إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الاولاد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الاولاد

    ميراث الأولاد

    المبحث في ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين ففيه ايضا مسائل:
    الأولى: لا يرث مع الأولاد من الأنسباء غير الأبوين من غير ارتفاع إجماعا في غير الجد فإن فيه خلافا سيأتي، وغير الزوج والزوجة من ذوي الاسباب والنصوص المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل ميراث الأبوين شاهدة بذلك ونحوها غيرها.
    الثانية: وللأبن المنفرد المال كله إجماعا للأقربية وآية أولي الأرحام.
    والنصوص المستفيضة الآتية الدالة على أن المال كله للبنت الواحدة بضميمة ما دل من الإجماع والأخبار على أن نصيب الرجل لا ينقص عن نصيب المرأة لو كان مكانها: كخبر بكير عن الإمام الباقر (ع) في حديث: والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها.
    وخبر زرارة عن الإمامين الصادقين- عليهما السلام-: عن امرأة
    تركت زوجها وأمها وابنتها قال (ع): للزوج الربع وللأم السدس وللأبنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‏ء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها ، ونحوهما غيرهما.
    ويشهد بالسوية مضافا إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم وبكير الاتي.
    الثالثة: ولو انفردت البنت فلها النصف بالفرض إجماعا وكتابا وسنة والباقي رد عليها بالإجماع والنصوص المستفيضة.
    لاحظ صحيح زرارة عن الباقر (ع): في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للأبنة وليس للأخت من الأب والأم شي‏ء.
    وصحيح البزنطي عن الإمام الباقر (ع): عن رجل هلك وترك ابنته وعمه فقال (ع): المال للأبنة قلت: رجل مات وترك ابنة له واخا أو قال ابن اخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للأبنة.
    ونحوهما أخبار بريد والمنقري وعبد الله بن محرز وعبد الله بن محمد.
    وللبنتين فما زاد الثلثان فرضا بلا خلاف، والكتاب شاهد به‏
    قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .
    ولكنه مختص بما إذا كن فوق اثنتين، وأما فيهما فبعد الاتفاق على أن فرضهما الثلثان اختلفوا في وجهه، فقيل دليله الإجماع، وقيل الرواية ولم أقف عليها وإنما أشار اليها في المسالك.
    وقيل اولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما.
    وقيل وإن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت اخر ذلك.
    وفي المسالك: والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله‏
    تعالى: (للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين )، فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر وذلك لا يكون في حالة الاجتماع لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره فيكون ذلك في حالة الانفراد وتحقيقه ان الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث.
    وله فروض كثيرة:
    أولها: ان يجتمع مع أنثى فإن أولى الاعداد المقتضية للاجتماع ان يجتمع ذكر وأنثى، فله بمقتضي الآية مثل حظ الأنثيين، والحال ان له الثلثين وللواحدة الثلث فلا بد أن يكون الثلثان حظا للانثيين في حال من الاحوال، وذلك في حالة الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا بل غاية ما يكون لهما النصف فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم ان لا يصدق في هذه الصورة وهي اجتماع الذكر مع الواحدة ان له مثل حظ الأنثيين فيكون للأنثيين الثلثان في حالة الانفراد وهو المطلوب.
    فإن قيل: يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البنت إجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين فيصح إطلاق‏حظهما لذلك وهو في حالة الاجتماع فلا يدل على كون الثلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع.
    قلنا: عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما بل ولا يجامعهما لانهما حالة الاجتماع لا يكون لهما ازيد من النصف قطعا كما ذكرناه وانما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب وهو كذلك فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع اذ لا بد ان يفضل الذكر بقدر النصين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد ، انتهى.
    وكيف كان فالحكم اي كون الثلثين لهما بالفرض إجماعي والباقي رد عليهما ويشهد به مضافا إلى الإجماع بل الضرورة وأقربيته موثق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (ع) قال: مات مولى لعلي بن الحسين (ع) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
    فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
    وخبر أبي بصير عنه (ع): أن رجلًا مات على عهد النبي (ص) وكان يبيع التمر فاخذ عمه التمر وكانت له بنات فاتت امرأته النبي (ص) فاعلمته بذلك فانزل الله عز وجل عليه فاخذ النبي (ص) التمر من العم فدفعه إلى البنات.
    وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات؟ قال (ع): المال لهن.
    الرابعة: ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ف- المال كله لهم كما هو ظاهر مما تقدم و للذكر مثل حظ الأنثيين بالضرورة الدينية وبنص الكتاب قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
    فإن المراد كما هو ظاهر وعليه اتفاق المفسرين: ان لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر.
    وبالنصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع) في حديث: في رجل مات وترك بنات وبنين واما قال (ع): للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وصحيح بكير عنه (ع): لو ان امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونحوهما غيرهما.
