إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفقه بين الشيعة والسنة (نواقض الوضوء )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفقه بين الشيعة والسنة (نواقض الوضوء )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين


    (نواقض الوضوء)


    النواقض: جمع ناقض وهو مأخوذ من الإزالة، والنقض إزالة الشيء من أصله، والمراد بها هنا الأسباب الموجبة للوضوء.
    وقد وقع الاختلاف فيها بين المسلمين، فمنها ما هو مجمع عليه كالنوم وخروج الريح والبول والغائط مع خلاف بينهم في كيفية النوم الناقض.
    والنواقض للوضوء عند الشيعة خمسة:
    1 ـ 2 ـ البول والغائط، من الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض.
    3 ـ الريح الخارج من مخرج الغائط.
    4 ـ النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً ومثله كلما غلب على العقل، من جنون أو إغماء، أو سكر أو غير ذلك.
    5 ـ الاستحاضة كما يأتي بيانها.
    النوم
    اتفق المسلمون على أنّ النوم ناقض للوضوء في الجملة إلاّ أنّهم اختلفوا في الكيفية الموجبة لنقض الوضوء فيه، وهناك قول شاذّ بعدم ناقضيته مطلقاً.
    ومذهب الشيعة أنّ النوم ناقض مطلقاً، من غير فرق بين الاضطجاع وغيره إجماعاً.
    قال الإمام الصادق(عليه السلام): من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش أو على أيّ الحالات فعليه الوضوء.
    وعن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله الصادق(عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال(عليه السلام): ما أدري ما الخفقة والخفقتين، إنّ الله تعالى يقول: (بل الإنسان على نفسه بصيرة)فإنّ علياً كان يقول من وجد طعم النوم قائماً، أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء.
    وقد اختلف العلماء في مسألة ناقضية النوم على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح صحيح مسلم:
    1 ـ إنّ النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، وشعبة.
    2 ـ إنّ النوم ينقض الوضوء بكلّ حال، وهو مذهب الحسن البصري والمزني والقاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي، قال ابن المنذر وبه أقول، وروى معناه عن ابن عباس وأبي هريرة.
    3 ـ إنّ كثير النوم ينقض بكلّ حال وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين.
    4 ـ إنّه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين، كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد، لا ينقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعاً، أو مستلقياً على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وداود، وهو قول للشافعي غريب.
    5 ـ إنّه لا ينقض إلاّ نوم الراكع والساجد، وروي هذا عن أحمد بن حنبل.
    6 ـ إنّه لا ينقض إلاّ نوم الساجد، وروي أيضاً عن أحمد.
    7 ـ إنّه لا ينقض النوم في الصلاة بكلّ حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي.
    8 ـ إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلاّ انتقض، سواء قلّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وعنده أنّ النوم ليس حدثاً في نفسه، وإنّما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكناً فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة.
    وقال النووي: واتفقوا على أنّ زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو بالبنج، أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، سواء كان ممكناً المقعدة أو غير ممكنها.
    هذا ما ذكره النووي عن مذاهب العلماء في ناقضية الوضوء أوردناه بطوله، لننبه على أمرين:الأوّل: اختلاف أقوال العلماء وموافقة أكثرهم لما تقول به الشيعة، وأنّ في هذه المسألة للشافعي أربعة أقوال ولأحمد قولين.الثاني: إنّ بعضهم نسب إلى الشيعة القول بعدم ناقضية الوضوء مطلقاً، وهو على العكس، فإنّ الشيعة أجمعوا على ناقضية الوضوء كما تقدم.
    ومنشأ هذا هو الاشتباه الحاصل ممّا ذكره النووي في بيان المذهب الأول، وهو قوله: إنّ النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد الأعرج وأبي مجلز وشعبة.
    فاشتبه الأمر على الشوكاني، وجعل اسم شعبة شيعة، فذكر ذلك في كتابه نيل الأوطار، وإليك نصّ قوله في بحث ناقضية النوم للوضوء: وقد اختلف الناس في ذلك على ثمانية مذاهب ذكرها النووي في شرح مسلم ـ الأول: أنّ النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز والشيعة يعني الإمامية، وزاد في البحر عمر بن دينار واستدلوا بحديث أنس.
    فصاحب نيل الأوطار قد اشتبه عليه الأمر بين كلمة الشيعة وكلمة شعبة بن الحجاج العتكي المتوفى سنة (160 هـ) وهو أحد الأعلام المشهورين، فظنّ أنّ هذا القول هو للشيعة، وأضاف منه بأنّهم الإمامية.
    كما اشتبه الأمر على صاحب كتاب البحر الزّخار: يحيى بن أحمد الزيدي المتوفى سنة (957 هـ) فإنّه بعد أن ذكر نسبة القول بعدم ناقضية النوم للوضوء إلى أبي موسى، وحميد الأعرج ـ كما ذكره النووي ـ قال: والإمامية ولم يذكر اسم شعبة بل ذكر مكانه الشيعة الإمامية اشتباهاً منه.
    وعلى كلّ حال: فإنّ العلماء قد اختلفوا في ناقضية النوم على أقوال كثيرة، فمنهم من يرى ناقضيته بمجرد حصوله، إذ هو حدث برأسه، كما هو أحد قولي الشافعي، وإذا نام على الأرض فله فيه قولان.
