إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من قال بنسخ التلاوة يلزم عليه القول بالتحريف : ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من قال بنسخ التلاوة يلزم عليه القول بالتحريف : ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامٌ على عباده الذين اصطفى:

    من المعلوم كثرة الروايات الموجودة في اهم الصحاح الدالة على وجود آيات كثيرة قد تعادل ضعفي ما موجود من القران وهي أشهر من ان تذكر وعندما نسال اليس هذا تحريف فان هذه الروايات تدل على ان القران الذي بين ايدينا ناقص والعياذ بالله وهو معنى التحريف ؟ يجيبون: بأن هذه الآيات نسخت نسخ التلاوة: فما هو المراد من نسخ التلاوة؟ المراد منه ان هذه الآيات الموجودة في الصحاح كانت من القران ولكن جاء امر بعدم قراءتها أي تلاوتها. لكن من المعلوم ان قرآنيه الآية انما تثبت بالتواتر وهذا متفق عليه, وايضا اتفقوا على ان النسخ لابد فيه من التواتر فنسخ الآية لابد فيه من حصول التواتر.
    أولاً: النسخ في اللغة و الذي يدور على ألسنتنا حقيقته هي: وضع قانون لمصلحة ما والعمل به ثم ظهور الخطأ في ذلك والغاؤه ووضع قانون جديد مكانه,و لكن لا يمكن نسبة مثل هذا النسخ الدال على الجهل، والخطأ إلى الله تعالى المنزه عن كل جهل وخطأ، ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة.
    ثانيا: آما النسخ اصطلاحا كما ذكر في القرآن الكريم كما في الاية رقم(106)سورة البقرة, معناه: انتهاء زمن اعتبار الحكم المنسوخ ونعني بهذا أن للحكم الأول كانت مصلحة زمنية محدودة وأثر مؤقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود وزوال الأثر. ونظرا إلى أن الآيات نزلت في مناسبات طي ثلاث وعشرين سنة من السهولة بمكان تصور اشتمالها على هكذا أحكام, هل يمكن لهم ان يثبتوا لنا هذا النسخ بالتواتر ؟ وهذا مما لا يمكنهم ولذا صار مؤدى القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف. ولمّا أنكرَ أهلُ السنّة فكرةَ التأويل، مع رفضهم لظواهر الأخبار من جانب والتزامهم بصحّتها من جانبٍ آخر; اضطروا إلى الالتزام بحل آخر، هو الحمل على نسخ التلاوة: بمعنى أنّ ما جاء في الأحاديث من كلماتٍ أو جملٍ أو آياتٍ أو سورٍ، إنّما كانتْ قرآنا، ولكن نُسِختْ تلاوتُها، أي رُفِعتْ قرآنيّتُها، فليستْ قرآنا يُتلى أو يكتب في المصحف، فليس عدم وجودها في القرآن، نقصا فيه، لعدم كونها فعلاً قرآناً ، كما أنّ وجودها في بعض المصاحف ليس زيادةً فيها، لأنّها كانتْ قرآنا مُنزَلا، لكن ارتفعت تلاوتُها، فلا تُقرءُ كقرآن، ولا تُكتب في المصحف، وإنْ بقي حكمُها ساريا ولم ينسخ ؟؟؟
    لكنّ السلفيّة من العامّة يرونَ أنّ نسخ التلاوة حلّ خاصٌ بأحاديثهم المرويّة في كتبهم، دون الأحاديث المرويّة في كتب المسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحلّ لأنفسهم!، بقطع النظر عن بطلانه بالوجوه السابقة! ورفض العلماء له ، وعدم وجود أصلٍ عقليّ يلزمه، ولا دليل شرعيّ يُثبته.
    ثمّ هم لا يقبلون حلّ التأويل، الذي يتّفق عليه سائر المسلمين، مع أنّ حلّ التأويل له أصلٌ إسلامي تحدّث عنه القرآنُ والحديث النبوي وقَبِلَهُ الأئمّةُ والعلماء والمحقّقون، كما سبق .
    هذا هو رأي أهل الحديث السلفيّة، وقد عدّوا ذلك نوعا من النسخ الذي جاء في القرآن الذي جاء في قوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها) فجعلوا النسخ ـ للتلاوة ـ والإنساء لها، مرتبطانِ بالآية القرآنيّة المنزَلة، وطبّقوا ذلك على الآَيات الواردة في الأحاديث، والتي عبّر عنها الصحابةُ بما يدلّ على القرآنيّة، حسب ظاهر الأحاديث، لكنّها في الواقع: منسوخة التلاوة، فلا تكون فيها مصادمة لسلامة القرآن وصيانته، كما ذكرنا.
