إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اشكال ابن قبة / يحتاج الى اصولي عملاق يحله مع الاحتفاظ بمسلك الطريقية فمن له ؟!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اشكال ابن قبة / يحتاج الى اصولي عملاق يحله مع الاحتفاظ بمسلك الطريقية فمن له ؟!

    م / شبهة محمد بن عبد الرحمن ابو جعفر بن قِـــــــبَــــــة

    اولا : من هو ابن قبة :

    ترجمة ابن قبة

    قال النجاشي : ص 375 رقم الترجمة 1023
    " محمد بن عبدالرحمان بن قبة الرازي ، أبوجعفر : متكلم ، عظيم القدر ، حسن العقيدة ، قوي في الكلام ، كان قديما من المعتزلة وتبصر وانتقل ، له كتب في الكلام ، وقد سمع الحديث وأخذ عنه ابن بطة ، وذكره في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه ، فقال : وسمعت من محمد بن عبدالرحمان ابن قبة . له كتاب الانصاف في الامامة ، وكتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي ، وكتاب الرد على الزيدية ، كتاب الرد على أبي علي الجبائي ( أبي علي الحنائي ) ، المسألة المفردة في الامامة .
    سمعت أبا الحسين بن المهلوس العلوي الموسوي رضي الله عنه يقول : في مجلس الرضى أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى ، وهناك شيخنا أبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمهم الله أجمعين ، سمعت أبا الحسين الشوشنجردي رحمه الله وكان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين ، وله كتاب في الامامة معروف به ، وكان قد حج على قدمه خمسين حجة ، يقول : مضيت إلى أبي القاسم البلخي إن بلخ بعد زيارتي الرضا عليه السلام بطوس ، فسلمت عليه وكان عارفا بي ، ومعي كتاب أبي جعفر ابن قبة في الامامة المعروف بالانصاف ، فوقف عليه ونقضه بالمسترشد في الامامة ، فعدت إلى الري فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الامامة ، فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستثبت ، فعدت إلى الري ، فوجدت أبا جعفر قد مات رحمه الله " .

    ثانيا : ( بيان اشكال ابن قبة )

    اشكال ابن قبة ينصب على حجية الظنون بشكل عام وعلى خبر الواحد بشكل خاص وقد صار يصطلح عليها بــــ‍ " بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري "، نعم هو ورد في خبر الواحد الا ان الدليلين الذين ذكرهما على نفي حجية خبر الواحد يعم بقية الظنون ايضا .
    قال الشيخ الانصاري في فرائد الاصول : المقصد الثاني في الظن ...المقام الاول: إمكان التعبد بالظن عقلا
    أما الاول، فاعلم أن المعروف هو إمكانه.ويظهر من الدليل المحكي عن إبن قبة، في إستحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فإنه إستدل على مذهبه بوجهين:
    الاول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي، صلى الله عليه وآله، لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.
    الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس). وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن، بل في مطلق الامارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن. إهـ

    ابن قبّة خالف إمكان حجّية خبر الواحد واستدلّ له بدليلين: أحدهما مختصّ بخبر الواحد، والآخر عام يشمل جميع الأمارات الظنّية.
    أمّا الأوّل: فهو أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعاً، ووجه الملازمة أنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
    والصحيح في الجواب عنه (كما سيأتي في مبحث خبر الواحد) أنّه قياس مع الفارق، لأنّ التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى ملازم لدعوى النبوّة، وهي من اُصول الدين، التي تحتاج إلى دليل قطعي.
    وأمّا الثاني: فهو أنّ جواز التعبّد بالظنّ موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر مثلا بحلّيته حراماً وبالعكس.
    أقول: كلامه هذا مبهم يحتاج إلى مزيد توضيح فنقول: إنّ تحليل الحرام أو تحريم الحلال اللازم من جواز التعبّد بالظنّ يستبطن بنفسه محاذير خمسة عقليّة:
    أحدها: اجتماع النقيضين في صورة عدم إصابة الظنّ بالواقع، واجتماع المثلين في صورة الإصابة، وهذا بالنسبة إلى نفس الحكم.
    ثانيها: اجتماع الضدّين في نفس المولى في صورة الخطأ وهو اجتماع الإرادة والكراهة لأنّ الأمر ينشأ من الإرادة والنهي ينشأ من الكراهة وهذا يكون بالنسبة إلى مبادىء الحكم.
    ثالثها: اجتماع الضدّين من المصلحة والمفسدة في صورة الخطأ، ويكون بالنسبة إلى متعلّق الحكم.
    رابعها: التكليف بما لا يطاق، لأنّ الحكم الواقعي يكلّف الإنسان بالفعل في مفروض الكلام، والظاهري يكلّفه بالترك مثلا، والأمر بهما يستحيل على الحكيم الخبير.
    خامسها: الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة في صورة الخطأ... اهـ " انوار الاصول ..

