إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفرق بين الطلاق الخلعي والمباراتي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفرق بين الطلاق الخلعي والمباراتي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين :
    الفرق بين الطلاق الخلعي والمباراتي : لقد سمى الله جل جلاله في كتابه المجيد ( الخلع افتداء ) لقوله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) والفدية هو العوض الذي تبذله المرأة الى زوجها لتفتدي نفسها منه به أي بالمال .وهذا هو معنى الخلع شرعا . فاذا اراد الزوج ان يخلعها اقترح عليها شيئا معلوم تعطيه له ، تعويضا عن زوجة غيرها ، سواء كان ذلك مثل مهرها السبق او اقل اواكثر او انقص منه بكثير ، وحل له ما يأخذ منها ،فان تقرر بينهما شيىء معلوم طلقها بعد ذلك ، وتكون تطليقتهم بائنة ، لايملك الرجعة بعده أي بعد الطلاق ، الا ان تعيد ما اعطته من المال لنفسها قبل انقضاء العدة أي عدة الطلاق .

    وأما المباراة : فهي ان تكون الكراهة من الجهتين أي من الزوج والزوجة معا ، أي من كل واحد منهم لصاحبه ولا يختص بواحد منهما . فمتى عرفا ذلك من حالهما ، او قالت المرأة لزوجها : أنا اكره البقاء معك وانت تكره البقاء معي أيظا فباريني ، أو يقول الرجل مثل ذلك على ان تعطيني كذا وكذا ويكون ذلك دون المهر ، فإذا بذلت ذلك من نفسها طلقها هنا تطليقة ،وتكون بائنة على ما ذكرناه ، وذلك لان المبارات ضرب من الخلع ،والاية تدل عليهما ،.ففي رولية محمد ابن حمران ،عن محمد ابن مسلم ،عن ابي جعفر عليه السلام قال : ( اذا قالت المرأة الى زوجها جملة : لا اطيع لك امرا ،مفسرة او غير مفسرة حل له ما اخذ منها ،وليس له عليها رجعة ) . وللرجل ان يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي اعطاها ،لقول الله عزوجل : (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) . والمبارئة لايؤخذ منها الا دون الصداق الذي اعطاها الزوج ، وذلك لان المختلعة تعتدي في الكلام . المصدر. من لايحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق ـج 3 /ص 523 ـ 524 . وروي عن ما نقله العياشي في تفسيره عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها .؟ فقال : لايحل خلعها حتى تقول : لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بدون اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد ، وذلك قول الله جل جلاله ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فاذا فعل ذلك بانت منه وهي املك بنفسها إن شائت نكحته وان شائت فلا فإن نكحته فهي عنده على ثنتين . تفسير ـ مجمع البيان ،ش الطوسي ـ ج 2 ص105 .والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .

  • #2

    احسنتم سماحة السيد سعد الموسوي
    جزاكم الله خيراً
    وتقبل مروري المتواضع
    *******************************
    ***********************
    ***************
    *******
    نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
    حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

    تعليق

    يعمل...
    X