بسم الله الرحمن الرحيم
لقد وردت في الشريعة المقدسة اوامر كثيرة تختص هذه الاوامر بحال الضرورات عند العجز عن الاتيان بالفعل الاختياري الاولي مثالا لذلك التيمم الذي هو بدلاً عن الوضوء وصلاة الجلوس التي هي بدلاً عن صلاة القيام وصلاة الغريق التي هي بدلاً عن الصلاة على الارض
ولاشك في حال الاظطرار يرتفع التكليف الاول الذي كان بحال الاختيار لان الله لايكلف نفساً الا وسعها وكذلك ورد في الخصال للصدوق ص353الحديث النبوي الصحيح المشهور (رفع عن امتي ما اضطروا اليه.
اذن الحالة الثانوية اذا اتى بها المكلف في حال الاضطرار يرتفع التكليف الاول اي انه لو اتى بصلاة من جلوس فانه مجزي عن الصلاة من قيام في حال العجز عن أدائها من قيام ،
لكن يقع التساؤل في حال ارتفاع العذر وهو العجز اي لو صار الانسان مستطيعاً من الصلاة من قيام بعدما صلاها من جلوس فهل يجزيه ماقام به او لابد من اعادة الصلاة في الوقت اداءً وفي خارج الوقت قضاءً مع ان العقل لايمنع من الاعادة ولاتوجد ملازمة بين الاتيان بالامر الاضطراري وبين الاجزاء به عن الامر الواقعي ,
وتوضيح ذلك : انه لا اشكال في الماتي به في حال الاضطرار وهو الصلاة من جلوس مثلاً انقص من المأمور به في حال الاختيار وهو الصلاة من قيام والقول بالاجزاء (اي ان الصلاة من جلوس تجزي عن الصلاة من قيام ) معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض ان المكلف الان متمكن او سيتمكن من تحصيل الكامل سواء في الوقت وخارجه فلا شك ان العقل لايرى باساً بان تاتي بالفعل الاختياري وهو الصلاة من قيام بعد ما اتيت به في الظرف الاضطراري وهو الصلاة من جلوس في حال العجز لان الفعل الكامل فيه مصلحة ملزمة لايفي بها الناقص ولايسد مسدها .فذهاب الفقهاء الى الاجزاء ليس اعتماداً على العقل بل لسبب اخر سنذكرها في الحلقة الاتية
لقد وردت في الشريعة المقدسة اوامر كثيرة تختص هذه الاوامر بحال الضرورات عند العجز عن الاتيان بالفعل الاختياري الاولي مثالا لذلك التيمم الذي هو بدلاً عن الوضوء وصلاة الجلوس التي هي بدلاً عن صلاة القيام وصلاة الغريق التي هي بدلاً عن الصلاة على الارض
ولاشك في حال الاظطرار يرتفع التكليف الاول الذي كان بحال الاختيار لان الله لايكلف نفساً الا وسعها وكذلك ورد في الخصال للصدوق ص353الحديث النبوي الصحيح المشهور (رفع عن امتي ما اضطروا اليه.
اذن الحالة الثانوية اذا اتى بها المكلف في حال الاضطرار يرتفع التكليف الاول اي انه لو اتى بصلاة من جلوس فانه مجزي عن الصلاة من قيام في حال العجز عن أدائها من قيام ،
لكن يقع التساؤل في حال ارتفاع العذر وهو العجز اي لو صار الانسان مستطيعاً من الصلاة من قيام بعدما صلاها من جلوس فهل يجزيه ماقام به او لابد من اعادة الصلاة في الوقت اداءً وفي خارج الوقت قضاءً مع ان العقل لايمنع من الاعادة ولاتوجد ملازمة بين الاتيان بالامر الاضطراري وبين الاجزاء به عن الامر الواقعي ,
وتوضيح ذلك : انه لا اشكال في الماتي به في حال الاضطرار وهو الصلاة من جلوس مثلاً انقص من المأمور به في حال الاختيار وهو الصلاة من قيام والقول بالاجزاء (اي ان الصلاة من جلوس تجزي عن الصلاة من قيام ) معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض ان المكلف الان متمكن او سيتمكن من تحصيل الكامل سواء في الوقت وخارجه فلا شك ان العقل لايرى باساً بان تاتي بالفعل الاختياري وهو الصلاة من قيام بعد ما اتيت به في الظرف الاضطراري وهو الصلاة من جلوس في حال العجز لان الفعل الكامل فيه مصلحة ملزمة لايفي بها الناقص ولايسد مسدها .فذهاب الفقهاء الى الاجزاء ليس اعتماداً على العقل بل لسبب اخر سنذكرها في الحلقة الاتية
تعليق