إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

رؤية قانونية حول الزواج خارج المحكمة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رؤية قانونية حول الزواج خارج المحكمة

    رؤية قانونية حول الزواج خارج المحكمة

    للمحامي
    رامي احمد الغالبي

    عضو اتحاد الحقوقيين العرب




    كلمة لا بد منها :

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً دائماً ابدا لا تحصي له الخلائق عددا, وصلاته وسلامه على خير خلقه احمد, وعلى آله الغر الميامين صلاةً وسلاماً دائماً سرمدا.
    اما بعد.
    إن النقاش والتباحث في قضيةٍ مشتركةٍ بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني من قبل المختصين في العلوم القانونية, وبيان الرأي القانوني لمسألة معينة, لا يعني التجاوز على احكام الدين والعياذ بالله او الخروج عن المذهب كما يذهب اليه بعض المساكين حقيقة الأمر.

    وأقول المساكين لأنهم بيني وبين الله فقراء جداً في الإدراك والوعي والتوصيف العلمي حسب تخصصات بني البشر.

    وعلى ضوء ما تقدم نطرح مسألة مهمة حسمت من جانب الشرع الحنيف واعطى كل مذهبٍ ما يراه مناسب حسب الأدلة التي توصل اليها من استنباطها لأحكام هذه المسألة من المدارك المقررة لكل مذهب, فالمسألة التي نحن اليوم بصدد تسليط الأضواء عليها هي
    ((الزواج خارج المحكمة)).


    الزواج حسب تعريف قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في المادة الثالثة هو : ((الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. )) .

    واوجب القانون في المادة العاشرة منه ((تسجيل عقد الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية وفرض عقوبات جزائية تصل للحبس مدة سنة على كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة الشرعية وتصل للحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجة )).

    وأعطى الحق للمحكمة الشرعية بتحريك الدعوى الجزائية ما يدل على ان القانون فرض حماية يمكن وصفها بالكافية الا ان التطبيق القضائي المتسامح جداً مع هذه الحالات ادى الى انتشار عقد الزواج خارج المحكمة بشكلٍ كبير ما ادى ضياع حقوق الكثير من النساء , وخير دليل على ذلك هو كثرة دعاوى أثبات الزواج و النسب امام المحاكم.
    فضلاً عن حالات الطلاق التي تجري خارج المحكمة وما تسببه من آثار اجتماعية خطيرة لاسيما على الأطفال.

    اهم الأسباب للإقدام على عقد الزواج خارج المحكمة.

    تتحدد اهم الأسباب للإقدام على عقد الزواج خارج المحكمة في ان القانون وضع ضوابط وشروط لإجراء العقد داخل المحكمة منها ما يتعلق بسن الزواج, والسلامة الطبية بين الزوجين, اضافة الى عدم وجود عارض من عوارض العقل, فبموجب قانون الاحوال الشخصية تتحقق اهلية الزواج الكاملة بالعقل واكمال الثامنة عشر من العمر وهذا ما تضمنته المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية أذ نصت ((يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة)).

    بينما لم يحدد فقهائنا أهلية الزواج بسن معين وانما تركوا الأمر لمن يعنيهم الأمر ويتعلق بهم , وحتى رجل الدين عندما يقوم بعقد الزواج بين شخصين لا يلتفت اطلاقاً ما اذا كان سن الزوج او الزوجة يؤثر على الحياة الزوجية من ناحية الإدراك الإجتماعي لهذه الحياة, او يلتفت الى ان الزوج سفيها او به عارض من عوارض الزواج, او هل هو مصاب بمرض يسبب الأذى للزوجة او ينتقل عن طريق الزوجة وبالتالي يؤثر سلباً على حياة ابائهم مستقبلاً.

    صحيح ان رجل الدين سيقول انا مكلفٌ وفق القواعد الشرعية بمعرفة الإيجاب والقبول وقراءة الترتيل الشرعي لصيغة عقد الزواج.

    نعم وهذا مسلم بلا جدال , لكننا اليوم في تطورٍ علميٍ كبير يستطيع ان يركن اليه رجل الدين بالنسبة لبيان عوارض الأهلية, إضافة الى التعاون التام مع الجهات القضائية, لحفظ نسب الأولاد الذين هم ثمار هذه العملية, وحفظ حقوق الزوجة في حالة الطلاق وانكار الزوجة والحالة الزوجية برمتها امام القاضي, والمحاكم مليئة الى حد الإشباع من هذه القضايا المأساوية.

    فمن خلال ممارستنا لمهنة المحاماة وقعت الكثير من الحوادث بهذا الخصوص فالبعض يعقد عقداً شرعياً دون مصادقة المحكمة وعندما يطلق الزوجة يسجل اسم ولده بإسم اخيه او احد أقاربه.

    ولقد وقعت احدى الحوادث من هذا النوع عندها قامت الزوجة بعد تطليق الزوج لها بتسجيل الطفلة باسم أبيها وبذلك أصبحت البنت أخت لأمها وقد افتضح الأمر حينما قام الأب بالذهاب للمدرسة لكي يرى أبنته ناسياً أنها غير مسجلة باسمه بل بإسم جدها وعد الأمر تزويراً, اذ لعبت الصدفة دورها في هذه الواقعة.

