إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرأة والاُسرة في كلماتهم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرأة والاُسرة في كلماتهم

    بسم الله الرحمن الرحيم


    اللهم صلّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    هذه مجموعة من المسائل التي تهم المرأة والأسرة فقد نقلتها لكم لتعم الفائدة بها لإخوتنا وأخواتنا من المؤمنين أيدهم الله تعالى
    مسائل في مكانة المرأة ، والحياة الزوجية ، والاُسرية ، والحجاب ... :
    السؤال العقائدي:
    السؤال الأول : هل صحيح ان قول : « الجنّة تحت أقدام الأمهات » ليس حديث النبي صلى الله عليه وآله ؟ وما الدليل ؟
    السؤال الثاني : كيف نوفق بين ما قيل : ان صحيفة سعد بن عبادة مطابقة لصحيفة عبدالله بن أبي أوفى ، بما أن عبدالله كتبها بيده ؟
    السؤال الثالث : كيف تكون اللعنة رحمة في حق الملعون في حديث المتشبهين والمتشبهات ؟
    السؤال الرابع : ما هي الفائدة الصحية في النهي من الأكل في آنية الذهب ؟
    جواب سماحة الشيخ محمد السند :
    الجواب الأوّل : حسب بعض التتبع المحدود ـ الظاهر أنه لم يرد في طرق الحديث لدينا . نعم وردت التوصية باحترام الأُمّ ورعايتها أكثر من أي شخص آخر ، وكفى في ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والروايات الكثيرة .
    الجواب الثاني : لم يظهر مراد السائل من عبارته ؛ فإن كان مراده من الصحيفة : المصحف، وسبب ترجيح مصحف وقراءة أبي ابن كعب على بقية القراءات في المصاحف ، فذلك لما روي عن الصادق عليه السلام : « أمّا نحن فنقرأ على قراءة أبي . أي ابن كعب » وسائل الشيعة 4 / 821 . وكان أبي بن كعب اقرأ أصحاب النبي عدا علياً ،وكان معروفاً بسيد القرّاء ، كما في تهذيب التهذيب للذهبي .
    الجواب الثالث : اللعنة ليست رحمة ـ بمعنى الرحمة الخاصة ـ في حق الملعون بل نقمة وطرد عن الرحمةالخاصة ، نعم العقاب والجزاء عموماً رحمة في عموم نظام الخلقة وتكامله ؛ فلولا النذير بالعذاب ولولا وجود جهنم ، لما حصل الرادع لدى كثير من الخلق ، ولما حصل العدل بالاقتصاص من الظالم للمظلوم ، وغير ذلك من الحكم ، بل هو في حق المعذّب تطهير وتصفية في ما كان من الناجين في مآل الأمر .
    الجواب الرابع : لا بد أن ننتبه أولاً أن النواهي الالهية والاوامر الشرعية ليس من الضروري أن نحيط بكل مصالحها وأغراضها ، لكي نتبعها ، بل مع تسليم المؤمن بربوبية الخالق فهو الأعلم بمصالح عباده ، وهو المعبود ، وله حق الطاعة ، وقد استفاض عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ان : دين الله لا يصاب بالعقول ، وقد قال تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . وتطور العلم الحديث ، وان كان يدلل يوماً بعد يوم وقرناً بعد قرن على اعجاز الدين الحنيف والحكم والمصالح الخفية المودعة في أحكام الشريعة ، الا أن ذلك لا يعنى حصر وقصر المصالح على ما يكتشفه العلم الحديث ، فكم من أُمُور أكثر لم يكتشفها ، أو تخيل انه وقف عليها ثم تبين المزيد ، أو غير ذلك . هذا ، وقد قيل أنه يؤثر في الهرمونات البدنية .
    السؤال العقائدي:
    ما الدليل على عدم وجوب شهود في عقد الزواج ، وبم يستدل من يقول بوجوب الشهود والمأذون ؟
    جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
    ان من يقول بعدم وجوب شهود في عقد الزواج لا يحتاج الى دليل على ذلك ؛ لأن مَنْ يقول بوجوب الشهود في عقد الزواج لا بدّ له من إقامة الدليل على ذلك . والامامية حين لم يوجد دليل على وجوب شهود في عقد الزواج لم يقولوا بذلك .
    نعم ، وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول باستحباب الإشهاد في عقد الزواج .
    اما أهل السنّة فقد اشترطوا وجود الشهود عند الزواج ، ولم يشترطوا وجوب الشهود عند الطلاق ، ولكن القرآن ذكر العكس فقال بوجوب الشهود عند الطلاق ؛ كما في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ... ) سورة الطلاق اية / 2 . فقد ذكرت هذه الآية وجوب الشهود في الطلاق برجلين عادلين ، وذكرت الآية أن الإعراض عن هذه الأحكام هو خروج عن الايمان بالله واليوم الآخر .
    فالخلاصة : ان الاشهاد على الطلاق فيه آية قرآنية ، وبه قال الامامية . اما الإشهاد على الزواج فليس فيه دليل من قرآن أو سنّة ، بل ذكر أهل البيت استحبابه ويعمل به الامامية أيضاً.
    السؤال العقائدي:
    أليس العدل ثاني أصل من أصول الدين ؟ أليس الله يتصف بأنه العادل ؟ كيف يمكن ان يسمح الله لشخص أن يبني سعادته على شقاء آخر ؟
    ان تعدد الزوجات حق من حقوق الرجل ، وهو شرع الله لا شك منه ، ولكن كيف لا يكون حق المطالبة بالطلاق للمرأة إن تزوج الرجل بأخرى ؟ أليس الطلاق شرع الله وللرجل متى شاء ولأي سبب كان له ان يطلق ولو كانت المرأه صالحة ؟ فكيف لا يكون لها حق المطالبة إن كان ذلك له الاثر السلبي على دينها ، كأن يؤثّر ذلك على تربيتها لأولادها أو معاملتها لزوجها أو حتى اثره على عبادتها كصلاتها اليس من باب المحافظه على دينها وعدم الوقوع بمعصية الله مع الرجل ان تطالب بالانفصال ؟ أليس الله هو من خلقها واوجد فيها تلك الاحاسيس والتي يصف الامام امير المؤمنين كالريحانة ؟ فكيف يمكن ان يحاسبنا الله على شيء خلقها فينا دون ارداتنا وهو العادل ؟ ولم يكون ذلك الاختيار بالتعدد والزواج والانفصال بيد الرجل فقط وهي من تملك ذلك الكم الهائل من المشاعر والاحاسيس لم ؟ في حال آخر لو كانت للمرأة طاقة جنسية تفوق طاقة ذلك الرجل وهو تزوج باُخرى ألا يحق لها المطالبة بالانفصال من باب المحافظة على النفس وعدم الوقوع بالحرام ؟ إن كان لا يشبع واحدة فكيف له ان يشبع اثنتان ؟ أليس منعها من الانفصال عنه فيه مفسده ؟ ألا يجرها هذا المنع للوقوع بما حرم الله ؟ أليس من باب أولى المحافظه على المجتمع والمرأه بشكل خاص ؟ أليس هذا ما يطالب به شرع الله ؟
    جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
    ان هذا السؤال ـ وفروعه ـ ينصب على قضية واحدة رئيسية هي : لمإذا لم يكن للمرأة حق طلاق نفسها من الرجل إذا تزوج الرجل بامرأة ثانية ؟ والجواب : ان الاسلام جعل الطلاق بيد الرجل ، فله الحق أن يتخلص من زوجته ، سواء كانت صالحة أم لا . ولكن الاسلام جعل للمرأة الحق في طلاق نفسها من زوجها في موارد متعددة :
    1 ـ إذا اشترطت هي ان تكون وكيلة عن الزوج ( بحيث لا يتمكّن الزوج من اسقاط هذه الوكالة ) في طلاق نفسها في موارد محددة ، كسجنه خمسة سنين أو أكثر ، أو في صورة إدمانه على المخدرات أو شرب الخمر ، أو في حالة زواجه من امرأة ثانية أو في حالة سوء اخلاقه .
    كما يجوز للمرأة ان تجعل نفسها وكيلة في طلاقها من زوجها متى ارادت في تكون الزوج وكيلة في هذا العمل إن اشترطت ذلك في عقد الزواج ، فتتمكّن المرأة من الانفصال ولكن بهذا الشرط في ضمن العقد .
    2 ـ إن لم تشترط المرأة ذلك في متن العقد فتتمكّن ان تبذل للزوج مقداراً من المال ( ان كرهت الاقامة معه ) على ان يطلقها ، فإن وافق الزوج يتمكن ان يطلقها ويأخذ المال المبذول .
    3 ـ إن كرهت الزوجة الزوج ولم يوافق على أخذ المال من اجل الطلاق الا ان حياة الزوجة اصبحت عذاباً بسبب سوء معاملة الزوج معها بحيث لا تتمكّن من الحياة مع زوجها لسوء المعاملة ، فإن السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول بأن : الولي له الحق في طلاق هذه المرأة .
    واما إذا كان الزوج باذلاً المؤنة لزوجته ولم يقصّر في حقها من الناحية الشرعية ، ولم تشترط المرأة ( ان تكون وكيلة في طلاق نفسها عند زواجه ثانية ) وقد تزوج ثانياً ، فلا يحق للمرأة ان تطلق نفسها في هذه الحالة .
    اقول لصاحب السؤال : لمإذا لم تحتاطوا من أول الامر في اختيار الزوج الصالح لبناتكم ؟ ثم لمإذا لم تشترطوا ان تكون الزوجة وكيلة في طلاق نفسها في حالات خاصة أو مطلقاً من اجل تحسب ان تحتاج المرأة الى الانفصال ؟ فهذه تقصيراتكم ، ثم تجعلون اللوم على الشرع المقدس ؛ فإن الشارع المقدس والفقهاء جعلوا للمرأة مخرجاً من هذه الحالات التعيسة ، ولكنكم لا تشاورون مع العلماء والفقهاء فتقعون في المشكلة ، أبعدكم الله عن المشاكل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    السؤال العقائدي:
    ورد في سورة النساء الآية 3 قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) في الآية الشريفة مجموعة تساؤلات :
    أ. تعدد الزوجات رخصة معلقة على خوف عدم القسط ـ وهو العدل ـ في اليتامى ، فهل هذا صحيح ؟ ؟ ؟
    ب. الرخصة المذكورة مستحيلة في آية اُخرى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا... ) ، فكيف جاز والحالة هذه زواج أكثر من واحدة ؟ ج. معلوم أن الله لا يحب الظلم لأحد ، ومعلوم أيضاًأن المرأة الأولى لا ترضى أن يتزوج عليها زوجها ثانية وتحس بالظلم بل هو الظلم بعينه ـ كل امرأة وكل حالة ـ فما هو تفسيركم لموقفها من هذا الحكم ؟
    د. أنا أعرف أن هناك حالات تستدعي تعدد الزوجات لمكافحة النقص الحأصل من أثر الحروب ولكن الآن لا يوجد ما يستوجب ذلك ، فهل يعني أن تعدد الزوجات مشروط بظروف معينة ؟
    ه ـ . المرأة قد تحتاج في حالات معينة اهتمام أكثر من رجل فكيف يرضى لها الشارع ربع رجل ؟
    جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
    أ ـ ليس أصل تعدد الزوجات معلقاً على خوف عدم القسط في اليتامى بل إن نكاح النساء غير اليتامى معلق على خوف عدم القسط في نكاح اليتامى ؛ إذ إن الأقوياء من الرجال كانوا يتزوجون النساء اليتامى طمعاً في أموالهم ، يأكلونها ثم لا يعدلون فيهن ، وربما يطلقوهن بعد أكل مالهن ، فلا يرغب بهن أحد ، وقد نهى القرآن عن هذه الحالة فقال : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) فأشفق المسلمون على أنفسهم وخافوا خوفاً شديداً حتى أخرجوا اليتامى من ديارهم خوفاً من الابتلاء بأموالهم والتفريط فيها .
    وقد سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الحالة الحرجة فنزلت آية : ( ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فأخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ... ) ، فأجاز لهم أن يؤوهم ويمسكوهم اصلاحاً لشأنهم ويخالطوهم فإنهم إخوانهم ، ففرّج عنهم .
    إذا اتضح ما تقدم ؛ فإن معنى الآية ( والله أعلم ) : « اتقوا أمر اليتامى ولا تبدلوا خبيث أموالكم بطيب أموالهم » « أي لا تعطوهم مالكم الروئ وتأخذوا مالهم الطيّب » ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتى إنكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا نساء غيرهن .
    وأما نكاح النساء فهو جائز مثنى وثلاث ورباع سواء كان من اليتيمات مع عدم خوف عدم القسط فيهن ، أو من غيرهن مع خوف عدم القسط فيهن .
    ب ـ أن آية النساء رقم ( 3 ) يوجد في ذيلها : ( وأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ومعنى ذلك أن الخوف من عدم العدل بين الزوجات المتعددات يوجب عدم جواز التعدد . وهذا الأمر صحيح ؛ لأن العدل المراد هنا هو إعطاء حقوق الزوجات من مسكن ولباس وطعام حسب ما فرضه الله للزوجات ، وهذا أمر ممكن ومقدور عليه ؛ فإن خاف الزوج من عدم هذا العدل ، بأن لا يوصل إلى الزوجات ما يلزمهنّ من طعام وكساء ومسكن فلا يجوز له تعدد الزوجات ، وأما إذا تمكّن من ذلك ولم يخف من عدم العدل بهذا المعنى فالتعدد له جائز .
