المحرمات من النساء
في المحرمات، وهي قسمان: نسب، وسبب.
وجميع اسباب التحريم واحد وعشرون:
النسب، والرضاع، والمصاهرة، والنظر، واللمس، والزنا بغيرها، والايقاب، والافضاء، والكفر، وعدم الكفاءة، والرق، وتبعيض السبب، واستيفاء العدد، والاحصان، واللعان، وقذف الصماء والخرساء، والطلاق، والاعتداد، والاحرام، والتعظيم كزوجات النبي (ص).
وكيف كان، ف- يحرم ب- النسب سبعة اصناف من النساء، مذكورات في الاية الكريمة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت )الاية
الاولى: الام وان علت وهي كل امرأة ولدتك، أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لام.
و الثانية: البنت وان سفلت وهي كل انثى ينتهي نسبها اليك بالتولد بواسطة أو غيرها.
والاخت وبناتها وان نزلن، والعمة والخالة وان علتا،
و الثالثة: الاخت وهي الانثى التي ولدها واياك شخص واحد من غير واسطة، ولا يدخل في اسمها غيرها، ولذا لم يكن فيها علو ولا سفل.
و الرابعة: بناتها اي بنات الاخت وان نزلن وهي كل امرأة ولدتها اختك بواسطة أو غيرها.
و الخامسة: العمة وان ارتفعت، وهي كل انثى هي اخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أو منهما، أو كل انثى ولدها واحد آبائك شخص من غير واسطة، فالمراد بالمرتفع فيها عمة الاب والام وعمة الجد والجدة وهكذا، لا عمة العمة، فانها قد لا تكون محرمة.
كما لو كانت العمة القريبة عمة للام خاصة اي اخت ابيه من امه، فان عمتها حينئذ تكون اخت زوج جدته ام ابيه، واخت زوج الام لا تحرم فاخت زوج الجدة اولى.
و السادسة: الخالة وان علتا والضمير ترجع إليها والى العمة، والمراد بها من تشمل الخالات العاليات، اي خالة الاب والام والجد والجدة وهكذا، فضابط الخالة كل انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو غيرها، أو كل انثى ولدها واحدى امهاتك شخص من غير واسطة، فالخالة العليا هي اخت الجدة وان علت لا خالة الخالة، فانها قد لا تحرم كما لو كانت الخالة القريبة خالة لاب خاصة اي اخت امه من ابيها، فان خالتها تكون اخت امرأة الجد، واخت امرأة الاب لا تحرم فاخت امرأة الجد اولى.
و السابعة: بنات الاخ وان نزلن سواء كان الاخ لاب أو لام أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وان سفلن، وضابطها كل امرأة ولدها اخوه بواسطة أو غيرها.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامة ، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب والسنة، فلا يهمنا النزاع في انه هل تشمل الاية جميعهن، نظرا الى صدق الاسماء حقيقة على العاليات والسافلات، أو انها وان كانت حقيقة فيما لو لم يكن واسطة ولكن اتفق المفسرون منا على ارادة هؤلاء منها، أو ان المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم.
ولا ريب ان الحمل على العموم انسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير بخلاف ما لو اريد منها الثاني فانه يخرج عنها حينئذ كثير ممن تحرم بالنسب، أو ان المعنى الحقيقي للام على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع،
فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا تحقيقا لمقتضى الحجية، وارادة هذا المعنى من لفظ الام تقتضي ارادته من غيره لان الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد كما افاده صاحب الجواهر (رحمة الله عليه)، ام الاية الشريفة مختصة بمن لا واسطة فيه، واستفادة تحريم غيرها انما تكون من السنة والاجماع كما ذهب إليه سيد الرياض ، وان كان الاول اظهر.
وكيف كان، فيستفاد من الاية- مضافا إلى ذلك- ان مثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الاب وان علا على البنت، والولد وان سفل على الام، والاخ وابنه وابن الاخت على الاخت والعمة والخالة، والعم وان علا، وكذلك الخال على بنت الاخ وبنت الاخت.
والضابط من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه، والوجه في ذلك امران:
احدهما: ان التحريم من احد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الاخر.
ثانيهما: ان المراد من تحريم النساء المذكورات في الاية اما تحريم تزويجهن، أو تحريم وطئهن، وعلى التقديرين تدل على فساد العقد كما حقق في محله، وفساد العقد يستدعي التحريم من الطرفين
وقد ذكر المصنف (رحمة الله عليه) عبارة مختصرة جامعة لجميع من يحرم بالنسب من الطرفين، وهي: انه يحرم على الانسان اصوله، وفصوله، وفصول اول اصوله، واول فصل من كل اصل بعد اول الاصول، ويدخل في الاول الاباء والامهات، وفي الثاني البنون والبنات، وفي الثالث الاخوة والاخوات واولادهم سافلون وسافلات، وفي الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات دون اولادهم من بنين أوبنات .واخصر منها قولهم: يحرم على الانسان كل قريب عدا اولاد العمومة والخؤولة
في المحرمات، وهي قسمان: نسب، وسبب.