    الاشكال بصياغة اخرى

    قال الشاهرودي في دراسات في علم الاصول :
    "وحاصل ما يستفاد من كلام ابن قبة بضميمة ما افاده المتاخرون في توضيحه ان المانع من التعبد بالظن امران.
    احدهما: من ناحية التكليف.
    وثانيهما: من ناحية الملاك.
    اما ما يلزم من ناحية التكليف، فهو ان الامارة التي يتعبد بحجيتها ان كانت موافقة مع الحكم الواقعي المشكوك فيه فيلزم من حجيتها اجتماع المثلين، وان كانت مخالفة له يلزم منها اجتماع الضدين، وكلاهمامحال، فلا يمكن التعبد بغير العلم.
    واما ما يلزم: من ناحية الملاك، فهو ان الامارة التي اعتبرت شرعاربما تقوم على وجوب ماهو مباح واقعا او على حرمته، ولازم ذلك هو الالزام بشي ء من دون ان يكون فيه مصلحة الزامية، مع انا نقول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، وهذا هو المراد من تحريم الحلال.وربما تقوم على اباحة شي ء والترخيص فيه مع ان حكمه في الواقع هوالالزام بالفعل اوالترك، ولازمه تفويت المصلحة الواقعية او الالقاء في المفسدة، وهذا هو المراد من تحليل الحرام، وكل ذلك محال بالاضافة الى الحكيم.إهــ

    والخلاصة :

    الاشكال مبني على مقدمات ثلاث :
    1ــ الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد لحكمته تعالى .
    2ــ كشف الظن ناقص قد يطابق الواقع وقد لا يخالف وعند المخالفة يلزمه تفويت المصلحة على المكلف وايقاعه في المفسدة
    3ــ تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة مع التمكن من الوصول الى العلم قبيح مع ان الشارع عبده بذلك واجازه له .
    ـــــ هذا التضييع والإيقاع قبيح .

    ثالثا : ( الشبهة ولدّت القول بالسببية )
    قال السيد الخوئي في اجود التقريرات
    " وبالجملة ان امكننا دفع شبهة ابن قبة في جعل الامارات على الطريقية فنلتزم بهذا والا فبالسببية بهذ المعنى لا بالمعنى الذى التزم به المعتزلة وهو الوجه الثاني الذى ذكره العلامة الانصاري (قده) في معنى السببية وحاصله ان يكون قيام الامارة موجبا لحدوث مصلحة في مؤديها غالبة على مصلحة الواقع فان السببية بهذا المعنى وان كانت مستلزمة للاجزاء الا انها مستلزمة للتصويب واختصاص الحكم الواقعي بغير من قامت عنده الامارة على خلافه "...انتهى كلامه ..
    واخيرا اقول :

    من يتصدى لإشكال ابن قٍبة هذا على ان لا يخرج عن الطريقية ويذهب لمسلك السببية بجميع انحائها " لا السببية الاشعرية ولا المعتزلية ولا الانصارية ان صح التعبير عنها بذلك .. ؟!!

    ( الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ ) .
    { نهج البلاغة }