    وهذا أما يسمى بالعدل التقريبي العملي ، الذي لا يوجد فيه ظلم للزوجات ولا تقصير في حقوقهن ، ولا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الاُخريات معلقات .
    وأما الآية القائلة : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ... ) ( 129 ) فهي بمعنى : أن العدل الحقيقي بين النساء ، وهو اتخاذ حالة الوسط حقيقة مما لا يستطاع للإنسان تحقيقه ولو حرص عليه ، فالمنفي هو العدل الحقيقي في هذه الآية ، خصوصاً تعلّق القلب بالنساء ؛ فإنه ليس اختياريّاً ، فلا يتمكّن أن يحب الزوجات بحد سواء فهو غير قادر على ذلك لأنه ليس اختيارياً له .
    أما العدل الممكن الذي اُشير إليه في آية رقم ( 3 ) وهو ممكن ، فهو : العدل التقريبي ؛ فإذا أعطى الزوجات حقوقهن الشرعية من غير تطرّف فهو قد عدل بينهن ، فيجوز له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة .
    والخلاصة : إن الآية : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) لا تنفي مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى : ( وإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) إلغاء تعداد الزواج في الإسلام ، كما قيل ؛ وذلك لأن ذيل الآية يدلّ على أن المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي ، بينما المشرّع لجواز تعدد الزوجات هو العدل التقريبي : ( أعطاء حقوق الزوجات من مسكن وطعام ولباس ) ، وهو ممكن ، فلا تنافي بين الآيتين أصلاً ، وذيل الآية هو : ( فلا تميلوا كل الميل فتذر وهما كالمعلقة ... ) ؛ فإن هذا الذيل جاء بعد : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) مباشرة ، فمعنى الآية هو :
    1 ـ إن العدل الحقيقي بين الزوجات غير ممكن .
    2 ـ الواجب في العدل بين الزوجات هو التقريبي ، أي عدم الميل كل الميل الى إحدى الزوجات فيذر الأخرى مثل المعلقة ، لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها ولا هي أرملة فتتزوج وتذهب لشأنها .
    ج ـ إن الله لا يحب الظلم ، ولكن معنى الظلم هو : التعدّي على حقوق الآخرين أو أموالهم . ولكن الله سبحانه وهو الأعلم بمصالح العباد هو الذي قرر أن الزوج له حق أن يتزوج بأكثر من زوجة بشرط أن يعطي حق الزوجة من المأكل والملبس والمسكن والمعاشرة بالمعروف والمبيت ليلة من أربع ليال عندها ، وغيرها من حقوق الزوجية ، ونفترض أن الزوج قد قام بهذه الحقوق كاملة ، ولكنه يحتاج إلى زوجة ثانية ، يقوم بحقوقها أيضاًكاملة ، فلا ظلم ولا تعدّي على حقوق الزوجة الاُولى ولا الثانية أصلاً .
    نعم المرأة الاُولى قد لا ترضى بزواج الزوج ثانية ، وقد لا ترضى بزواجه ثانية حتى إذا كانت هي قد ماتت أيضاً، إلا إن عدم رضاها ليس هو ميزان ظلمها . خذ إليك هذا المثال : إذا كان زيد الأجنبي لا يرضى بزواج عمرو من هند ، أو لم ترضَ اُخت عمرو بزواج عمرو من هند وقد تزوج عمرو بهند على كتاب الله وسنة الرسول ، فهل يكون هذا الزواج ظلماً لزيد ؟ !! أو ظلماً للأخت ؟ !! طبعاً لا يكون ظلماً ؛ لأنه ليس فيه أي تعدّي على زيد أو على الاُخت أصلاً ، فكذلك زواج الزوج بزوجة ثانية إذا كان قد أعطى حقوق الزوجة الاُولى فهو ليس ظالماً لها وإن لم ترضَ بهذا الزواج الثاني .
    د ـ إن حكم الشارع بجواز تعدد الزوجات حكم عام ليس مختصّاً بحالة معينة . نعم قد تفرق بعض الحالات التي تستوجب الزواج الثاني للرجل ، مثل الحروب التي تقضى على الرجال ، وتبقى النساء بحاجة إلى زواج مع قلّة الرجال ، وقد يكون الرجل بحاجة إلى زوجة ثانية لقوّة شهوته الجنسية بحيث لا تكفيه الواحدة ، إلا أن هذه الحالات هي بعض حكمة الحكم الشرعي ، وأما علة الحكم التي بسببها قد شُرّع الحكم فلا يعرفها إلا الله الذي شرّع الزواج الثاني والثالث والرابع ؛ لأنه هو الذي خلق هذا البشر ، وهو العالم بما يحتاج إليه هذا البشر من أحكام قد شرّعها له وأوجب عليه تطبيقها .
    ه ـ ـ نعم المرأة في حالات معينة قد تحتاج إلى أكثر من رجل ، وهذا أمر ممكن بوجود زوجها وأولادها وإخوتها وأبيها وأعمامها وأخوالها ، فليس احتياج أكثر من رجل معناه لابديّة أنها تحتاج إلى أكثر من زوج في وقت واحد .
    ثم أن احتياجها إلى الزوج ليس معناه أن زوجها إذا تزوج زوجات اُخرى ( أربعة ) فهو ربع رجل ، بل حتى وإن تزوج زوجات أربع فهو رجل كامل يجب عليه تلبية احتياجاتها بالمعروف .
    السؤال العقائدي:
    الرجاء إيضاح المقصود من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( الجنة تحت اقدام الاُمهات ) .
    إن كان الحديث صحيحاً عن النبي فارجو شرحه ودمتم .
    جواب سماحة الشيخ هادي العسكري :
    لم يعترف الله بحق كما اعترف بحق الوالدين ولم يوصِ بشيء كما أوصى بالوالدين : فقال تبارك وتعالى : ( وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ) فحكم وقضى بالاحسان اليهما كما فرض عبادة الخلق لنفسه والعبادة عليهما ، وقال : ( ولا تقل لهما اف ) وهي اقل كلمة ولا يتصور دونها كلمة يتفوه بها فتزجر عنها ويمنع منها ، واُوصى بالبر اليهما والشكر لهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفا حتى في حالة شركهما ، في حين ان الحكم في المشرك البراءة منه والاجتناب عنه ، ففيه غاية ما ينبئ عن حقهما ، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وآله من حجَّ باُمّه حاملاً لها هل قضى حقها ؟ قال له : ما قضيت حق ليلة عليك من ليالي حملها لك وانت في بطنها . وسأل الآخر فقال : اوصني يا رسول الله . فقال : اوصيك باُمكّ . فثنّى له وقال : اوصني يا رسول الله ، فكرر عليه وقال : اوصيك باُمكّ . فثلّث له وقال : اوصني يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وآله وثلّث له وقال : اوصيك باُمّك . وفي الرابعة قال : اوصيك بأبيك . فيظهر تفوقها في حقها على الأب وتقدمها بثلاث درجات ، وفي الحديث : رضا الوالدين رضا الله والعاق لهما عاق الله .