    أضف إلى ذلك النصوص الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال.
    الخامسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع والثمن بالإجماع والكتاب والسنة والباقي للولد ذكرا كان أو أنثى، واحدا أم متعددا، فيختص الرد مع البنت أو البنات بها بلا خلاف في ذلك والنصوص المتقدم بعضها شاهدة به.
    المبحث: في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
    و فيه مسائل:
    الأولى: إذا اجتمع مع الأبوين أو أحدهما الولد الذكر واحدا
    لكل واحد من الابوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و.
    كان أم متعددا كان لكل واحد من الأبوين المجتمعين مع الأولاد الذكور نصيبه الادنى السدس والباقي للأولاد أو الولد بلا خلاف فيه.
    ويشهد لكون نصيب كل من الأبوين السدس الآية الكريمة:
    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
    ولكون الباقي للأولاد النصوص الآتية الدالة على ذلك لو كان مكان الذكر الأنثى بضميمة النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها.
    ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا ويظهر وجهه مما اسلفناه.
    الثانية: و إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة فله السدس فرضا ولها النصف كذلك والباقي يرد عليهما أرباعا فتكون التركة مقسومة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الاربعة في الستة ربعها له وثلاثة ارباع لهاوالباقي للبنت كذلك،فيكون لكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، اما كون فرض كل منهما ما ذكر فلنص الكتاب وأما أنه يرد عليهما أرباعا فتكون النتيجة ما ذكر.
    فيشهد له مضافا إلى الإجماع: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم قال: اقراني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخط على (ع) بيده فوجدت فيها:
    رجل ترك ابنته وأمه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما أصاب سهما فللأب قال: وقرات فيها: رجل ترك ابنته واباه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما أصاب سهما فللأب.
    وخبر حمران بن أعين عن الإمام الباقر (ع): في رجل ترك ابنته وأمه: ان الفريضة من أربعة أسهم فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
    وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق (ع) في حديث أنه قال في بنت وأب: قال (ع): للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة ارباع وللأب الربع.
    وخبر بكير عن مولانا الباقر (ع): في رجل ترك ابنته وأمه: ان الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.
    و لو اجتمع أحدهما مع البنتين فما زاد فله السدس فرضا ولهما أو لهن الثلثان كذلك بالإجماع والكتاب والسنة بقي سدس فيرد اخماسا كما هو المشهور بين الأصحاب.
    بل عن الروضة نسبة القول المخالف إلى الندور وقال: وهو متروك ،
    وعن التحرير الإجماع عليه فيكون له الخمس ولهما أو لهن أربعة اخماس.
    ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدمان فإن العلة المذكورة فيهما موجودة في الابنتين وأحد الأبوين.
    وربما يستدل له بأن الفاضل لابد له من مستحق وليس هو غيرهم لمنع الأقرب الأبعد ولا بعضهم لاستواء النسبة وعدم الاولوية فيتعين الجميع على النسبة.
    فإن قيل: إنه يمكن التقسيم بينهم بوجه آخر أو التخيير قلنا: ان غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالإجماع المركب.
    وعن الاسكافي: ويرد الباقي على البنات لدخول النقص عليهن بدخول الزوجين.
    ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): في رجل مات وترك ابنتيه واباه قال (ع): للأب السدس وللإبنتين الباقي.
    ولكن يرد على الأول: أنه قياس لا نقول به مع أن الشارع الأقدس قد جبر النقص الوارد بشي‏ء آخر حيث جعل لهن فريضة عليها خاصة لا دنيا، فالنقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين فيتساويان من جميع الوجوه.
    ويرد على الثاني: أولا: أنه مخالف لعمل المشهور فيكون ساقطاً عن الحجية.
    وثانيا: انه في بعض النسخ أثبت ابنيه بدل ابنتيه بل عن الوافي: انها- أي تلك النسخة الصحيحة-، وقوله وللأبنتين- الصواب وللأبنين.
    الثالثة: و لو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فلكل منهما السدس فرضا وللبنت النصف كذلك بالإجماع والكتاب والسنة فيبقى سدس يرد عليهم اخماسا على نسبة سهامهم لكل منهما خمسه ولها ثلاثة اخماسه.
    فيكون لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها ولا خلاف في شي‏ء من ذلك بل على الجميع الإجماع.
    ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) بيده- إلى أن قال- ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته فللإبنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللإبنة وما أصاب سهمين فللأبوين.
    وخبر زرارة الذي لا تأمل في سنده إلا من ناحية سهل بن زياد وأمره سهل، فإن الشيخ وجماعة وثقوه، واعتمد عليه كثير من فحول أصحابنا ومع ذلك فهو من شيوخ الاجازة فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره.
    قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه فللإبنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة
    اجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللإبنة وما أصاب جزأين فللأبوين ونحوهما غيرهما.
    وهذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجودا والا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت والاب اتفاقا كما في المسالك ، وبالإجماع المحقق كما في المستند.
    وقد استدلوا له: تارة بقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) بتقريب انه يدل على أنه مع وجود الولد ليس لكل منهما إلا السدس خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي.
    واخرى بقوله عز وجل: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .
    .
    وثالثة بأن وجود الإخوة موجب لحرمانها عن اصل الفريضة فكونه موجبا للحرمان من الرد أولى.
    وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضي إطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الإخوة، فهي كما تكون دليلا على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة تكون دليلا عليه مع وجودها.
    واما الثاني: فلأن ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد.
    واما الثالث: فلمنع الاولوية القطعية بعد عدم العلم بالمناط.
    فالحق ان يستدل له بإطلاق أدلة الحجب الشامل للفرض سيما مع ما فيها من التعليل بأن الإخوة عيال الأب والنسبة بينها وبين نصوص المقام عموم من وجه، والشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات مع نصوص الحجب ويعضده الإجماع فلا اشكال في الحكم.
    اختلف الأصحاب في ان ما حجب منه الأم من النصيب يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما وهو المشهور بين الأصحاب أو يخص بالاب ذهب إليه بعض فقهاؤنا.
    يمكن ان يستدل للأول مضافا إلى الإجماع بعموم التعليل في خبر بكير المتقدم لأن الله تعالى سمّى لهما ومن سمّي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما ونظير هذا التعليل في غير هذا الخبر.
    ومع البنتين فما زاد الثلث، ولو شاركهم زوج او زوجة
    و لو اجتمع الأبوان مع البنتين فما زاد فللأبوين الثلث ولهما أو لهن الثلثان يقسم بينهما أو بينهن بالسوية والوجه في الكل ظاهر.
    الرابعة: ولو شاركهم زوج أو زوجة فقد ينحصر الأولاد في الإناث بأن لا يكون في الأولاد ذكر بل تكون بنتا واحدة أو ازيد وقد لا تنحصر فيهن فالكلام في موردين:
    اما الأول ففيه فرضان: اذ قد تكون التركة زائدة على الفروض وقد تكون ناقصة وللاول صور:
    1- اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصا عدا.
    2- اجتماع أحدهما مع الزوج والبنت.
    3- اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزوجة.
    وللثاني باقي الصور.
    اما في الفرض الأول: فيأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد على غير الزوجة لما تقدم من النص على انه لا يرد عليهما.
    وعليه ففي المثال الأول يرد على البنتين وعلى أحد الأبوين أخماسا فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين.
    وفي المثال الثاني يرد على البنت واحد الأبوين ارباعا فتكون مقسومة على ثمانية واربعين.
    وفي المثال الثالث يرد عليهما وعليها اخماسا ويكون حينئذ التركة مقسومة على مائة وعشرين هذا مع عدم الإخوة الحاجبة والا فلا يرد على الأم بل يرد على الأب والبنت خاصة فتكون التركة مقسومة على ستة وتسعين.
    وفي الرابع يرد عليها وعلى أحد الأبوين أرباعا فيقسم التركة على ستة وتسعين والدليل على ذلك، مضافا إلى الإجماع وإلى ما مر صحيح زرارة عن الإمامين الصادقين (عليهما السلام): أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟
    قال (ع): للزوج الربع وللأم السدس وللأبنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شي‏ء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، وأن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللأبنة النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على‏سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوجة شي‏ء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللأبنة النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شي‏ء، وان ترك ابا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما ولايرد على الزوج شي‏ء ... الحديث.
    واما في الفرض الثاني: وهو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم في انه ي- دخل النقص على البنت أو البنات ويأخذ أحد الزوجين والأبوين أو أحدهما النصيب الادنى والباقي للبنت أو البنات.
    ويشهد له مضافا إلى الإجماع والى بطلان العول كما سيأتي ان شاء الله تعالى والى الأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس ابدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك.
    لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث: وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
    وخبر العبدي عن أمير المؤمنين (ع) في حديث أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن الحديث.
    وصحيح زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
    وصحيح زرارة قال: أراني أبو عبد الله (ع) صحيفة الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا .
    وخبر سالم عن الإمام الباقر (ع): ان الله ادخل الوالدين على‏
    جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . إلى تلكم من النصوص.
    جملة من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال (ع): للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للأبنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لاينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
    وصحيح زرارة عن محمد بن مسلم وبكير عنه (ع) في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة فهو للأبنة- إلى أن قال-: وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لانهما لوكانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما الحديث ونحوهما غيرهما.
    واما الثاني: وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين واحد الزوجين النصيب الادنى بالإجماع والاية والنصوص والباقي للأولاد إجماعا.
    والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي عبد الله (ع): لو ان امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.


































    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X