إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرط الذكورة في التقليد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرط الذكورة في التقليد



    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
    ذكروا لمرجع التقليد شروط عديدة منها العدالة والحياة وغيرها من الشروط ومن هذه الشروط الذكورة
    ويعتمد هذا الشرط في الحقيقة على ارتكاز المتشرعة وجعل المرأة بعيدة عن عالم الافتاء والمرجعية وما شاكلها من المناصب فاذا كانت امامة الجماعة محظورة عليها فمن الاولى منصب التقليد فمثلا ابن قدامة الحنبلي يمنعها من تولي كثير من المناصب والوظائف التي يتقلدها الرجال فيقول : (ولنا قول النبي (صلى الله عليه وسلم وانا اقول وآله) ما افلح قوم امرهم امراة ولان القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج الى كمال الراي، وتمام العقل والفطنة ،والمراة ناقصة العقل قليلة الراي ليست اهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها، وقد نبه الله على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى:( أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)
    ولاتصلح للامامة العظمى ،ولتوليةالبلدان ولهذذا لم يول النبي (صلى الله عليه وآله) ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امراة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا.
    فالمرأة بنظر الشارع محرومة من امامة الجماعة ، ومن القضاء والشهادة لوحدها ولاتصلح للامامة العظمى ولا لولاية البلدان فاحر بها ان لاتكون أهلا لمنصب الافتاء والمرجعية الدينية التي هي من المناصب الخطيرة في نظر الشارع المقدس بهذا وشبهه قرب القائلون باشتراط الرجولة في مرجع التقليد ما ذهبوا اليه تاركين ما استدل به غير واحد من القائلين بهذا الشرط بالاخبار التي ورد فيها لفظ الرجل صريحا او بضمير راجع اليه.
    ففي مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة ................فقال كيف يصنعان فقال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا.
    وفي رواية ابي خديجة : (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم)
    اجاب بعضهم على هاتين الروايتين ، الروايتان لم تسلما من المناقشة حيث يقال: ان ارادة الرجل لم يقصد بالخصوص في كلام الامام (عليه السلام )في المقبولة (ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا) لان قوله (من كان) مطلق ولا اختصاص له بالرجل.انه من الممكن ان يقال : ان ذكر الرجل في الروايتين اما من باب ذكر الغالب لان مجتمعنا جرت العادة فيه على تلبس الرجل بهذا المنصب وإلا فالمراة كالرجل في امتلاك ملكيتي الاجتهاد والعدالة بعضهم قد افتى بعضهم بجواز تقليد الانثى والخنثى ولم تتعرض اغلب مصادر الفقه السني لهذا الشرط صريحا إلا ان السبكي وهو من علماء الشافعية نفى هذا الشرط بقوله : ( ولا يشترط علم الكلام ولا تفاريع الفقيه الذكورة) وعلق العطار على هذه العبارة قائلا: (لجواز ان يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وان كن ناقصات عقل عن الرجال)



  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله
    اشكرك اخي الكريم على هذا الموضوع القيّم
    ذكرتم اخي الكريم دليلين على اختصاص حق الافتاء والقضاء
    بالرجال
    ففي مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة ................فقال كيف يصنعان فقال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا.
    وفي رواية ابي خديجة : (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم)


    وقد ذكرتم ان هاتين الروايتين محل نقاش فقلتم

    الروايتان لم تسلما من المناقشة حيث يقال: ان ارادة الرجل لم يقصد بالخصوص في كلام الامام (عليه السلام )في المقبولة (ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا) لان قوله (من كان) مطلق ولا اختصاص له بالرجل.انه من الممكن ان يقال : ان ذكر الرجل في الروايتين اما من باب ذكر الغالب لان مجتمعنا جرت العادة فيه على تلبس الرجل بهذا المنصب وإلا فالمراة كالرجل في امتلاك ملكيتي الاجتهاد والعدالة بعضهم قد افتى بعضهم بجواز تقليد الانثى والخنثى ولم تتعرض اغلب مصادر الفقه السني لهذا الشرط صريحا إلا ان السبكي وهو من علماء الشافعية نفى هذا الشرط بقوله : ( ولا يشترط علم الكلام ولا تفاريع الفقيه الذكورة) وعلق العطار على هذه العبارة قائلا: (لجواز ان يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وان كن ناقصات عقل عن الرجال)

    حيث ان اصحاب هذا الرأي يعممون هذه الوضيفة ولايرون فيها اختصاص بالرجال

    فهل رأي السبكي والعطار ومن وافقهم الرأي صائب
    وهل اعتراض المعترض على الروايتين صحيح
    من انهما لايفيدان الاختصاص بالرجل .؟؟؟
    نرجوا منكم إماطة اللثام عن ذلك
    لتتم المنفعة والاستفادة من علمكم
    مع وافر التقدير والامتنان .