    وزوجٌ آخر يسجل أبنائه الثلاثة بإسم أخيه وآخر يتزوج إمراة ثانية ويسجل ابنائه بإسمها فيما هنالك من لا يعترف بالنسب أصلاً ما يؤدي الى قيام المحكمة بفحص الحمض النووي للطفل لمطابقته مع الأب وهذا يتطلب إجراءات عديدة.

    فعند حصول مثل هكذا نتائج سلبية بسبب الزواج خارج المحكمة يكون الأطفال الضحية الأولى والمباشرة لهذا الزواج.

    فالزواج خارج المحكمة إما ان يحرمهم من نسب والدهم وبالتالي حصولهم على هويات احوال مدنية وحصص تموينية وغير ذلك او يعرضهم لاحتمال طلاق والديهم اذا كان الزواج سرياً, وهو ما يضيع حقوقهم ايضاً ويؤثر عليهم اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً.

    وفي الإستطلاع الذي قامت به زميلتنا
    ((المحامية علياء الحسني)) حول حالات الطلاق توصلت وعن طريق المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الى أرقام مرعبة في بيان حالات الطلاق اغلبها عن طريق هكذا زواج, وكما يلي :ـ
    1. في عام 2004 كانت هناك( 28.690) حالة.
    2. عام 2005 أصبح عدد الحالات ( 33.348 ) حالة.
    3. عام 2006 وصل عدد الحالات الى ( 35.627) حالة .
    4. عام 2007 وصلت الأعداد ( 41.56 ) حالة.
    5. عام 2008 فبدأ العدد يصل الى( 44.116 ) حالة.
    6. عام 2010 وصلت الأعداد إلى (61.466 ) .
    7. عام 2010 فقد شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى (53.80) حالة لكنه تصاعد مجددا عام 2011, ليصبح ( 59.515 ) حالة طلاق.


    اما في جانب الرصافة فحالات الطلاق بسبب الزواج خارج المحكمة لشهر نوفمبر فقط من عام 2014 مبينة في الجدول التالي:ـ

    اسم المحكمة
    طلاق قبل الدخول
    طلاق بعد الدخول
    تفريق قبل الدخول
    تفريق بعد الدخول
    مخالعة قبل الدخول
    مخالعة بعد الدخول
    محكمة الأعظمية
    0
    230
    54
    1167
    139
    733
    محكمة قصر العدالة
    0
    4
    1
    31
    2
    5
    محكمة المدائن
    1
    143
    12
    225
    25
    74
    محكمة الكرادة
    0
    137
    34
    549
    22
    264
    محكمة الزهور
    1
    39
    4
    283
    4
    34
    محكمة الشعب
    1
    265
    98
    460
    85
    252
    محكمة الرصافة
    0
    39
    15
    185
    39
    74



















    لذلك فإن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يُغفل آثار هذه الظاهرة السلبية وعد الزواج خارج المحكمة جريمة نصت عليها الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه بنصها :
    (( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ، ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ)).

    ولكن للأسف الشديد يكون القرار القضائي في هذه الحالة الغرامة المالية إلا ما ندر.

    اما في حالة نكران الزوج نسب الأطفال اليه فقد وجد القانون في شعبة تطابق الانسجة في الطب العدلي وسيلةً فاعلة لإثبات ذلك بعد اجراء الفحوصات على الوالدين وتقديم تقرير لمحكمة الأحوال الشخصية بعد رفع دعوى اثبات نسب بالتأكيد ليتم حسمها قانونياً .

    فهذه المادة جاءت محاولةً للقضاء على الزواج العرفي لمصلحة الزواج الرسمي المثبت في سجلات المحاكم والمكتسب الإلزام والإلتزام, وإعتبار ابرام عقد زواج خارج المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الإعتبار القى بظلاله على مدى منع القانون لعقد زواج تحقق جانبه الشرعي واختفت فقط رسميته .

    لذلك قامت حملة لإصلاح السياسات للحد من ظاهر الزواج خارج المحكمة في مدينة الصدر تبنتها
    ((جمعية نساء بغداد)) , عن طريق زميلنا المحامي ((مصطفى كامل الدراجي)), بجمع تواقيع للرافضين لهذا الزواج بغية تقديمها الى البرلمان العراقي من اجل تشريع قانون يحد من هذه الظاهرة او على الأقل تفعيل المواد القانونية الجزائية في قانون الاحوال الشخصية النافذ للحد من هذه الظاهرة.

    وخلاصة القول ان الزواج خارج المحكمة وعن طريق رجل الدين جائز شرعاً بإتفاق جميع المذاهب الإسلامية وحسب اجتهاد كل مذهبٍ, اما قانوناً غير جائز قانونية لورود النص القانوني بمنعه لما فيه مصلحة للزوجين وابنائهم.

