إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما قولكم في الروايات التي يُفهم منها أن الخمس مباح للشيعة؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما قولكم في الروايات التي يُفهم منها أن الخمس مباح للشيعة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ورد في الاحتجاج - بمامضمونه - (أن الإمام المهدي في جواب له لسائل قال: وأما الخمس فهم - أي الشيعة - في حلًّ عنه) أو كما ورد في ! أصول الكافي (......فإنه محلل لهم لميلادهم) أو كما ورد في من لايحضره الفقيه في رواية إلى أن تصل لما أمر أمير المؤمنين الرجل بأن يحضر خمس المال فقال له (ع)آتني بخمسي , فأتاه بخمسه فقال (ع): هو لك.....) وغيرها , ثم هل صحيح أن بعض العلماء كالمحقق الحلي والعلامة يحيى الحلي وابن المطهر الحلي و الشهيد الثاني وغيرهم أفتوا بأن الخمس للشيعة ولايجب إخراجه؟

    الجواب :

    النصوص الواردة في تحليل الخمس محمولة على تحليل الغنائم والأنفال والمساكن والمتاجر والمناكح زمن وجود خلافة الجور، فقد كانت تلك الدولة تغزو وتحارب، وكان جيشها يحصل على غنائم الحرب، ومساكن الكفار، ومتاجرهم، وكذا يحصل على سباياهم، وبعد ذلك كان أفراد هذا الجيش يبيعون ذلك في سوق المسلمين. وحيث أنها جميعها ملك للإمام المعصوم (عليه السلام) لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه وبعد إخراج الخمس منه؛ فقد أباحه الإمام (عليه السلام) لطفا منه وكرما، ليجوز للمؤمن شراء هذه الغنائم أو الأراضي أو المساكن أو المتاجر أو السراري من السوق والتصرف فيها كجزء من ميزانية خمسه السنوية، لا أنه ينبغي عليه تخميسها أولا ليملكها، مع أنه يدفع خمس سنته أيضا. كما أن الإمام أباح وحلّل المال المنتقلة ملكيته من غير الشيعي إلى الشيعي، فهذا أيضا يفترض أن يُخرج منه الخمس بدايةً ولا يصح أن ينتقل إلى ملكية المؤمن قبل ذلك، إلا أن الإمام (أرواحنا فداه) رخّص للمؤمنين ذلك.
    ولا تعني هذه النصوص أن الخمس بإطلاقه قد أُبيح، فيجوز للمكلّف مثلا أن يكسب المال دون أن يدفع خمسه، فإنه حكم ثابت لا يسقط، في كتاب الله وسنة رسوله وعترته صلوات الله عليه، وهو حكم مستمر إلى يوم القيامة، ولذا كان لنفس الإمام صاحب الأمر (صلوات الله عليه) وكلاء من قبله في قبض الأخماس في أكثر من بلد، وذلك في فترة الغيبة الصغرى، وهم غير الوكلاء أو السفراء الأربعة الخاصين. وقد ورد في التوقيع الشريف الصادر عنه صلوات الله عليه: "لعنة الله والملائكة والناس أجميعن على من استحلّ من أموالنا درهما". (كمال الدين ج2 ص201 والاحتجاج ص286 والبحار ج53 ص183).
    فعلى هذا تفهم أن تحليل الخمس ليس بمطلقه، إنما صنف وقسم منه، وقد بيّن الأئمة (عليهم السلام) هذا الحكم، أي حكم بقاء الخمس في الأرباح والمكاسب وما إليها، كما وقع مع الإمام الرضا (صلوات الله عليه) الذي سأله قوم أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال لهم الإمام: "ما أمحل هذا! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس! لا نجعل أحدا منكم في حل". (المقنعة للمفيد ص284 والاستبصار للطوسي ج2 ص60).
    وأما الرواية التي ذكرتموها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإنها مبتورة ولا تفيد حلية الخمس مطلقا، فالرواية هي: "جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين.. أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتيني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه". (من لا يحضره الفقيه للصدوق ج2 ص43).
    فهنا تتحدث الرواية عن شخص لم يراعي مسائل الحلال والحرام في أمواله التي اكتسبها، وقد أغمض عينه عن هذه المراعاة، ولكنه تاب وجاء إلى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لتحليل أمواله، فأمره الإمام بتخميس المال والإتيان به إليه، وفعل الرجل ذلك، فلما استلم الأمير الخمس، أباح له بقية المال بقوله: "هو لك" أي المال، لا الخمس. فلاحظ.
    وأما عن آراء بعض فقهائنا المتقدّمين، فهناك اختلاف بينهم في ما أُحلّ خمسه، فمثلا بعض من ذكرتموهم يروْن أن نصف الخمس الراجع للإمام (عليه السلام) مباح اليوم، فيما خالفهم آخرون. وهكذا فإن المسألة كانت خلافية باختلاف اجتهادات العلماء، وبعض هؤلاء اجتهدوا في فهم نصوص التحليل دون النظر إلى القيود التي وردت في النصوص الأخرى – وهي القيود التي ذكرناها آنفا – فأفتوا بإباحة الخمس مطلقا، أو إخراجه ودفنه، أو التكفّل بتقسيمه شخصيا دون تسليمه إلى نائب الإمام أي مرجع التقليد. أما اليوم فقد استقرّت الفتوى على وجوب الإخراج، مع استثناء أقسام من التي ذكرناها، ووجوب التسليم إلى مرجع التقليد من حيث كونه نائبا للإمام عليه السلام. وهذا بحث فقهي مفصّل ليس هنا محلّه

  • #2
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياالله
    سلمت الايادي مشرفنا الفاضل
    القريشي على هذه المواضيع تقبل مروري


    تعليق


    • #3
      بارك الله فيكم اختنا الفاضله على الرد

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين
        بارك الله فيكم ودفع الله تعالى بك الشبهات

        اميري حسينsigpic ونعم الامير سرور فؤادي البشير النذير
        علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير

        تعليق


        • #5
          [CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم

          لابأس بنقل كلام للسيد الخوئي قدس سره ورد في كتاب المستند ( الخمس )
          [CENTER][CENTER][SIZE=5][FONT=Times New Roman][COLOR=navy]يظهر من جملة من الاخبار اباحة الخمس للشيعة اباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وانهم في حل منه لا يجب عليهم اداؤه بتاتا. فكأن التشريع بالاضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم واباحتهم صلوات الله عليهم. وبأزائها مادل على عدم الاباحة مطلقا. وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه شئ - بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمن انتقلت إليه كما تقدم - فهذه طوائف ثلاث من الاخبار. اما الطائفة الاولى فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام
          هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا ألا وان شيعت
          التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 12-02-2013, 09:28 PM. سبب آخر:

          تعليق

          يعمل...
          X