    والذي يظهر من الشافعية أنّ النوم لم يكن حدثاً برأسه، بل هو مظنة لخروج الريح من غير شعور به، فإذا نام ممكناً مقعده من الأرض فلا ينتقض وضوؤه ولهذا ذهب الحنفية بأنّ من نام مضطجعاً انتقض وضوؤه، لأنّ الاضطجاع سبب لارتخاء المفاصل ، ومنه ذهبوا إلى ناقضية ما يزيل العقل بأنّه ناقض في جميع الحالات، لأنّه في استرخاء المفاصل فوق النوم.
    وذهب أبو يوسف إلى أنّ الإنسان إذا نام ساجداً غير متعمد فوضوؤه باق، وإن تعمّد ذلك فوضوؤه غير باق.
    وعن أحمد بن حنبل روايات المختار منها: أنّه إذا طال نوم القائم، أو القاعد، والراكع والساجد فعليه الوضوء.
    قال الخطابي هذا أصحّ الروايات، وقال الدمشقي في الزوائد: إذا تغيّر النائم عن هيئته انتقض وضوؤه. وفي غاية المنتهى: أنّ النوم اليسير من جالس لا ينقض، وينقض اليسير منه وضوء الراكع، والساجد، أو المضطجع، أو المتكئ.
    أما الخارج من السبيلين: فقد أجمع الفقهاء على ناقضيته، إلاّ المني فإنه عند الشافعي غير ناقض، وإن أوجب الغسل.
    أما الودي والوذي فهما غير ناقضين عند الشيعة، ووافقهم مالك في غير المعتاد.
    واختلف العلماء في انتقاض الوضوء ممّا يخرج من النجس من غير السبيلين على ثلاثة مذاهب: فاعتبر قوم في ذلك وحده من أي موضع، وعلى أيّ جهة خرج، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فإنّهم يوجبون الوضوء من كلّ نجاسة تسيل من الجسد، وتخرج منه، كالدم، والرعاف الكثير والفصد، والحجامة، وخالفهم زفر بن الهذيل، فإنّه ذهب إلى نقض الوضوء بهذه الأشياء سواء سالت أو لم تسل، وكذلك القيء ناقض بمجرد حصوله، وعند أصحابه الثلاثة لا يكون ناقضاً إلاّ إذا ملأ الفم.
    وذهب الشافعي وأصحابه إلى عدم اعتبار ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة، وغيرها. وكلّ شيء يخرج منهما من دم، أو حصاة، أو بلغم، وعلى أيّ وجه خرج على سبيل الصحة أو على سبيل المرض فهو ناقض.
    وذهب مالك وأصحابه إلى عدم ناقضية الوضوء بالقيء وغيره، ولا ينقضه خروج نجاسة من غير السبيلين، وقالوا باستحباب المضمضة من القيء.
    واعتبر الحنابلة خروج النجاسة من غير السبيلين كما ذهب إليه الحنفية ولم يعتبروا القيء ناقضاً.
    وذهب أبو حنيفة إلى ناقضية الوضوء بالقهقهة في الصلاة استحباباً والأثر الوارد في ذلك صحيح، كما ذكر في محله، وقد انفرد بهذا كما انفرد من بين المذاهب بجواز الوضوء بنبيذ التمر، وخالفه أبو يوسف وقال: لا يجوز التوضؤ به، وذكر في الجامع الصغير: أنّ المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأبه.
    كما أجاز أبو يوسف أن يتوضأ الإنسان بماء العنب الذي يخرج من دون علاج، وكذلك يجوز عندهم الوضوء بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه، كاللبن، أو الزعفران، أو الصابون، أو الأشنان.
    وعلى هذا فلا ينتقل حكم من لم يجد ماء إلى التيمم مع وجود ماء العنب أو نبيذ التمر، أو الماء مع اللبن والزعفران والصابون والأشنان، فإنّه يجوز التوضؤ بهذه الأشياء، ويأتي حكم التيمم بعد ذلك، وهو خلاف ما أمر الله به لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فإنّه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب، ولا يجوز أن ينقل الحكم من النبيذ أو ماء العنب أو غيرها إلى التراب. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
    الشـك
    من تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على طهارته، ولا يجب عليه الوضوء، ومن تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهر عملاً باليقين، وإلغاء الشك بدون خلاف بين الشيعة.
    قال الإمام الصادق(عليه السلام) لبكير: إذا استيقنت أنّك توضأت، فإياك أن تحدث وضوءاً أبداً، حتى تستيقن، أنك قد أحدثت.
    وقال عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا عبدالله الصادق(عليه السلام): أجد الريح في بطني حتى أظنّ أنّها قد خرجت.
    فقال(عليه السلام): ليس عليك وضوء، حتى تسمع الصوت أو تجد الريح.
    وعن زرارة عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام): لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ، ولكن ينقضه بيقين آخر.
    ويظهر أنّه لا خلاف بين المسلمين: أنّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة.
    وعن مالك روايتان: إحداهما أنّه يلزمه الوضوء إن كان شكّه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكلّ حال، والذي يظهر من عبارة الشيخ عبد الباري المالكي: أنّ الشك في الطهارة ناقض للوضوء عند المالكية.
    وقد فصّل القاضي أبو الوليد المالكي الأقوال في هذه المسألة واختلاف الروايات عن مالك، ومنها ما هو موافق لمذهب الشيعة .
    أمّا الشافعية فالظاهر إجماعهم على ذلك كما ذكر النووي بقوله: إنّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف.
    وقال أبو إسحاق الشيرازي: ومن تيقن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على يقين الطهارة، لأنّ الطهارة يقين فلا يزول ذلك بالشك، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث...الخ، من حيث أثرها في النقض وعدمه.
    اميري حسين ونعم الامير
    سرور فؤاد البشير النذير
    علي وفاطمة والداه
    فهل تعلمون له من نظير

  • #2
    ​احسنتم اخي العزيز ناصر العترة على هذه المشاركات القيمة ودمتم سالمين
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

    تعليق

    يعمل...
    X