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي سبعة اقوال في الجواب عن شبهة ابن قبه واختار (حفظه الله) قول الشيخ الانصاري ونحن هنا نكتفي بذكر جواب صاحب الكفاية (قده)خشية التطويل ومن اراد معرفة باقي الاقوال فليراجع المصدر المذكور وهناك اجوبة اخرى منها جواب المحقق الاصفهاني.
    قال الشيخ الشيرازي:
    [ولا يخفى أنّ جميع هذه المحاذير مبني على بقاء الحكم الواقعي في مورد الأمارة على قوّته كما هو الصحيح لأنّ ارتفاع الحكم الواقعي يستلزم التصويب الباطل عندنا.
    ولقد حاول جميع العلماء بعد ابن قبّة رفع هذه المحاذير، وكلّ سلك في حلّها طريقاً خاصاً، وهذا هو الذي يسمّى عندهم بمسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
    ومن الطرق طريق المحقّق الخراساني (رحمه الله)، ومنها ثلاث طرق ذكرها في درر الفوائد التي حكى اثنين منها من اُستاذه السيّد السند المحقّق الفشاركي (رحمه الله)، ومنها طريق المحقّق النائيني (رحمه الله)وطريق سادس ذكره في تهذيب الاُصول، وهيهنا طريق سابع يستفاد من كلمات شيخنا الأنصاري(رحمه الله) وهو المختار.
    ونحن نذكرها واحداً بعد واحد ثمّ نبيّن المختار في المقام (وهو نفس ما يستفاد من كلمات شيخنا الأعظم):
    1 ـ قال المحقّق الخراساني (رحمه الله)ما حاصله: أنّ أغلب هذه المحاذير نشأ من توهّم أنّ التعبّد بالأمارة واعتبار الأمارة شرعاً معناه أنّ للشارع أحكاماً ظاهريّة على طبق مؤدّياتها، فإذا قامت الأمارة على وجوب شيء فيحكم الشارع ظاهراً بوجوب ذلك الشيء، وإذا قامت على حرمة شيء فيحكم ظاهراً بحرمة ذلك الشيء وهكذا، وبعبارة اُخرى: أنّ هذه المحاذير نشأت من القول بجعل أحكام ظاهريّة على وفق مؤدّى الأمارة مع أنّنا لا نلتزم بإنشاء الأحكام الظاهريّة في مورد الأمارات بل المجعول فيها هو نفس المنجزيّة والمعذّريّة عند الإصابة والخطأ، وهذا لا يستتبع إنشاء أحكام تكليفية ظاهريّة على طبق مؤدّيات الطرق في قبال الأحكام الواقعيّة كي يلزم منها اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات ومطابقتها للواقع، واجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة بلا كسر وإنكسار في البين عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع، بل إنّما يلزم منها تنجّز التكليف الواقعي بقيام الأمارة المعتبرة عند اصابتها وصحّة الاعتذار بها عند خطأها.
    نعم، يبقى في البين إشكال واحد وهو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة، وهذا ممّا لا محذور فيه إذا كان في التعبّد بالظنّ الذي إعتبره الشارع مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء كما لا يخفى.
    أقول: الظاهر أنّ مراده من المصلحة الغالبة هو الوصول إلى الواقعيات غالباً مع تسهيل الأمر للمكلّفين ورفع التضييق عنهم، فحيث إنّها كانت أهمّ بنظر الشارع من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة أحياناً قدّمها عليه.
    ثمّ قال: هذا كلّه إذا كانت الحجّية بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ولو فرضنا كونها بمعنى جعل الحكم المماثل فلا يلزم محذور أيضاً، لأنّ هذه الأحكام المجعولة على طبق مؤدّيات الأمارات أحكام طريقيّة مقدّمة للوصول إلى الواقعيات لا توجب إلاّ تنجّز التكليف إذا أصابت الواقع، وصحّة الاعتذار إذا أخطأت، من دون أن تكون ناشئة عن مصلحة أو مفسدة.
    ثمّ إنّه (قدس سره) نظر إلى أنّ هذا البيان كلّه يصحّ بالنسبة إلى الأمارات ولكن الإشكال باق بعدُ في بعض الاُصول الشرعيّة مثل الإباحة الشرعيّة التي توجب جعل حكم ظاهري بلا ريب وليست طريقاً محيص في مثله (بعض الاُصول العمليّة كأصالة الإباحة الشرعيّة) إلاّ عن الالتزام بعدم إنقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادىء العالية أيضاً كما في المبدأ الأعلى لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه كسائر التكاليف الفعليّة التي تنجّز بسبب القطع بها، وكونه فعلياً إنّما يوجب البعث والزجر في النفس النبويّة أو الأولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة».