    وقد أكّد الكتّابُ المعاصرون من السلفيّة على هذا الحلّ واعتبروه مخلّصا لهم من محذور القول بالتحريف، وابتهجوا بمن قال بذلك من الشيعة، أو ظهر منه ذلك، كالسّيد المرتضى الذي عنون في كتاب اُصوله (الذريعة) لباب نسخ التلاوة، أو الشيخ الطوسيّ شيخ الطائفة الذي نقل ذلك عن رواة العامّة ونقل أحاديثهم ومرويّاتهم التي حملوها على نسخ التلاوة، أو الفيض الكاشاني المفسّر المحدّث، الذي ذكر ذلك عند إيراده للآيات الخبريّة الظنيّة.
    فقد ابتهج السلفيّة المعاصرون بأقوال هؤلاء ونقولهم ، واعتبروها موافقةً على
    نسخ التلاوة !!؟ لعجب! انّه لا يختصّ هذا الإيراد بالرجل بل هو شائع بين الجمهور حيث انّهم قد صرّحوا بنفي التحريف ، وإثبات نسخ التلاوة ، وعليه حملوا الروايات الكثيرة المرويّة بطرقهم ، الدالّة على اشتمال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك ، وقد نسخت تلاوة الزائد ، وقد نقل بعضها الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، ولا بأس بذكر البعض الآخر أيضاً مثل : ما روى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيما اُنزل علينا : «ان جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة ، فانّا لا نجدها؟ قال : اُسقطت فيما اُسقط من القرآن» .وروى ابن أبي داود ابن الأنباري ، عن ابن شهاب قال : «بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ، ولم يكتب» .وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : «كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن» .وروى ابن عبّاس ، عن عمر انّه قال : «إنّ الله عزّوجلّ بعث محمّداً(صلى الله عليه وآله وسلم)بالحقّ ، وأنزل معه الكتاب ، فكان ممّا أنزل إليه آية الرّجم ، فرجم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ورجمنا بعده ، ثمّ قال : كنّا نقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أو ان كفراً بكم ان ترغبوا عن آبائكم» .وآية الرّجم التي ادّعى عمر ـ على طبق الرواية ـ انّها من القرآن رويت بوجوه :منها : «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» .
    ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا من اللّذة» .
    ومنها : «إنّ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» وغير ذلك من الموارد التي التزموا فيها بنسخ التلاوة ، مع أنّه لا يعلم مرادهم من نسخ التلاوة هل أنّه كان نسخها بأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو بأيدي من تصدّى للزعامة والخلافة بعده؟
    فإن كان الأوّل فما الدليل على النسخ بعد ثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر على اعتقادهم ، ولذا يقولون بأنّه «كان يقرأه من لم يبلغه النسخ» وصرّح بذلك الألوسي في عبارته المتقدّمة ، فإن كان المثبت له هو خبر الواحد فقد قرّر في محلّه من علم الاُصول وغيره انّه
    (لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد) ، والظاهر الاتّفاق عليه ، وإن وقع الاختلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، وإن كان هو السنّة المتواترة فمع عدم ثبوت التواتر ـ كما هو واضح ـ نقول : إنّه حكي عن الشافعي ، وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر : القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وحكي عن أحمد أيضاً ـ في إحدى الروايتين ـ بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه .وإن كان الثاني : فهو عين القول بالتحريف ، وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توهّموا انّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي ، وإلاّ فأيّ فرق بينه وبين نسخ التلاوة بهذا المعنى ، وعلى ذلك يصحّ أن يقال : إنّ جمهور علماء السنّة قائلون بالتحريف لتصريحهم بنسخ التلاوة الذي يرجع إليه ، بل هو عينه ، كما أنّه ينكشف انّ من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . ولنعم ما قال الشيخ المظفر: إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف.(1) أُصول الفقه:2/49.

