إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

5-يا ايها الذين امنوا الاية الرابعة البقرة 178

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 5-يا ايها الذين امنوا الاية الرابعة البقرة 178

    يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة/178]



    تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي - (ج 1 / ص 501)
    سبب النّزول
    شاع بين القبائل العربية انتقام قبيلة من قبيلة اُخرى، ولم يكن لهذا الإِنتقام حدود، فقد يقتل رجل فتهدد قبيلته قتل كل رجال قبيلة القاتل، فنزلت الآية وشرعت حكم القصاص.
    وهذا الحكم الإِسلامي جاء ليقرر الموقف من عرفين قائمين عن العرب، عرف يرى حتمية القصاص، وعرف يرى حتمية الدية. فجاءت الآية لتقرر القصاص عند عدم موافقة أولياء المقتول على أخذ الدية، وإن وافقوا فالدية.
    التّفسير
    في القصاص حياة
    يقدّم القرآن الكريم في هذه الاية المباركة ـ وهكذا في الآيات التالية ـ مجموعة من الأحكام الإِسلامية، إكمالا لبيان المنهج الإِسلامي في الحياة.
    تبدأ هذه الأحكام من مسألة حفظ حرمة الدماء، وهي مسألة هامة في الحياة الإِجتماعية، فتنفي العادات والتقاليد الجاهلية، وتقول للمؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى).
    عبارة (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) تبيّن أهمية الموضوع، وتوحي بالتأكيد عليه، وذكرت في آيات اُخرى بشأن الصوم والوصيّة، ولا يكتب من المسائل عادة إلاّ ما كان قاطعاً وجادّاً.
    و«القصاص» من«قصّ»، يقال قصّ أثره: أي تلاه شيئاً بعد شيء. ومنه القصاص لأنه يتلو أصل الجناية ويتبعه، وقيل هو أن يفعل بالثاني مثل ما فعله هو بالأول، مع مراعاة المماثلة، ومنه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد شيء.
    الآية كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من المجرم، ولفظ القصاص يدلّ على إنزال عقوبة بالمجرم مماثلة لما إرتكبه هو، لكن الآية لا تكتفي بذلك، بل بينت التفاصيل فقالت: (الْحُرُّ بُالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنْثى بِالاُْنْثى).
    وسنوضح إن شاء الله مسألة قصاص الأُنثى بالأُنثى، ونبيّن أنّ الرجل قاتل المرأة يمكن إنزال عقوبة القتل بحقّه ضمن شروط.
    ثم تبين الآية أنّ القصاص، حق لأولياء المقتول، وليس حكماً إلزاميّاً، فان شاؤوا أن يعفوا ويأخذوا الدية، وإن شاؤوا ترك الدية فلهم ذلك، وتقول: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فبعد تبدل حكم القصاص عند عفو أولياء المقتول إلى دية (فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أي فعل العافي إتباع بالمعروف، وهو أن لا يُشدّد في طلب الدّية وينظر من عليه الدية (وَأدَاءٌ إليهِ بإحسِان) أي على المعفوّ عنه أن يبادر إلى دفع الدية عند الإِمكان، وأن لا يماطل.
    التوصية إلى من له الدية أن لا يشددّ في طلبه، وأن يستوفي حقّه بشكل معقول ... وعلى من عليه الدية أن يؤديها بإحسان، وأن لا يسوّف ويماطل.
    ثم تؤكد الآية على ضرورة الإِلتزام بحدود ما أقرّه الله، وعدم تجاوز هذه الحدود: (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
    وهذا الامر بالقصاص وبالعفو يشكل تركيباً انسانياً منطقياً. فهو من جهة يدين التقاليد السائدة في الجاهلية الأُولى والجاهليات التالية إلى يومنا هذا القاضية بالإِنتقام للمقتول الواحد بقتل الآلاف.
    ومن جهة اُخرى، يفتح باب العفو أمام المذنب، مع الحفاظ على احترام الدم وردع القاتل عن إرتكاب جريمته.
    كما أنه يصون المجتمع بجعله قانون المماثلة من الإِنتقام والإِسراف في القتل على طريقة التقاليد الجاهلية التي تبيح قتل الكثير مقابل فرد واحد. وهو بذلك يصون حياة المجتمع.
    ومع الاخذ بنظر الاعتبار أن القصاص مشروط بعدم العفو عن القاتل فهذا الشرط نافذة أمل للحياة أيضاً بالنسبة للقاتل.
    وعبارة (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) تحذير من كل عدوان لتكميل هذا الحكم الإِسلامي العادل الحكيم.
    * * *
    1 ـ القصاص والعفو تركيب عادل
    النظرة الإِسلامية نظرة شمولية في كل المجالات، قائمة على احتساب جميع جوانب الأمر الذي تعالجه. مسألة صيانة دم الأبرياء عالجها الإِسلام بشكل دقيق بعيد عن كل إفراط أو تفريط، لا كما عالجتها الديانة اليهودية المحرّفة التي اعتمدت القصاص، ولا الديانة المسيحية المحرّفة التي ركزت على العفو... لأن في الاُولى خشونة وانتقاماً، وفي الثانية تشجيعاً على الإِجرام.
    ولو افترضنا أنّ القاتل والمقتول أخوان أو قريبان أو صديقان، فإن الإِجبار على القصاص يدخل لوعة اُخرى في قلب أولياء المقتول، خاصّة إذا كان هؤلاء من ذوي العواطف الإِنسانية المرهفة. وتحديد الحكم بالعفو يؤدي إلى تجرّؤ المجرمين وتشجيعهم.
    لذلك ذكرت الآية حكم القصاص باعتباره أساساً للحكم، ثم ذكرت إلى جانبه حكم العفو.
    بعبارة أوضح، إن لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام:
    1 ـ القصاص.
    2 ـ العفو دون أخذ الدية.
    3 ـ العفو مع أخذ الدية (وفي هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضاً).
    2 ـ هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإِنسانية؟
    ثمّة فئة يحلو لها أن توجه إلى الإِسلام ـ دون تفكير ـ إعتراضات وكثير شبهات، خاصة بالنسبة لمسألة القصاص. يقول:
    1 ـ الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد، والقصاص يؤدّي إلى تكرار هذا العمل الشنيع.
    2 ـ القصاص ينمّ عن روح الإِنتقام والتشفّي والقسوة، ويجب إزالة هذه الروح عن طريق التربية، بينما يعمّق القصاص هذه الروح.
    3 ـ القتل لا يصدر عن إنسان سالم، لابدّ أن يكون القاتل مصاباً بمرض نفسي، ويجب علاجه، والقصاص ليس بعلاج.
    4 ـ قوانين النظام الإِجتماعي يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن لقانون سُنّ قبل أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم.
    5 ـ من الأفضل الإِستفادة من القاتل بتشغيله في معسكرات العمل الإِجباري، وبذلك نستفيد من طاقاته ونصون المجتمع من شروره.
    هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات.
    الجواب
    لو أمعنا النظر في آيات القصاص، لرأينا فيها الجواب على كل هذه الإِعتراضات: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُولِي الاَْلْبَابِ).
    فالحياة الإِجتماعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكاملية، دون إقتلاع العوامل المضرّة الهدامة فيها. ولما كان القصاص في هذه المواضع يضمن استمرار الحياة والبقاء، فإن الشعور بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة في وجود الإِنسان.
    أنظمة الطب والزراعة والرعي قائمة على أساس هذا الأصل العقلي، وهو إزالة الموجودات المضرة الخطرة. فنرى الطب يجيز قطع العضو الفاسد إذا شكل خطورة على بقية أعضاء الجسد، وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل استمرار نمو النباتات المفيدة بشكل صحيح.
    أُولئك الذين يرون في الإِقتصاص من القاتل قتلا لشخص آخر، ينظرون إلى المسألة من منظار فردي. ولو أخذوا بنظر الإِعتبار مصلحة المجتمع، وعلموا ما في القصاص من دور في حفظ سائر أفراد المجتمع وتربيتهم، لأعادوا النظر في أقوالهم.
    إزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع، كقطع العضو الفاسد من جسد الإِنسان، وكقطع الغصن المضر من الشجرة. ولا أحد يعترض على قطع ذلك العضو وهذا الغصن. هذا بشأن الإِعتراض الأول.
    وبالنسبة إلى الإِعتراض الثاني، لابدّ من الإِلتفات إلى أن تشريع القصاص لا إرتباط له بمسألة الإِنتقام. لأن الهدف من الإِنتقام إطفاء نار الغضب المتأججة لمسألة شخصية، بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم في المجتمع، وحماية سائر الأبرياء.
    وبشأن الإِعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسياً، ولا تصدر هذه الجريمة من إنسان طبيعي، لابدّ أن نقول: هذا الكلام صحيح في بعض المواضع، والإِسلام لم يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله، ولكن لا يمكن اعتبار المرض عذراً لكل قاتل، إذ لا يخفي ما يجرّ إليه ذلك من فساد، ومن تشجيع القتلة على إرتكاب جرائمهم.
    ولو صح هذا الإِستدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين على حقوق الآخرين. لأن الإِنسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقاً على الآخرين. وبذلك يجب حذف كل القوانين الجزائية، ويجب إرسال المعتدين والمجرمين إلى مستشفيات الأمراض النّفسية بدل السجون.
    أمّا ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع، وبسبب قدم هذا القانون، فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة الي ترتكب في عصرنا الراهن، وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة من عالمنا بسبب الحروب وغير الحروب.
    ولو أُتيح للبشرية أن تقيم مجتمعاً إنسانياً متطوراً تطوراً حقيقياً، فإن مثل هذا المجتمع يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاص، فقد أقرّ الإِسلام ذلك، ومن المؤكد أن المجتمع المتطور في آفاقه الإِنسانية سيفضّل عفو القاتل. أمّا في مجتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة، فإن إلغاء قانون القصاص لا يزيد في جرائم المجتمع إلاّ اتساعاً وضراوة.
    وحول حفظ القتلة في السجون، فإن هذه العملية لا تحقق هدف الإِسلام من القصاص. فالقصاص ـ كما ذكرنا ـ يستهدف حفظ حياة المجتمع، والحيلولة دون تكرار القتل والجريمة. السجون وأمثالها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف (خاصة السجون الحالية التي هي أفضل من أكثر بيوت المجرمين). ولا أدل على ذلك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترة قصيرة، في البلدان التي ألغت حكم الإِعدام. ولو كانت أحكام السجن عرضة للتقلّص بسبب أحكام العفو ـ كما هو سائد اليوم ـ فإن المجرمين يعمدون إلى إرتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّد.
    3 ـ هل انتقص قانون القصاص المرأة؟
    قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامي قد انتقص المرأة حين قرّر أن «الرجل» لا يقتل «بالمرأة»، أي إن الرجل ـ قاتل المرأة ـ لا يقتص منه.
    وليس الأمر كذلك، مفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بالمرأة، بل ـ كما هو مبين في كتب الفقه ـ يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل القاتل، بشرط أن يدفعوا نصف ديته.
    بعبارة اُخرى: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة، هو القصاص دون شرط، أمّا إذا دُفعت نصف ديته فيجوز قتله.
    واضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل، لا يعني إنتقاص الإِسلام للمرأة، بل يعني جبران الضرر المالي الذي يصيب عائلة الرجل القاتل بعد قتله، (تأمل بدقّة).
    ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الأُسرة، ويؤمنون نفقاتها الإِقتصادية، ولا يخفى الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب المرأة على العائلة اقتصادياً، ولو لم يراع هذا الفرق لأُصيبت عائلة المقتص منه بأضرار مالية، ولوقعت في حرج اقتصادي، ودفع نصف الدية يحول دون تزلزل تلك العائلة اقتصادياً. ولا يسمح الإِسلام أن يتعرض أفراد أُسرة لخطر اقتصادي وتغمط حقوقهم تحت شعار «المساواة».
    قد تكون امرأة في أُسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل، ولكن الأحكام والقوانين لا تقوم على أساس الحالات الإِستثنائية، بل على أساس الوضع العام، وفي هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدقّة).
    4 ـ يلفت النظر أيضاً في الآية عبارة (مِنْ أَخِيهِ)، فالقرآن يركز على مفهوم الأُخوة بين المسلمين، حتى يطلق هذا التعبير على القاتل. وبهذا التعبير يضرب القرآن على وتر العاطفة الأخوية بين المسلمين، كي يشجع أولياء المقتول على العفو!!
    هذا طبعاً بالنسبة للقاتل الذي انزلق في هاوية الجريمة في ظروف عصبية خاصة، وندم بذلك على فعلته. أمّا المجرمون الذي يفخرون بجرائمهم، ولا يشعرون بندم على ما ارتكبوه فلا يستحقون اسم الأخ ولا العفو.

    بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 101 / ص 388)
    قال علي بن الحسين عليهما السلام " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني المساواة وأن يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله " الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى " يقتل المرأة بالمرأة إذا قتلها، " فمن عفي له من أخيه شئ " فمن عفى له القاتل ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها " فاتباع " من الولي مطالبة تقاص " بالمعروف وأداء " من العافي القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقل ما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قل ما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " بعد العفو عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها " فله عذاب أليم " في الاخرة عند الله عزوجل " ولكم " يا امه محمد " في القصاص حيوة " لان من هم بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص " يا أولي الالباب " اولى العقول " لعلكم تتقون "

  • #2
    الأخ صفاء الدين:
    بارك الله لكم هذه الجهود الطيبة في رحاب التفسير، وضاعف لكم الأجر والثواب.

    تعليق


    • #3




      السلام على صفي الدين..وبعد..
      أحسنت على هذا البيان كفاك الله شر الحدثان

      فقد كان العرب في الجاهلية يسيرون على شريعة الغاب
      ويقتلون لأتفه الأسباب
      ويقتص أولياء القتيل من الأبرياء
      مما يثير الأحقاد بين والأحفاد والأبناء
      فشرع الله القصاص كي يرتدع الناس،
      فقال تعالى:

      ((ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب))

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم يا استاذنا الكريم الشيخ علي الخفاجي
        اشكرك على هذه الردود القيمة
        جعلنا الله واياكم من المنتهلين من معين القران الذي لا ينضب

        تعليق

        يعمل...
        X