    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

      هل يمكن للمرأة أن تكون صاحبة رأي في مجال الفكر والتشريع الإسلامي؟ وهل يحق لها المشاركة في حركة الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي؟ أم أن أنوثتها تقصر بها عن بلوغ هذا المقام وتبقيها ضمن حدود الاتباع والتقليد للرجل؟ من المعلوم أن مفاهيم الدين وأحكامه تؤخذ من الكتاب والسنة، وهما خطاب مفتوح لكل ذي عقل،
      [IMG]file:///C:/Users/HASANA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]وموجهان لكل إنسان، ووعيهما والتدبر فيهما مطلوب من كل مكلف، ذكراً كان أو أنثى، فحينما يقول تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ ويقول تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ( ويقـول تعـالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقـُرْآنَ لِلذِّكْـرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾
      وحينما يقول النبي ): نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها ( فهذه الخطابات والأوامر لا تختص بالرجال دون النساء.
      فكما يتفهّم الرجل آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الرسول الكريم [IMG]file:///C:UsersHASANA~1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_ image001.gif[/IMG]، ويعرف منهما واجبه وتكليفه، فكذلك الحال بالنسبة للمرأة، وهذا ما كان معمولاً به في عصر النبوة والإمامة.
      وإذا كانت المسافة الزمنية التي تفصلنا عن عصر التشريع، قد جعلت عملية فهم النص الشرعي، ومعرفة الوظيفة من خلاله، تحتاج إلى درجة من الخبرة في بعض العلوم كأرضية ومقدمات لتحصيل القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مصادرة المقرره، كاللغة العربية، وتفسير القرآن، وعلم الدراية، وعلم الأصول. فإن التوفّر على هذه الخبرة العلمية، إنما يستلزم حركة وقدرة ذهنية تمتلكها المرأة، كما يمتلكها الرجل. وبالتالي فبإمكان المرأة أن تصل إلى مستوى الفقاهة والاجتهاد، فتتعامل مع النص الشرعي مباشرة، وتستنبط المفاهيم والأحكام، وحينئذ ليست المسألة أنه يصح لها العمل بما يؤدي إليه رأيها واجتهادها، بل إنه يجب عليها ذلك.
      لأن المجتهد - رجلاً كان أو امرأة - إذا استنبط الحكم بالفعل، فلا يجوز له أن يترك ما اتضح له أنه حكم الشرع، ويعمل برأي آخر. فالمرأة يمكن أن تكون فقيهة مجتهدة، وأن تعمل برأيها وحسب اجتهادها.
      المرأة والمرجعية:
      ناقش الفقهاء مسألة أهلية المرأة للتصدي للمرجعية والتقليد، بحيث يعتمد الآخرون على فتاواها، وتصبح مرجعية دينية تؤخذ منها الأحكام الشرعية.
      والرأي السائد لدى الفقهاء والذي يذكرونه في رسائلهم العملية، هو عدم جواز تقليد المرأة، وإن اجتمعت فيها كل الشروط والمواصفات، على أساس أن الذكورة شرط في المرجعية.
      لكن الملفت للنظر، أن أغلب أولئك الفقهاء حينما يناقشون المسألة علمياً وعلى صعيد الاستدلال والبحث، يعترفون بعدم وجود دليل مقنع للمنع من تقليد المرأة، ولسلبها أهلية المرجعية والإفتاء.
      يقول السيد الحكيم في المستمسك (وأما اعتبار الرجولة (في شرائط المجتهد المقلد) فهو أيضاً كسابقه عند العقلاء (غير ظاهر عند العقلاء) وليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة إلى الرجل، واختصاص بعضها به. ولكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعاً عن بناء العقلاء. وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى والخنثى )
      [ وقد بحث هذه المسألة الفقيه الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وناقش أدلة المانعين، وخلص إلى: (أنه لا دليل على اشتراط الذكورة في مرجع التقليد، كما أن جميع ما ذكر لا يصلح للردع عن بناء العقلاء وسيرتهم على عدم الفرق، في رجوع الجاهل إلى العالم، بين كون العالم رجلاً أو إمرأة، فيصح تقليد المرأة المجتهدة الفقيهة إذا كانت واجدة لبقية الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد. وعلى هذا اتفق الفقهاء وعلماء الحديث في باب الرواية. والعمدة في المسألة بناء العقلاء، هذا مضافاً إلى أن أدلة حجية الرواية هي أدلة حجية الفتوى ومشروعية التقليد، ولا يمكن تجزئة دلالة الأدلة إلا بدليل مقيد أو مخصص، وقد تبين عدم وجود دليل من هذا القبيل. قال المحقق الأصفهاني: فأما الذكورة فلا دليل عليها بالخصوص، وما ورد في باب القضاء من عدم تصدي المرأة له، وكذلك في الإمامة للرجال فالحكمة فيهما ظاهرة. وهل حال الفتوى إلا كحال الرواية، ولذا يستدل بأدلة حجية الخبر على حجية الفتوى، من دون اختصاص لحجية الرواية بالرجال. مع أنه لا ينبغي الريب في جواز العمل لها برأيها أيضاً أما عند فقهاء السنة فيبدو أنهم متفقون على أن الذكورة ليست من شروط الإفتاء والمفتي، وبالتالي فهم يقبلون مرجعية المرأة في الأحكام الشرعية. جاء في الموسوعة الفقهية: لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقاً، فتصح فتيا العبد والمرأة والأخرس.

      والجواب : اذا اتضح ماتقدم اقول : ان كلام السبكي وغيره غير صائب لما حققه فقهاءنا وذلك لما ذكر في الرسائل العملية من اشتراط الذكورة,

      تعليق

      يعمل...
      X