    وفي هذا الحديث الذي سألت عنه تشبيه لطيف وتمثيل ظريف : تمليك الجنّة للأمهات طبعاً للمؤمنات ، المستحقات الواردات فيها ، فكما أن أرضك ملكك وباختيارك وتحت قدمك تعمل فيها ما شيءت وكيف شيءت وتتصرف فيها ولا منازع ولا معارض لك فتدعو أحبائك وتعطي أولادك وتسمع لهم بقدر ما تحب وتختار ، فكذلك ما تستحق الأمهات في الجنّة ، لهن أن يبذلن ويعطين لأولادهن ما شيءن وما أحببن إن كان في الجنّة ومن أهلها . وفي الحديث إيماء إلى شفاعتهن للولد ان لم يكن من أهل الجنة ومستحقاً لها ، لكن إذا كان قابلاً للشفاعة منها ، ولا يدخل الجنة ان لم تكن راضية بدخوله وغير راغبة به ، ويحتمل أن يكون المقصود في الحديث : ما يقال عند المبالغة عن كمال السلطة ونهاية القدرة أنه تحت قدمي ليكون ابلغ من أنه تحت يدي فيكون دالاً على خضوع الشيء وذلّته وعدم قيمته ولك أن تضع قدمك عليه أو ترفعها ، فكذلك الجنة للأمهات بالنسبة إلى الأولاد . والحمد لله .
    السؤال العقائدي:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين ، اما بعد فكرت في ان ابعث اليكم هذه الرسالة لأني في حاجة الى رسالة منكم بخصوص غرض معين الذي سيرد بعد قليل وآمل ان لا يرد هذا الغرض .
    شاب في العشرين من عمري لفتت انتباهي فتاة ولكنها تكشف الرأس مع العلم ان عمرها في حدود الرابعة عشر كلمتها بهذا الامر فقالت ان امي أيضاًتكشف الرأس عندما تتحجب امي بعد ذلك افكر في الحجاب مع العلم بانها جيراننا بالطابق السفلي واني فكرت في هذا الموضوع منذ حوالى سنة ولكني في عاشوراء طلبت من شيخ عالم بأن يكتب لي رسالة اسلمها للفتاة بطريقة غير مباشرة ولكنه قال لي دعها تكلمني على الهاتف ولم افعل ذلك بسبب الاحراج.
    اطلب من سماحتكم رسالة دعوة الى الحجاب ولكن تكون جامعة من كل نواحيها لكن ارجو منكم الاهتمام بهذا الطلب لأن فيه اجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيراً على تعاونكم معنا .
    جواب سماحة الشيخ محمد السند :
    قال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن . . . ) الآية . سورة النور 31 . وقال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما ) سورة الاحزاب 59 . والخمار الذي أمرت به الآية الاولى هو : القطعة من الثياب التي توضع على الرأس ويجعل طرفيها على نهاية الذقن فتغطي الرقبة والصدر ، وأما الجلباب الذي أمرت به الآية الثانية فهو : الرداء الذي يوضع على الرأس ويغطي المنكبين والورك وهو شبيه بالعباءة التي تستعملها نساء المؤمنين حالياً ، ولكنه قد يكون أقصر بقليل ، كما يُلبس في بعض البلدان الاسلامية ، قبل باكستان واندونيسيا وقد يطول كما يُلبس في الشرق الاوسط ، وعلى أية حال مضافاً إلى أنه واجب وفرض من الله تعالى فإنه عزّ وعفاف للمرأة ؛ إذ التبرج ابتذال للمرأة ، وقال تعالى مخاطباً نساء سيد الانبياء : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) 33 / سورة الاحزاب .
    وفي أحاديث المعراج الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى في ليلة المعراج أنواع من العذاب الالهي والتنكيل بالنساء المتبرجات ، أي : اللاتي لا يتحجّبن بالحجاب الديني ، يقشعر منها الجلد ، وليست قيمة المرأة بعرض شعرها أمام الرجال ، وانما قيمة المرأة هي بالعلم والادب والعفّة ، ألا ترى كيف مدح الله تعالى فاطمة الزهراء عليها السلام في سورة الدهر ، وفي سورة الاحزاب في آية التطهير ، وفي سورة المباهلة ؛ إذ جُعلت فاطمة حجة وبرهان على حقانية الدين الاسلامي ، وهذا مقام رفيع للمرأة ، وكذلك الحال في مريم حيث أوحى الله عز وجل اليها وجعلها آية وطهرها لعفتها ، وكذلك مدح آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون في سورة التحريم وكذلك مدح أم موسى وأوحى الله عز وجل إليها ، فالقيمة للمرأة انما هي بالفضيلة لا بالرذيلة ، وكيف يقال : أن للمرأة قيمة وحقوق بابتذال جسدها يتلذذ به كل رجل ؟ ! وأي شيء يبقى للزوج العفيف حينئذ ؟ ! ألا ترى أن المرأة تعود عجوزاً ذابلة فأين الجمال حينئذ ؟ ! ليس هؤلاء بالخلق الحسن والعلم والفضيلة .
    السؤال العقائدي:
    لقد اصبحت قوانين وقيم حقوق الانسان اغلى وأرقى قيم في أذهان المجتمعات البشرية نتيجة التركيز عليها من قبل وسائل الاعلام العالمية التي يديرها من انتم اعرف به منا, بل أصبحت تلك القوانين والقيم المرجع الاعلى لقياس عدالة أو ظلم أي قوانين وقيم اخرى فكل ما خالف روح تلك القيم أو نص تلك القوانين عُدّ ظلماً لا يمكن صدوره من عادل ، فكيف بالعادل على الاطلاق ؟ !
    ويدعى ان القوانين الاسلامية في بعض جوانبها تخالف تلك القوانين كما في القوانين المتعلقة بالمرأة ، من جواز ضربها ولو خفيفا في حالات نادرة ، وجواز تزويجها في سن التاسعة ، حيث يعد ذلك جريمة يحاسب عليها القانون بشدة في البلاد الغربية ، واستئذان ابيها في نكاحها .... ومعاملة غير المسلمين من عدم حرمة دم الحربي منهم ، وعدم جواز ممارسة طقوس الذمي بصورة علنية .... وتربية الاطفال ، كضرب الطفل .... والخُمس ، حيث يختص عشيرة من العرب بقسط من الضرائب توزع عليهم باعتبارها حقا لهم وان وجد في غيرهم من هو احق منهم ، وهذا يعد تفرقة عنصرية عندهم .... ولا أريد هنا ادراج كل الاختلافات بين قوانين وقيم الاسلام وبين تلك القوانين والقيم ، وانما الغرض ذكر بعض النماذج لا غير . ولم اعثر على دراسة علمية شاملة تقوم بالمقارنة بين قوانين وقيم الاسلام وتلك القوانين والقيم ، سوى بعض الاجوبة المقتضبة من هنا وهناك والكثير منها نقضي ، كأن يجاب ان مقنني تلك القوانين ومروّجي تلك القيم لم يعملوا بها , وهذا لا يثبت بطلان تلك القيم وعدم عدالة تلك القوانين, أو بعض الاجوبة الخطابية الشعاراتية التي يمكن للخصم صياغة شعارات اقوى منها ، أو يجاب اجمالا بأن خالق الانسان اعرف بصلاحه وان قيم السماء هي التي ينبغي اعتبارها قيماً يعتز بها وما سواها لا قيمة ، وهذا الجواب وان كان صحيحا لا غبار عليه الا انه لا يقنع غير المسلم الذي يستدل على عدم سماوية الاسلام لاحتوائه على تلك القوانين ، كما لا يقنع المسلم الذي يدعي ان هذه القوانين من التحريفات التي جرت على الاسلام باعتبار ان الاسلام لا يخالف العقل والفطرة السليمة وهذه مما يخالف ذلك فهي ليست من الاسلام .
