إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قاعدة لاتعاد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قاعدة لاتعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى واله الطاهرين

    جولة مختصرة حول قاعدة لاتعاد

    مفاد القاعدة :

    قال الشيخ الايرواني في قواعده (والمقصود من قاعدة لاتعاد ان من ترك بعض اجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لاتبطل الا اذا كان الجزء او الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت )

    مدرك القاعدة :

    والدليل هو صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام ) رواها الصدوق في باب الخمسة في الخصال حدثنيا ابي عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن

    محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام ) قال : لاتعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور

    والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال (عليه السلام ): القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة والاتنقض السنة الفريضة).
    وكذلك اوردها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب والرواية صحيحة بطريق الشيخ ومعتبرة بالطرق التي اوردها الصدوق


    نكته من القاعدة:
    ذكرت خمس موارد تعاد الصلاة من اجلها مع ان النية وكذلك التكبيرة تبطل الصلاة بهما ولكن كان الجواب ان العمل من دون نية لايصدق عليه صلاة وكذلك التكبير ...


    التعديل الأخير تم بواسطة علي القرعاوي ; الساعة 14-11-2012, 10:16 AM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد
    وفقكم الله اخي العزيز حسن الجوادي ، حقا ان موضوعاتكم جيدة ومفيده واود ان اقول انتم تريدون القول بان هناك اشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد ادلة الركن حيث ان ادلة الركن حصرت الاعادة في فرض النقص الحاصل في هذه الامور الخمسة ولكن التكبير والنية والقيام والتي تجب الاعادة لو اخلها بها المكلف لم تذكر في الحديث وانها من الاركان ولم تذكر فكيف التوفيق بين مفاده ومفاد حديث الركن اقول ان هناك اتجاهان هما
    الاول : ان التكبيرة والنية هما مفتاح الصلاة والقيام يتحقق في ضمن التكبير فمفاد الحديث هم بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة وبعبارة اخرى ان الصلاة لا توجد بدون الامور الثلاثة " التكبيرة والنية والقيام " والحديث يبين الحكم بعد التكون والاقامة فيكون مفاده في طول هذه الامور الثلاثة لا في عرضها فلا تعارض في المقام
    الثاني : ان ادلة الركن تكون حاكمة على هذه الادلة اي ان دليل الركن يكون حاكما على الدليل اعلاه فيوسع دليل الركن نطاق الحديث وبهذا تكون دائرة حديث الركن اوسع مما هي عليه وهذا ربما هو الاوفق عن كثي من العلماء
    شكرا لكم اخي العزيز مرة اخرى موفقين
    اللّهم صلّ على محمد وآل محمد

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      احسنتم اخي العزيز علىي القرعاوي على الاضافة النافعة دمتم موفقين

      تعليق

      يعمل...
      X