مناسك الحج
على رأي السيد علي السيستاني
على رأي السيد علي السيستاني
1- إذا وجب الحج واهمل المكلف في ادائه حتى زالت استطاعته وجب عليه :
أ/الاستنابة. ب/الحج إذا استطاع له بعد ذلك. ج/الاتيان بالحج باي وجه تمكن.
2- لو زالت استطاعة الكافر ثم اسلم ف:
أ/يجب عليه الحج . ب/لا يجب عليه الحج . ج/الاحوط وجوب الحج عليه .
3- إذا مات من وجب عليه الحج مع عدم استقراره عليه فيجزىء بحجه إذا كان موته :
أ/بعد احرامه وان لم يدخل الحرم . ب/بعد دخوله الحرم وان لم يحرم. ج/ بعد الاحرام والدخول في الحرم .
4- إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع عنه متبرع :
أ/اجزأه ذلك ولم تجب عليه الاستنابة . ب/لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الاحوط . ج/لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة .
5-إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فارتفع العذر عن المنوب عنه ف:
أ/اجزأه حج النائب . ب/لم يجزئه حج النائب ,فيجب ان يحج هو بنفسه عند التمكن .
ج/الاحوط عدم الاجتزاء بحج النائب , فيجب ان يحج هو بنفسه عند التمكن .
6-إذا استطاعت الزوجة من الحج الواجب في أول القت مع سعة الوقت فالزوج :
أ/ليس له حق في منعها من الخروج للحج . ب/ له ان يمنعها من الخروج للحج .
ج/ليس له حق في منعها من الخروج للحج على الاحوط
7-إذا كان المستطيع متمكناً من الحج بنفسه ف:
أ/يجزي عنه حج غيره تبرعاً او باجارة . ب/يشترط عليه المباشرة بنفسه .
ج/التفصيل بين حجة الاسلام فيشترط عليه المباشرة بنفسه وبين غيرها من الحج الواجب فيجزي ان يحج غيره عنه بتبرع أو باجارة.
8-إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان معصوبا فللمالك ان يرجع الى :
أ/ الباذل . ب/كلاهما صحيح . ج/ المبذول له
9-إذا أعطي من سهم السادة واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج :
أ/ صح الشرط ووجب عليه الحج . ب/ لم يصح فلا يجب عليه الحج . ج/ لم يصح الشرط ووجب عليه الحج .
10-إذا رجع الباذل عن بذله في اثناء الطريق :
أ/ وجبت عليه نفقة النقود . ب/ وجبت عليه نفقة الاتمام والعدد . ج/ لم يجب عليه شيئ .
11-إذا استطاعت الزوجة من الحج الواجب فاشتراط إذن الزوج فب حال ضيق الوقت :
أ/ غير واجب . ب/ واجب . ج/ الاحوط ذلك .
12-إذا اعتقد ان غير مستطيع فحج ندبا قاصرا امتثال الامر الفعلي ثم بان انه كان مستطبقا :
أ/ اجزأه ذلك ولايجب عليه الحج ثابتا . ب/ لميجزئه ذلك ويجب عليه الحج .
ج/ التفصيل بين حجة الاسلام فلا يجزئ وبين غيرها من الحج الواجب فيجزئ به .
13-اذااذا ارتكب المبذول ما يوجب الكفارة فأن كفارته :
أ/ واجبة عليه . ب/ واجبة على الباذل . ج/ للم تجب لاعليه ولا على الباذل .
14-الحج البذلي يكون :
أ/ مجزيا عن حجة الاسلام . ب/ غير مجزي عن حجة الاسلام .
ج/التفصيل بين مالو استطاع ثانيهما فيجب عليه الحج ولا يكون مجزيا الا فيجزي بحجة البذلي .
15-ثمن الهدي في الحج البذلي :
أ/ على الباذل . ب/ على المبذول . ج/ يسقط على المبذول له .
16-لو بدل للبعيد الذي حج حجة الاسلام حج التمتع فـ :
أ/ يجب عليه القبول . ب/ لايجب عليه القبول . ج/ الاحوط وجوب القبول .
17-إذا استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا وبذل له على خلاف وضيفته :
أ/ يجب عليه القبول . ب/ لايجب عليه القبول . ج/ التفصيل مالم يتمكن من ادائه الا بذلك فيجب عليه القبول وألا فلا .
18-إذا كان المكلف بعيدا وبذل له مال الحج الافراد فـ :
أ/ أ/ يجب عليه القبول . ب/ الاحوط وجوب القبول . ج/ لايجب عليه القبول .
19-إذا بذل ماله لجماعة لحج احدهم وسبق