بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفي محمد واله الطيبين الطاهرين :ما يترتب على الطلاق : ان من اهم ما يترتب على الطلاق هو . العدة وأنواعها : فلابد للمطلقة من عدة اذا وقع الطلاق وكانت مدخولا بها ، ونتلوا من الايات الكريمة التي تبين ذلك
الاية الاولى ـ قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) .الاحزاب /49 .للاستفادة من الاية المباركة انها تبين بانه اذا طلقت الزوجة بعد النكاح وقبل الدخول فليس عليهن عدة أي عدة الطلاق .
وهذ الحكم الذي بينه الله جل جلاله من حكم النساء المطلقات ، وهو أن الطلاق اذا وقع قبل الدخول فلا تلزم العدة ، حيث اسقط الله سبحانه وتعالى العدة عن المطلقة قبل المسيس ، لبراءت الرحم ،فإن ارتأت تزوجت متى شاءت .ثم يستفاد من عبارة ( قبلكم )وكذلك من جملة ( تعتدونها ) . ان انتظار عدة الزوجة باعتبارحق للزوج الذي طلقت منه ، وينبغي ان يكون هكذا . لانه من الممكن ان تكون المرأة حاملا في الواقع ، وان تترك العدة وزواجها من رجل اخر حيث يجعل حال الولد مجهول غير معلوم وهذا يؤدي الى ضياع حق الرجل ، بالاضافة الى ان الانتظار يمنح الزوجين فرصة لتجديد النظر والرجوع الى بعضهما ، نادرا ما يقع الطلاق على اثر انفعالات شديدة ، وهذه العدة تعتبرفرصة لكليهما الرجل والمرأة للتفكير لما هو اصلح لهما . واما ما ورد من بعض الاصحاب على هذا الحكم بأن العدة اذا كانت من حق الرجل فبامكانه ان يصقط حقه فلا يصح ، لأن الفقه فيه حقوق كثيرة لايمكن ان تسقط من شخص ما ، كحق ورثة الميت في امواله ،او حق الفقراء في الزكاة ، ا ذن لايقدر احد ان يسقط هذا الحق الشرعي . المصدر : تفسير مجمع البيان ـ للشيخ الطبرسي ـ ج8 /169 ـ 170 . الاية الثانية : قال تعالى : ( يا ايها النبي اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) س الطلاق /اية /1 .للاستفادة من هذه الاية الكريمة هو وجوب احصاء العدة في اول وقوع الطلاق . حيث ان الاية الكريمة تخاطب الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم .بصفته القائد الكبير للمسلمين ،وتوضح حكم عمومي بصيغة الجمع ، وطبقا لاراء المفسرين والمراد اجراء صيغة الطلاق ( انت طالق ) عند نقاء المرأة من الحيض أي الدورة الشهرية ، مع عدم مقاربة الزوج لها،وتؤكد بان الطلاق يجب ان يقع مع بداية العدة ،وهذا يتحقق في حالة الطهارة وعدم المقاربة ،فان وقع الطلاق في حالة الحيض فإن بداية زمان العدة ينفصل عن بداية الطلاق ، وبداية العدة تكون بعد الطهارة ،وكذا في حالة الطهر وقد واقعها زوجها فان الطلاق لايتحقق ايظا لان هذه الطهارة بسبب المقاربة لايمكن ان تكون دليل على عدم وجود نطفة في الرحم . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
تعليق