المقـــــــــــــــــــــدمة
نعلم حجم التطور الذي يشهده العالم في الاونة الأخيرة في كل المجالات التكنولوجية والطبية وغيرها...الا ان هذا التطور وبالرغم مما يحمله من الأيجابيات فهو يحمل جانباً سلبياً يزداد وضوحه في تطور الجريمة,ففيما يتعلق بالجانب الطبي من الممكن أن نلاحظ وبشكل ميسور ان هناك ممارسات طبية تم أستحداثها كعمليات نقل الأعضاء البشرية والأستنساخ وعمليات أطفال الأنابيب(البويضات الملقحة خارج الرحم)وغيرها.
وبذلك فأن الطب قد توصل الى أمكانية تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي للرجل خارج الرحم(داخل أنبوب) وذلك بعد أستخراج البويضة بطرق خاصة ودقيقة وبأيدي مختصين كما أصبح من الممكن تجميد هذه البويضة الى عدة سنوات بعد تلقيحها وبعد ذلك يتم زراعة البويضة الملقحة داخل الرحم.
وان هذه الطريقة الصناعية في الاخصاب ممكن أن تنشأ معها أفعالاً تستحق التجريم أهمها اعدام البويضات الملقحة خارج الرحم أو المجمدة.
ان محور بحثنا هذا يدور حول أمكانية تجريم الأفعال التي من شأنها اعدام البويضات الملقحة طيلة فترة تواجدها خارج الرحم(حيث ان الافعال الواقعة عليها وهي داخل الرحم تحكمها نصوص الأجهاض) فهل بالأمكان أن تحكمها نفس النصوص,أذا قلنا بذلك فلابد أن تنطبق على البويضات الملقحة خارج الرحم مفهموم الجنين وبقية الأركان الأخرى سواء كانت أركاناً مفترضة أم أركاناً عامة.
وبالنتيجة اذا انطبقت كافة أركان جريمة الاجهاض على أعدام البويضات هذه فهنا يمكننا الاستغناء عن أية نصوص جديدة في هذه الخصوص والاكتفاء بنصوص الاجهاض التقليدية أما في حالة عدم انطباقها فنكون بأمس الحاجة الى مثل هذه النصوص ذلك ان مثل هذه الأفعال باتت تحدث بشكل كبير نظراً لكثرة العمليات التي تجرى بهذا المضمار اذ ان الطب كثيراً ما يلجأ الى مثل هذه الطرق من اجل الأخصاب لعدم جدوى الطرق التقليدية(الاخصاب عن طريق التقاء الرجل بالمرأة والعملية الجنسية الطبيعية).
من أجل ذلك سنقوم بتقسيم البحث الى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول صور تواجد البويضات المخصبة خارج الرحم في فرعين يخصص الأول الى مفهوم البويضات الملقحة خارج الرحم وهي ما أطلق عليها أجنة الأنابيب أما الفرع الثاني فيُكرس الى أحكام الأجنة المجمدة,أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه الأركان المفترضة في جريمة الاجهاض(الجنين والام الحامل)ومدى أنطباقها على اعدام البويضات الملقحة في الخارج,والمطلب الثالث نتناول فيه الأركان العامة لجريمة الاجهاض ومدى انطباقها على اعدام البويضات الملقحة في الخارج.
والله هو المستعان
نعلم حجم التطور الذي يشهده العالم في الاونة الأخيرة في كل المجالات التكنولوجية والطبية وغيرها...الا ان هذا التطور وبالرغم مما يحمله من الأيجابيات فهو يحمل جانباً سلبياً يزداد وضوحه في تطور الجريمة,ففيما يتعلق بالجانب الطبي من الممكن أن نلاحظ وبشكل ميسور ان هناك ممارسات طبية تم أستحداثها كعمليات نقل الأعضاء البشرية والأستنساخ وعمليات أطفال الأنابيب(البويضات الملقحة خارج الرحم)وغيرها.
وبذلك فأن الطب قد توصل الى أمكانية تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي للرجل خارج الرحم(داخل أنبوب) وذلك بعد أستخراج البويضة بطرق خاصة ودقيقة وبأيدي مختصين كما أصبح من الممكن تجميد هذه البويضة الى عدة سنوات بعد تلقيحها وبعد ذلك يتم زراعة البويضة الملقحة داخل الرحم.
وان هذه الطريقة الصناعية في الاخصاب ممكن أن تنشأ معها أفعالاً تستحق التجريم أهمها اعدام البويضات الملقحة خارج الرحم أو المجمدة.
ان محور بحثنا هذا يدور حول أمكانية تجريم الأفعال التي من شأنها اعدام البويضات الملقحة طيلة فترة تواجدها خارج الرحم(حيث ان الافعال الواقعة عليها وهي داخل الرحم تحكمها نصوص الأجهاض) فهل بالأمكان أن تحكمها نفس النصوص,أذا قلنا بذلك فلابد أن تنطبق على البويضات الملقحة خارج الرحم مفهموم الجنين وبقية الأركان الأخرى سواء كانت أركاناً مفترضة أم أركاناً عامة.
وبالنتيجة اذا انطبقت كافة أركان جريمة الاجهاض على أعدام البويضات هذه فهنا يمكننا الاستغناء عن أية نصوص جديدة في هذه الخصوص والاكتفاء بنصوص الاجهاض التقليدية أما في حالة عدم انطباقها فنكون بأمس الحاجة الى مثل هذه النصوص ذلك ان مثل هذه الأفعال باتت تحدث بشكل كبير نظراً لكثرة العمليات التي تجرى بهذا المضمار اذ ان الطب كثيراً ما يلجأ الى مثل هذه الطرق من اجل الأخصاب لعدم جدوى الطرق التقليدية(الاخصاب عن طريق التقاء الرجل بالمرأة والعملية الجنسية الطبيعية).
من أجل ذلك سنقوم بتقسيم البحث الى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول صور تواجد البويضات المخصبة خارج الرحم في فرعين يخصص الأول الى مفهوم البويضات الملقحة خارج الرحم وهي ما أطلق عليها أجنة الأنابيب أما الفرع الثاني فيُكرس الى أحكام الأجنة المجمدة,أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه الأركان المفترضة في جريمة الاجهاض(الجنين والام الحامل)ومدى أنطباقها على اعدام البويضات الملقحة في الخارج,والمطلب الثالث نتناول فيه الأركان العامة لجريمة الاجهاض ومدى انطباقها على اعدام البويضات الملقحة في الخارج.
والله هو المستعان

تعليق