بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين
(الغسل)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَقْرَبُواْ الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).
اتفّق المسلمون على أنّ الغسل منه واجب، ومنه مستحب، ولا خلاف بينهم في وجوب غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والأموات.
واختلفوا فيما عدا هذه الأربعة، فأوجب الشيعة غسل مس الأموات وغسل الاستحاضة كما يأتي بيان ذلك.
وأوجب الحنابلة والمالكية غسل الكافر، وذهب الشافعية إلى استحباب ذلك، والحنفية يوجبون الغسل للكافر إن أسلم جنباً أو أسلمت الكافرة حائضاً، وقيل يجب غسل النفاس عليها أيضاً.
والكلام هنا يقع في غسل الجنابة، وموجباته، وشرائطه، ومستحباته.
الجنابة
لا خلاف في وجوب الغسل لحدث الجنابة لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ) وقوله تعالىإِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ).
والغسل اسم لإجراء الماء على المحل، وهو بفتح الغين مصدر غسل، واسم مصدر لاغتسل، وبضمها مشترك بينها وبين الماء الذي يغتسل به، وبكسر الغين اسم لما يغسل به الرأس من سدر و نحوه.
والجنابة دالة على البعد ومنه قوله تعالى (وَالْجَارِ الْجُنُبِ) أي البعيد في نسبه وإن كان قريباً في داره.
وعن الشافعي أنّه قال: إنّما سمي جنباً من المخالطة. ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته.
وكيف كان فإن موجبها عند الشيعة أمران: الأول خروج المني. والثاني: الجماع ولو لم ينزل، فإذا تحقق ذلك وجب الغسل للفاعل والمفعول.
لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): إذا التقى الختانان وجب الغسل.
(واجباته)
1ـ النية، ولا بد من استدامتها إلى آخر الغسل.
2ـ غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمّى الغسل، ولا بد من تخليل ما يمنع وصول الماء إليها.
3 ـ أن يبدأ أولاً بغسل الرأس والرقبة، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ويسقط الترتيب بالارتماس.
ويشترط فيه إطلاق الماء وطهارته وإباحته، وإباحة الآنية والمصب، وأن يباشر الغسل بنفسه إلاّ في حالة الاضطرار، وأن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء لمرض ونحوه، وأن يكون العضو طاهراً.
ويستحب فيه غسل اليدين من الزندين، وقيل من المرفقين ثلاثاً، والمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، والاستبراء بالبول قبل الغسل، وفائدته أنّ البلل المشتبه لا يحكم بأنه مني، لعدم بقاء شيء منه في المجرى بعد الاستبراء.
هذا موجز ما عليه مذهب الشيعة في موجبات غسل الجنابة، وواجباته بدون إطاله وتفصيل، وذلك مذكور في كتبهم الفقهية المتكفّلة لبسط الكلام وذكر الأقوال والآراء من حيث الأدلة والتفريع، وجميع ما يتعلق به من الكليات والجزئيات.
وكيف كان فإنّ أكثر المذاهب تتفق مع الشيعة في كثير من الاُمور المذكورة، وتختلف عنها في بعضها، كما تختلف بعضها عن بعض في ذلك.
وقد اتفق الجميع على إيجاب الغسل بمجرد الإدخال، وعقد الإجماع على ذلك، ولم يشترطوا إنزال المني.
واتفقوا على أنّ خروج المني بشهوة يوجب الغسل، ولكنهم اختلفوا في انفصال المني عن شهوة، وخروجه لا عن شهوة، فأبو حنيفة يوجب الغسل، ووافقه صاحبه محمد بن الحسن، وخالفه أبو يوسف في ذلك إذ لم يوجب الغسل فيه.
والحنابلة يختلفون لاختلاف الروايات عن أحمد في إيجاب الغسل وعدمه، وكذلك المالكية، لاختلاف الروايات عن مالك.
أما إذا انفصل المني لا عن شهوة، فالشافعية يوافقون الشيعة في إيجاب الغسل، وخالفهم الحنفية، والمالكية في ذلك، لأنّهم يشترطون اقتران الشهوة في إيجاب الغسل.
وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الغسل بإدخال الذكر في الفرج ملفوفاً بخرقة، كما ذكره ابن عابدين في حاشيته وغيره؛ كما لا يوجبون الغسل بمجرد الإدخال في الميتة والبهيمة، وربما وافقهم الحنابلة في مسألة الخرقة، كما هو ظاهر عبارة الروض الندي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين
(الغسل)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَقْرَبُواْ الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).
