إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسئلة مناسك الحج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسئلة مناسك الحج

    مناسك الحج

    على رأي السيد علي السيستاني


    1- إذا وجب الحج واهمل المكلف في ادائه حتى زالت استطاعته وجب عليه :


    أ/الاستنابة. ب/الحج إذا استطاع له بعد ذلك. ج/الاتيان بالحج باي وجه تمكن.

    2- لو زالت استطاعة الكافر ثم اسلم ف:


    أ/يجب عليه الحج . ب/لا يجب عليه الحج . ج/الاحوط وجوب الحج عليه .


    3- إذا مات من وجب عليه الحج مع عدم استقراره عليه فيجزىء بحجه إذا كان موته :


    أ/بعد احرامه وان لم يدخل الحرم . ب/بعد دخوله الحرم وان لم يحرم. ج/ بعد الاحرام والدخول في الحرم .


    4- إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع عنه متبرع :


    أ/اجزأه ذلك ولم تجب عليه الاستنابة . ب/لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الاحوط . ج/لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة .


    5-إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فارتفع العذر عن المنوب عنه ف:


    أ/اجزأه حج النائب . ب/لم يجزئه حج النائب ,فيجب ان يحج هو بنفسه عند التمكن .

    ج/الاحوط عدم الاجتزاء بحج النائب , فيجب ان يحج هو بنفسه عند التمكن .


    6-إذا استطاعت الزوجة من الحج الواجب في أول القت مع سعة الوقت فالزوج :


    أ/ليس له حق في منعها من الخروج للحج . ب/ له ان يمنعها من الخروج للحج .

    ج/ليس له حق في منعها من الخروج للحج على الاحوط


    7-إذا كان المستطيع متمكناً من الحج بنفسه ف:


    أ/يجزي عنه حج غيره تبرعاً او باجارة . ب/يشترط عليه المباشرة بنفسه .

    ج/التفصيل بين حجة الاسلام فيشترط عليه المباشرة بنفسه وبين غيرها من الحج الواجب فيجزي ان يحج غيره عنه بتبرع أو باجارة.

    8-إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان معصوبا فللمالك ان يرجع الى :


    أ/ الباذل . ب/كلاهما صحيح . ج/ المبذول له


    9-إذا أعطي من سهم السادة واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج :


    أ/ صح الشرط ووجب عليه الحج . ب/ لم يصح فلا يجب عليه الحج . ج/ لم يصح الشرط ووجب عليه الحج .


    10-إذا رجع الباذل عن بذله في اثناء الطريق :


    أ/ وجبت عليه نفقة النقود . ب/ وجبت عليه نفقة الاتمام والعدد . ج/ لم يجب عليه شيئ .


    11-إذا استطاعت الزوجة من الحج الواجب فاشتراط إذن الزوج فب حال ضيق الوقت :


    أ/ غير واجب . ب/ واجب . ج/ الاحوط ذلك .


    12-إذا اعتقد ان غير مستطيع فحج ندبا قاصرا امتثال الامر الفعلي ثم بان انه كان مستطبقا :


    أ/ اجزأه ذلك ولايجب عليه الحج ثابتا . ب/ لميجزئه ذلك ويجب عليه الحج .

    ج/ التفصيل بين حجة الاسلام فلا يجزئ وبين غيرها من الحج الواجب فيجزئ به .


    13-اذااذا ارتكب المبذول ما يوجب الكفارة فأن كفارته :


    أ/ واجبة عليه . ب/ واجبة على الباذل . ج/ للم تجب لاعليه ولا على الباذل .


    14-الحج البذلي يكون :


    أ/ مجزيا عن حجة الاسلام . ب/ غير مجزي عن حجة الاسلام .

    ج/التفصيل بين مالو استطاع ثانيهما فيجب عليه الحج ولا يكون مجزيا الا فيجزي بحجة البذلي .


    15-ثمن الهدي في الحج البذلي :


    أ/ على الباذل . ب/ على المبذول . ج/ يسقط على المبذول له .


    16-لو بدل للبعيد الذي حج حجة الاسلام حج التمتع فـ :


    أ/ يجب عليه القبول . ب/ لايجب عليه القبول . ج/ الاحوط وجوب القبول .


    17-إذا استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا وبذل له على خلاف وضيفته :


    أ/ يجب عليه القبول . ب/ لايجب عليه القبول . ج/ التفصيل مالم يتمكن من ادائه الا بذلك فيجب عليه القبول وألا فلا .


    18-إذا كان المكلف بعيدا وبذل له مال الحج الافراد فـ :


    أ/ أ/ يجب عليه القبول . ب/ الاحوط وجوب القبول . ج/ لايجب عليه القبول .


    19-إذا بذل ماله لجماعة لحج احدهم وسبق
    لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
    وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ
يعمل...
X