    دليل الامام آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي في النسخ
    بسم الله الرحمن الرحيم:
    قسموا النسخ في الكتاب العزيز الى ثلاثة اقسام:
    1- نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو القسم الذي نطق به محكم التنزيل، وهو المشهور بين العلماء والمفسرين، وهو أمر معقولٌ مقبولٌ، حيثُ إنّ بعض الأحكام لم ينزل دفعةً واحدةً، بل نزل تدريجياً لتألفه النفوس وتستسيغه العقول، فنسخت تلك الأحكام وبقيت ألفاظها، لأسرارٍ تربويةٍ وتشريعيةٍ يعلمها الله تعالى.
    2-نسخ التلاوة دون الحكم، وقد مثّلوا له بآية الرجم، فقالوا: إنّ هذه الآية كانت من القرآن ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
    3-نسخ التلاوة والحكم معاً، وقد مثّلوا له بآية الرضاع.
    أنّ البعض حمل قسماً من الروايات الدالة على النقصان على أنّها آيات نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها، أو نسخت تلاوةً وحكماً، وذلك تحاشياً من التسليم بها الذي يفضي إلى القول بتحريف القرآن، وفراراً من ردّها وتكذيبها الذي يؤول إلى الطعن في الكتب الصحاح والمسانيد المعتبرة، أو الطعن في الأعيان الذين نُقلت عنهم.
    ولا شكّ أنّ القول بالضربين الأخيرين من النسخ هو عين القول بالتحريف، وهو باطل لما يلي:
    أ- يستحيل عقلاً أن يرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأنّ الحكم لابدّ له من لفظ يدلّ عليه، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدلّ عليه؟ فالحكم تابع للّفظ، ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقى التابع.
    ب-النسخ حكم، والحكم لابدّ أن يكون بالنصّ، ولا انفكاك بينهما، ولا دليل على نسخ النصوص التي حكتها الآثار المتقدّمة وسواها، إذ لم ينقل نسخها ولم يرد في حديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في واحدٍ منها أنّها منسوخة، والواجب يقتضي أن يُبلّغ الأمة بالنسخ كما بلّغ بالنزول، وبما أنّ ذلك لم يحدث فالقول به باطل.
    ج- الأخبار التي زعم نسخ تلاوتها أخبار آحاد، ولا تقوى دليلاً وبرهاناً على حصوله، إذ صرحوا
    باتّفاق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد(2)، ونسبه القطّان إلى الجمهور(3)، وعلّله رحمة الله الهندي "بأنّ خبر الواحد إذا اقتضى عملاً ولم يوجد في الأدلّة القاطعة ما يدلّ عليه وجب ردّه(4)، بل إنّ الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر، قد قطعوا بامتناع نسخ القران بالسُنّة المتواترة، وبهذا صرّح أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل من قال بإمكان نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة منع وقوعه (5)، لذا لا تصحّ دعوى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو بدونه، حتّى لو ادّعي التواتر في أخبار النسخ، فضلاً عن كونها أخبار آحاد ضعيفة الإسناد واهية المتن كما تقدّم.
    د- أنكر بعض المعتزلة وعامة علماء الإمامية وأعلامهم الضربين الأخيرين من النسخ واعتبروهما نفس القول بالتحريف، وكذا أنكرهما أغلب علماء ومحققي أهل السنة المتقدمين منهم والمتأخرين، وحكى القاضي أبو بكر في "الانتصار" عن قومٍ إنكار الضرب الثاني منه (6)، وأنكره أيضاً ابن ظفر في كتاب "الينبوع(7)، ونُقِل عن أبي مسلم: "أنّ نسخ التلاوة ممنوع شرعاً(8).
    وفيما يلي بعض أقوال محققي أهل السنة في إبطال القول بنسخ التلاوة:
    1- قال الخضري: "أنا لا أفهم معنى لآيةٍ أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها ، لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز معاً بنظمه، فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إنّ ذلك غير مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إلى القول به(9).
    2- وقال الدكتور صبحي الصالح: "أمّا الجرأة العجيبة في الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأً مركباً، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضربٍ شواهد كثيرةٍ أو كافيةٍ على الأقل ليتيسّر استنباط قاعدةٍ منها، وما لعشّاق النسخ إلا شاهدٌ أو اثنان على كلّ من هذين الضربين، وجميع ما ذكروه منها
    أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها.
    3- وقال ابن الخطيب: "أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها، فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ويستدلّون على باطلهم هذا بإيراد آيةٍ من هذا النوع يدّعون نسخها، ويعلم الله تعالى أنّها ليست من القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة (رضوان الله عليهم) ولدونّها السلف الصالح في مصاحفهم(10).
    اما دليل السيد الخوئي بإبطال نسخ التلاوة فهو:
    إنّ القول بالنسخ مضافاً إلى أنّه قول بلا دليل فهو عين التحريف والإسقاط, لأنّ نسخ التلاوة هذا ، إمّا أن يكون قد ودقع من رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) وإمّا أن يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده ، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ، فهو أمر يحتاج إلى الإثبات .
    وقد اتّفق العلماء أجمع ، على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها (11). بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه الإحكام(12). وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبي (صلى الله عليه واله) فهو عين القول بالتحريف . وعلى ذلك ، فيمكن أن يُدّعى أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، سواء أنسخ الحكم ام لم ينسخ
    ----------
    1- أُصول الفقه:2/49.
    2-الموافقات للشاطبي 3: 106.
    3-مباحث في علوم القرآن: 237.
    4-إظهار الحق 2: 90.
    5-الاحكام للآمدي 3: 139، أُصول السرخسي 2: 67.
    6-البرهان في علوم القرآن 2: 47.
    7-البرهان في علوم القرآن 2: 43.
    8-مناهل العرفان 2: 112.
    9-التحقيق في نفي التحريف: 279، صيانة القرآن من التحريف: 30.
    10- الفرقان: 157.
    11-الموافقات لابي اسحاق الشاطبي ج 3 ص 106
    12-اصول الأحكام للآمدي ج 3 ص 217 . البيان : 206







