إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال إلى من يتمكن من الاجابة؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال إلى من يتمكن من الاجابة؟

    السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
    إخوتي الأعزاء أرجو مساعدتي بالحصول على جواب السؤال التالي: هل يوجد نص من القرآن أو الحديث يبيح لنا أنشاء القواعد الاصولية التي مصدرها العقل وبالنتيجة تكون قواعد وضعية؟

  • #2
    يرفع بالصلاة على محمد وآل محمد................؟!!

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صلِ على محمد والِ محمد
      الاخ الكريم وفقكم الله على هذا السؤال وسدد خطاكم ، بالنسبة الى الاجابة حسب فهمي القاصر ، ان القران الكريم لم يذكرا نصا صريحا في هذه القواعد التي ذكرتموها في سؤالكم ، نعم القران الكريم ذكر كثيرا العقل واتباع اولوا العقول او اولوا الالباب او غير ذلك من الايات لكنها لا تدل على القواعد العقلية التي مصدرها العقل والتي هي منحصرة بالتحسين والتقبيح العقليين وقد تصل الى البراءة العقلية " قبح العقاب بلا بيان "مثلا وغيرها ان ثبتت، وانما تدل على التفكر في كل شئ والتدبر واستخدام العقل بشكل صحيح وقد ذكر القران الكريم لهم صفات عديدة منها انهم الذين يوفون العهد ولا يتقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به وغير مما ذكر في القران الكريم
      اما بخصوص الروايات فلم توجد رواية صريحة تدل على هذه القواعد وان جاءت روايات فانما هي ارشادية الى حكم العقل
      اكتفي بهذا المقدار ، ولكم البية اخوتي الاكارم نورونا بافكاركم
      وفقكم الله ودمتم سالمين
      اللّهم صلّ على محمد وآل محمد

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد :
        بالاجابة على سؤالكم الكريم نقول بعد التوكل على الله :
        ===========================
        انه قد ورد في محكم الكتاب الكريم في عدة مواطن كثيرة جدا ان الله تبارك وتعالى خاطب العقل وأشار إلى دور العقل في قوله : ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا) الحج ، 46 .
        ===
        وأما ما جاء من الأحاديث المروية عن اهل البيت عليهم السلام فهي كثيرة ومستفيضة جدا في هذا الجانب حيث جاء في اصول الكافي : رُوِيَ عَنْ الإمام محمد بن علي الباقر( عليه السلام ) أنهُ قَالَ :
        " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ : أَقْبِلْ ، فَأَقْبَلَ .ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَدْبِرْ ، فَأَدْبَرَ .
        فَقَالَ : وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ ، إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ "

        وفي حديث آخر قال الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) : " الْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ "
        ===
        وقد ورد في كلام علمائنا الابرار في هذا الصدد عدة تعاريف للدليل العقلي منها
        تعريف الشيخ المظفر حيث عرفه بأنه: (كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، أو كل قضية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي) .
        ===
        وقد اعتمد القرآن الكريم عدة مصادر للمعرفة الانسانية ومنها الدليل العقلي كما جاء في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ) لقمان ، 20 .
        فالعلم اشارة الى الدليل التجريبي ، والهدى اشارة الى الدليل العقلي ، والكتاب المنير اشارة الى الوحي ، وعلى هذا الاساس من الترتيب فالعقل بدوره يصحح أخطاء التجربة الحسية ، والوحي يرشد العقل الى ما غاب عنه ، وحكم الوحي هو العدل والفصل .
        وعموما اصرح دليل دل على عملية الاجتهاد في مجال بلورة القواعد الاصولية ما جاء في حديث الائمة عليهم السلام : «إنّما علينا أن نُلقي إليكم الأصول و عليكم أن تُفرّعوا»
        ===
        وقد أشار العلامة الاصولي الكبير الشيخ السبحاني في كلامه إلى هذا الامر حيث ذكر في كتابه :
        لم يكن الهدف من تخريج الأَحاديث و ضبطها و تسجيلها في الجوامع، هو نقلها بحرفيّتها فقط، من دون إمعانٍ و دقّة في الأصول الكلّيّة المتلقّاة من الأَئمّة، بل كان الرواة بين راوٍ حافظٍ لمتن الحديث و سنده، و راوٍ واعٍ يردُّ الفروع إلى الأصول المرويّة و يُفتي الناس بما فهم من كلامهم و أحاديثهم عليهم السلام- امتثالًا لقول الإِمام الصادق- عليه السلام-: «إنّما علينا أن نُلقي إليكم الأصول و عليكم أن تُفرّعوا» .
        و قال الامام الرضا- عليه السلام-: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع» .
        و ليس التفريع إلّا استخراج الفروع من الأصول الكلّيّة و تطبيق الكُبريات على الصغريات، و لا يعني من الاجتهاد إلّا هذا.
        ===
        وأقول: أن الملازمة بين حكمي العقل والشرع بمعنى إنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، ترفع كثيرا من المشاكل التي لم يرد فيها نص ، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل ، وذلك في الموارد التالية :
        1 - القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها .
        2 - القول بالملازمة بين حرمة الشئ ومقدمته .
        3 - الحكم بالبراءة عند عدم النص .
        4 - الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي .
        5 - الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة .
        6 - الحكم بالملازمة بين تعلق النهي بنفس المعاملة وفسادها .
        7 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري .
        8 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري .
        9 - استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم .
        10 - استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر .
        إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال ، فقد قصرت فكرته عن تقديم أي حل لهذه الأحكام وما ذكرناه نماذج لما للعقل من دور ، وإلا فالأحكام المستنبطة من العقل في مجالات مختلفة أكثر من ذلك .