وجميع اسباب التحريم واحد وعشرون:
النسب، والرضاع، والمصاهرة، والنظر، واللمس، والزنا بغيرها، والايقاب، والافضاء، والكفر، وعدم الكفاءة، والرق، وتبعيض السبب، واستيفاء العدد، والاحصان، واللعان، وقذف الصماء والخرساء، والطلاق، والاعتداد، والاحرام، والتعظيم كزوجات النبي (ص).
وكيف كان، ف- يحرم ب- النسب سبعة اصناف من النساء، مذكورات في الاية الكريمة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت )الاية
الاولى: الام وان علت وهي كل امرأة ولدتك، أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لام.
و الثانية: البنت وان سفلت وهي كل انثى ينتهي نسبها اليك بالتولد بواسطة أو غيرها.
والاخت وبناتها وان نزلن، والعمة والخالة وان علتا،
و الثالثة: الاخت وهي الانثى التي ولدها واياك شخص واحد من غير واسطة، ولا يدخل في اسمها غيرها، ولذا لم يكن فيها علو ولا سفل.
و الرابعة: بناتها اي بنات الاخت وان نزلن وهي كل امرأة ولدتها اختك بواسطة أو غيرها.
و الخامسة: العمة وان ارتفعت، وهي كل انثى هي اخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أو منهما، أو كل انثى ولدها واحد آبائك شخص من غير واسطة، فالمراد بالمرتفع فيها عمة الاب والام وعمة الجد والجدة وهكذا، لا عمة العمة، فانها قد لا تكون محرمة.
كما لو كانت العمة القريبة عمة للام خاصة اي اخت ابيه من امه، فان عمتها حينئذ تكون اخت زوج جدته ام ابيه، واخت زوج الام لا تحرم فاخت زوج الجدة اولى.
و السادسة: الخالة وان علتا والضمير ترجع إليها والى العمة، والمراد بها من تشمل الخالات العاليات، اي خالة الاب والام والجد والجدة وهكذا، فضابط الخالة كل انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو غيرها، أو كل انثى ولدها واحدى امهاتك شخص من غير واسطة، فالخالة العليا هي اخت الجدة وان علت لا خالة الخالة، فانها قد لا تحرم كما لو كانت الخالة القريبة خالة لاب خاصة اي اخت امه من ابيها، فان خالتها تكون اخت امرأة الجد، واخت امرأة الاب لا تحرم فاخت امرأة الجد اولى.
و السابعة: بنات الاخ وان نزلن سواء كان الاخ لاب أو لام أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وان سفلن، وضابطها كل امرأة ولدها اخوه بواسطة أو غيرها.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامة ، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب والسنة، فلا يهمنا النزاع في انه هل تشمل الاية جميعهن، نظرا الى صدق الاسماء حقيقة على العاليات والسافلات، أو انها وان كانت حقيقة فيما لو لم يكن واسطة ولكن اتفق المفسرون منا على ارادة هؤلاء منها، أو ان المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم.
ولا ريب ان الحمل على العموم انسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير بخلاف ما لو اريد منها الثاني فانه يخرج عنها حينئذ كثير ممن تحرم بالنسب، أو ان المعنى الحقيقي للام على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع،
فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا تحقيقا لمقتضى الحجية، وارادة هذا المعنى من لفظ الام تقتضي ارادته من غيره لان الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد كما افاده صاحب الجواهر (رحمة الله عليه)، ام الاية الشريفة مختصة بمن لا واسطة فيه، واستفادة تحريم غيرها انما تكون من السنة والاجماع كما ذهب إليه سيد الرياض ، وان كان الاول اظهر.
وكيف كان، فيستفاد من الاية- مضافا إلى ذلك- ان مثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الاب وان علا على البنت، والولد وان سفل على الام، والاخ وابنه وابن الاخت على الاخت والعمة والخالة، والعم وان علا، وكذلك الخال على بنت الاخ وبنت الاخت.
والضابط من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه، والوجه في ذلك امران:
احدهما: ان التحريم من احد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الاخر.
ثانيهما: ان المراد من تحريم النساء المذكورات في الاية اما تحريم تزويجهن، أو تحريم وطئهن، وعلى التقديرين تدل على فساد العقد كما حقق في محله، وفساد العقد يستدعي التحريم من الطرفين
وقد ذكر المصنف (رحمة الله عليه) عبارة مختصرة جامعة لجميع من يحرم بالنسب من الطرفين، وهي: انه يحرم على الانسان اصوله، وفصوله، وفصول اول اصوله، واول فصل من كل اصل بعد اول الاصول، ويدخل في الاول الاباء والامهات، وفي الثاني البنون والبنات، وفي الثالث الاخوة والاخوات واولادهم سافلون وسافلات، وفي الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات دون اولادهم من بنين أوبنات .واخصر منها قولهم: يحرم على الانسان كل قريب عدا اولاد العمومة والخؤولة

تعليق