان التقية.
لاحظ صحيح الحلبي: قال أبو عبدالله (ع): كان أبي (ع) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي (ع): إن الله عز وجل قال: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، من الكلاب.
وخبر أبان بن تغلب: قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: كان أبي يفتي في زمن بني امية: ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان، يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
تعليق