(( متى يصح التيمم ))
الأولما أذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأوليه من الغسل أو الوضوء , ويجب الفحص عنه على الحاضر الى حين حصول اليأس منه
((مسأله))
إذا تيمم من غير فحص ثم صلى مع وجودِ سعةٍ من الوقت لم يصح تيممه و صلاته وان تبين عدم وجود الماء فعلاً
الثاني عدم تيسر الوصول الى الماء الموجود أما لعجز عنه تكويناً لكبر أونحوه , او لتوقفه على أرتكاب عمل محرم كالتصرف في أناء مغصوب , أو خوفه على نفسه أو ماله أو عِرضه المعتد به من سبع او عدو او لص أو ضياع او غير ذلك
الثالث كون أستعمال الماء مضراً به , كما اذا خاف حدوث مرض أو امتداده او أشتداده
الرابع خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه و الأهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمه أنساناً كان او حيواناً
الخامس أستلزام الحرج و المشقه إلى حد يصعب عليهِ تحمله سواء كان في تحصيل الماء كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه , أو على شرائه بثمن يضر بحاله
السادس ما اذا استلزم الحصول على الماء وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت
السابع ان يكون مكلفا بواجب اهم منه او مساوٍٍ له ويستدعي صرف الماء الموجود لديه كأزالة الخبث من المسجد فأنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهير المسجد
طالب مدرسةالامام الحسين "عليه السلام"
السيد أمير علي العميدي
تعليق