        ولا تنسونا من فاضل دعائكم ،،،
        التعديل الأخير تم بواسطة راضي حبيب ; الساعة 06-05-2013, 01:24 AM. سبب آخر:

        تعليق


        • #5
          السلام على الاخوة الاعضاء جميعا
          لي تعليق بسيط حول هذا الموضوع :

          الاحظ على اجوبة الاخوة انهم يحتجون على حجية العقل بينما سؤال الاخ (محب الحقيقة) حول حجية القواعد الاصولية والاحظ ايضا على جواب بعض الاخوة انهم سلموا بعدم وجود دليل صريح على حجية هذا العلم في الكتاب والسنة .

          لكن اقول : ان القواعد الاصولية هي مجموعة من الادلة المستفادة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل التي هي بذاتها ادلة علم الفقه وغاية الفرق بين العلمين ان علم الاصول هو مسائل وقواعد تدخل بالاستدلال في جميع ابواب الفقه بخلاف القواعد الفقهية فهي قواعد صالحة للاستدلال على الاحكام الشرعية في باب معين من ابواب الفقه فمثلا حجية خبر الثقة هي مسالة اصولية لان جميع ابواب الفقه فيها روايات مروية عن ثقات بخلاف قاعدة اصالة الطهارة (كل شئ لكل طاهر حتى تعلم انه نجس) فهي مسألة فقهية لانها تدخل في الاستدلال في باب الطهارة من الفقه فقط .
          يقول السيد السيستاني في كتابه الرافد :
          ـ إن وجود القواعد الأصولية نفسها في النصوص والروايات ، كالروايات الدالة على حجية خبر الثقة ، وعدم حجية القياس ، وحجية أصالة البراءة والإستصحاب ، وقواعد التعارض ، لا يلغي قيمة علم الأصول بل يؤكد لنا انبثاق هذا العلم من منبعه الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام لا من المدارس الأخرى كما ذكر بعض المحدثين . فوجود هذه المسائل الأصولية فى النصوص كوجود بعض البحوث الأصولية في ضمن البحوث الفقهية، نحو ما ذكره الكليني في الكافي في كتاب الطلاق عن الفضل بن شاذان انه استدل على بطلان بعض صور الطلاق بان النهي يقتضي الفساد
          (1)، وهي قاعدة أصولية، كذلك ما صنعه صاحب الحدائق عندما بحث حجية الإجماع ضمن حديثه عن صلاة الجمعة(2)، كل ذلك لا يلغي أهمية علم الأصول واستقلاليته عن لغيره من العلوم ، فإن ميزان المسألة الأصولية كونها باحثة عن حجية الدليل الفقهي ، سواءاً ذكرت بصورة مستقلة، ام في ضمن كتب الحديث ، او ضمن كتب الفقه ، ومن طبيعة كل علم تكامله على نحو التدريج لا الدفعة الواحدة، كما في علم المنطق حيث ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء بان أرسطو ما وضع علم المنطق وإنما اكمل ما وصل إليه من هذا العلم (3) فكون بعض مسائل علم الأصول كانت متفرقة في علوم أخرى ثم اجتمعت بصورة تدريجية لاشتراكها في هدف واحد تحت علم واحد يسمى بعلم الأصول لا يضر باهمية العلم واستقلاليته .انتهى.
          اقول :اليك بعض من القواعد الاصولية وادلتها لتعلم ان مستندها هو الكتاب والسنة :
          قاعدة التجاوز:
          وهي الحكم على وجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه (4). كما إذا شك في القراءة وقد ركع، وقد نقل عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة.
          قاعدة الفراغ:
          وهي تعنى بالحكم على صحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته (5) قال الإمام الباقر (عليه السلام) في ذلك: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(6). كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) جاء فيها: (كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)(7) وعلى ضوء هذا أفتى فقهاء الإمامية بعدم الاعتناء بالشك في أفعال الصلاة بعد الفراغ منها.
          قاعدة نفي الضرر:
          هذه القاعدة هي من القواعد المهمة في التشريع الإسلامي (نفي الضرر) ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر. ويترتب عليها كثير من الأحكام ذكرها الفقهاء. وقد نص عليها الإمام الباقر (عليه السلام) فقال لزرارة: إن سمرة بن جندب (8) كان له عذق (9) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله إليه وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال (صلّى الله عليه وآله): إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للأنصاري اذهب واقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (10).
          وقد ذكر الأصوليون هذا الحديث وما يترتب عليه من الأحكام.
          الاستصحاب:
          وهو أحد الأصول التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل، أما سبب شكه فيرجع إلى فقدان النص، أو إلى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا تكافأت، ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر. ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر في المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق، وقد نص الإمام الباقر (عليه السلام) على حجّية الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها وبصورة خاصة في أبواب الشك في الصلاة، وقد ذكرت تلك الأخبار في (وسائل الشيعة) وغيرها من الموسوعات الفقهية.