اتفّق المسلمون على أنّ الغسل منه واجب، ومنه مستحب، ولا خلاف بينهم في وجوب غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والأموات.
واختلفوا فيما عدا هذه الأربعة، فأوجب الشيعة غسل مس الأموات وغسل الاستحاضة كما يأتي بيان ذلك.
وأوجب الحنابلة والمالكية غسل الكافر، وذهب الشافعية إلى استحباب ذلك، والحنفية يوجبون الغسل للكافر إن أسلم جنباً أو أسلمت الكافرة حائضاً، وقيل يجب غسل النفاس عليها أيضاً.
والكلام هنا يقع في غسل الجنابة، وموجباته، وشرائطه، ومستحباته.
الجنابة
لا خلاف في وجوب الغسل لحدث الجنابة لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ) وقوله تعالىإِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ).
والغسل اسم لإجراء الماء على المحل، وهو بفتح الغين مصدر غسل، واسم مصدر لاغتسل، وبضمها مشترك بينها وبين الماء الذي يغتسل به، وبكسر الغين اسم لما يغسل به الرأس من سدر و نحوه.
والجنابة دالة على البعد ومنه قوله تعالى (وَالْجَارِ الْجُنُبِ) أي البعيد في نسبه وإن كان قريباً في داره.
وعن الشافعي أنّه قال: إنّما سمي جنباً من المخالطة. ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته.
وكيف كان فإن موجبها عند الشيعة أمران: الأول خروج المني. والثاني: الجماع ولو لم ينزل، فإذا تحقق ذلك وجب الغسل للفاعل والمفعول.
لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): إذا التقى الختانان وجب الغسل.
(واجباته)
1ـ النية، ولا بد من استدامتها إلى آخر الغسل.
2ـ غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمّى الغسل، ولا بد من تخليل ما يمنع وصول الماء إليها.
3 ـ أن يبدأ أولاً بغسل الرأس والرقبة، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ويسقط الترتيب بالارتماس.
ويشترط فيه إطلاق الماء وطهارته وإباحته، وإباحة الآنية والمصب، وأن يباشر الغسل بنفسه إلاّ في حالة الاضطرار، وأن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء لمرض ونحوه، وأن يكون العضو طاهراً.
ويستحب فيه غسل اليدين من الزندين، وقيل من المرفقين ثلاثاً، والمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، والاستبراء بالبول قبل الغسل، وفائدته أنّ البلل المشتبه لا يحكم بأنه مني، لعدم بقاء شيء منه في المجرى بعد الاستبراء.
هذا موجز ما عليه مذهب الشيعة في موجبات غسل الجنابة، وواجباته بدون إطاله وتفصيل، وذلك مذكور في كتبهم الفقهية المتكفّلة لبسط الكلام وذكر الأقوال والآراء من حيث الأدلة والتفريع، وجميع ما يتعلق به من الكليات والجزئيات.
وكيف كان فإنّ أكثر المذاهب تتفق مع الشيعة في كثير من الاُمور المذكورة، وتختلف عنها في بعضها، كما تختلف بعضها عن بعض في ذلك.
وقد اتفق الجميع على إيجاب الغسل بمجرد الإدخال، وعقد الإجماع على ذلك، ولم يشترطوا إنزال المني.
واتفقوا على أنّ خروج المني بشهوة يوجب الغسل، ولكنهم اختلفوا في انفصال المني عن شهوة، وخروجه لا عن شهوة، فأبو حنيفة يوجب الغسل، ووافقه صاحبه محمد بن الحسن، وخالفه أبو يوسف في ذلك إذ لم يوجب الغسل فيه.
والحنابلة يختلفون لاختلاف الروايات عن أحمد في إيجاب الغسل وعدمه، وكذلك المالكية، لاختلاف الروايات عن مالك.
أما إذا انفصل المني لا عن شهوة، فالشافعية يوافقون الشيعة في إيجاب الغسل، وخالفهم الحنفية، والمالكية في ذلك، لأنّهم يشترطون اقتران الشهوة في إيجاب الغسل.
وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الغسل بإدخال الذكر في الفرج ملفوفاً بخرقة، كما ذكره ابن عابدين في حاشيته وغيره؛ كما لا يوجبون الغسل بمجرد الإدخال في الميتة والبهيمة، وربما وافقهم الحنابلة في مسألة الخرقة، كما هو ظاهر عبارة الروض الندي.
تعليق