    وقد ابتليت بأحد الاخوة ممن يعتبر الخُمس قانوناً عنصرياً وهو دكتور واستاذ في إحدى الجامعات الغربية ذات المستوى الرفيع ، وحاولت اقناعه بشتّى الوسائل ، واطلعته على الجزء الذي يبحث الخُمس من كتاب وسائل الشيعة مستدلا بأن الخُمس من المتواترات التي لا شك بصحتها والا بم يمكن تفسير هذا الكم الهائل من الروايات الواردة في الخُمس ؟ الا انه لم يقتنع بكل ذي وذا مدّعياً ان ذلك من إضافات الرواة جرّاُ للنار الى قرصهم ، رغم انه يؤدّي الخُمس لكن لا عن قناعة ، ولم ينفع معه حتى التخويف بأن إنكاره هذا انكار للضروري . فالرجاء القيام ببحوث علمية مكثفة تثبت ان قوانين الاسلام وقيمه هي المطابقة للفطرة السليمة ولِما تسالم عليه العقلاء بما هم عقلاء وهي القوانين التي ينبغي للعقلاء التسالم عليها ؛ حفظا للنظام ولنسل البشرية .
    جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
    اليك ايها السائل الكريم الاجابة على بعض الاشكالات التي تسجّل على تعاليم الدين الاسلامي .
    1 ـ الأصل عندنا احترام المرأة ، فهي ريحانة وليست قهرمانة ، والأصل عندنا احترام الانسان ؛ ( ولقد كرمنا بني آدم ) ، ولكن الانسان ايّاً كان رجلا أو امرأة قد يعمل عملاً يستوجب التنبيه بالقول أو الاعراض عنه أو حتى الضرب الخفيف إذا شخّص الحاكم ذلك بعد ان تصل القضية الخارجية اليه . والمرأة هي انسان قد ترتكب ما يوجب التنبيه من قبل الحاكم إذا وصلت القضية اليه فيحكم عليها بالسجن أو بالضرب حسب الحالة التي ارتكبتها المرأة التي يعاقب عليها القانون أو الشرع .
    وقد تعمل المرأة في البيت ما يستوجب ان تُنبّه عليه من قبل ولي الامر ، فلا يجوز لأحد ان يقوم بتنبيهها الا وليّ الامر ، الذي جعل الشارع له حق التأديب والتوجيه ، والتأديب يكون حسب ما يراه الولي الرشيد ، فقد يكون بالإعراض ، وقد يكون بالكلام ، وقد يكون بالوعيد ، وقد يكون بالضرب الخفيف ، بحيث لا يصل الى حدّ الاحمرار أو الاسوداد ، فالمرأة ليست مصانة من كل عقوبة حتى إذا صدر منها ما يوجب العقوبة .
    نعم إذا ضربها الولي أو غيره انتقاماً أو حتى للتأديب ولكنه وصل الى حدّ الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار ففيه الدية على الضارب وان كان وليّاً ؛ لأن جواز التأديب كحكم شرعي لا يتنافى مع الحكم الوضعي بثبوت الدية لها على الولي .
    ولا اظن ان احداً يقول بأن المرأة لا تُضرب ولا تُؤدّب ولا يحكم عليها القاضي بأي حكم مهما فعلت من افعال ، فإن هذه صيانة لم يجعلها القانون لأحد .
    2 ـ اما جواز تزويجها في السنّ التاسعة : فإن الشارع المقدّس عندما يجوّز شيئاً فليس معنى ذلك اننا لا بدّ ان نعمل به ، بل يجب أن نلاحظ جملة امور اخرى ؛ فقد تكون تلك الامور الأخرى تجعلنا لا نقدم على ذلك الفعل الجائز ، فإذا جوّز الشارع الركض في الشارع فإن كثيراً من الناس لا يعملونه لاُمور خاصة تخصهم تجعل ذلك الامر الجائز مرجوحاً لهم ، أو ممتنعاً عليهم ، كما إذا كان الانسان قد بلغ سنّ السبعين ، فليس معنى الجواز هو لا بديّة الفعل .
    ثم إن هذا الجواز لأجل بيان ان بعض النساء إذا كان لهم جسم كبير حسب طبيعة بدنهم ومحيطهم بحيث يكون الزواج بالنسبة لها امراً مألوفاً ، فإن الشارع لا يقف منه موقف ، كمانع ، وليس معنى ذلك ان المرأة إذا كان لها تسع سنين وكانت غير قادرة على الزواج بدنياً تجبر على الزواج ؛ فإن هذا هو معنى الوجوب لا الجواز .
    3 ـ واما استئذان الاب في تزويجها : فهو أمر قد جعله الشارع لمصلحة المرأة ؛ إذ إن المرأة في سنينها الاولى ليست عندها تجربة في ما يصلح لها من الازواج ، فجعل لها الشارع مرشداً يعمل على مصلحتها ، فهو ولي لها وليس ولياً عليها يعمل بما تشتهيه رغبته الشخصية ، فإن الولي إذا كان لا يعمل لمصلحة البنت فولايته ساقطة ، بل هو يعمل لما يصلحها ، فالمرأة تشارك الولي في عقله للاستفادة منه للوصول الى الزوج الصالح ، وهذا ليس منقصة للمرأة ؛ إذ إن الشارع جعل الاستشارة مستحبة ، وجعل هنا استشارة المرأة لوليها في الزواج واجبة ؛ لأن الزواج أمر مهم والمرأة تحتاج الى من يرشدها في سنينها الاولى ، وخير من تستشيره ويرشدها هو وليها الذي يدأب على مصلحتها .
    نعم إذا ثبت ان الاب ( الولي ) معاند لزواجها ويريد أن يعضلها من الازواج فتسقط ولايته هنا ويكون امرها بيدها .
    4 ـ و اما عدم حرمة دم الحربي : فاننا إذا اعتقدنا بصحة الدين الاسلامي وعالميته ، وأنه آخر الاديان ، وهو الصالح للبشرية ، فَمَن لم يعتنق هذا الدين يكون انسانا منحرفاً عن الطريق الصالح والسالم والهادي ، وحينئذ حكم الشارع بعدم الحرمة لدمه وماله ، الا أن هذا الحكم لا يسوّغ لنا التعدي عليه بالقتل أو الجرح أو السرقة لاُمور له ؛ فإن هذه الاُمور أيضاًمحرّمة ولا تجوز ، فإذا أراد انسان ان يعتدي على كافر حربي فلا بُدّ من أخذ اجازة من الحاكم الشرعي والا فهو عمل محرم أيضاً.
