بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
ذكروا لمرجع التقليد شروط عديدة منها العدالة والحياة وغيرها من الشروط ومن هذه الشروط الذكورة
ويعتمد هذا الشرط في الحقيقة على ارتكاز المتشرعة وجعل المرأة بعيدة عن عالم الافتاء والمرجعية وما شاكلها من المناصب فاذا كانت امامة الجماعة محظورة عليها فمن الاولى منصب التقليد فمثلا ابن قدامة الحنبلي يمنعها من تولي كثير من المناصب والوظائف التي يتقلدها الرجال فيقول : (ولنا قول النبي (صلى الله عليه وسلم وانا اقول وآله) ما افلح قوم امرهم امراة ولان القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج الى كمال الراي، وتمام العقل والفطنة ،والمراة ناقصة العقل قليلة الراي ليست اهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها، وقد نبه الله على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى:( أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)
ولاتصلح للامامة العظمى ،ولتوليةالبلدان ولهذذا لم يول النبي (صلى الله عليه وآله) ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امراة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا.
فالمرأة بنظر الشارع محرومة من امامة الجماعة ، ومن القضاء والشهادة لوحدها ولاتصلح للامامة العظمى ولا لولاية البلدان فاحر بها ان لاتكون أهلا لمنصب الافتاء والمرجعية الدينية التي هي من المناصب الخطيرة في نظر الشارع المقدس بهذا وشبهه قرب القائلون باشتراط الرجولة في مرجع التقليد ما ذهبوا اليه تاركين ما استدل به غير واحد من القائلين بهذا الشرط بالاخبار التي ورد فيها لفظ الرجل صريحا او بضمير راجع اليه.
ففي مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة ................فقال كيف يصنعان فقال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا.
وفي رواية ابي خديجة : (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم)
اجاب بعضهم على هاتين الروايتين ، الروايتان لم تسلما من المناقشة حيث يقال: ان ارادة الرجل لم يقصد بالخصوص في كلام الامام (عليه السلام )في المقبولة (ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا) لان قوله (من كان) مطلق ولا اختصاص له بالرجل.انه من الممكن ان يقال : ان ذكر الرجل في الروايتين اما من باب ذكر الغالب لان مجتمعنا جرت العادة فيه على تلبس الرجل بهذا المنصب وإلا فالمراة كالرجل في امتلاك ملكيتي الاجتهاد والعدالة بعضهم قد افتى بعضهم بجواز تقليد الانثى والخنثى ولم تتعرض اغلب مصادر الفقه السني لهذا الشرط صريحا إلا ان السبكي وهو من علماء الشافعية نفى هذا الشرط بقوله : ( ولا يشترط علم الكلام ولا تفاريع الفقيه الذكورة) وعلق العطار على هذه العبارة قائلا: (لجواز ان يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وان كن ناقصات عقل عن الرجال)
تعليق