اللمعة / الاجارة
من البداية الى نهاية الكتاب
س1 :- قال قدس سره في الإجارة: (وَلَوْ تَعَقَّبَهَا الْبَيْعُ لَمْ تَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ ، أَوْ غَيْرُهُ) اشرح ذلك مفصلاً.
س2 :- قال قدس سره: [إذَا فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ [المستأجرة] ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّفْرِيطِ)، بين ذلك مع الدليل، ثم بيّن القول الثاني، وبيّن الأقرب.
س3 :- قال المصنف قدس سره في الوكالة: (وَلا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلا بِتَصْدِيقِ الْغَرِيم)، اشرح ذلك مفصلاً.
س5 :- قال قدس سرهفي الشفعة: (وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ اشْتَرَى بَعْدَهُ حَلَفَ الشَّرِيكُ)، اشرح الفتوى مع المثال، مبيناً أنه هل يكفي الحلف على نفس الشفعة أم لا بد من الحلف على نص مدعاه؟