    تعليق


    • #3
      وحاصل ما أفاده: أنّ الحكم الواقعي في مورد هذه الاُصول ليس فعليّاً تامّاً لأنّ الفعليّة موقوفة على حصول الإرادة وهو موقوف على عدم صدور إذن من جانب الشارع على الخلاف، وإلاّ لو صدر إذن من ناحيته كما في الاُصول العمليّة فالحكم فعلي تقديري، بمعنى أنّه لو تعلّق به العلم أو قامت أمارة عليه لتنجّز، بخلاف الإنشائي الذي لا تنجّز وإن تعلّق به العلم خارجاً، وبهذا ترتفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري، لأنّ الحكم الواقعي فعلي تقديري، والحكم الظاهري فعلي تحقيقي ولا منافاة بينهما.
      فظهر إلى هنا أنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) اختار لحلّ إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ثلاثة طرق:
      الأوّل: إنكار أن يكون مؤدّى الأمارة حكماً بل هو مجرّد المنجّزيّة والمعذّريّة.
      الثاني: كونه حكماً طريقيّاً.
      الثالث: أنّ الواقعي فعلي تقديري أي فعلي لولا الترخيص والإذن، والظاهري فعلي مطلقاً.
      ولا يخفى أنّ هذا الكلام منه مبني على ما ذهب إليه من أن للأحكام مراتب أربعاً كما مرّت الإشارة إليه منّا في باب اجتماع الأمر والنهي، وكما أشار إليه في تعليقته على رسائل شيخنا الأعظم(رحمه الله):
      أحدها: الاقتضائيّة والشأنية، وهي عبارة عن كون الشيء ذا ملاك يقتضي الحكم الفلان على طبق ذلك الملاك.
      ثانيها: الحكم الإنشائي وهو عبارة عن إنشاء الحكم على طبق المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء ضرباً للقاعدة والقانون، من دون أن يكون في البين إرادة أو كراهيّة فعلية.
      ثالثها: الحكم الفعلي، وهو عبارة عن تعلّق الإرادة الفعلية أو الكراهة الفعلية بشيء أي البعث والزجر.
      رابعها: مرتبة التنجّز وهي عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة حكم المولى وعصيانه بعد وصوله إليه بعلم أو علمي.
      هذا ـ وقد عرفت أنّه بعد تقسيمه الفعلي إلى الفعلي التامّ وغير التامّ، أو الفعلي التقديري والفعلي المطلق صارت الأقسام خمسة.
      ولكنك قد عرفت سابقاً أنّ مرتبة الاقتضاء (التي يسمّيها بالحكم الاقتضائي أو الحكم الشأني) ومرتبة التنجّز لا ينبغي أن يعدّا من الأحكام الشرعيّة ومجعولات الشارع، لأنّ الحكم الاقتضائي والشأني ليس إلاّ مجرّد اقتضاء الحكم وشأنيته له وليس هذا أمراً مجعولا، والتنجّز حكم عقلي لا حكم شرعي، فإطلاق الحكم الشرعي عليهما لا يخلو من مسامحة، فلم يبق للحكم إلاّ مرتبتين: مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعليّة.](1)
      انوار الاصول الجزء الثاني صفحة 271-275 ))1((

      تعليق


      • #4
        نحن اكتفينا بما قدماه الاساتذة (السيد الحسيني ومقداد الربيعي )عن جواب المسالة التي تتعلق بابن قبة ونشكرهم جزيلا ونسال الله تعالى ان يوفقهم للمزيد من الابداعات المشاركاتية

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صلِ على محمد وال محمد
          الشكر الجزيل للاستاذ الربيعي ، وفقكم الله وسدد خطاكم نسأل من الباري عزوجل ان يزيدكم علما الى علمكم
          حقا لقد افدتمونا ونورتمونا بردكم ، وفقكم الله ودمتم بخير
          التعديل الأخير تم بواسطة علي القرعاوي ; الساعة 05-11-2012, 12:48 AM. سبب آخر:
          اللّهم صلّ على محمد وآل محمد