          تعارض الخبر وعلاجه:
          وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متعارضة في مدلولها بين النفي والإيجاب في موضوع واحد. ولا ريب أن هذا اللون من التعارض يستحيل أن يصدر عن أئمة أهل البيت العترة الطاهرة المعصومون. وإذا ثبت التعارض فلا يخلو من أمرين:
          الأول: صدور أحدهما للتقية، من المعروف أن الأئمة رواد الإصلاح في الأمة الإسلامية، قد ابتلوا بفراعنة زمانه وحكام طغاة ظالمين نكَّلوا بهم وبشيعتهم، وقد أحاطوا مجالسهم بمخابرات ومباحث تعزلهم عن سائر المسلمين. هذه الظروف القاسية والخطرة كانت حرجة جداً، فإذا سئلوا عن مسألة وشكوا في أمر السائل أو كان في المجلس من يخافون منه أفتوا بالمسألة على رأي الجمهور حذراً من الغدر بهم والتنكيل.
          الثاني: أن يكون أحد الخبرين من الأخبار الموضوعة عليهم لأن وضع الحديث وافتعاله قد كثر في تلك العصور لأسباب سياسية معروفة افتعلها المرتزقة من الرواة عند الأمويين.
          وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميزه عن غيره من الأخبار الموضوعة تهم المتحرجين في دينهم من الرواة. فأسرعوا إلى الإمام الباقر (عليه السلام) وسألوه عن ذلك فوضع عند ذلك (عليه السلام) البرامج العلاجية والقواعد الأساسية التي على ضوئها يتوضح الصحيح من الفاسد هذه المبادئ هي:
          1 ـ الشهرة:
          وتعني الشهرة بالرواية لا في الفتوى فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهوراً بالرواية أكثر من الآخر يؤخذ به وأما الشاذ النادر فيطرح. يقول الإمام الباقر (عليه السلام) لزرارة: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) فالشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ويعوّل على الخبر المشهور بين الرواة.
          2 ـ موافقة الكتاب والسنة:
          المقياس المعوّل عليه أيضاً الذي وضعه الإمام (عليه السلام) لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة، فإن اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة يؤخذ به وما لا يوافقهما يطرح ويسقط. قال (عليه السلام) لأصحابه: (لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه).
          3 ـ الترجيح بالصفات:
          المقياس الثالث لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات يقول الإمام الباقر لزرارة:
          (خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما).
          يسمى الخبر الصحيح بالمتواتر. يقول الآمدي:
          (اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى المستمعين. فأما ما يرجع إلى المخبرين:
          1ـ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب.
          2ـ أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
          3ـ أن يكون علمهم مستند الحس لا إلى دليل العقل فقط.
          4ـ أن يستوي طرفا الخير ووسطه في هذه الشروط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه (11).
          وأما ما يرجع إلى المستمعين:
          فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به، غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري، شرط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور (12).
          أما الشيعة فإنهم شرطوا وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضاً، لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم يحصل بخبرهم.
          وهذا بالنسبة إلى الشيعة خطأ (13).
          1).الكافي ٦ : ۹۳| ٥ ٤ ۹
          (2). الحدائق الناضرة ۹ : ۳٦۱.
          (3).الشفاء ۱ : المقولات : ٦.

          (4) حقائق الأصول ج2 ص547.
          (5) حقائق الأصول ج2 ص547.
          (6) مستمسك العروة الوثقى ج7 ص350.
          (7) نفسه ج7 ص349.
          (8) سمرة بن جندب صحابي كذاب كان من سماسرة معاوية وأعوانه على نشر الظلم والإرهاب. استعمله زياد بن أبيه والياً على البصرة فأسرف في قتل الأبرياء فقتل فيما يقول المؤرخون ثمانية آلاف تاريخ الطبري ج6 ص632.
          (9) العذق: النخلة ويكسر العين عنقود التمر.
          (10) في رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): (ما أراك ياسمرة إلا مضار اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه).
          (11) الأحكام في أصول الأحكام ج2 ص24 وعلم الرواية للشهيد الثاني ص14.
          (12) قواعد التحديث ص147.
          (13) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية ج1 ص512 للمؤلف عن الشهيد الثاني في علم الدراية.

          التعديل الأخير تم بواسطة مقداد الربيعي ; الساعة 10-05-2013, 02:04 PM. سبب آخر:

          تعليق

          يعمل...
          X