    5 ـ اما عدم جواز ممارسة الحربي طقوسه بصورة علنية : فهو أمر واضح لأننا عندما نعتقد عدم صحة اديانهم وانها اديان منسوخة ، ونعتقد صحة ديننا وعالميته واستمراره ، فبأي منطق نسمح لمن يؤدي طقوساً هي منسوخة وباطلة باعتقادنا ونجعله يدعو اليها ، فإن علنيتها معناه انه يدعو لها ، وانما العقل والمنطق يقول الدعاية والنشر يكون لما فيه صلاح البشرية وهو الاسلام ، أمّا ما لا يكون صالحاً فنمنع من الدعاية له ، ومع هذا نسمح لهم بممارسة شعاراتهم سرّاً لأنّها تلبّي حاجاتهم الاعتقادية بدون دعوة الناس اليها .
    6 ـ اما تربية الاطفال : فإن التربية تختلف ؛ فقد تكون باللسان والمعاشرة وبيان الطرق الصحيحة ، وقد تستدعي التربية ضرباً وتأنيباً ، فإذا كان الضرب يفيد في تنبيه الطفل يكون جائزاً ، اما إذا كان الضرب لا يفيد في التربية فيكون غير جائز ، والتربية تختلف من انسان لآخر ؛ فقد يكون بعض من الاطفال يُؤدّب بالكلام غير الشديد ، وقد يُؤدّب طفل بالكلام الشديد التأنيبي إذا صدر منه خطأ متعمد فيه ، وقد لا يفيد الطفل الا الضرب في حالات خاصة فيكون الضرب جائزاً لمصلحته وتربيته لا للانتقام منه . ومع هذا تأتي القاعدة القائلة : إن الضرب لا يجوز أن يكون قد وصل الى حدّ الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد ؛ فإن فيه الديّة حينئذٍ .
    7 ـ وأمّا الخمُس : الذي يريد منه السائل : ( حقّ السادات كرمهم الله تعالى ) ، فإن هذا الحق حينما جعله الله للسادة اشترط ان يكونوا من الفقراء ولا يجوز ان يُعْطَوْن منه أي شيء إذا كانوا من الاغنياء ، وحينما يُعْطَون لا يُعْطَون الا بقدر ما يرفع عنهم الفقر فقط ، اما الزائد فيكون لمذهب الامام يصرفه في صالح المسلمين . وفي قبال ذلك فقد حرم الاسلام على السادة الفقراء الزكاة والفطرة فجعلهم محرومين منها ، فجعل لهم حق السادات بشرط الفقر ، اذ ما يُعْطى السادة الفقراء مقدار ما يرفع به فقرهم ، كما يعطى الفقراء من غير السادة ما يرفع به فقرهم من الزكاة والفطرة ، فإن وصل الانسان الى حدّ الغنى واصبح مكتفياً أو كان صاحب مهنة أو حرفة يكتفي بها لمعاشه لا يجوز له ان يأخذ من حق السادات ، وان كان سيداً ، ولا يجوز له أن يأخذ من الصدقات إن لم يكن سيداً ، فليس حق السادة هو مختصاً بعشيرة من العرب يوزع عليهم مما توّهم .
    إذا لا عنصرية في البين وانما اهتم التشريع برفع مستوى الفقراء من السادة وغيرهم . والسيد إذا لم يكن فقيراً يحرم عليه أخذ حق السادات باتفاق الفقهاء .
    اخي الكريم : ان كانت عندكم شبهات من هذا النوع فلا بأس بطرحها لاستلام الجواب عليها ، وقد امتلأت المكتبات الاسلامية ببيان أن أحكام الاسلام مطابقة للعقل والفطرة السليمة الا انكم غير مطلعين عليها ، فإذا امكنكم الاتصال بأهل العلم الحقيقيين الذين ألّفوا وكتبوا في التشريع الاسلامي وبيان مطابقته للفطرة وللعقل لاتضح لكم ان هذه الشبهات قد اُجيب عليها من قبل المفكرين الاسلاميين .
    واكرر لكم ايها الاستاذ الكريم وللدكتور الذي يدرس في الجامعات الغربية : انكم غير مطلعين على التشريع الاسلامي وتطوره ومسايرته للعقل والفطرة ، فإن لهذه الابحاث اساتذة متخصصين حبذا لو سألتم عما يدور في اذهانكم من شبهات حتى يجيب عليها أهل الاختصاص .
    تنبيه : ان علماء الاسلام تثبّتوا في رواة الروايات فلم ياخذوا إلا بمن ثبت توثيقه وعدالته وتركوا ما لم يثبت توثيقه وعدالته أو كان مجهولاً ، فأحكموا اُسس التشريع الاسلامي من الاعتماد على الرواة ، والعلماء الذين بذلوا كل عمرهم في حفظ التراث الديني قد يمتنعون من أخذ الحقوق الشرعية احتياطاً لدينهم فهم لا يجرون النار الى قرصهم ، فإن هذا الدين قد ثبت بمداد العلماء والرواة وبدمائهم ، ولا يوجد من العلماء الحقيقيين من يتكلم بكلام واحد من دون دليل من قرآن أو سُنّة . وإذا كان الرواة قد جرّوا النار الى قرصهم كما توهّم فمإذا تعمل بالآية القرآنية القائلة : ( واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ؟ ! فهذه الآية اثبتت الخمس من كل غنيمة ، فما نحصل عليه من الغنائم في حياتنا هذه أوجدت فيه الآية الخمسة ، فنصفه هو سهم الله وسهم رسوله وسهم الأئمة ، وهو ما يسمّى : حق الامام عليه السلام ، يصرفه في ما يصلح الدين وينشر الدين ، فهو بيد المرجع يصرفه على ترويج الدين وتشييده ونشره ، واما حق السادات ، الذي للفقراء ، فقد ذكر القرآن أنه : لليتامى السادة ، والمساكين السادة ، وابناء السبيل السادة ، من آل محمد صلى الله عليه وآله بعد أن منعهم من الصدقات والزكاة والفطرة ، فإن سادة آل محمد الذين حرّم الله عليهم الصدقات من أين يعيش ضعيفهم ومسكينهم ويتيمهم ؟ ! فهل يحكم عليه بالموت أو يكون له حق عند الناس يسمّى : حق السادات كرمهم الله تعالى ؟ !
    إذا هذا القانون قانون متطور يرفع الفقير الى حدّ يتمكن فيه من العيش بكرامة ، ولا يعطى لهم كعشيرة وان كانوا اغنياء ، وهذا التشريع هو من اروع تشريعات الاسلام للنهوض بالفقراء الى حدّ العيش الكريم وترويج الدين الصحيح .
    السؤال العقائدي:
    ما معنى آية : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) هل هذا يعني أن الرجال أفضل من النساء عند الله تعالى ؟ البعض يقول أن المرأة عندما تتزوج يجب أن تتبع زوجها في كل شيء فهل هذا صحيح ؟ هل يلغى وجود المرأة وإرادتها بعد الزواج فتتبع إرادة زوجها في كل شيء ؟ ما مدى الطاعة المفروضة على الزوجة للزوج ؟ لو طلب منها فعل شيء تكرهه أو لا تريد فعله هل يجب عليها طاعته ؟
    جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
    اخي الكريم : إذا نظرت الى احوال المرأة في المجتمع الانساني في ادواره المختلفة قبل الاسلام تجد عدّة اُمور :
    الاول : ان المجتمع البشري كان ينظر الى المرأة بأنها حيوانة ، أو أنها انسان ضعيف الانسانية منحطّاً لا يؤمن شرّه وفساده .