          تعليق


          • #6
            تحرير في الموضوع المقدّم

            مناقشة دليلي ابن قبة :فقد استدل ابنقبة على استحالة العمل بخبر الواحد بل عموم المنع لمطلق الظن بوجهين :
            الدليل الأّول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لجازالتعبد به في الإخبار عن الله تعالى والتالي باطل إجماعاً .
            وفيه : أن التعبد بخبر الواحد عن الله تعالى غير صحيح فإن هذه الوظيفة ليست وظيفة إخبار الثقة حتى يصح ما ادعاه ابن قبة، بل هي وظيفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو الناقل الوحيد لأخبار وأحكام اللهتعالى ، ومن وجهة أخرى إن خبر الواحد أصبح حجة في نقل الأحكام والإخبار عن المعصوم( عليه السلام ) بمقتضى آية النبأ وغيرها من المثبتات . وعليه إن التلازم المذكوربين كلا الإخبارين غير صحيح بل هو تهافت واضح .
            الدليل الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال .وفيه : أنموجبية التحليل والتحريم تتوقف على قضية أساسيّة وجوهرية في كل الأحكام ألا وهيتبدل الموضوع وحيث أن الموضوع ثابت كما في ثبوت الصلاة عند الزوال سواء كانت ظهراًأم جمعةً ، فمثلاً : حرمة استقبال القبلة واستدبارها أثناء التخلي ، فلو قامت الإمارة على أن جهة القبلة شمالاً فاتجه المتخلي يميناً وبعد ذاك انكشف خطأالإمارة بأن ما توجه إليه أثناء التخلي كان جهة القبلة ، فهل هذا يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال ؟ ولكي يتضح الجواب لابدّ من ذكر مقدمتين في المقام :
            الأولى : أنه قد ثبت في علم الأصول حجيّة خبر الواحد ، وكما هو الظاهر من التحقيق .
            الثانية : إنالحجة تكون منجزة ومعذرة وفي المقام هي معذرة ، وإلا فإن لم تكن كذلك فما الفائدةمن جعلها حجة ؟ وعليه فمع ظهور الخلاف للواقع تكون هي معذرة للعبد إن شاء الله تعالى .هذا ،
            إلااللهم أن يقال أن الخلاف مبنائي فالقائل لا يقول بحجيّة خبر الواحد وعليه يخرجا لبحث عن محل الكلام كما هو واضح ، وحينئذ لا يرد ما أورده في المقام .

            يتبع .......................
            التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ فارس الخطيب ; الساعة 15-11-2012, 09:57 AM. سبب آخر:

            تعليق


            • #7
              متابع بصمت .
              ما شاء الله عليكم ، عيني عليكم باردة يا رب ، كلامكم يدل على غزار علمكم .
              اللهم صل على محمد وآل محمد


              ورد في الكافي :
              زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: إن عندنا رجلا يقال له كليب، لا يجيئ عنكم شئ إلا قال: أنا اسلم، فسميناه كليب

              تسليم .قال: فترحم عليه، ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو والله الاخبات، قول الله عزوجل: " الذين آمنوا وعملوا

              الصالحات وأخبتوا إلى ربهم . إهـــ


              الإخبات / الخشوع في الظاهر و الباطن، و التواضع بالقلب و الجوارح ، و الطاعة في السر و العلن من الخبت و هي الأرض المطمئنة ..

              تعليق


              • #8
                مناقشة دليلي ابن قبة ...
                على غرار ما تقدّم يمكن مناقشة ما أوردة الثقة ابن قبة نقاشاً كبروياً وآخر صغروياً
                أما الكبروي فإنا نمنع دعوى عدم حجية خير الواحد لقيام الدليل اللبي واللفظي عليه ، وأما صغروياً فإنا نمنع صغرى مصداق إخبار الثقة عن الله تعالى سوى النبي ( صلى الله عليه واله ) وهذا لا كلام فيه ... هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الإيراد الذي ذكره إنما يرد على مسلكه في المنع ومسلك السببية والطريقية . أما على ما ذهبنا إليه فلا يرد مطلقاً ، نعم ما ذكره العلماء المحقيقين المتقدمين منهم والمعاصرين قابل للنقاش والمناقشة ولنا معهم كلام .

                يتبع ...

                تعليق


                • #9
                  احسنتم ، واجدتم الاخ الكريم " الشيخ فارس الخطيب " على ما قدمتم وتقدمون .

                  تصحيح بسيط :

                  نعم ما ذكره العلماء المحققون المتقدمون منهم والمعاصرون قابل للنقاش والمناقشة ولنا معهم كلام .

                  ( الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ ) .
                  { نهج البلاغة }

                  تعليق

                  يعمل...
                  X