إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين / العبادات / لسماحة السيد لسيستاني دام ظله / مسألة 22 / أ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين / العبادات / لسماحة السيد لسيستاني دام ظله / مسألة 22 / أ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
    بعد ان تكلم سماحة السيد دام ظله عن حرمة الافتاء لغير المجتهد وبتفاصيلها , وكذلك عن حرمة القضاء على من هو ليس اهلا للقضاء وعلى تفاصيلها ايظا , وهذا ما قد مر الكلام عنه في المسألة السابقة ، وهي مسألة رقم 21.
    ولان لكل قاعدة شواذ , عرج سماحة السيد دام ظله ، على ماهو لا يخضع الحكم فيه ، لما ذكره سماحته في المسألة السابقة
    فقال (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )
    قبل ان نبدأ في الشرح نذكر لما سبق وبأختصار :
    فقد صنف الكلام سماحة السيد دام ظله في المسألة السابقة على بابين
    الباب الاول :
    الافتاء , وتكلم عن صنفين من المفتين
    1 / المجتهد
    فذكر ان المجتهد الفاقد لغير الاجتهاد من سائر الشروط ,قال عنه .............يحرم عليه الافتاء بقصد عمل الغير به
    2 /الغير مجتهد
    فذكر ان الفاقد للاجتهاد اوكحد تعبيرسماحته (الغير مجتهد ),قال عنه ..................يحرم عليه الإفتاء مطلقاً
    الباب الثاني :
    القضاء , وتكلم عن صنف واحد منه وهو
    من ليس اهلا للقضاء
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    بمعنى آخر ، صنف سماحته في باب الافتاء , المفتين على صنفين , وهم
    1 / المجتهد
    2 / الغير مجتهد
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    بقي ان يتكلم سماحته دام ظله على صنف ثالث وهو المتجزء في الاجتهاد ,
    فقال
    (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )


    فالمجتهد على نوعن وهما
    1 / المجتهد المطلق : وهو من نال اوحصل على شرف الاجتهاد في جميع الابواب الفقهية .
    2 / المجتهد المتجزئ : وهو من نال اوحصل على شرف الاجتهاد ولكن في بعض الابواب الفقهية وليس جميعها .
    اذا المتجزء مأخوذة من جزء جزء , على اعتبار ان المسائل الفقهية عبارة عن اجزاء ، فمثلا مثلا الاجتهاد كان هو عبارة عن 10 اجزاء, فالمجتهد المطلق اجتهد في جمع الاجزاء الفقهة ,اي اجتهد بالعشرة كاملتا على فرض المثال , واما من كان مجتهدا متجزئ فقد اجتهد في بعض الاجزاء الفقهية كما لو اجتهد بجزئين او ثلاثة او اربعة ,وحسب فرض المثال ايظاً .
    وقبل الورود في المسألة علينا ان نعرف معنى الاجتهاد ليتضح للقارئ ما نريد قوله ، وكذلك ليستكمل لدينا المعنى ,
    بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآلأ محمد
    احسنتكم اخي الكريم ( كاظم الحاتمي ) شرح منتاز .

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين الى ابد الآبدين .
      شكرا لكم اخي الكريم ، ونحن في خدمتكم .

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
        مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
        قلنا قبل الورود في المسألة علينا ان نعرف معنى الاجتهاد ليتضح للقارئ ما نريد قوله ، وكذلك ليستكمل لدينا المعنى ,
        قال الفقهاء المتقدمين قدس الله اسرارهم ، عن معنى الاجتهاد :
        الاجتهاد : ـ هو استنباط الاحكام من مداركها المقررة فعلا ً . ......................( هذا التعريف الاول )
        اما الفقهاء المتأخرين اطال الله في اعمارهم ، قالوا عن معنى الاجتهاد :
        الاجتهاد : ـ هو القدرة على استنبا ط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة .........(هذا التعريف الثاني )
        والفرق بين المعنيين هو : ـ
        ان التعريف الاول يختص في استنباط الحكم فعلا ، على خلاف التعريف الثاني ، فهو امتلاك القدرة على الاستنباط فقط )
        بمعنى لو كان مثلا لدينا ( س ) من الناس قد درس ودرس في المدارس الحوزوية حتى اصبح متمكنا من استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة ، ولكنه لم يستنبط حتى حكما واحدا ، او استنبط حكما واحدا او حكمين ، وما زال امامه الكثير من الاحكام لم يستنبط لهن شئ ،
        اما ( ص ) من الناس قد درس ودرس في المدارس الحوزوية حتى اصبح متمكنا من استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة ، ثم بدا باستباط كافة الاحكام الشرعية من مداركها المقررة
        .................................................. ......................
        سنطبق حالة الشخصين المذكورين على التعريف الاول ثم الشخصين نفسهم على التعريف الثاني ، ليتضح لنا المراد
        فنقول
        التعريف الاول (هو استنباط الاحكام من مداركها المقررة فعلا )
        الشخص ( س) الذي هو متمكنا من الاستنباط ، ولم يستنبط ، اذا طبقناه حسب التعريف الاول ، فانه لا يعتبر مجتهدا
        والشخص ( ص ) الذي هو متمكنا من الاستنباط ، واستنبط بالفعل ، اذا طبقناه حسب التعريف الاول ، فانه يعتبر مجتهدا
        .................................................. ...............
        الان نطبق حالة الشخصين حسب التعريف الثاني ، فنقول
        التعريف الثاني (هو القدرة على استنبا ط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة )
        الشخص ( س) الذي هو متمكنا من الاستنباط ، ولم يستنبط ، اذا طبقناه حسب التعريف الثاني، فانه يعتبر مجتهدا وان لم يستنبط بالفعل لان الفقهاء لم يشترطوا ذلك ،
        والشخص ( ص ) الذي هو متمكنا من الاستنباط ، واستنبط بالفعل ، اذا طبقناه حسب التعريف الاول ، فانه ايظا يعتبر مجتهدا
        ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
        المراد من الكلام هنا :
        ، ان الشخص اذا نال شرف الاجتهاد فقط ولم يستنبط ، فاعتمادا على رأي القدماء فهل يجوز له التقليد ام لا مع انه نال شرف الاجتهاد واصبح قادرا على استنباط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة
        واما اذا اعتمدنا على رأي المتأخرين فهو مجتهد ؟ لماذا لانه يمتلك القدرة على استباط الاحكام وان لم يستنبطها بالفعل
        فمدار الكلام هو ان المجتهد المتجزأ ، واعتمادا على رأي الفقهاء القدماء قد يكون مسألة تقليده لانه لم يستنبط بعض الاحكام ، او حتى هناك بعض المجتهدين لم يستنبطوا اي حكم من الاحكام
        واما اذا اعتمدنا على كلام الفقهاء المتأخرين فان المجتهد المتجزأ سيكون له نصيب من شرف الاجتهاد ، فالمسالة احتاجت الى ادلاء رأي الفقهاء في بيان حكم تقليد اوحكم عمل هذا المجتهد المتجزأ
        لذا قال سماحته ( المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )
        بقية الكلام ياتي انشاء الله تعالى ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وىله الطاهرين .

        تعليق

        يعمل...
        X