    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي الخزاعي ; الساعة 17-09-2012, 04:46 PM. سبب آخر:

  • #2
    الأخ مهدي الخزاعي نشكرك على هذه المساهمة وأحب أن أضيف شيئاً وهو وجود روايات في كتب الصحاح تفيد نقص القرآن الكريم الذي أجمع المسلمون بعدم نقصانه، وهذا يعني عدم صحة كل ما في هذه الكتب التي زعموا أنها أصح الكتب بعد القرآن الكريم ، فلقد جاء في كتاب صحيح مسلم:

    (2372)
    ــ حدَّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍعَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَأَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ إِلَىٰ قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. فَدَخَلَعَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ. فَقَالَ: أَنْتُمْخِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ. فَاتْلُوهُ. وَلاَ يَطُولَنَّعَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَقَبْلَكُمْ. وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً. كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِوَالشِّدَّةِ بِسُورَةِ بَرَاءَةَ. فَأُنْسِيتُهَا. غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُمِنْهَا: لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَىٰ وَادِياًثَالِثاً. وَلاَ يَمْلأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُسُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَىٰ الْمُسَبِّحَاتِ. فَأُنْسِيتُهَا. غَيْرَأَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَتَفْعَلُونَ. فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ. فَتُسْأَلُونَ عَنْهَايَوْمَ الْقِيَامَةِ.


    نرجو أن لاتكون هذه المواضيع لقمة سائغة لأعداء الإسلام تمهد لهم الطريق للطعن في القرآن!

    التعديل الأخير تم بواسطة سيد احسان الغريفي ; الساعة 18-09-2012, 01:21 PM. سبب آخر:

    تعليق

    يعمل...
    X