بسم الله الرحمن الرحيم
بحث في سيف بن عميرة
قال النجاشي: (سيف بن عميرة النخعي، عربي، كوفي، ثقة، روى عن أبي
عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا،
أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب الزراري، عن جده وخال أبيه محمد
ابن جعفر، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بكتابه).
أقول (السيد الميلاني): كلمة (ثقة) في عبارة النجاشي غير موجودة في بعض النسخ، لكنها
موجودة في نسخة ابن داود (740) من القسم الأول والسيد التفريشي، والمولى
عناية الله القهبائي، وكذلك في الخلاصة على ما نقل عنه الميرزا في رجاله الكبير.
وقال الشيخ (335): (سيف بن عميرة، ثقة، كوفي، نخعي، عربي، له
كتاب، أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوية،
عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن سيف بن عميرة).
وعده في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام (209)، قائلا:
(سيف بن عميرة النخعي الكوفي)، و (أخرى) من أصحاب الكاظم عليه
السلام (3)، قائلا: (سيف بن عميرة، له كتاب، روى عن أبي عبد الله عليه
السلام).
وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: (سيف بن عميرة
النخعي، عربي، كوفي)، وفي أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلا: سيف بن
عميرة.
وقال ابن شهر أشوب في المعالم (377): (سيف بن عميرة، ثقة، من
أصحاب الكاظم عليه السلام، واقفي له كتاب)
الفصل الاول
اهم المرويات عنه
روى عن أبي بكر الحضرمي، وروى عنه علي بن الحكم. كامل الزيارات:
الباب 2، في ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث 5. روى عن
أبي بكر الحضرمي، وروى عنه فضالة بن أيوب، تفسير القمي: سورة المائدة، في
تفسير قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين...).
وطريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن
الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن أخيه
الحسين بن سيف، عن أبيه: سيف بن عميرة النخعي. والطريق كطريق الشيخ
إليه صحيح، فإن الأظهر أن الحسين بن سيف ثقة.
الرواية التالي
رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير اذنها متعة، وهي منافية للاصل) اجمع العلماء كافة على توقف نكاح الامة على اذن مالكها اذا كان ذكرا.
واختلفوا في حكم امة المرأة، فذهب الاكثر إلى انها كأمة الرجل، بل قال ابن ادريس: انه لا خلاف في ذلك الا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة اوردها شيخنا في نهايته(1) ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات.
ويدل على ذلك: ان وطء الامة تصرف في مال الغير، فيتوقف على اذن المالك، كسائر التصرفات.
وما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالامة الا باذن اهلها(2).
وما رواه الشيخ عن إبي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها(3).
________________
(1) النهاية، باب المتعة واحكامها، ص 490 س 17 وفي السرائر، باب العقد على الاماء والعبيد وما في ذلك من الاحكام، ص 304 س 35 ورواية سيف بن عميرة تأتي عن قريب.
(2) الكافي، ج 5، باب تزويج الاماء ص 463 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14، الباب 5 من ابواب المتعة ص 463 الحديث 1.
(3) التهذيب، ج 7(30) باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، ص 335 الحديث 4 وفي الوسائل، ج 14، الباب 29 من ابواب نكاح العبيد ص 528 الحديث 4.
عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن شرحبيل بن سعد الأنصاري، عن أشيد بن حضيرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أغاث أخاه المسلم حتى يخرجه من هم وكربة وورطة، كتب الله له عشر حسنات ورفع له عشر درجات، وأعطاه ثواب عتق عشر نسمات، ودفع عنه عشر نقمات، وأعد له يوم القيامة عشر شفاعات.
- مستدرك الوسائل ج 12 ص 405:
عوالي الألي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من قضى حاجة لأخيه كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت له.
- مستدرك الوسائل ج 12 ص 407:
وعن إبراهيم التيمي قال: كنت في الطواف إذ أخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بعضدي فسلم علي ثم قال: ألا أخبرك بفضل الطواف حول هذا البيت؟ قلت: بلى قال: أيما مسلم طاف حول هذا البيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين كتب الله له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة، وأثبت له ألف شفاعة، ثم قال:
ألا أخبرك بأفضل من ذلك؟ قلت: بلى قال: قضاء حاجة امرئ مسلم أفضل من طواف أسبوع وأسبوع، حتى بلغ عشرة.
- مستدرك الوسائل ج 12 ص 409:
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): من مشى في حاجة أخيه كتب الله له بها عشر حسنات، وأعطاه الله عشر شفاعات.
تعليق