إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله
الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمن في درجته والزوج، كان له المال كله غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة، والأم ترث ثلثه بالفرض والباقي رد عليها.
وبالجملة فللأب المنفرد المال قرابة وللأم وحدها الثلث فرضاً والباقي رد عليها بلا خلاف في شيء من ذلك.
ويشهد للأول مضافاً إلى الإجماع: انه لا وارث غيره لمنعه إياه فقد تقدم أن الأب حينئذ يرث المال بالقرابة وأنه لا فرض له حينئذ والنصوص تقدم بعضها ويأتي آخر.
ويشهد لأن الأم ترث الثلث فرضا الإجماع والكتاب والسنة ولأنها ترث الباقي ردا: ما تقدم من ما دل على أنه لا يرث مع الأم أحد ممن ليس في درجتها.
وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد وان السابق أحق بميراث قريبه:
كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن: ان عليا (ع) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب
وخبر حسين الرزاز عن أبي عبد الله (ع): المال للأقرب والعصبة في فيه التراب
وصحيح زرارة عن الإمامين الصادقين- عليهما السلام-: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة
ومرسل يونس عن الإمام الصادق (ع): إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه.
وخبر سليمان بن خالد عنه (ع): إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال إذ الأحقية أعم من تقديم فريضة ورد ما يبقي بعد فريضة عليه.
وخبر موسى بن بكير: قلت لزرارة: حدثني بكير عن أبي جعفر (ع) في رجل ترك ابنته وأمه: ان الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما فإنه علل الرد بالتسمية وهي هنا متحققة.
وربما يستدل لذلك وعلى غيره من جزئيات الرد بالاية الكريمة: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
بتقريب أنها تدل على أن بعض أولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد كما ورد في الروايات.
ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) في قول الله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به- ثم قال أبو جعفر (ع): أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته»
ولو اجتمعا كان الباقي له
وخبر زرارة كما ترى كالنص في إرادة البعض الخاص منهم عن بعض، فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض أي بعض أولى الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
الثالثة: ولو اجتمعا اي لو اجتمع الأبوان كان الثلث للأم مع عدم الإخوة الحاجبة والسدس مع وجودهم و الباقي له اي للأب بلا خلاف في شيء من تلكم.
ويشهد لحكم الأم في الصورتين: الآية الكريمة المتقدمة وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأب سهمان وللأم سهم وصحيحه الاخر عن أبي عبد الله: في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأم الثلث وللأب الثلثان وخبر ابان بن تغلب عنه (ع):
في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأم الثلث وما بقي فللأب ونحوها غيرها.
هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب، ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص:
كخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟
قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب فقال (ع): من أين هذا؟
قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
فقال (ع): ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): في رجل ترك أبويه وإخوته قال (ع): للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم
الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمن في درجته والزوج، كان له المال كله غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة، والأم ترث ثلثه بالفرض والباقي رد عليها.
وبالجملة فللأب المنفرد المال قرابة وللأم وحدها الثلث فرضاً والباقي رد عليها بلا خلاف في شيء من ذلك.
ويشهد للأول مضافاً إلى الإجماع: انه لا وارث غيره لمنعه إياه فقد تقدم أن الأب حينئذ يرث المال بالقرابة وأنه لا فرض له حينئذ والنصوص تقدم بعضها ويأتي آخر.
ويشهد لأن الأم ترث الثلث فرضا الإجماع والكتاب والسنة ولأنها ترث الباقي ردا: ما تقدم من ما دل على أنه لا يرث مع الأم أحد ممن ليس في درجتها.
وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد وان السابق أحق بميراث قريبه:
كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن: ان عليا (ع) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب
وخبر حسين الرزاز عن أبي عبد الله (ع): المال للأقرب والعصبة في فيه التراب
وصحيح زرارة عن الإمامين الصادقين- عليهما السلام-: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة
ومرسل يونس عن الإمام الصادق (ع): إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه.
وخبر سليمان بن خالد عنه (ع): إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال إذ الأحقية أعم من تقديم فريضة ورد ما يبقي بعد فريضة عليه.
وخبر موسى بن بكير: قلت لزرارة: حدثني بكير عن أبي جعفر (ع) في رجل ترك ابنته وأمه: ان الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما فإنه علل الرد بالتسمية وهي هنا متحققة.
وربما يستدل لذلك وعلى غيره من جزئيات الرد بالاية الكريمة: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
بتقريب أنها تدل على أن بعض أولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد كما ورد في الروايات.
ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) في قول الله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به- ثم قال أبو جعفر (ع): أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته»
ولو اجتمعا كان الباقي له
وخبر زرارة كما ترى كالنص في إرادة البعض الخاص منهم عن بعض، فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض أي بعض أولى الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
الثالثة: ولو اجتمعا اي لو اجتمع الأبوان كان الثلث للأم مع عدم الإخوة الحاجبة والسدس مع وجودهم و الباقي له اي للأب بلا خلاف في شيء من تلكم.
ويشهد لحكم الأم في الصورتين: الآية الكريمة المتقدمة وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأب سهمان وللأم سهم وصحيحه الاخر عن أبي عبد الله: في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأم الثلث وللأب الثلثان وخبر ابان بن تغلب عنه (ع):
في رجل مات وترك أبويه قال (ع): للأم الثلث وما بقي فللأب ونحوها غيرها.
هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب، ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص:
كخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟
قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب فقال (ع): من أين هذا؟
قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
فقال (ع): ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): في رجل ترك أبويه وإخوته قال (ع): للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم