الشبهة :
جاء في بحار الأنوار / جزء 77 / صفحة [197]
7 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشئ من
القرآن، أيصلح ذلك ؟ قال: لا. ومنه: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام "
العزة لله جميعا " كان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم علي عليه السلام " الملك
لله " وكان في يده اليسرى يستنجي بها.اهـــ
الجواب عنها :
قال العلامة المجلسي معلقا على الرواية في بحار الأنوار / جزء 77 / صفحة [197]
ما هذا نصه :
بيان: الظاهر أنه محمول على التقية، كما حمله الشيخ في التهذيب وقال: لأن راويه عامى متروك العمل بما يختص بروايته، ثم
قال: على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها. أقول: ويؤيد الحمل على
التقية أنهم عليهم السلام كانوا لا يتختمون بغير اليمين إلا في التقية، وذكروا أنه من علامات المؤمنين اهـ
وقال الحر العاملي في الوسائل 17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله /
أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها، وكون راويه عاميا، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.اهــ
جاء في بحار الأنوار / جزء 77 / صفحة [197]
7 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشئ من
القرآن، أيصلح ذلك ؟ قال: لا. ومنه: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام "
العزة لله جميعا " كان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم علي عليه السلام " الملك
لله " وكان في يده اليسرى يستنجي بها.اهـــ
الجواب عنها :
قال العلامة المجلسي معلقا على الرواية في بحار الأنوار / جزء 77 / صفحة [197]
ما هذا نصه :
بيان: الظاهر أنه محمول على التقية، كما حمله الشيخ في التهذيب وقال: لأن راويه عامى متروك العمل بما يختص بروايته، ثم
قال: على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها. أقول: ويؤيد الحمل على
التقية أنهم عليهم السلام كانوا لا يتختمون بغير اليمين إلا في التقية، وذكروا أنه من علامات المؤمنين اهـ
وقال الحر العاملي في الوسائل 17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله /
أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها، وكون راويه عاميا، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.اهــ

تعليق