بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الغر الميامين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم اخوتي ان مسألة السجود على التراب عند الشيعة من المسائل التي طالما اثار المخالفون والمعاندون حولها الكثير من اللغط وبرغم كل الادلة التي تثبت ذلك ، وقد رأيت ان اورد ما تيسر لي من ادلة تجيز بل توجب السجود على الارض وما انبتت من غير الماكول والملبوس (مع توفره ) ليتبين الحق من عدمه ،ولنا في المقابل ان نسئل عن دليل جواز السجود على غير الارض ،وكذا عن دليل حرمة السجود على التراب (التربة ) فهل من مجيب ؟؟ واليكم الادلة :
مركز الفتوى ،رقم الفتوى 76856
أما بخصوص الصلاة على الأرض، فلا حرج فيها إذا كانت طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه
وكذا روى البخاري (ج1/ 128, 168)، ومسلم (ج1/ 27 ,271) قول النبي(ص): (جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ّ, وفي لفظ آخر: فعنده مسجده وطهوره).
فذكر السجود مع التطهر بلأرض يدل على الوجوب في الإثنين.
وذكر البخاري في صحيحه (ج1/ 16 /باب حك المخاط بالحصى من المسجد).
وذكر مسلم (ج1/ 4 8) حديثاً وفيه: (عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني....).
وهاتان الروايتان تدلان على السجود على الحصى وعدم فرش المساجد بالفراش.
وكان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى باجماع المسلمين مع وجود الفرش عندهم سواء في زمن رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) أو بعده!!
وقد ذكر البخاري (ج1/ 99) ومسلم (ج1/ 168) حديث الخمرة الذي يدل على مطلوبنا، لان البيت يكون عادة مفروشاً فطلب(صلى الله عليه واله وسلم) من إحدى نسائه أن تأتيه بالخمرة من المسجد فهي تنتقل معه حيث يصلي، وهذا دليل ظاهر على الوجوب وعدم جواز الصلاة على الفراش لأن عائشة كانت حائضا ً وأمرها النبي(صلى الله عليه واله وسلم) أن تدخل المسجد النبوي الشريف والحرم المطهر وتأتيه بالخمرة وهي حائض ليبين لنا (صلى الله عليه واله وسلم) أهمية ذلك ووجوبه بحيث جاز للحائض دخول المسجد لأجل ذلك لعدم جواز دخول غير الطاهر للمسجد دون ضرورة إتفاقاً، وقد روي هذا الحديث عن عدة من أزواج النبي(صلى الله عليه واله وسلم) فلا يقال بأن ذلك كان صدفة!!
ونص الحديث كما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله(ص) أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك).
وعقد البخاري باباً لذلك وقال: (باب الصلاة على الخمرة).
وذكر البخاري السجود على غير الارض وما أنبتت فقال: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) وظاهر قوله هذا بأنه لا يجيز ذلك إلا للضرورة من حر وغيره. ونحن أيضاً نقول بذلك.
وننصح بمراجعة كتاب (صفة صلاة النبي(صلى الله عليه واله وسلم)) فهو لشيخ الوهابية والسلفية الألباني وقد ذكر السجود فقال: ((السجود على الارض والحصير)) وقال: وكان يسجد على الارض كثيراً (يعني رسول الله(ص)), وقال في الهامش: لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشاً بالحصير ونحوه ويدل لهذا أحاديث كثيرة جداً, منها الحديث الذي يعقب هذا, وحديث أبي سعيد الآتي. اهـ.
ولوجوب السجود على الارض وما أنبتت غير المأكول ولا الملبوس شواهد كثيرة في غير البخاري ومسلم فلتراجع في محلها.
اللهم نسألك الهداية والعافية بحق محمد وعترته الطاهرة
ودمتم سالميم مسددين ..
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الغر الميامين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم اخوتي ان مسألة السجود على التراب عند الشيعة من المسائل التي طالما اثار المخالفون والمعاندون حولها الكثير من اللغط وبرغم كل الادلة التي تثبت ذلك ، وقد رأيت ان اورد ما تيسر لي من ادلة تجيز بل توجب السجود على الارض وما انبتت من غير الماكول والملبوس (مع توفره ) ليتبين الحق من عدمه ،ولنا في المقابل ان نسئل عن دليل جواز السجود على غير الارض ،وكذا عن دليل حرمة السجود على التراب (التربة ) فهل من مجيب ؟؟ واليكم الادلة :
مركز الفتوى ،رقم الفتوى 76856
أما بخصوص الصلاة على الأرض، فلا حرج فيها إذا كانت طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه
وكذا روى البخاري (ج1/ 128, 168)، ومسلم (ج1/ 27 ,271) قول النبي(ص): (جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ّ, وفي لفظ آخر: فعنده مسجده وطهوره).
فذكر السجود مع التطهر بلأرض يدل على الوجوب في الإثنين.
وذكر البخاري في صحيحه (ج1/ 16 /باب حك المخاط بالحصى من المسجد).
وذكر مسلم (ج1/ 4 8) حديثاً وفيه: (عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني....).
وهاتان الروايتان تدلان على السجود على الحصى وعدم فرش المساجد بالفراش.
وكان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى باجماع المسلمين مع وجود الفرش عندهم سواء في زمن رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) أو بعده!!
وقد ذكر البخاري (ج1/ 99) ومسلم (ج1/ 168) حديث الخمرة الذي يدل على مطلوبنا، لان البيت يكون عادة مفروشاً فطلب(صلى الله عليه واله وسلم) من إحدى نسائه أن تأتيه بالخمرة من المسجد فهي تنتقل معه حيث يصلي، وهذا دليل ظاهر على الوجوب وعدم جواز الصلاة على الفراش لأن عائشة كانت حائضا ً وأمرها النبي(صلى الله عليه واله وسلم) أن تدخل المسجد النبوي الشريف والحرم المطهر وتأتيه بالخمرة وهي حائض ليبين لنا (صلى الله عليه واله وسلم) أهمية ذلك ووجوبه بحيث جاز للحائض دخول المسجد لأجل ذلك لعدم جواز دخول غير الطاهر للمسجد دون ضرورة إتفاقاً، وقد روي هذا الحديث عن عدة من أزواج النبي(صلى الله عليه واله وسلم) فلا يقال بأن ذلك كان صدفة!!
ونص الحديث كما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله(ص) أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك).
وعقد البخاري باباً لذلك وقال: (باب الصلاة على الخمرة).
وذكر البخاري السجود على غير الارض وما أنبتت فقال: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) وظاهر قوله هذا بأنه لا يجيز ذلك إلا للضرورة من حر وغيره. ونحن أيضاً نقول بذلك.
وننصح بمراجعة كتاب (صفة صلاة النبي(صلى الله عليه واله وسلم)) فهو لشيخ الوهابية والسلفية الألباني وقد ذكر السجود فقال: ((السجود على الارض والحصير)) وقال: وكان يسجد على الارض كثيراً (يعني رسول الله(ص)), وقال في الهامش: لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشاً بالحصير ونحوه ويدل لهذا أحاديث كثيرة جداً, منها الحديث الذي يعقب هذا, وحديث أبي سعيد الآتي. اهـ.
ولوجوب السجود على الارض وما أنبتت غير المأكول ولا الملبوس شواهد كثيرة في غير البخاري ومسلم فلتراجع في محلها.
اللهم نسألك الهداية والعافية بحق محمد وعترته الطاهرة
ودمتم سالميم مسددين ..
تعليق