    وقبل ان يجف ريق القلم اقول ان الحمد لله رب العالمين
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي رامي الغالبي ; الساعة 07-02-2015, 01:46 PM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد واله الطاهرين
    السلام عليكم اخي الكريم ورحمة الله وبركاته
    بوركتم واحسنتم كثيرا على هذه المشاركة المميزة في سجل اعمالكم ان شاء الله
    تقبلوا مروري

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد


      أحسنتم النشر أخي الكريم وسيدنا الجليل

      ( الغالبي )


      وفقكم الله لكل خير

      ورزقكم الله العلم والفهم والتدبر

      ودمتم بخير وصحة

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      وارحمنا بهم واجعل عواقب امورنا الى خير

      تعليق


      • #4
        تشرفت بمروركم العطر احبتي الافاضل ( الكعبي ) و ( رافد الخزرجي ) وفقنا الله واياكم لما فيه خير وصلاح للدين والمذهب

        تعليق


        • #5











          اخي الكريم
          رامي الغالبي
          شكراً لهذا الجهد في نشركم
          لهذه الأعداد المخيفة
          التي تهدد مجتمعنا

          ولكن يعتبر الطلاق من وجهة نظر الإسلام آخر الحلول للمشاكل التي تطرأ على الحياة الأسرية
          والتي تسد معها كل السبل من أجل حلها

          فالإسلام موافق على أصل فكرة الطلاق للنجاة من هذه المشاكل والتعقيدات الأسرية.

          ينقل عن الإمام الباقر(عليه السلام) انه كانت له زوجة يحبها كثيرا ولكن بعد مدة طلقها الإمام وانفصل عنها, فسأله بعض مواليه عن سبب ذلك الانفصال, فقال(عليه السلام): اني ذكرت عليا(عليه السلام) فتنقصته, فكرهت ان الصق جمرة من جمار جهنم بجلدي) (1)


          ويقول خطاب بن مسلمة: دخلت عليه (أي الإمام الكاظم(عليه السلام) وانا أريد ان أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها

          فابتدأني فقال: ان أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق

          فشكوت ذلك إليه فقال: ما يمنعك من فراقها؟


          قد جعل الله ذلك إليك. فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرجت عني) (2)

          ولكن في الوقت نفسه أكد الإسلام على ان أبغض الحلال عند الله تعالى هو الطلاق

          فقد جاء عن رسول الله(صلى الله عليه واله)
          انه قال: (ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت ُ يعمَّر بالنكاح, وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة (يعني الطلاق)(3)

          وقال الإمام الباقر(عليه السلام):
          ( تزوجوا ولا تطلقوا, فان الطلاق يهتز منه العرش) ( 4 )

          والإسلام الذي أكد كثيرا على الزواج وتكوين الأسرة وعلى الروابط الأسرية المتينة
          التي لابدا ن يتحلى بها البيت
          فهو عندما شرع الطلاق وأكد بغضه له فقد عمل على جعل بعض القيود والشرائط التي نفهم من خلالها محاولته الجادة على إبقاء العلقة الزوجية قدر الإمكان
          فهو يحث الغير على التدخل بين الزوجين للإصلاح
          ويضع بعض الفترات الزمنية التي قد يرجع الزوج أو الزوجة
          فيها عن قرارهما بالطلاق.

          جاء في القران الكريم الطلاق في الكثير من المواقف ومنها


          قال الله تعالى : {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة227

          وقال الله تعالى :{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229

          وقال الله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }البقرة231

          قال الله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }البقرة232



          {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

          قال الله تعالى :[ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1

          قال الله تعالى :[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }الأحزاب49

          قال الله تعالى [ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة237

          قال الله تعالى [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2

          وفي الختام
          ان الذين لايحترمون العقد الشرعي لايحترمون العقد القانوني
          نسأل الله أن يمن على اسرنا بالطمئنينة والوفاق

          تقبلوامروري










          1 العاملي, محمد بن الحسن الحر, وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت لاحياء التراث, قم , ط 2 1414, ج 15 ص 269
          2 نفس المصدر, ج 22 ص 10
          3 نفس المصدر, ج 15 ص 266
          4 نفس المصدر, ج 15 ص 268





          من كلمات الإمام الكاظم (عليه السلام ):


          {المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه }
          {ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى }
          ينادي مناد يوم القيامة :
          ألا من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم الا من

          عفا وأصلح فأجره على الله





          تعليق


          • #6
            الأخت همسات علي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .... اما بعد.
            تشرفت بمرورك العطر ووجهت نظرك المباركة , لكن طرحي من وجهة نظر قانونية كذلك وكيف ان عدم الإنقياد للوضع القانوني والتجاوز على حقوق الزوجة الشرعية اما من الجانب الشرعي فيا اختاه نحتاج الى مجتمع يتعاطف عملياً مع قواعد ال بيت الرسول ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ولا اعتقد اننا وصلنا الى الجانب العملي بل ما زلنا في الجانب النظري والحالة التي فيها نحن هي حالة الإستقتال للروم بالنهوض الى الجانب العملي ..... مع فائق التقدير لجنابك الموقر.

            تعليق

            يعمل...
            X