    الثاني : كانوا يرونها خارجة عن هيكل المجتمع ، ولكنها من شرائط المجتمع ، كالمسكن الذي لا بدّ منه للافراد ، فهي كالاسير المسترق تابعة للمجتمع ، ينتفع بعملها ولا يؤمن كيدها .
    الثالث : كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق الا الحقوق التي ترجع الى انتفاع الرجال القيّمين عليها .
    الرابع : المعاملة معها هي معاملة القوي مع الضعيف ، فهي لا تقدر على الاستقلال في امرها .
    إذا المرأة قبل الاسلام محبوسة في سجن الذلة والهوان ، وعادت ألفاظ المرأة تساوي الضعف ، والذلة ، والهوان ، وكأنها ألفاظ مرادفة لها . وقد كانت الاُمم السابقة تعتبر المرأة ملكا تباع وتقرض وتعار للخدمة وللجنس ، بل يؤكل لحمها إذا احتيج اليه ، فهي كالحيوان مائة بالمائة .
    وعندما جاء الاسلام : جاء بما يخالف النظرة السابقة للمرأة فقال : ( يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن اكرمكم عند الله أتقاكم ) ، فجعل المرأة كالرجل مشتركة في مادتها وعنصرها ، ولا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى .
    ثم قال تعالى : ( اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض ) ، فصرّح : بأن السعي غير خائب للمرأة كالرجل ، والعمل غير مضيّع عند الله ؛ فليس من الصحيح أن يقال : إن سيئات المرأة عليها وحسناتها للرجال ، بل حسناتها لها وسيئاتها عليها ، كالرجال تماماً . فلكل من الرجل والمرأة ما عمل ، ولا كرامة الا بالتقوى ، ومن التقوى : الاخلاق الفاضلة ، والعلم النافع ، والعقل الرزين ، والخلق الحسن ، والصبر ، والحلم ، والإيمان بدرجاته .
    ثم قال القرآن : ( من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو اثنى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا ) . وقد ذم القرآن النظرة السيئة الى المرأة ؛ قال : ( وإذا بشر احدهم بالانثى ظلّ وجهه مسودّاً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الاساء ما يحكمون ) وقد بالغ القرآن في التشديد على دفن النساء ؛ فقال : ( وإذا الموءودة سئلت بايّ ذنب قتلت ) .
    إذا المرأة تساوي الرجل في تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل ، فلها ان تستقل بإرادتها ، ولها ان تستقل بالعمل وتمتلك نتاجها ، كما ان ذلك مباحٌ للرجال ، بلا فرق أصلاً ؛ ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) .
    نعم قرر الاسلام بشأن المرأة خصلتين :
    احداهما : انها بمنزلة الحرث في تكّون النوع الانساني ونمائه ، فهي تمتاز عن الرجال بهذه الخصلة ؛ اذ يعتمد عليها بقاء النوع الانساني .
    والاُخرى : ان وجودها مبني على لطافة البنية ، ورقّة الشعور ، وهذا يؤثّر في أحوالها ووظائفها الاجتماعية .
    إذا الآية القرآنية القائلة : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) فهي لها حقوق ، وعليها وظائف ، ولا بدّ من أن تأخذ حقوقها وتؤدّي واجباتها كانسانة فهي مساوية للرجل من هذه الناحية ؛ إذ الرجل أيضاًعليه واجبات وله حقوق ، فوظائفها الاجتماعية قد تختلف عن وظائف الرجل من ناحية لطافة البنية ورقة الشعور والعاطفة ، إلا أنها مساوية له في الإنسانية والعمل في المجتمع ، وهي مستقلة في عملها ، وفي تملّك نتيجة عملها .
    نعم ، المرأة لا تتولى القضاء ، ولا الحكومة ، ولا تتولى القتال بمعنى المقارعة ، ولكنها تشترك في حضور القتال والاعانة عليه بالمداواة وشبه ذلك .
    فالآية القرآنية تصرّح بالتساوي بين الرجل والمرأة في عين تقدير الاختلاف بينهم ، فكل واحد خُلق لشيء ، فإذا نال كل من الرجل والمرأة حقوقهما فلا يزاحم حق الرجل المرأة ، ولا يزاحم حق المرأة الرجل ، فقد وصلنا الى العدل الاجتماعي ، فالتساوي في الحقوق بمعنى : ان يصل كل ذي حق الى حقّه ، وليس معناه : أن الأعمال واحدة في كل شيء ، فتوجد اعمال يشترك فيها الرجال والنساء ، مثل تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل والاستقلال ، وتملّك الحاجات ، والنتاج الذي ينتجه كلّ من الرجل والمرأة ، وهناك اعمال مختصة بالنساء ، كتربية الأولاد ( الحضانة ) ، وهناك اعمال مختصة بالرجال ، كالقضاء والحرب بمعنى المقارعة .
    وهذا هو المعروف الذي تقتضيه الفطرة الانسانية في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعية بين الافراد .
    إذا ، ليس معنى الآية : أن الرجال أفضل من النساء عند الله تعالى ، بل هم متساوون ، ولا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى والعلم ، فقد تكون امرأة اتقى من كثير من الرجال ، وأعلم من كثير من الرجال أيضاً. نعم ، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في ما يرجع الى الاستمتاع فقط ، وفي أمر السكن ، بمعنى انه إذا أراد السكن في مكان معين فعليها الاستجابة له واتّباعه في أمر السكن ، كما يجب عليها أن تطيعه في عدم خروجها من البيت الا باذنه . فهذه ثلاثة امور تجب اطاعة الزوجة زوجها فيها .
    وحينئذ فلو أراد منها أن تبيع له السيكاير فلا يجب الاطاعة ، ولو أراد منها أن تحوك له لباساً فلا يجب عليها الاطاعة ، وهكذا .كما لا يجب على الزوجة العمل في البيت من قبيل غسل الملابس و طهي الطعام إذا لم يكن قد اشترط عليها ذلك ، أو كان أمراً متعارفاً مركوزاً في المجتمع ، بحيث يكون شرطاً ضمنيّاً بُني عليه العقد ؛ وذلك لأن الزوجة انما تؤخذ للاستمتاع لا للخدمة ، فلو كان مجتمعاً معيناً لا يجعل المرأة مُعِدّة للطعام الى الزوج ارتكازاً بني عليه العقد فلا يجب عليها اعداد الطعام للزوج . والسلام .
    ونسأله تعالى التوفيق والتسديد وخدمة الدين واتباعة المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان


    من خطاب الامام الحجة (عليه السلام) لشيعته

    وَلَو أَنَّ أَشيَاعَنا وَفَقَهُم اللهُ لِطَاعَتِهِ ، عَلَى إجتِمَاعٍ مِنِ القُلُوبِ فِي الوفَاءِ بِالعَهدِ عَلَيهُم ،لَمَا تَأخَرَ عَنهُم اليُمنُ بِلِقَائِنا ، وَلَتعَجَلَت لَهُم ، السعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنا ، عَلَى حَقِ المَعرِفَةِ وَصِدقِهَا مِنهُم بِنَا ، فَمَا يَحبِسُنَا عَنهُم إلَّا مَا يَتصِلُ بِنَا مِمَّا نَكرَهُهُ ، وَلَا نُؤثِرُهُ مِنهُم ، وَاللهُ المُستَعَانُ ، وَهُوَ حَسبُنَا وَنِعمَ الوَكِيلُ .
    sigpic

  • #2
    "بسمـــــــ تعالى ـــــــه"
    "
    اللهم صــــ على محمـــــد وآلِ ــــــــــلِ محمـد"

    :::::::::::::::::::

    أحسنتـــم شيخنـــا الفاضــــل
    *
    ****
    ********
    *****((
    أنصــــــ الأســـــــدي ــــــار))*****

    ********
    *****
    **
    *
    قـــد أجدتـــم وأفدتــم بما تنهلـــون لنــا بــه مـــن فيضكــــم المعطــــاء

    أسأل الله الحق المتعال أن يجعل لكم بكل كلمة نشرتموها
    حسناتٌ مضاعفة

    :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:

    أدامكم الله لنشر المفيد والنافع..ننتظر جديدكم


    الســـلام عليــك ياأبا عبد الله الحسيــــــن





    الضريــــح الجديـــــــد للإمـــــام الحسيــــــن
    عليــــــــة الســــــــلام










    تعليق


    • #3
      شيخنا الفاضل
      لقد اتينا لننهل من نهر عطاكم
      مشاركة قيمة
      وفقكم الله


      نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
      حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صلِّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين
        شكرا للأختين الفاضلتين على مداخلتيهما ورأييهما في الموضوع وقد نقلته لوجود فن وروعة في الجواب من قبل الأستاذين الفاضلين سماحة الشيخ محمد سند والشيخ حسن الجواهري
        وهم من أساتذة الحوزة وفضلائها دام عزهما
        ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لكل خير

        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
        السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان


        من خطاب الامام الحجة (عليه السلام) لشيعته

        وَلَو أَنَّ أَشيَاعَنا وَفَقَهُم اللهُ لِطَاعَتِهِ ، عَلَى إجتِمَاعٍ مِنِ القُلُوبِ فِي الوفَاءِ بِالعَهدِ عَلَيهُم ،لَمَا تَأخَرَ عَنهُم اليُمنُ بِلِقَائِنا ، وَلَتعَجَلَت لَهُم ، السعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنا ، عَلَى حَقِ المَعرِفَةِ وَصِدقِهَا مِنهُم بِنَا ، فَمَا يَحبِسُنَا عَنهُم إلَّا مَا يَتصِلُ بِنَا مِمَّا نَكرَهُهُ ، وَلَا نُؤثِرُهُ مِنهُم ، وَاللهُ المُستَعَانُ ، وَهُوَ حَسبُنَا وَنِعمَ الوَكِيلُ .
        sigpic

        تعليق

        يعمل...
        X